الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز تدابير الوقاية والحماية والدعم وإنفاذ الأنظمة ومضاعفة تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على كافة أشكال العمل الجبري، وتنطلق المملكة في ذلك من التزامها بتحقيق العدل وحظر الممارسات الجائرة وحماية حقوق الإنسان، في ضوء ما يقضي به النظام الأساسي للحكم، ووفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، والمعاهدات الإقليمية والدولية المصادق عليها.
وفي هذا السياق، صدر المرسوم الملكي بتاريخ 26/08/1442ه، على انضمام المملكة إلى بروتوكول عام 2014 المكمّل لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري.
وقد نصت المادة الأولى من هذا البروتوكول على أن تضع كل دولة عضو على الصعيد الوطني سياسة وخطة عمل للقضاء على نحو فعلي ودائم على العمل الجبري أو الإلزامي كما تضمنت أن يُعاد التأكيد على تعريف العمل الجبري أو الإلزامي الوارد في الاتفاقية
ويشكل انضمام المملكة العربية السعودية إلى هذا البروتوكول تأكيداً على التوجه الوطني لتعزيز الإطار القانوني النظامي الحالي لمنع العمل الجبري، والتأكيد على اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين من كافة ممارسات العمل الاحتيالية والتعسفية، إضافةً إلى تعزيز التدابير القائمة للحصول والاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة.
أ. تعريف العمل الجبري
يعرف العمل الجبري أو القسري - وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري (رقم 29) لعام 1930- بأنه " كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره".
ب. عناصر العمل الجبري
يتحقق العمل الجبري عند اكتمال ثلاثة عناصر بين العامل وصاحب العمل، وهي عنصر العمل أو الخدمة، والتهديد أو الإكراه، وعنصر انعدام الرضا والاختيار، وبناء على التعريف الوارد في الفقرة (أ) أعلاه يدخل ضمن العمل الجبري أي أعمال أو خدمات يقدمها أي شخص لغيره من فرد أو منظمة نتيجة الإكراه أو التهديد بإلحاق الأذى أو الحرمان من الحقوق دون أن يختار هذا الشخص بمحض اختياره تقديمها ابتداءً، أو الاستمرار في تقديمها.
وتؤكد المملكة العربية السعودية عزمها والتزامها بالتصدي والقضاء على جميع صور العمل الجبري وأشكاله، ومعالجتها، ورعاية ضحاياه وإنصافهم، وعلى الأخص الفئات الأكثر استضعافا مثل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، وذلك من خلال تعاون الجهات المعنية وتكثيف الجهود - كلاً وفق اختصاصه وفقاً للأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة، ومن أبرز تلك الممارسات التي يجب التصدي لها، على سبيل المثال لا الحصر:
تهدف السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري إلى الأهداف الآتية:
ترسخ هذه السياسة التوجه التشريعي والتنظيمي للمملكة العربية السعودية في حماية الحقوق وتحقيق العدالة ومكافحة الممارسات التعسفية والإجرامية، حيث أصدرت المملكة في هذا الصدد عدداً من الأنظمة واللوائح الوطنية كما صادقت على عدداً من الاتفاقيات الإقليمية والدولية، التي تحظر وتجرم الممارسات المرتبطة بالعمل الجبري.
أ. المرجعية الوطنية
تؤكد هذه السياسة التزام المملكة العربية السعودية بإنفاذ مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المصادق عليها، وأبرزها:
ج. المرجعية الإقليمية
تُطبق هذه السياسة على جميع الممارسات المصنفة ضمن تعريف العمل الجبري التي تقع داخل المملكة العربية السعودية، سواء كان المتعرضون لتلك الممارسات -الذين يُجبرون على العمل لصالح غيرهم- من النساء أو الرجال أو الأطفال، وسواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، وبغض النظر عن الوضع النظامي لإقامتهم،
وتغطي السياسة جميع العاملين في كافة منشآت القطاع العام والقطاع الخاص في الاقتصاد المنظم وغير المنظم بما فيهم العمالة المنزلية ومن في حكمهم والفئات المستثناة من نظام العمل.
ترتكز السياسة على المبادئ الآتية:
مبدأ العمل اللائق للجميع الذي يحترم الحقوق الأساسية للعاملين ضمن إطار مجموعة من المعايير التي توفر بيئة عمل آمنة وفرص عمل مناسبة، وأجور مجزية مع مراعاة السلامة الجسدية والنفسية للعاملين خلال تأديتهم لوظيفتهم.
مبدأ نهج حكومي متكامل الذي يضمن التنسيق والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية والموائمة بين السياسات والتدخلات الحكومية والموارد والتدابير المتخذة لتنفيذ السياسة.
مبدأ الاستجابة المتمحورة حول الضحية الذي يشكل الركيزة الأساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة والرعاية المصممة حول احتياجات الضحايا مع الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي لضحايا العمل الجبري.
مبدأ عدم التمييز الذي يعزز مبدأ المساواة ومكافحة التمييز من خلال توفير خدمات الدعم والرعاية والحماية للضحايا بغض النظر عن نوعهم الاجتماعي وجنسياتهم ووضعهم النظامي في المملكة.
مبدأ فعالية الإجراءات المتخذة الذي يرسخ فعالية تلك الاجراءات في تنفيذ السياسة وكافة البرامج والمبادرات والمشاريع ذات العلاقة بشكل يحقق النتائج بحسب الأهداف المرجوة.
تتضمن السياسة الوطنية أربعة محاور استراتيجية تندرج ضمنها مجموعة من الأهداف الرئيسية كالتالي:
1.7 محور الوقاية
يعتبر محور الوقاية هو الركيزة الأولى والأساسية للقضاء على العمل الجبري من جذوره، وتعتبر التدابير الوقائية الفعالة ذات أهمية حاسمة لحظر العمل الجبري بكافة أشكاله، حيث تستهدف الحد من تعرض الأفراد ولا سيما المستضعفين منهم لخطر الوقوع كضحايا للعمل الجبري؛ بالإضافة الى الحد من الطلب على المنتجات والخدمات التي من المحتمل أن تعزز الأعمال القائمة على استغلال الأشخاص.
الأهداف الرئيسية ضمن محور الوقاية
الهدف 1. موائمة منظومة التشريعات والسياسات مع متطلبات البروتوكول
الهدف 2. بناء القدرات والتدريب وتعزيز تدابير الاستجابة والتعرف على الضحايا
الهدف 3. رفع مستوى التوعية والتثقيف حول العمل الجبري
الهدف 4. تعزيز أساليب التفتيش والتدابير الاحترازية
الهدف 5. القضاء على العمل الجبري ضمن سلاسل التوريد والإمداد
2.7 محور الحمايةيتكون هذا المحور من تدابير المساعدة المباشرة وأوجه الحماية القانونية والدعم الاجتماعي الاقتصادي المقدم لضحايا العمل الجبري دون التمييز بينهم، مما يمكن الضحايا من التعافي من الآثار المادية والنفسية المترتبة عن اخضاعهم لممارسات العمل الجبري، والحد من معاودة ايذائهم، ويشجعهم على التعاون مع السلطات والمشاركة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستغليهم، والذي بدوره سيزيد من معدلات الملاحقات القضائية وبالتالي التقليل من حالات العمل الجبري.
الأهداف الرئيسية ضمن محور الحماية
الهدف 1. تعزيز الجهود الرامية إلى التعرف على الضحايا
الهدف 2. تنسيق الجهود بين كافة الجهات لتوفير المساعدة الفورية
الهدف 3. توفير الإيواء وخدمات الرعاية والدعم بحسب احتياجات الضحايا من دون أي تمييز
الهدف 4. دعم وتسهيل إعادة التأهيل واندماج الضحايا
3.7 محور المقاضاة وإنفاذ القوانين
يضمن محور المقاضاة و إنفاذ القوانين وصول الضحايا إلى القضاء وسبل الانتصاف التي تحمي حقوق جميع ضحايا العمل الجبري ، بصرف النظر عن وجودهم أو وضعهم القانوني في المملكة، على سبل الانتصاف المناسبة والفعالة، ويخضع أصحاب العمل المتورطون في العمل الجبري للعقوبات التي تقضي بها الأنظمة جراء ذلك، كما تتخذ المملكة التدابير اللازمة لتحميلهم مسؤولية الأنشطة غير المشروعة لضحاياهم الذين أرغموا على ارتكابها، وتجنيب الضحايا عقوبات الأعمال التي أكرهوا عليها من بسبب ضلوعهم في أنشطة كنتيجة مباشرة لخضوعهم للعمل الجبري أو الإلزامي
يضمن محور المقاضاة وإنفاذ القوانين وصول جميع ضحايا العمل الجبري إلى القضاء وسبل الانتصاف التي تحمي حقوقهم، وذلك بصرف النظر عن وجودهم أو وضعهم القانوني داخل المملكة، حيث يخضع أصحاب العمل المتورطون في العمل الجبري للعقوبات التي تقضي بها الأنظمة جراء ذلك، كما تتخذ المملكة التدابير اللازمة لتحميلهم مسؤولية الأنشطة غير المشروعة لضحاياهم الذين أرغموا على ارتكابها، وتعمل على تجنيب الضحايا عقوبات الأعمال التي أكرهوا عليها بسبب ضلوعهم في أنشطة كنتيجة مباشرة لخضوعهم لممارسات العمل الجبري.
الأهداف الرئيسية ضمن محور المقاضاة وإنفاذ القوانين
الهدف 1. ضمان وصول الضحايا الى سبل الانتصاف والتعويض
الهدف 2. تعزيز فعالية إنفاذ القوانين وضمان منظومة صارمة للقضاء الجنائي
الهدف 3. تحسين أطر التعاون في التحقيقات بين الجهات
الهدف 4. فرض عقوبات فعالة ورادعة على مرتكبي العمل الجبري
4.7 محور التعاون والشراكات
يوفر النهج القائم على التعاون بين الجهات الحكومية والمشاركة مع القطاعات المختلفة على المستوى الدولي والاقليمي، والذي أرسته رؤية المملكة من خلال خطط التحول الوطني، الركيزة الأساسية في دعم تضافر الجهود بين مختلف الجهات كلٍ بحسب اختصاصها للقضاء التام على جميع صور العمل الجبري في المملكة، وذلك من خلال التكامل في وضع الخطط وتنفيذ المبادرات الناتجة عن السياسة والتي من شأنها التقليل من حالات العمل الجبري والقضاء على ممارساته المختلفة
الأهداف الرئيسية ضمن محور التعاون والشراكات
الهدف 1. بناء الشراكات والتعاون على كافة المستويات داخل المملكة
الهدف 2. تقوية الشراكات والتعاون الدولي
1.9 خارطة الطريق
يتم تحقيق أهداف هذه السياسة في محاورها المتعددة وفقاً لخارطة طريق تمثل خطة وطنية، تتعاون بموجبها الجهات المختصة ومنها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الصحة ووزارة الإعلام ووزارة المالية وهيئة حقوق الإنسان والهيئة العامة للإحصاء- وإمكانية الاستعانة بجهات أخرى بحسب الحاجة.
2.9 متابعة التنفيذ
تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه السياسة الوطنية بكافة عناصرها، ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق لتنفيذ السياسة والإشراف على جميع المبادرات والمشاريع ذات العلاقة، ووضع مؤشرات ومستهدفات يتم متابعة تنفيذها ورفع التقارير الدورية بذلك إلى ...، واقتراح التحديثات اللازمة.
آخر تحديث : 03 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.