تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon خامساً

​خامساً: اعتماد نتائج التحقيق

  1. يتولى صاحب العمل في القطاع الخاص او المسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي او من يفوضوه اعتماد نتائج تقارير الحوادث وفقا لتصنيف الحوادث في الجدول رقم 1 و2 و3.
  2. تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية المصادقة على نتائج تقارير الحوادث للمستويين الأول والثاني الواردة من المنشآت التي تخضع لإشرافها وفقا لتصنيف الحوادث في الجدول رقم 1 و2 و3 باستثناء تقارير الامراض المهنية.
  3. تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة تفعيل إجراءاتها النظامية حيال اعتماد نتائج تقارير الأمراض المهنية للمستويين الأول والثاني "في جوانب الأمراض المهنية" للعاملين والموظفين الخاضعين لنطاقهم الإشرافي.
  4. يتولى المسؤول الأول في الجهة الحكومية او من يفوضه اعتماد نتائج التحقيقات من المستوين الأول والثاني للحوادث التي تقع داخل نطاق الجهة الحكومية وفقا لتصنيف الحوادث في الجدول رقم 1 و2 و3.
  5. تتولى الأمانة العامة للمجلس حفظ نتائج تقارير الحوادث المستويين الأول والثاني في المنصة الالكترونية.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية