تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon أولاً

أولاً: التبليغ

  1. يتولى صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه المهام التالية: -
    1. التبليغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنية من خلال الحساب الخاص بهم في المنصة الالكترونية وفقا لتصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل في "حادي عشر" الجدول رقم 1.
    2. إضافة بيانات العاملين/الموظفين في حسابها في المنصة الالكترونية وتزويدهم برابط رفع بلاغات حوادث واصابات العمل والامراض المهنية والشكاوى ذات العلاقة.
    3. إدارة حسابها في المنصة الالكترونية ومتابعة حالة البلاغات والشكاوى الواردة حيال حوادث وإصابات العمل أو الامراض المهنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لتصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل في "حادي عشر" الجدول رقم 1.
    4. توعية العامل/الموظف عن أهمية الإبلاغ وتوثيق حوادث واصابات العمل والامراض المهنية من خلال المنصة الالكترونية.
  2. يتولى القطاع الصحي رصد حوادث واصابات العمل والامراض المهنية التي يستقبلها في العيادات والمستشفيات من قبل العاملين/الموظفين والابلاغ عنها من خلال المنصة الالكترونية.
  3. يحق للعامل / الموظف الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية من خلال المنصة الالكترونية.
  4. تتولى الأمانة العامة للمجلس إشعار الجهات ذات العلاقة ببلاغات الحوادث الواردة كلاً حسب اختصاصه.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية