تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon حادي عشر

حادي عشر: تصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية

يجب الإبلاغ عن حوادث العمل خلال المدة النظامية المحددة في الجدول رقم 1 وفقا لتصنيف الحوادث المعتمدة في الجدول رقم 2 و الجدول رقم 3:

 

المدة النظامية للإبلاغتصنيف الحوادث
خلال 24 ساعة من تأكيد حالة الوفاة من قبل الجهة المختصة

الحوادث الخطيرة

المستوى الثاني (و)

 خلال ثلاث أيام عمل من وقوع الحادث

الحوادث الخطيرة

المستوى الثاني (د / ه).

خلال سبعة أيام عمل من وقوع الحادث

الحوادث غير الخطيرة

المستوى الأول (ب /ج)

 خلال عشرة أيام عمل من وقوع الحادث

الأحداث الوشيكة

المستوى الأول ( أ )

جدول رقم 1



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية