الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
رقم المادة الحالية
النص الحالي
النص المقترح
سبب التعديل
1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
المجلس: مجلس إدارة المركز
الجمعية: أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام هذا النظام.
الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
العضو: العضو المؤسس للجمعية، أو المنضم إليها بعد تأسيسها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
التعاونية: أي تعاونية مسجلة بموجب أحكام هذا النظام.
الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال التعاونية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة التعاونية.
العضو: العضو المؤسس للتعاونية، أو المنضم إليها بعد تأسيسها.
تعديل اسم الجمعية التعاونية الى تعاونية تفاديا للخلط مع الجمعيات الخيرية والأهلية
هناك عدة دول عدلت مسمى الجمعية التعاونية الى تعاونية مثل: الامارات والمغرب
2
تعد جمعية تعاونية كُل جمعية يكوِّنها أفراد طِبقا لأحكام هذا النِظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ،سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستِهلاك ،أم التسويق أم الخدمات ، باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية. ويجب أن يشتمل اسم الجمعية على يدل صفتها التعاونية ،ونوع عملها .
يقصد بالتعاونية كُل جمعية يكوِّنها مجموعة من الأفراد من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية أو بالمشاركة بينهم لممارسة نشاطات اقتصادية تلبي احتياجات أعضائها طِبقا لأحكام هذا النِظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ،سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستِهلاك ، أم أي خدمة أخرى للأعضاء والعملاء في المناطق التي تعمل فيها الجمعية ، باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية. ويجب أن يشتمل اسم التعاونية على يدل صفتها التعاونية ،ونوع عملها .
تعريف الصفة الطبيعية والاعتبارية، للسماح بمنشآت ومؤسسات في الانضمام كأعضاء
التركيز على طبيعة العمل الاقتصادية للجمعية التعاونية
عدم اختصار نشاطات الجمعيات التعاونية بنواح محددة
مادة جديدة
يشرف المركز على التعاونيات ويكون هو الجهة المشرعة والمنظمة للقطاع
التأكيد على ان المركز هو المشرع والمنظم للقطاع التعاوني
يتكون اتحاد التعاونيات من مجموعات تعاونيات تعمل في نشاط مشترك
التعريف بالاتحادات (التعاونيات المركزية)
3
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ولكل عضو أن يمتلك عددا من الأسهم، بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد على 10% من رأس مال الجمعية طوال فترة اشتراكه فيها، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها المركز تأسيسها بما لا يقل عن خمسة أعضاء. وفي هذه الحالة يشترط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد على 20% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها.
تتكون التعاونية من أفراد من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية أو الاثنتين معاً، لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصاً.
توضيح طبيعة الأعضاء، ان كانت طبيعية أو اعتبارية
نقل تفاصيل ملكية الأسهم الى اللائحة التنفيذية
4
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في هذا النظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين، ويجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا بعد الحصول على ترخيص من المركز وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في النظام. ويجوز للتعاونية أن تنشئ لها فروعا بعد الحصول على ترخيص من المركز وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
ليس هناك حاجة للنشر في صحيفتين محليتين لإعطاء الجمعية شخصية اعتبارية. رخصة الجمعية كافية لهذا الغرض
يجوز للتعاونية ممارسة أنشطتها المختلفة في عموم المملكة وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة بهذه الأنشطة والشروط التي تحددها اللائحة.
هذه المادة مطلوبة لتمكين نمو الجمعيات التعاونية وفتح المجال للتسويق والمعاملات الاقتصادية بشكل أوسع
5
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام, يكون سعر السهم ثابتاً, ولا تجوز تجزئته, ويمكن للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة, فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر, وكذلك الأمر اذا ما فقد عضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل, وفي حالة الوفاة يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث, وإلا ردت إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا النظام، يكون سعر السهم ثابتاً، ولا تجوز تجزئته، ويمكن للعضو المنسحب من التعاونية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في التعاونية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة.
تعديل رقم المادة بعد التحديث
حذف تفاصيل المادة، وهي موجودة في اللائحة التنفيذية
6
لا يجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاءً لديونها وبموجب حكم قضائي، وتتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم.
لا يجوز الحجز على أموال التعاونية إلا وفاءً لديونها وبموجب حكم قضائي، وتتحدد مسؤولية العضو في حقوق التعاونية والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم.
7
باب العضوية بالجمعية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية، إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة
باب العضوية بالتعاونية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية ، إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة، ويعتبر رأس مال التعاونية مفتوحاً ليس لديه حد اقصى. ولا يجوز رفض عضوية أفراد جدد في حال امتثالهم لشروط اللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية للتعاونية. و في حال رفض الطلب، فعلى التعاونية أن توفر المبررات في رسالة رسمية الى صاحب الطلب. ويحق للذين تم رفضهم رفع شكوى الى المركز في حال عدم توفر مبررات واضحة لرفضهم.
تحديد مبدأ رأس المال المفتوح، وهو مرتبط بمبدأ العضوية المفتوحة (احدى المبادئ التعاونية)
ضمان حقوق الأفراد في الانتساب الى الجمعية في حال توفرت جميع الشروط
8
يعد الأشخاص الذين يشتركون في جمعية تعاونية مؤسسين لها، وهم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية، ويتحملون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس، وما يتفرع عنه من التزامات، ويرد إليهم من رأس المال مصروفات التأسيس بعد تسجيل الجمعية، وإذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهم حق الرجوع على أحد بما انفقوه.
يعد الأشخاص الذين يشتركون في تعاونية مؤسسين لها، وهم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للتعاونية ، وهم مسؤولون بالتضامن عما يستلزمه تكوين التعاونية من نفقات التأسيس، وما يتفرع عنه من التزامات.
9
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي:
تاريخ ومكان تحريره.
أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم.
اسم الجمعية.
مقر الجمعية، ومنطقة عملها.
نوع الجمعية وأغراضها.
مقدار رأس المال، والقيمة الإسمية لكل سهم.
يكون لكل تعاونية عقد تأسيس ولائحة أساسية تعد وفقاً لأحكام اللائحة
10
يكون لكل جمعية لائحة أساسية تعد وفقاً لأحكام هذا النظام متضمنة -على الاخص – ما يأتي:
اسم الجمعية، ومنطقة عملها ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.
مقدار رأس مال الجمعية، وقيمة الأسهم، وكيفية دفعها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها.
شروط العضوية، وواجبات الأعضاء، وشروط فقد العضوية، أو انسحابها والآثار المترتبة عليها.
شروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة، وعدد أعضائه، وطريقة انتخابهم واختصاصاته، ومدته، وأحوال وشروط انسحاب أعضائه وإنهاء عضويتهم.
اختصاصات الجمعية العمومية، وقواعد دعوتها، ومواعيد اجتماعاتها.
السنة المالية للجمعية.
السجلات الحسابية والادارية التي يجب أن تمسكها الجمعية، وطريقة إعداد وتحضير الحساب الختامي والميزانية العمومية، والمصادقة عليها.
قواعد قبول التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والاوقاف.
قواعد توزيع الأرباح، وتسوية الخسائر.
قواعد تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
نقل المادة الى اللائحة التنفيذية
11
على مؤسسي الجمعية التقدم للمركز بطلب تسجيل الجمعية، على أن يرفق به المستندات الآتية:
دراسة جدوى تأسيس الجمعية.
محضر اجتماع المؤسسين.
نسختان من كل من عقد التأسيس واللائحة الأساسية للجمعية، موقعة من المؤسسين، ويصدق على التواقيع مسؤول المركز الذي تقع الجمعية في منطقة عمله.
كشف بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحال اقامتهم، وعدد وقيمة الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم، مصحوب بصور لبطاقات الهوية الوطنية.
إيصال بإيداع قيمة أسهم المؤسسين بأحد البنوك.
مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.
إقرار موقع عليه من جميع الأعضاء المؤسسين يبين أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى متابعة تأسيس الجمعية
على مؤسسي التعاونية التقدم للمركز بطلب تسجيل التعاونية وفق الشروط والمستندات التي تحددها اللائحة.
نقل تفاصيل المادة الى اللائحة التنفيذية
12
يقوم المركز بمراجعة المستندات الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، فإذا كانت مستوفية لمتطلبات هذا النظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار، وإلا فلها أن ترفض التسجيل أو تطلب تعديل اللائحة الأساسية،
وعليها أن تخطر المؤسسين بالرفض وأسبابه أو بطلب التعديل خلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا اعتبر الإشهار واقعا بحكم النظام، وللمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض أمام المركز خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بذلك، وفي حالة الموافقة على الإشهار تزاول الجمعية نشاطها، وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات بموجب هذا النظام.
يراجع المركز المستندات التي ترفع في طلب التأسيس، فإذا كانت مستوفية لمتطلبات هذا النظام واللائحة التنفيذية وافق على إتمام إجراءات الإشهار، وفي حال عدم استيفاء متطلبات النظام، فعلى المركز أن يخطر طالب التسجيل بالمتطلبات الناقصة وأن يمهله لاستكمالها خلال مدة يتم تحديدها في اللائحة من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حال عدم استكمال تلك المتطلبات فللمركز أن يصدر قرارًا برفض التسجيل
إضافة أي مستند آخر يمكن طلب تعديله
13
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ولائحتها. ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، واستثناء من ذلك يعين المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة ثلاث سنوات.
يكون لكل تعاونية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ولائحتها الأساسية. ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، واستثناء من ذلك يعين المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة ثلاث سنوات، ويتم تحديد آلية عمل وحوكمة مجلس الإدارة في اللائحة الأساسية.
الإشارة الى أهمية تطوير نموذج عمل واضح لمجلس الإدارة قبل البدء بالعمليات واتخاذ القرارات
14
مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات. ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر. ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد ولا يتقاضى أعضاء المجلس أجرا على عملهم. ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد 10% من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية.
مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات. ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى. ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد.
ويجوز لأعضاء المجلس أن يتقاضوا أجرا على عملهم وفق آلية واضحة يتم تحديدها في اللائحة الأساسية للجمعية ولا تعدل إلا بموافقة الجمعية العمومية .
حصر التجديد لفترة إضافية واحدة لتفادي المجالس المتكررة لقترة طويلة وضمان مشاركة أعضاء جدد
عدم ربط مكافئة أعضاء مجلس الإدارة بأرباح التعاونية لتفادي التركيز فقط على الربحية
15
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، فعلى المجلس أن يضم العضوـ من بين الأعضاء الاحتياطيين ـ الذي حاز على أكثر الاصوات في اقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم. ويكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.
حذف المادة، فهي تفاصيل تنظيمية موجودة في اللائحة التنفيذية
16
ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا. ونائبا للرئيس وأميناً للمجلس. وأمينا للصندوق في أول اجتماع له.
17
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع
18
يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصفة مستمرةً. ومراقبة من يقوم بالإدارة، ومن يمثلون الجمعية، والمفوضين لأعمال معينة.
لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية، وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء. وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله.
يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالتعاونية بصفة مستمرةً. ومراقبة من يقوم بالإدارة، ومن يمثلون الجمعية، والمفوضين لأعمال معينة.
لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن التعاونية ، وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء. وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله.
19
مع مراعاة أنظمة المحاسبين المعمول بها، يصدر المجلس قرارات إدارية تنظم عملية المراجعة الحسابية.
20
يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية وتشمل:
الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
حساب الأرباح والخسائر.ويعرض هذان الحسابان-مشفوعين بالمستندات المثبتة لهما-على مراجع الحسابات لفحصهما قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل. ويبقى الحساب الختامي. وحساب الأرباح والخسائر، وتقارير مجلس الإدارة والمفتشين والمراجعين في مقر الجمعية مدة أسبوعين على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية ويكون لكل عضو حق الاطلاع عليها، وتظل كذلك إلى أن يتم التصديق عليها.
يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات التعاونية وتشمل:
حساب الأرباح والخسائر.ويعرض هذان الحسابان-مشفوعين بالمستندات المثبتة لهما-على مراجع الحسابات لفحصهما قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل. ويبقى الحساب الختامي. وحساب الأرباح والخسائر، وتقارير مجلس الإدارة والمفتشين والمراجعين في مقر التعاونية مدة أسبوعين على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية ويكون لكل عضو حق الاطلاع عليها، وتظل كذلك إلى أن يتم التصديق عليها. وعلى مجلس الإدارة مشاركة هذين الحسابين مع الجمعية العمومية وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
توضيح دور مجلس الإدارة في مشاركة الحسابات المالية مع الجمعية العمومية
21
يعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية.
يعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً يقوم بتصريف شؤون التعاونية، ويحدد المجلس اختصاصاته وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية.
22
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التي تتكون من جميع الأعضاء المساهمين، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة، ولا يكون الاجتماع نظامياً إلا بحضور (25%) من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع خمسة عشر يوما، ويصبح الاجتماع نظامياً بحضور (10%) من الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في التعاونية التي تتكون من جميع الأعضاء المساهمين، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة، وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
23
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضواً آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلا عن أكثر من واحد.
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضواً آخر في التعاونية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلا عن أكثر من واحد.
24
تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية:
مناقشة تقارير مجلس الإدارة، وملاحظات المركز على الجمعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة.
مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية.
اعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء الاحتياطيين.
تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه.
البت في الاعتراضات والاستئنافات المقدمة للجمعية طعناً في أي قرار صادر من مجلس الإدارة.
تحديد الحد الأعلى للتمويل، والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية.
النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا النظام واللائحة.
تتولى الجمعية العمومية مهام مراقبة مجلس الادارة وممارسة الاختصاصات التي تحددها اللائحة.
25
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل أو بدعوة من المركز، وذلك لبحث إحدى الحالات التالية:
تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية.
حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر، ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي حضور أغلبية المساهمين، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) من المادة (السابعة والثلاثين)، من هذا النظام في حالة حل الجمعية.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي وفق الشروط التي تحددها اللائحة، وذلك لبحث إحدى الحالات التالية:
حل التعاونية، أو دمجها مع تعاونية أخرى، أو تقسيمها إلى تعاونيتين أو أكثر، ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي حضور أغلبية المساهمين، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) من المادة (الثانية والثلاثين)، من هذا النظام في حالة حل التعاونية.
أي قضايا طارئة للتعاونية نصت عليها اللائحة الأساسية للتعاونية او تكون بطلب من المركز.
26
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها رئيسا لها
27
تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية:
رأس مال الجمعية.
التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف. وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة الأساسية للجمعية.
المقابل الذي تقرره الجمعية لقاء الخدمات التي تقدمها لأعضائها وغيرهم.
الإعانات التي تقدمها الدولة.
عوائد أنشطة الجمعية واستثماراتها.
تتكون موارد التعاونية من المصادر الآتية:
رأس مال التعاونية.
المقابل الذي تقرره التعاونية لقاء الخدمات التي تقدمها لأعضائها وغيرهم.
عوائد أنشطة التعاونية واستثماراتها
الموارد الاخرى التي يقرها المركز بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات
تنظيم عمليات جمع التبرعات والهبات والمنح والوصايا من خلال موافقة المركز والمراقبة على ذلك
28
توزيع أرباح الجمعية على النحو التالي:
يخصص (20%) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية الى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال. وعندها يتم تحويل النسبة إلى الاحتياطي العام.
مبلغ لا يزيد على (20%) من باقي الأرباح يصرف كربح بنسبة المساهمة في رأس المال.
مبلغ لا يزيد على (10%) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية.
مع مراعاة ما قد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. تخصص باقي الأرباح للعائد على المعاملات وفق ما تحدده اللائحة.
توزيع أرباح التعاونية على النحو التالي:
يخصص (20%) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للتعاونية الى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال. وعندها يتم تحويل النسبة إلى الاحتياطي العام.
مبلغ لا يقل عن (5%) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية.
مبلغ لا يقل عن (5%) من باقي الأرباح لتطوير وتنمية قدرات أعضاء التعاونية
يخصص باقي الأرباح للعائد على المعاملات وفق ما تحدده اللائحة
استبدال الحد الأقصى للخدمات الاجتماعية بحد أدنى لضمان الطابع الاجتماعي للجمعية، حيث ان نص على ذلك نظام التعاونيات في دولة الامارات العربية المتحدة كمرجع معياري اقليمي
إضافة بند للتطوير وتنمية فدرات الأعضاء، لتمكين نمو الجمعية
حذف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطة بأرباح الجمعية (المواءمة مع تعديل المادة 14)، حيث لا توجد في الدراسات المعيارية أي أمثلة لمكافأة مجلس الإدارة بجزء من الأرباح
29
يكون مجلس للجمعيات ، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية وعلاقته بالجمعيات ومدى استفادته من الاعانات والامتيازات التي تمنح للجمعيات
يكون مجلس للتعاونيات ، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية وعلاقته بالتعاونيات ومدى استفادته من الاعانات والامتيازات التي تمنح للتعاونيات
تعتبر التعاونيات التي تنتمي الى الاتحاد هم أعضاء التعاونية ولا تطبق عليها احكام هذه اللائحة المرتبطة بالأفراد.
ويتم تقديم طلب تأسيس اتحاد جديد الى المركز وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
30
يجوز منح القطاع التعاوني التسهيلات والمزايا الآتية:
منح الأراضي للجمعيات.
إعطاء الأفضلية في تأجير المواقع الحكومية على الجمعيات وبأسعار تشجيعية.
تسهيل إجراءات إقراضها من صناديق الإقراض الحكومية المختلفة وبخاصة ما يتعلق بالضمانات، وتوسيع دائرة الإقراض.
تسهيل إجراءات استيرادها لاحتياجات أعضائها والمتعاملين معها
منح الأراضي للتعاونيات.
إعطاء الأفضلية في تأجير المواقع الحكومية على التعاونيات وبأسعار تشجيعية.
للتعاونيات أن تستفيد من جميع الإعانات والبرامج المتوفرة من الجهات والصناديق الحكومية والخاصة والغير ربحية التي تنطبق عليها المعايير والاستفادة من الإعانات والدعم والقروض والاستثناءات الحكومية وغيرها من الخدمات.
أهمية التوضيح بأحقية الجمعيات التعاونية في الحصول على جميع التسهيلات والوسائل المتوفرة عند الاستيفاء بالشروط. في الوضع الراهن، لا هناك عدد من الجهات الداعمة التي لا تشمل الجمعيات في نطاقها رغم الاستيفاء بشروط الجهة
31
تخضع الجمعيات لرقابة المركز، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية، والتحقق من مطابقتها للأنظمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، كما تشمل الرقابة مراقبة حسابات الجمعية بواسطة مراجعي الحسابات.
للمركز الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مخالفتها للأنظمة وللائحتها الأساسية.
للمركز الحق في الإنابة عن الجمعية العمومية في استيفاء مستحقاتها
تخضع التعاونيات لرقابة المركز، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال التعاونية، والتحقق من مطابقتها للأنظمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، كما تشمل الرقابة مراقبة حسابات التعاونية بواسطة مراجعي الحسابات.
32
للمركز الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالها في أي من الحالات الآتية:
إذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها واشهارها ولم تباشر عملها.
إذا بلغ مجموع خسائرها في سنة ما أكثر من نصف رأس مالها المدفوع.
إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة(الثالثة)من هذا النظام.
إذا خرجت عن أهدافها التي أنشئت من أجلها.
إذا تعذر استمرارها لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة، أو لتكرار إخلالها بأحكام هذا النظام ولائحته واللائحة الأساسية للجمعية.
إذا قررت الجمعية العمومية حلها بأغلبية (ثلاثة أرباع) المساهمين على الأقل.
للمركز الحق في حل التعاونية وتصفية أعمالها في أي من الحالات الآتية:
إذا بلغ مجموع خسائرها في سنتين متتاليتين أكثر من نصف رأس مالها المدفوع.
إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة(الرابعة)من هذا النظام.
الأخذ في عين الاعتبار بعض السنوات التي تشهد فيها الجمعيات تعثر لأسباب لا تسيطر عليها
33
في حالة حل الجمعية يعين المركز مصفياً أو أكثر لتصفيتها، ويقوم المصفى بإجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونها، لتحقيق فائض موجوداتها، ويجب أن يقصر المصفي عمله على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ فيها فعلاً، وأن يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة، ويضع المصفي حساباً ختامياً تتم مراجعته طبقاً لأحكام المادة (العشرين) من هذا النظام.
في حالة حل التعاونية يعين المركز مصفياً أو أكثر لتصفيتها، ويقوم المصفى بإجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة لاستيفاء حقوق التعاونية والوفاء بديونها، لتحقيق فائض موجوداتها، ويجب أن يقصر المصفي عمله على إنهاء أعمال التعاونية التي بدئ فيها فعلاً، وأن يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة، ويضع المصفي حساباً ختامياً تتم مراجعته طبقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.
تعديل رقم المادة
34
ينشر ملخص حساب التصفية في إحدى الصحف المحلية، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية الطعن فيه أمام المركز خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر، وعلى المركز الفصل في الطعن خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه
ينشر ملخص حساب التصفية في إحدى الصحف المحلية، ويجوز لأي من أعضاء التعاونية الطعن فيه أمام المركز خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر، وعلى المركز الفصل في الطعن خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه
35
يوزع ناتج التصفية على الأعضاء بحيث لا تتجاوز قيمة ما دفعه الأعضاء فعلاً ثمنا لأسهمهم وما تحقق من أرباح، ويودع الباقي في أحد المصارف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو بتحويله بقرار من المركز إلى جمعية تعاونية تمارس نشاط الجمعية نفسه أو أي نشاط آخر يكون أقرب إلى نشاطها
يوزع ناتج التصفية على الأعضاء بحيث لا تتجاوز قيمة ما دفعه الأعضاء فعلاً ثمنا لأسهمهم وما تحقق من أرباح، ويتم توزيع الباقي وفق أحكام اللائحة
36
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة الإشراف الفني على التعاونيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
37
يصدر المركز اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها (تسعون) يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام
38
يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم ذي الرقم (26) والتاريخ 25/6/1382هـ، وكذا لائحة إعانة الجمعيات التعاونية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 419 والتاريخ 10/5/1398هـ
يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم ذي الرقم (م/14) والتاريخ 10/3/1429هـ
39
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.