تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ثاني عشر

ثاني عشر: تصنيف الحوادث

  1. يجب الإبلاغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنية ذات الخسائر البشرية خلال المدة النظامية المحددة في الجدول رقم 1 وفقا لتصنيف الحوادث في الجدول رقم 2
نتائج وأثر الحادثةالدرجةتصنيف الحادثة
  • عدة وفيات.
  • حالة وفاة.
  • إصابة جسيمة.
و

خطيرة

المستوى الثاني

  • إصابات بليغة في أعضاء حيوية.
  • إصابات بليغة قد ينجم عنها إعاقة جزئية.
  • احتمالية مرض مهني (مزمن).
هـ

خطيرة

 المستوى الثاني

  • احتمالية مرض مهني (غير مزمن)
  • إصابة أدت إلى المكوث في المشفى.
د

خطيرة

 المستوى الثاني

  • إصابة أدت إلى تدخل طبي.
  • أعراض مرض مهني.
ج

غير الخطيرة

 المستوى الأول

  • إصابة أو مرض أدى إلى غياب عن العمل لمدة زمنية محددة.
  • إصابة أو مرض تتطلب تغيير الوظيفية بشكل مؤقت.
ب

غير الخطيرة

 المستوى الأول

  • إصابة تتطلب الإسعافات الأولية
  • حادث وشيك
  • الظروف والتصرفات غير الآمنة
أ

وشيكة

المستوى الأول

جدول رقم 2

 

  1. يجب الإبلاغ عن حوادث العمل ذات الخسائر المادية خلال المدة النظامية المحددة في الجدول رقم 1 وفقا لتصنيف الحوادث في الجدول رقم 3
نتائج وأثر الحادثةالدرجةتصنيف الحادثة
  •  أكثر من 75% من رأس مال المنشأة
و

خطيرة

المستوى الثاني

  •  ما بين 50% - 74% من رأس مال المنشأة،
هـ

خطيرة

 المستوى الثاني

  •  ما بين 25% - 49% من رأس مال المنشأة
د

خطيرة

 المستوى الثاني

  •  ما بين 10% - 24% من رأس مال المنشأة
ج

غير الخطيرة

 المستوى الأول

  • ما بين 1% - 9% من رأس مال المنشأة
ب

غير الخطيرة

 المستوى الأول

  •  أقل من 1% من رأس مال المنشأة
أ

وشيكة

المستوى الأول

جدول رقم 3



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية