تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ثالث عشر

​ثالث عشر: تدريب وتأهيل محققي حوادث واصابات عمل

  1. تتولى الأمانة العامة للمجلس إدارة وتنظيم العملية التدريبية لتأهيل وتقييم واعتماد محققي حوادث واصابات العمل وفقاً للبرنامج التدريبي المعتمد لديها.
  2. تتولى الأمانة العامة للمجلس عملية قبول طلبات اعتماد محققي حوادث واصابات العمل في المنصة الالكترونية وفقا لشروط القبول المعتمد في البرنامج التدريبي بالإضافة إلى متابعة أداء محققي حوادث العمل وتنظيم آلية الاعتماد وتجديد الاعتماد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. تتولى الأمانة العامة للمجلس انشاء خدمة مطابقة لاعتماد محققين حوادث العمل المؤهلين الذين لديهم خبرات ومؤهلات تعادل او تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات البرنامج التدريبي المذكور في الفقرة 2 من البند ثالث عشر.
  4. تتولى الأمانة العامة للمجلس توفير محققي حوادث عمل للجهات من خلال تطوير نموذج عمل لتقديم الخدمة.
  5. تتولى الأمانة العامة للمجلس اعتماد الية تقديم خدمات التحقيق "طرف ثالث" للتحقيق في حوادث واصابات العمل للجهات والمنشآت التي لا يتوفر لديها محقق معتمد.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية