حادي عشر: تصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية
يجب الإبلاغ عن حوادث العمل خلال المدة النظامية المحددة في الجدول رقم 1 وفقا لتصنيف الحوادث المعتمدة في الجدول رقم 2 و الجدول رقم 3:
المدة النظامية للإبلاغ | تصنيف الحوادث |
خلال 24 ساعة من تأكيد حالة الوفاة من قبل الجهة المختصة
| الحوادث الخطيرة المستوى الثاني (و) |
خلال ثلاث أيام عمل من وقوع الحادث | الحوادث الخطيرة المستوى الثاني (د / ه). |
خلال سبعة أيام عمل من وقوع الحادث | الحوادث غير الخطيرة المستوى الأول (ب /ج) |
خلال عشرة أيام عمل من وقوع الحادث | الأحداث الوشيكة المستوى الأول ( أ ) |
جدول رقم 1