تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ثالثاً

ثالثاً: إدارة البلاغ

  1. تتولى الأمانة العامة للمجلس إدارة المنصة الالكترونية ومتابعة بلاغات حوادث واصابات العمل والامراض المهنية وإخطار الجهات ذات العلاقة.
  2. تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفعيل إجراءاتها النظامية حيال بلاغات حوادث واصابات العمل والامراض المهنية التي تخضع لتغطية فرع الأخطار المهنية، وتبادل بيانات بلاغات الحوادث المرتبطة بالعمل مع الأمانة العامة للمجلس من خلال المنصة الالكترونية.
  3. تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية الاطلاع والمتابعة على بلاغات الحوادث الواردة من المنشآت التي تخضع تحت تنظيمها الاشرافي من خلال المنصة.
  4. يتولى صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه الاستجابة للبلاغات الواردة من العامل/الموظف الخاضع لإشرافه خلال مدة زمنية لا تتجاوز يومي عمل.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية