تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الأحكام العامة

  1. تلتزم جميع المنشآت بتطبيق جميع البنود والاحكام المشار إليها في هذه السياسة والتي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات ويمكن للمنشآت تطبيق متطلبات اعلى من المذكورة في هذه السياسة.
  2. يتم تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية على العاملين الخاضعين لفرع الأخطار المهنية من ذات النظام، ويتم تطبيق الأنظمة ذات العلاقة على موظفي القطاع العام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية