الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 17/8/1445ه.
القواعد: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للمنشآت الغير حكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.
الوكيل: وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي.
الإدارة الفنية: الإدارة العامة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة.
الإدارة المرخصة: الإدارة العامة للتراخيص.
الدليل: الدليل الإجرائي.
أولاً: تصنف المنشآت المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
-الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة- على النحو الآتي:
أ- توفر أقساماً بحسب جنس المستفيدين والفئة العمرية، على النحو الموضح في الجدول أدناه.
من (2) إلى (12) سنة
(من الجنسين)
ب- التصنيف بحسب نوع الإعاقة:
ج- التصنيف بحسب التخصص:
2- منشآت الرعاية الاجتماعية المنزلية.
3- المنشآت الاجتماعية الإيوائية، وتوفر أقساماً بحسب جنس المستفيدين والفئة العمرية، على النحو الموضح في الجدول أدناه.
من (18) إلى (30) سنة
من (30) إلى (60) سنة
4- منشآت اجتماعية متعددة تقدم أكثر من برنامج اجتماعي في مقر (واحد).
ثانياً: تُقسم المنشآت التي تمارس أنشطةً غير موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة -الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة- على النحو الآتي:
1- المنشآت التعليمية المرخصة من وزارة التعليم، وهي:
أ- المدارس.
ب- مراكز التدريب.
ج- المدارس الداخلية.
2- المنشآت الصحية المرخصة من وزارة الصحة، وهي:
أ- مراكز التأهيل الطبي.
ب- مستشفيات الرعاية الصحية الممتدة.
ج- مراكز الصحة النفسية.
ثالثاً: يطبق في شأن منشآت الرعاية الاجتماعية اليومية -المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه المادة- الأحكام الآتية:
1- يمكن أن تكون متخصصةً بفئة عمرية واحدة.
2- يمكن أن تضم أكثر من فئة عمرية شريطة توفير أقسام منفصلة حسب العمر.
3-يمكن أن تضم المنشأة فئات متعددة من الاعاقات شريطة توفير فصول تدريب تخصصية لكل نوع من أنواع الاعاقات (سمعية- بصرية- حركية).
رابعا: يطبق في شأن المنشآت الاجتماعية الإيوائية -المشار إليها في الفقرة (3) من البند (أولاً) من هذه المادة- الأحكام الآتية:
2- لا يزيد عدد المقيمين في الغرفة (الواحدة) فيها على أكثر من (شخصين).
3- لا يزيد عدد المقيمين في المبنى المستقل(الواحد) فيها على (25) شخص من ذوي الإعاقة، ويمكن للمنشأة أن تضم أكثر من مبنى مستقل.
4-يجب عليها التركيز على نموذج السكن الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحفظ استقلاليتهم.
على المنشأة الراغبة في الحصول على الترخيص القيام بالآتي:
توضح هذه المادة الاشتراطات التي يتعين على المنشأة الراغبة في الحصول على الترخيص استيفاؤها، على النحو الآتي:
1- الاشتراطات الخاصة بالمرخص له:
أ- تقديم الهوية الوطنية.
ب- تقديم نسخة من السجل التجاري، وأن تكون المعلومات الواردة فيه مطابقة مع المعلومات الواردة في الهوية الوطنية.
ج- ألا يكون قد أُلغي له ترخيص سابق بناءً على إخلاله بآلية العمل والتعليمات أو تجاوزه لأخلاقيات المهنة.
د-تقديم نسخة من وثيقة رد الاعتبار في حال سبق الحكم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
أ- تقديم شهادة تسجيل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية.
ب- تقديم نسخة من السجل التجاري.
ج- تقديم نسخة من ترخيص الاستثمار في حال كان أجنبيًّا.
د- تقديم ما يثبت تعيين إدارة مستقلة للمنشأة الاجتماعية في حال تعدد الإدارات.
2- اشتراطات البنية التحتية بحسب نوع المنشأة:
أ- تقديم رخصة (بلدي).
ب- تقديم رخصة الدفاع المدني.
ج- تقديم تقرير من مكتب هندسي معتمد يثبت:
- تطبيق مواصفات الوصول الشامل لذوي الإعاقة.
- تطبيق الاشتراطات الفنية المرتبطة بكل برنامج اجتماعي.
- مقترح الطاقة الاستيعابية بناء على تطبيق الاشتراطات الفنية الواردة في الدليل.
الاشتراطات الفنية المتعلقة بكل منشأة
(بحسب المنصوص عليه في الدليل)
أ- مواصفات الغرف.
ب- مواصفات الغرف التخصصية.
ج- مواصفات القاعات.
د- مواصفات دورات المياه.
ه- مواصفات المرافق الإدارية.
و- مواصفات الملاعب.
ز- مواصفات المسطحات الخضراء.
ح- المساحة.
ط- عدد المستفيدين.
أ- أن تكون مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب ما يحدده الدليل.
ب- أن تكون مناسبة للاستخدام بحسب الفئة العمرية المستفيدة بحسب ما يحدده الدليل.
ج- أن تكون مناسبة لتقليل الانزلاق أو السقوط أو الإصابة بحسب ما يحدده الدليل.
أ- أن تغطي وسائل المراقبة والحراسة مرافق المبنى الداخلية والخارجية بحسب ما يحدده الدليل.
ب- أن تكون مزودة بنظام إنذار واستدعاء بحسب ما يحدده الدليل.
أ- أن توثّق جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ب- أن توثق معلومات المستفيدين.
ج- أن توثق الأداء والمتابعة.
د- أن توثق معلومات الخريجين.
ه- أن توفر أرشفة للوثائق.
و- توثيق معلومات الكوادر الوظيفية.
3- الاشتراطات المتعلقة بالكوادر الفنية والإدارية:
1- يشترط في مدير المنشأة المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يقوم مقامه -في المنشآت التي تمارس أنشطة غير موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة لحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة- الآتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي -أو ما يعادله- في التخصصات الصحية أو التأهيلية أو الاجتماعية أو التربوية.
ج- ألا تقل خبرته -في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة- عن (سنتين).
د- ألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ه- ألا يكون قد سبق أن فصل تأديبيًّا من عمله.
و- أن يكون متفرغاً لإدارة المنشأة.
2- استيفاء الاشتراطات الخاصة بالكوادر الفنية والإدارية المنصوص عليها في الدليل.
4- الحصول على شهادة اعتماد للبرامج الاجتماعية المقدمة بحسب أنواع المنشآت من الإدارة الفنية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 17/8/1445ه وقواعدها التنفيذية.
مدة الترخيص (خمس) سنوات.
يشترط لتجديد الترخيص استيفاء الآتي:
على المنشأة الراغبة في تعديل الترخيص المصدر لها القيام بالآتي:
1- تقديم الطلب مع تحديد نوع التعديل؛ إما نقل ملكية المنشأة، أو نقل مقرها، أو تغيير تصنيفها بحسب التصنيف المذكور في المادة (الثانية) من القواعد، أو تغيير البرامج الاجتماعية.
2- استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في القواعد.
3- سداد الغرامات (إن وجدت).
على المنشأة إبلاغ الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها -وأولياء أمورهم، إن وجدوا- بتعديل ترخيصها بحسب ما ورد في المادة (الثامنة) من القواعد، والوفاء بالتزاماتها تجاههم، وموافاة الوزارة بما يفيد ذلك خلال مدة تحددها الوزارة.
أ- عند تقديم المنشأة طلباً يفيد بالرغبة في إلغاء الترخيص.
ب- وفاة المرخص له.
ج- صدور عقوبة بإلغاء الترخيص.
2. لا يسري الإلغاء المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد أن تقوم المنشأة بالآتي:
أ- تسديد ما عليها من مخالفات، إن وجدت.
ب- تقديم إقرار يفيد بأنها أبلغت المستفيدين بذلك.
ج- تقديم إقرار يفيد بوفائها بالتزاماتها تجاه المستفيدين.
يخضع تحديد أسعار البرامج الاجتماعية التي تقدمها المنشأة -أو تعديلها- للمعايير الآتية:
1- أن تكون البرامج الاجتماعية حاصلة على شهادة اعتماد وفق الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من القواعد.
2- نوعية ومستوى البرامج الاجتماعية المقدمة.
3- مستوى الكوادر العاملة في المنشأة، ومؤهلاتها، وخبراتها.
4- مستوى البنية التحتية للمنشأة.
5- مستوى جودة البرامج الاجتماعية المقدمة في المنشأة بحسب شهادات الجودة المعتمدة.
وفي جميع الأحوال، يتعين على المنشأة الإعلان عن قائمة الأسعار المعتمد من قبل الوزارة قبل تقديم أي خدمة للمستفيدين.
يتعين على المنشأة استيفاء الضوابط الآتية قبل الإعلان عن أي نشاط يتعلق بالمنشأة، أو بالأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها:
يوضح الدليل آلية متابعة المنشآت المرخصة من الوزارة للتحقق من التزامها بتنفيذ ما ورد في اللائحة والقواعد، ويوضح الدليل -بشكل خاص- آلية الرقابة على الآتي
يوضح الجدول أدناه فترات الدوام الرسمي للمنشآت المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمدد الزمنية لتنفيذ البرامج الاجتماعية المعتمدة.
1- (6) ساعات يوميًّا كحد أدنى، وبما لا يتجاوز (8) ساعات يوميًّا (عدا يومي الجمعة والسبت).
2- يمكن تقديم البرامج الاجتماعية على فترتين خلال اليوم، وفي هذه الحالة يتعين على المنشأة توفير كوادر مختلفة لكل فترة.
يُعد الوكيل الدليل، ويضمن فيه جميع ما يلزم من أحكام لتنفيذ القواعد، ويعتمد بقرار من الوزير.
تحل القواعد محل القواعد التنفيذية السابقة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
آخر تحديث : 07 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.