تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ثامناً

​ثامناً: إصدار العقوبات

  1. تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية اصدار الجزاءات والعقوبات في حال عدم الامتثال لأحد بنود هذه السياسة حسب اللوائح والأنظمة ذات العلاقة مع تزويد الأمانة العامة للمجلس بنسخة من المخالفة لتوثيقها في المنصة الالكترونية، وفي حال عدم وجود عقوبات فيتم التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس لاتخاذ اللازم.
  2. يُعاقب كل من يخالف تطبيق أحد بنود هذه السياسة بالعقوبات التي تقررها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتوافق مع نظام العمل ولوائحه التنفيذية.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية