الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المصطلح
التعريف
الوزارة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
فرع الوزارة
فرع الوزارة في المنطقة، مكان إقامة العميل
الوكالة
وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي بالوزارة
الإدارة العامة
الإدارة العامة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
اللجنة الفنية
وهي اللجنة المشكلة من قبل مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة مختصة لاستقبال ومتابعة مشاريع العملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة
اللجنة المركزية
وهي اللجنة المشكلة من قبل وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي لدراسة الطلبات للحصول على إعانة المشاريع الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة
الإعانة المالية
هي إعانة مالية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 219 وتاريخ 27 / 11 / 1400 هـ تمنح للعملاء وفق دليل إعانة المشاريع الفردية من الأشخاص ذوي الإعاقة
التقرير المالي
استمارة توضح خطة الصرف المالية لتجهيزات المشروع الفردي
الدفعة الأولى من المنحة
مقدار 50 % من الإعانة المالية المقدمة من الوزارة تصرف للعميل بعد صدور الموافقة على المشروع
الدفعة الثاني من المنحة
مقدار 50 % من الإعانة المالية المقدمة من الوزارة تصرف للعميل تصرف بعد إتمام الزيارات التفقدية
لائحة التأهيل
اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 10 / 3 / 1400 هـ
قادر على التدريب والعمل
هو قدرة العميل على التدريب والعمل كأحد بنود التقييم للمستفيدين في منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي
طلب تمديد مهله
طلب تمديد مده زمنية بسبب ظرف قاهر لتطبيق الإنذارات أو إيقاف المشروع لمده لا تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى
الظرف القاهر
كوارث طبيعية، جائحة، حجر كلي لسبب صحي أو طبيعي، ظرف صحي مقنع (مرض، عملية، عزل)
منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي
هي منصة إلكترونية تتضمن بيانات مستفيدي وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي وتقييم الخدمات المناسبة على سبيل المثال (تقييم القدرة على التدريب والعمل) بالإضافة إلى تقارير استفادتهم من تلك الخدمات
الدليل الإجرائي
هو الدليل الإجرائي لإعانة المشاريع الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة
توفر رصيد يغطي تكاليف المشروع
يقصد به المبلغ النقدي المتوفر لدى العميل والذي يثبت عن طريق طلب كشف حسابه البنكي مما يضمن فيه قدرته على استكمال المشروع الذي تتجاوز تكاليفه وفق دراسة الجدوى 50 ألف ريال.
1- تنظيم إجراءات العمل ومراحله.
2- توضيح مسار الأعمال.
3- تجويد الخدمات المقدمة والارتقاء بها إلى أعلى مستوى من الكفاءة.
4- تقليص الأخطاء عند تقديم الخدمة للعميل.
5- سرعة إنجاز العمل.
6- ضمان الرقابة على تنفيذه.
7- المرجع المنظم للأعمال هذه الخدمة.
1- استقبال العميل وشرح الخدمة ومتطلباتها وتقديم النماذج اللازمة لطلب الخدمة ودعمه ليتمكن من تعبئتها بشكل صحيح.
2- طلب المستندات اللازمة لاستكمال الطلب وتوفير المستندات المطلوبة من منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي.
3- مقابلة العميل وتعبئة استمارة المقابلة ودراسة الطلب والخروج بقرار اللجنة والتوصيات حول المشروع
4- توجيه العميل لجهات خارجية تقدم دورات لتأهيله بما يتوافق مع احتياجات مشروعه بحيث يكون قادر على دخول سوق العمل وعمل دراسة جدوى جيدة
5- استكمال كافة مسوغات المشروع ورفعها للجنة المركزية بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي.
6- متابعة إجراءات تسليم الدفعات للعميل وتوقيع الإقرارات حسب الإجراءات المعتمدة.
7- متابعة مشروع العميل من خلال الزيارات الميدانية واستلام الوثائق الداعمة من فواتير وإيصالات.
8- تقديم الدعم للعميل في حال حاجته وتعثره أو توجيهه للجهة ذات العلاقة لمساعدته.
9- الرفع للجنة المركزية بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي في حال الإخلال بالشروط أو الإقرار والتعهد.
10- استقبال طلب العميل ودراسة طلبات تمديد مهله المشروع والتظلمات والرفع للجنة المركزية لاتخاذ القرار من صاحب الصلاحية وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي.
11- متابعة المشروع لحين انتهاء مرور سنتين من بدء المشروع ورفع نموذج الإغلاق .
1- استقبال الطلبات المكتملة من اللجنة الفنية ودراستها والتأكد من اكتمالها ومطابقتها للشروط واستيفاءها للمتطلبات والمستندات النظامية.
2- أخذ موافقة وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي على قرار صرف الدفعة الأولى والتي تمثل 50% من قيمة الإعانة والدفعة الثانية والتي تمثل 50% بعد استيفاء المستندات المطلوبة
3- دراسة تقارير الزيارات الاستطلاعية من اللجنة الفنية وطلبات التمديد وأسباب التعثر والتوصية بشأنه.
4- دراسة تقديم إنذار نهائي للعميل بناء على مرئيات اللجنة الفنية والرفع بالتوصية لوكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي لأخذ موافقته على التوصية.
5- دراسة التظلمات المرفوعة من العملاء والتوصية بشأنها حسب ما نص عليه إجراءات الدليل المعتمد
6- إصدار قرارات إلغاء صرف الدفعة أو إيقاف المشروع في حال استدعى الأمر ذلك بسبب تعثر أو استنفاذ الإنذارات أو الإخلال بالتعهد أو الإقرار الموقع من العميل
7- رفع التوصية بإغلاق متابعة المشروع الفردي بناء على مرئيات اللجنة الفنية.
الاشتراطات
المستندات المطلوبة
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
صورة الهوية الوطنية
ألا يقل عمر المتقدم عن خمسة عشر عام ولا يزيد عن 45 عام حسب اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين ويمكن للإدارة العامة للتأهيل التجاوز عن هذين الحدين إذا اتضح إمكانية استفادته من التأهيل.
صورة الهوية الوطنية
أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة حسب تصنيف الإعاقة المعتمد لدى الوزارة من الإعاقات القادرة على التدريب والعمل.
صورة من نظام رعاية والتنمية الاجتماعية
عدم حصول المتقدم على مبلغ الإعانة سابقاً من الوزارة.
التحقق من قوائم المستفيدين سابقاً
الاشتراطات
حضور الدورات أو الجلسات الاستشارية في الجهات المخصصة لتقديم خطط واستشارات تدعم المشروع.
شهادات.
تزويد الوزارة بدراسة جدوى اقتصادية عن المشروع سواء كان مشروع جديد أو قائم أو يشمل مجموعة شركاء.
دراسة جدوى معتمدة من جهة مصرح لها بالاعتماد.
(اشتراطات إدارية) الحصول على اعتماد المشروع من المنصات التالية: وثيقة عمل حر أو سجل تجاري.
وثيقة داعمة.
يكون صرف المنحة لتجهيز المشروع .
تقديم التقرير المالي.
أولاً:
أ) المستندات المطلوبة من العميل عند تقديم الطلب:
المتطلبات
نوع المستند
ملاحظات
نموذج الطلب من العميل
نموذج 1
هوية العميل
الهوية الوطنية
شهادة التدريب المهني أو المؤهل العلمي
شهادة
شهادات الدورات سواء من منشآت أو بنك التنمية أو معهد الريادة وغيرها
إقرار وتعهد بعدم حصول العميل على الدعم سابقا موقع بتاريخ حديث من العميل
نموذج 2
وثيقة عمل حر، شهادة أسر منتجة، سجل تجاري
وثيقة
نموذج 3
دراسة الجدوى للمشروع معتمدة من جهة مصرح لها بالاعتماد
ب) المستندات المطلوبة من الوزارة عند تقديم الطلب:
مشهد الإعاقة من نظام رعاية والتنمية الاجتماعية
من نظام رعاية والتنمية الاجتماعية
تقييم القدرة على العمل من نظام رعاية والتنمية الاجتماعية
استمارة مقابلة العميل
نموذج 4
قرار اللجنة الفنية من فرع المنطقة
نموذج 5
قرار اللجنة المركزية حول دراسة طلب اعانة مشروع فردي
نموذج 6
ثانياً:
المستندات المطلوبة بعد الموافقة على الطلب
استمارة اغلاق متابعة مشروع فردي بعد انتهاء فترة المتابعة
نموذج 7
قرار اللجنة الفنية حول إغلاق متابعة المشروع الفردي بعد انتهاء فترة المتابعة
نموذج 8
قرار اللجنة المركزية حول إغلاق متابعة المشروع فردي
نموذج 9
طلب خدمة إعانة مشروع فردي للأشخاص ذوي الإعاقة
بطاقة تعريف الإجراء
إجراء: طلب خدمة إعانة مشروع فردي للأشخاص ذوي الإعاقة
الهدف من الإجراء
الحصول على خدمة إعانة مشروع فردي للأشخاص ذوي الإعاقة
مالك الإجراء
مؤشرات الأداء
عدد المشاريع للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على التدريب والعمل والمعتمدة من المشاريع المستهدفة للأشخاص ذوي الإعاقة
المؤشر الزمني
العام الميلادي
الفترة الزمنية للأجراء
الفترة الزمنية للإجراء
وصف الإجراء
10 أيام عمل
لدراسة الحالة وتقييم المشروع والرفع بتوصية اللجنة الفنية بالفرع للجنة المركزية بالوزارة
لدراسة الطلب من اللجنة المركزية بالوزارة
5 أيام عمل
صدور موافقة سعادة وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي على الصرف
لاعتماد الصرف من الإدارة المالية ورفعه لوزارة المالية
3 أسابيع إلى 6 أسابيع
من تاريخ أمر الدفع لإيداع الإعانة في حساب فرع الوزارة
الأنظمة واللوائح والوثائق
قرار مجلس الوزراء رقم 219 وتاريخ 27 / 11 / 1400 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 18/01 /1402 هـ
إجراءات تسبقه
إجراءات تتبعه
اعتماد رقم مستفيد وتقييم الإعاقة بنظام رعاية والتنمية الاجتماعية
متابعة المشروع الفردي بعد صرف الدفعة الأولى
الرسم الإجرائي لطلب خدمة إعانة مشروع فردي للأشخاص ذوي الاعاقة
بطاقات وصف الإجراء الأول: طلب خدمة إعانة مشروع فردي للأشخاص ذوي الاعاقة
1
تقديم العميل للطلب إلى اللجنة الفنية بفرع الوزارة بالمنطقة
يقوم العميل بتقديم الطلب إلى اللجنة الفنية بفرع الوزارة مع إرفاق جميع المستندات والنماذج
المنفذون
الأنظمة الإلكترونية المستخدمة
العميل
البريد الإلكتروني
نظام مراسلات بلس
الوثائق المستخدمة
الهوية الوطنية، تعريف الراتب إذا كان موظف، مشهد الإعاقة، شهادة التدريب أو المؤهل العلمي، عقد الشراكة في حال وجود شراكة.
النماذج ( 1، 2 ، 3 )
2
التحقق من استيفاء العميل للشروط وتقييم المشروع
تتم دراسة الطلب من خلال:
التحقق من استيفاء كافة المستندات المطلوبة والشروط الخاصة بالعميل
دراسة المشروع وتقييمه من خلال مقابلة العميل لمعرفة خلفية العميل عن المشروع ومدى جديته وذلك وفق النموذج الخاص بالمقابلة
دراسة ميزانية المشروع وتحويل العميل لجهة خارجية ممولة (بنك التنمية) في حال عدم وجود سيولة مناسبة لتغطية احتياجات المشروع للحصول على سلفة إذا كان مشروعه يحتاج ميزانية أكثر من خمسين ألف (قيمة الإعانة) ويحتاج ممول.
تسجيل العميل في دورات مختصة للخروج بدراسة جدوى ذات فاعلية
الخروج بقرار اللجنة الفنية حول قبول طلب العميل ورفعه للجنة المركزية بالوزارة
يرفض المشروع بسبب عدم استيفاء الشروط للعميل أو عدم اجتياز مقابلة المستفيد أو بسبب الإخلال بالإقرارات والتعهدات أو بسبب عدم نجاح دراسة الجدوى
اللجنة الفنية بفرع الوزارة
نظام المراسلات بلس
النماذج والإقرارات
نموذج رقم 4 (استمارة مقابلة العميل)
دراسة جدوى
نموذج رقم 5 (قرار اللجنة الفنية بفرع الوزارة للمنطقة)
تلتزم اللجنة الفنية بفرع المنطقة برفع المعاملة مكتملة الوثائق
3
دراسة الطلب من قبل اللجنة المركزية بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي
تقوم اللجنة المركزية بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي بدراسة الطلب والخروج بقرار اللجنة المركزية
اللجنة المركزية بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي
الأوراق الثبوتية
نموذج رقم 6 (قرار اللجنة الفنية بفرع الوزارة للمنطقة)
نموذج رقم 7 (قرار اللجنة المركزية في الوزارة)
4
موافقة وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي على قرار الصرف
وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي
نموذج رقم 7 (قرار اللجنة المركزية في الوزارة) قرار الصرف
5
إصدار أمر الصرف من الإدارة المالية
بعد اعتماد قرار الصرف من وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي يتم إحالته للإدارة المالية لإصدار أمر الصرف وإيداع الإعانة في حساب فرع الوزارة بالمنطقة
الإدارة المالية بالوزارة
فرع الوزارة بالمنطقة
النظام المالي
منصة اعتماد
قرار الصرف رقم وتاريخ
أمر الصرف برقم وتاريخ
المستندات النظامية المؤيدة للصرف
6 – 7
صرف مبلغ الدعم للعميل
يصرف مبلغ الدعم للعميل بحيث يستلم 50 % من الإعانة
إيصالات استلام مبلغ الدعم
فواتير
إيصالات
إجراء: متابعة المشروع الفردي بعد صرف الدفعة الأولى
مدة الإجراء
3 أشهر
زيارة استطلاعية بعد صرف الإعانة والبدء بتأسيس المشروع
زيارة استطلاعية لتقييم المشروع
6 أشهر كحد أقصى
مهلة بعد الإنذار الأول إذا تطلب الأمر
مهلة بعد الإنذار الثاني إذا تطلب الأمر
قرار مجلس الوزراء رقم 219 وتاريخ 27 / 11 / 1400 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 18/ 01/ 1402 هـ
طلب الدفعة الثانية من الإعانة
الرسم الإجرائي للأجراء الثاني: متابعة المشروع الفردي بعد صرف الدفعة الأولى
بطاقات وصف للإجراء الثاني: متابعة المشروع الفردي بعد صرف الدفعة الأولى
عمل زيارة استطلاعية
قيام اللجنة الفنية بفرع الوزارة بزيارة استطلاعية بعد ثلاثة أشهر كحد أقصى لمتابعة المشروع والتأكد من بدء العميل به والتجهيز له وصرف الإعانة فيما خصصت له وطلب المستندات اللازمة
فواتير وإيصالات
تقارير الزيارة
ترفع بالبريد الإلكتروني للإدارة المعنية للمتابعة
تقديم العميل للمستندات المطلوبة
يقوم العميل بتقديم المستندات الثبوتية التي تثبت صرف الإعانة على ما خصصت من أجله (فواتير وإيصالات)
تقارير مفصلة عن المشروع
زيارة استطلاعية للمشروع
قيام اللجنة الفنية بفرع الوزارة بزيارة استطلاعية بعد ثلاثة أشهر كحد أقصى من الزيارة الأولى لمتابعة المشروع ومدى انتظام سير المشروع والاطلاع على الخطة المالية والمستندات والوثائق
الفواتير والإيصالات
صور
إنذار أولي
في حال كان المشروع متعثر فلابد للجنة الفنية بدراسة أسباب التعثر وتقديم الدعم ومن ثم توجيه إنذار أولي للعميل ومنحه مدة ستة أشهر كحد أقصى لتعديل الملاحظات
الرسائل النصية
زيارة استطلاعية للمشروع بعد الإنذار الأولي
قيام اللجنة الفنية بفرع الوزارة بزيارة استطلاعية بعد ستة أشهر كحد أقصى من الإنذار الأولي لمتابعة المشروع ومدى انتظام سير المشروع والاطلاع على الخطة المالية والمستندات والوثائق
6
إنذار نهائي
في حال كان المشروع متعثر بعد الزيارات السابقة فلابد للجنة الفنية إعطاء إنذار نهائي للعميل ومنحه مدة ستة أشهر كحد أقصى مهلة لتعديل الملاحظات
12-11-10-7
إيقاف المشروع وإيقاف صرف الدفعة الثانية
في حال كان المشروع متعثر فلابد للجنة الفنية بعد استنفاذ الإنذارات والمهل الممنوحة للعميل رفع توصية بإيقاف المشروع للجنة المركزية بالوكالة ومنها ترفع التوصية للوكيل بإيقاف المشروع وإيقاف صرف الدفعة الثانية ليصدر قرار الإيقاف من وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي ومن ثم إبلاغ العميل بهذا القرار
اللجنة المركزية بالوزارة
الإنذارات
8
استمرار المشروع والمتابعة
في حال كان المشروع منتظم في أي مرحلة من مراحل المتابعة فإنه يستمر ويزاول العميل نشاطه وتستمر المتابعة والزيارات الاستطلاعية
طلب الدفعة الثانية من الإعانة
إجراء: طلب الحصول على الدفعة الثانية من الإعانة
الحصول على الدفعة الثانية من الإعانة للمشاريع الفردية
دراسة الحالة من قبل اللجنة الفنية بالفرع ورفع التوصية للجنة المركزية بالوزارة
دراسة الطلب من اللجنة المركزية بالوزارة
إجراءات متابعة المشروع الفردي بعد صرف الدفعة الأولى
إجراءات متابعة المشروع الفردي بعد صرف الدفعة الثانية
الرسم الإجرائي للأجراء الثالث: طلب تمديد مهله لمشروع متعثر
بطاقات وصف الإجراء الثالث: طلب الدفعة الثانية من الإعانة
تقديم طلب الدفعة الثانية من الإعانة وتسليم المستندات المطلوبة
يقوم العميل بتقديم المستندات الثبوتية التي تثبت القيام بالبدء في تنفيذ المشروع للجنة الفنية بالفرع (فواتير وإيصالات) ورفع تقارير نصف سنوية للفرع توضح آلية سير المشروع لمدة سنتين
التحقق من سلامة الفواتير وأن تكون ضمن خطة المشروع
الإشراف على متابعة المشروع المنفذ
قيام اللجنة الفنية بفرع الوزارة بعمل زيارة استطلاعية لموقع المشروع للتأكد من تنفيذ المشروع بالشكل المطلوب
الفواتير وإيصالات المبالغ المصروفة
3-4
بعد الزيارة الاستطلاعية فإن اللجنة الفنية يجب أن تقرر في حالتين:
في حال تعثر المشروع يطلب العميل باستكمال المتطلبات من قبل اللجنة الفنية بفرع المنطقة
في حال تحقيق جميع المتطلبات فإن اللجنة الفنية ترفع للجنة المركزية لدراسة استكمال صرف الدفعة الثانية
تلتزم اللجنة الفنية برفع المستندات مكتملة للجنة المركزية بديوان الوزارة
5-6
دراسة استكمال صرف الدفعة الثانية
تدرس اللجنة المركزية طلب استكمال صرف الدفعة الثانية ورفع القرار لوكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي لأخذ موافقته عليه وإشعار العميل بالقرار
جميع المستندات المؤيدة للقرار
7
صدور قرار وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي إلى الإدارة المالية في الوزارة
إصدار أمر الصرف للإعانة من الإدارة المالية ويودع في حساب فرع الوزارة لاستكمال إجراءات تسليم العميل للدفعة الثانية
الإدارة المالية في الوزارة
قرار الصرف برقم وتاريخ
8
استكمال إجراءات صرف الدفعة الثانية
تكمل اللجنة الفنية إجراءات صرف الدفعة الثانية وإشعار العميل بموعد استلام 50 % من مبلغ الإعانة الكلي
المراسلات بلس
إرفاق المستندات الداعمة للصرف
9
استلام العميل 50 % من مبلغ الإعانة المتبقي
تصرف اللجنة الفنية 50% من مبلغ الإعانة الكلي ويتم توقيعه على الاستلام
مستند الصرف موقع عليه من العميل
إرفاق المستندات الموضح فيه الاستلام
إجراء: متابعة المشروع الفردي بعد صرف الدفعة الثانية
متابعة المشاريع الفردية بعد صرف الدفعة الثانية
6 أشهر
مهلة بعد الإنذار النهائي
مهلة التمديد إن وجدت
سنتان
مدة متابعة المشروع من اللجنة الفنية
إجراءات طلب الدفعة الثانية
طلب تمديد مهلة لمشروع متعثر
الرسم الإجرائي لمتابعة مشروع فردي بعد صرف الدفعة الثانية
بطاقات وصف للأجراء الرابع: متابعة مشروع فردي بعد صرف الدفعة الثانية
1
عمل زيارة استطلاعية أولى
قيام اللجنة الفنية بفرع الوزارة على متابعة المشروع المنفذ بالزيارة مرتين في السنة لموقع المشروع للتأكد من تنفيذه وسيره وصرف المبلغ لما وضع من أجله
يقوم العميل بتقديم المستندات الثبوتية التي تثبت صرف الإعانة على ما خصصت من أجله (فواتير وإيصالات) ورفع تقارير نصف سنوية للفرع توضح آلية سير المشروع لمدة سنتين
تقرير عن المشروع
3-4-5
وبعد ذلك متابعة الزيارة كل ستة أشهر
وبعد ذلك تتابع اللجنة الفنية الزيارات الدورية كل ستة أشهر مع كتابة التقارير والاطلاع على سير المشروع
6 – 7 - 8 – 9
زيارة استطلاعية لقرار إنهاء المتابعة
تقوم اللجنة الفنية بعمل زيارة استطلاعية للخروج بمرئيات عن المشروع وإنهاء متابعة المشروع من عدمه وترفع للجنة المركزية لتقرر إغلاق المتابعة بعد أخذ موافقة وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي ومن ثم تقوم اللجنة الفنية بإشعار العميل بذلك
استمارة إنهاء متابعة مشروع فردي
قرار إنهاء متابعة مشروع فردي
طلب تمديد مهلة لمشروع متعثر
إجراء: طلب تمديد مهلة لمشروع متعثر
تمديد مهلة لمشروع متعثر لتفادي إيقاف الإعانة وإلغاء المشروع
الفترة الزمنية للإجراء
الفترة الزمنية
لتقديم الطلب ودراسته من اللجنة الفنية بفرع الوزارة
لدراسته من اللجنة المركزية بالوزارة
للموافقة من وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي
3 أيام عمل
إشعار العميل بنتيجة الطلب
إجراءات متابعة مشروع فردي بعد صرف الدفعة الثانية
إجراءات إغلاق متابعة مشروع فردي
الرسم الإجرائي لطلب تمديد مهلة لمشروع متعثر
بطاقات وصف للأجراء الخامس: طلب تمديد مهلة مشروع متعثر
طلب تمديد مهلة
في حال لم يستطيع العميل تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة لظروف خارجة عن إرادته يقوم برفع طلب لتمديد المدة المحددة لتنفيذ المشروع لمدة لا تتجاوز الستة أشهر كحد أقصى إلى اللجنة الفنية بفرع الوزارة موضحاً الأسباب
طلب التمديد
الموافقة على التمديد
الاطلاع على التقارير
2 – 3 - 4
دراسة قبول طلب التمديد من عدمه
تقوم اللجنة الفنية بدراسة طلب العميل ورفع مرئياتها إلى اللجنة المركزية والتي بدورها تقوم بدراسة الطلب والنظر بمرئيات اللجنة الفنية ورفع توصيتها بقبول طلب التمديد أو رفضه، وفي حال قبول طلب التمديد يتم تحديد المدة (ستة أشهر كحد أقصى) وفقاً لظروف العميل، ورفعها لوكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي لأخذ الموافقة على ذلك
إرفاق المستندات الداعمة
5
إيقاف المشروع والإعانة
في حال تم رفض طلب تمديد مهلة المشروع متعثر من وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي يتم إيقاف الإعانة والمشروع وإشعار العميل بذلك من خلال اللجنة الفنية
الإنذار الأولي
الإنذار النهائي
طلب تمديد مهلة إن وجد
6 - 7
الإشعار بقبول طلب التمديد
في حال قبول طلب تمديد مهلة لمشروع متعثر من وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي يتم إشعار اللجنة الفنية من قبل اللجنة المركزية وهي بدورها تشعر العميل بذلك مع تحديد مدة المهلة الممنوحة إلى ستة أشهر كحد أقصى، علما أن مهلة التمديد يبدأ احتسابها من تاريخ إشعار العميل بقبول طلب التمديد
قرار الموافقة على طلب التمديد
جراءات طلب إلغاء مشروع فردي من قبل العميل
إجراء: طلب إلغاء مشروع فردي من العميل
إلغاء مشروع فردي من قبل العميل
الرسم الإجرائي لطلب إلغاء مشروع فردي من قبل العميل
بطاقات وصف للأجراء السادس لطلب إلغاء مشروع فردي من قبل العميل
1
طلب إلغاء مشروع فردي من قبل العميل
يتقدم العميل للجنة الفنية بطلب إلغاء مشروع فردي موضحاً الأسباب بحيث يكون (ظرف قاهر: كوارث طبيعية، جائحة، حجر كلي لسبب صحي أو طبيعي، ظرف صحي مثبت (مرض، عملية، عزل) تقتنع فيه اللجنة الفنية بعد الدراسة.
طلب الإلغاء خطي موضحاً الأسباب فيه
دراسة أسباب الإلغاء
تقوم اللجنة الفنية بدراسة أسباب الإلغاء وكتابة مرئياتها حول المشروع ورفعها للجنة المركزية والتي هي بدورها تقوم بكتابة التوصيات ورفع التوصية لوكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي لأخذ موافقته على التوصية وإصدار القرار
تقارير عن المشروع
المستندات التي تدعم القرار
الاطلاع على المستندات الداعمة
5 – 6 - 7
إشعار العميل بالقرار
إشعار العميل بالقرار وتحديد موعد للتوقيع على مستند المخالصة وعند حضوره يوقع على مستند المخالصة وبعدها تحفظ المعاملة لدى اللجنة الفنية بفرع الوزارة وصورة للجنة المركزية بديوان الوزارة
قرار الإلغاء للمشروع الفردي
مستند المخالصة
الاحتفاظ بالمستندات والبيانات
نموذج 1
نموذج طلب إعانة مشروع فردي للأشخاص لذوي الإعاقة
اسم العميل
المدينة والمحافظة
الهوية الوطنية للمستفيد
العنوان الوطني
رقم العميل
اسم المشروع
نوع الإعاقة
رقم هاتف العميل
رقم هاتف آخر للمستفيد
سعادة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتقدم لسعادتكم بطلب الإعانة المالية المخصصة من الوزارة لدعم المشاريع الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ إجمالي وقدره (50,000) ريال سعودي، خمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير لمرة واحدة فقط.
فآمل منكم دراسة المشروع والموافقة على طلبي.
سائلا المولى التوفيق والسداد
توقيع العميل
ملحق:
الملحقات
بيان بالملحقات المطلوب إرفاقها مع الطلب
م
الملحق
متوفر
تعريف الراتب من جهة العمل
مشهد الإعاقة من منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي
شهادة التدريب أو المؤهل العلمي
إقرار وتعهد
عقد الشراكة في حال وجود شريك
نموذج 2
اقر أنا العميل / .............................................................والموقع أدناه.
أتعهد بتقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة والمتعلقة بالمشروع وتقديم التقارير المالية بشكل دوري لمدة سنتين، وأتعهد بعدم استلامي أي إعانة مالية لمشروع فردي من الوزارة مسبقا وأن يصرف كامل المبلغ المستلم من الوزارة على مشروع: ...................................................................
بمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ استلامي للمبلغ خمسة وعشرون ألف من قيمة الإعانة الكلية.
وألتزم برفع تقارير نصف سنوية عن المشروع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمدة سنتين ابتداء من تاريخ استلامي للدفعة الأولى من الإعانة، وصرف مبلغ الإعانة لما خصص له وفي حال مخالفتي لذلك أتعهد بإعادة كامل المبلغ وأكون عرضه لأي إجراء تتخذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
والله ولي التوفيق
نموذج 3
التقرير المالي (أوجه الصرف على المشروع)
تضم مع دراسة الجدوى
اسم مقدم الطلب: رقم الهوية الوطنية :
اسم المشروع:
اليوم الموافق / / 14 هـ
البيان
القيمة التقديرية
(بناء على كشف أسعار)
الإجمالي
ملاحظة
في حال كانت تكاليف المشروع أكثر من 50 ألف ريال سعودي يجب أن يوضح العميل:
مصادر الدعم الإضافية
المستندات
مكتمل
قرض من بنك التنمية
إثبات الحصول على القرض
صورة من كشف الحساب البنكي للعميل
أخرى:
....................................................
ملحق 1: دراسة الجدوى
نموذج 4
1- البيانات الشخصية:
رقم الهوية الوطنية للعميل
رقم المستفيد
2- بنود المقابلة الشخصية :
المعايير المطلوبة
درجة أهمية المعيار
نعم
نوعا ما
لا
1- مناسبة اسم المشروع
2- وضوح خطة عمل المشروع
20
10
3- تمكن المتقدم من شرح فكرة المشروع
4- فكرة المشروع تلبي حاجة السوق
5- وضوح التحديات للمشروع ووضوح الحلول
6- يوجد خطة واضحة لتسويق المشروع
7- وجود خطة مالية واضحة
15
8- من المنافسين لك في سوق العمل
مجموع النقاط
100 درجة
الحد الأدنى لنتجة القبول
50 درجة
نموذج 5
قرار اللجنة الفنية بفرع الوزارة للمنطقة حول دراسة طلب إعانة مشروع فردي
رقم الهوية الوطنية:
اسم العميل/ العميلة:
نوع الإعاقة:
رقم المستفيد:
تاريخ دراسة الطلب:
نوع المشروع:
مشروع جديد شريك في مشروع جديد مشروع قائم شريك في مشروع قائم
إن اللجنة الفنية بعد الاجتماع وبعد التحقق من توفر المستندات المطلوب، وثبوت جدوى المشروع الفردي وأن العميل لم يحصل على هذه الإعانة مسبقاً، أقرت بالآتي:
- يرفض الطلب لعدم انطباق الشروط.
- يعاد الطلب للمتقدم لاستيفاء الشروط.
- يحال للجنة المركزية بالوكالة.
التوقيع
رئيس اللجنة مساعد مدير فرع المنطقة
الاسم: -
ممثل اللجنة الفنية بالفرع وأميناً للجنة
-الاسم:
ممثل الشؤون المالية بفرع المنطقة
نموذج 6
قرار اللجنة المركزية بالوكالة حول دراسة طلب إعانة مشروع فردي
مشروع قائم شريك في مشروع قائم مشروع جديد شريك في مشروع جديد
*خاص باللجنة المركزية بالوزارة:
بعد دراسة الطلب والمرفقات خرجت اللجنة بالتوصية:
- يعاد الطلب للفرع لاستيفاء الشروط
- يرفض الطلب لعدم انطباق الشروط
- يقبل الطلب ويحتاج لاستثناء ل ...............................
- يقبل الطلب ويحال لأصحاب الصلاحية
أعضاء اللجنة المركزية
المدير عام الإدارة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
الاسم
مدير إدارة برامج الأشخاص ذوي الإعاقة
-الاسم
مدير إدارة تطوير السياسات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة
ممثل من إدارة تطوير السياسات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة
ممثل من إدارة برامج للأشخاص ذوي الإعاقة
-الاسم
نموذج 7
استمارة إغلاق متابعة مشروع فردي للأشخاص ذوي الإعاقة بعد انتهاء فترة المتابعة
اسم المستفيد
نوع المشروع
العنوان
قيمة الإعانة للمشروع المستلمة
تاريخ استلام الإعانة
حالة المشروع
يوم الزيارة
تاريخ الزيارة
فترات عمل المشروع
أرقام الاتصال
الضوابط المطلوب توافرها في المشروع
التقييم
التزام المستفيد بتنفيذ المشروع ومتابعة العمل
- منتظم
- متعثر
مدى تقدم المشروع ومناسبته
استفادة المستفيد المادية من المشروع
المرئيات
اللجنة الفنية:
الأعضاء
العضو الزائر
مساعد مدير فرع المنطقة
نموذج 8
البيانات الشخصية:
رقم الهوية الوطنية للمستفيد
بيانات الإعانة:
رقم أمر الصرف للدفعة الأولى
رقم أمر الصرف للدفعة الثانية
مبلغ الإعانة
بيانات المشروع:
المشروع قائم
تطور المشروع
عدد زيارات المتابعة
أسباب الإغلاق
المرئيات حول المشروع
توقيع صاحب المشروع
القائم بالزيارة
التاريخ
*ترفق الصور اللازمة
نموذج 9
قرار اللجنة المركزية حول إغلاق متابعة المشروع الفردي
توصيات اللجنة الفنية
مناسبة التوصية من عدمها
مناسبة
غير مناسبة
أعضاء اللجنة المركزية:
المدير العام لإدارة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
مدير إدارة تطوير سياسات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة
ممثل من إدارة تطوير سياسات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة
ممثل من إدارة برامج الأشخاص ذوي الإعاقة
آخر تحديث : 18 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.