الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يأتي هذا المشروع استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تعديلات نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 8/2/1446هـ، والذي نص في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) أن يقوم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل - بإصدار لائحة خاصة لتنظيم أحكام عقد العمل البحري.
يستند اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إعداد هذه اللائحة إلى المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 8/2/1446هـ. تنص المادة على أنه: "دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام: تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، والرعاية الصحية، وساعات العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى".
يهدف مشروع لائحة تنظيم عقد العمل البحري إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة، وتنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل وشركات. يسعى المشروع إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تطوير أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم.
أُعد المشروع وفق خطة متكاملة تضمنت مراحل متعددة، مع التقيد بالضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/11/1438ھ، وتتمثل أبرز مراحل المشروع بالتالي:
أجريت المقارنة المعيارية لعددٍ من الدول وهي:
وقد وقع الاختيار على تلك الدول بناءً على تقارب مصادر التشريع، والتطور المشهود به في النظام التشريعي المقارن، ومؤشرات التقييم والتنافسية الدولية، الدول ذات التأثير الاقتصادي (دول مجموعة العشرين (G20) ومجموعة الدول الصناعية السبع (Group of Seven) ومجموعة الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم (BRICS)).
الهيئة العامة للنقل
يعود المقترح بالنفع على العديد من الفئات بأحكامه، منها:
1.العاملين
2. أصحاب العمل.
3.العموم.
1. تبلغ مدة استطلاع مرئيات العموم بشأن مشروع لائحة تنظيم عقد العمل البحري (30) يومًا تبدأ من تاريخ نشر المشروع على منصة استطلاع.
2.تصدر نتائج استطلاع المرئيات بعد انتهاء الوزارة من دراستها خلال 15) يومًا من تاريخ انتهاء مدة الاستطلاع، وفي حال عدم تلقي أي مرئيات على المشروع فإنه لا يتم إصدار تلك النتائج.
تهدف اللائحة إلى تنظيم علاقات العمل البحري وتنظيم ظروف العمل والمعيشة اللائقة على متن السفن التي تقوم بالأنشطة التجارية، وكذلك تحديد التزامات وحقوق المجهز والبحارة وواجبات ومسؤوليات كل منهم دون تمييز بينهم، والرقابة على تنفيذ أحكامها.
1- تطبق هذه اللائحة على علاقات عمل البحارة على جميع السفن السعودية والوحدات البحرية والسفن الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل المناطق البحرية للمملكة.
2- تعد الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح ذات الصلة وفقاً لأحدث تعديلاتها المعمول بها في المملكة مكملة ومتممة لهذه اللائحة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
3-يستثنى من أحكام هذه اللائحة البحارة العاملين على متن السفن التالية:
أ- سفن النزهة المعدة للاستخدام الخاص بدون أجر.
ب- الوحدات البحرية المعدة للاستخدام الخاص.
ت- السفن الحربية وسفن الامداد الحربي.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص دون سن (18) عام على متن السفينة.
2- يجوز تدريب الاشخاص الذين يبلغون من العمر (16) عام فأكثر.
مع عدم الإخلال بالنظام واللائحة التنفيذية يكون التدريب البحري وفق الاتي:
1. يجب أن يقوم المجهز بإعداد برنامج تدريبي للمتدرب وفق المعايير والقواعد العامة المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.
2. يشترط لتدريب الأشخاص الذين تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عامًا أن يكونوا حاصلين على الدورات الحتمية الأساسية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام 1978وتعديلاتها.
3. يخضع المتدرب لبرنامج تدريبي عن الحقوق والواجبات التي تكون للبحار.
4. يجب على المجهز إتاحة الفرصة للطلبة السعوديين للتدرب لكسب الخبرة والحصول على التدريب المناسب.
5. يجب على البحارة العاملين على متن السفينة او الوحدة البحرية تقديم التوجيه والتعليم للمتدربين بما لا يخل بمهام الأعمال الموكلة إليهم.
6. يكون للمتدربين مكافأة شهرية طبقًا للوائح المنشأة المشغلة للسفينة او الوحدة البحرية خلال فترة تدريبهم.
1. يجب على مشغل السفينة تنظيم ساعات العمل وساعات الراحة على السفينة بموجب نظام إدارة السلامة وفق الضوابط التالية:
أ. ألا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل عن أربعة عشرة (14) ساعة في فترة أربع وعشرون (24) ساعة، واثنان وسبعون (72) ساعة في فترة سبعة (7) أيام.
ب. ألا تقل ساعات الراحة عن عشرة (10) ساعات في فترة أربع وعشرون (24) ساعة، وسبعة وسبعون (77) ساعة في فترة سبعة (7) أيام.
ج. لا يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألا يقل طول إحدى هاتين الفترتين عن ست (6) ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين أربعة عشرة (14) ساعة، وفى حال استدعاء البحار للعمل أثناء فترة راحته، يمنح فترة راحة تعويضية بقدر ساعات العمل التي عمل بها.
2. يجوز تكليف البحار خارج ساعات العمل، وتحسب ساعات العمل التي تزيد عن الساعات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة كساعات عمل إضافية، وذلك في الظروف الاستثنائية الآتية:
أ- حالة الطوارئ، بما في ذلك الظروف التي تكون فيها سلامة السفينة وملاحتها أو الوحدات البحرية أو أي شخص على متنها أو حمولتها معرضة للخطر.
ب- حالة تقديم المساعدة الضرورية لسفينة أو لوحدة بحرية أخرى أو أي شخص في البحر؛
ج- الأعمال الأساسية على ظهر السفن أو الوحدة البحرية التي لا يمكن تأخيرها لأسباب تتعلق بالسلامة أو البيئة.
د- الظروف القاهرة.
3. مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، يجب منح البحار فترة راحة تعويضية عن أي ساعات عمل إضافية.
4. مع عدم الاخلال بمهام الرقابة المجدولة بنظام المناوبات والبرنامج التدريبي للمتدربين، يجب ألا تتجاوز ساعات عمل المتدربين الذين دون سن ثمانية عشرة (18) عاماً عن ثماني (8) ساعات في اليوم وأربعون (40) ساعة في الأسبوع وأن يحصل خلال فترة التدريب على استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لتناول الوجبة الرئيسية وخمسة عشرة (15) دقيقة راحة بعد كل ساعتين (2) من التدريب المتواصل.
5. لا يسمح بتدريب الأشخاص من غير أن يكون تحت مسؤولية واشراف الربان أو أحد البحارة الذين تم تكليفهم من الربان أثناء القيام بالمهام التالية:
أ- رفع أو نقل الأحمال أو الأشياء الثقيلة.
ب- الدخول في الصهاريج أو الأماكن المغلقة.
ج- تشغيل معدات الرفع والماكينات والمعدات غير اليدوية، أو العمل كموجهين لمشغلي هذه المعدات.
د- استعمال حبال الرسو أو حبال القطر أو بكرات الرسو.
ه- العمل في الأماكن المرتفعة أو على سطح السفينة في الظروف الجوية القاسية.
و- أعمال المناوبة الليلية.
ز- صيانة المعدات الكهربائية.
ح- أي أعمال تحتمل التعرض للمواد الخطرة.
ط- استخدام قوارب أو زوارق الإنقاذ أو تولي مسؤوليتها.
1. دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية يجب على المجهز عند التعاقد مع أي بحار للعمل على متن السفينة أن يبرم معه عقد عمل بحري وفقًا لأحكام اللائحة.
2. يجب أن يحدد في عقد العمل البحري الصفة التي سيعين بها البحار، سواءً لعقد محدد المدة أو لرحلة واحدة فقط أو ولعدد معين من الرحلات.
3. يجب على كل بحار يعمل عل متن سفينة أو وحدة بحرية أن يكون حائز على سجل خدمة بحرية.
4. يجب أن يكتب عقد العمل البحري من ثلاث نسخ، على أن تقدم نسخة للمجهز ونسخة للربان للاحتفاظ بها على متن السفينة أو الوحدة البحرية ونسخة للبحار، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوباً، وفي هذه الحالة يجوز للبحار وحده اثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، على أن يتضمن عقد العمل البحري البيانات الآتية:
أ- تاريخ إبرام العقد ومكانه.
ب- اسم السفينة أو الوحدة البحرية.
ج- اسم المجهز أو الشركة المشغلة للسفينة أو الوحدة البحرية وعنوانها.
د- اسم البحار ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ورقم جواز السفر الشخصي وعنوانه.
ه- نوع العمل الذي يلتزم البحار بأدائه أو الصفة التي سيشتغل بها على متن السفينة او الوحدة البحرية.
و- مقدار الأجر والعملة المستخدمة لحسابه.
ز- مدة العقد في حال لم يتم تحديده على أساس الرحلة.
ح- إنهاء العقد وشروطه.
ط- مقدار الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
ي- الإعانات الصحية التي يتعين أن يوفرها المجهز للبحار.
ك- حق البحار في الإعادة إلى وطنه.
5. في حال كان العقد مبرماً لرحلة واحدة أو عدة رحلات، يجب النص على اسم الميناء أو الفرضة (المحطة) البحرية التي تبدأ منها الرحلة وأسم الميناء أو الفرضة التي تنتهي فيه الرحلة، وفي أي مرحلة من مراحل العمليات التجارية والبحرية المجراة بذلك الميناء أو الفرضة البحرية التي باستيفائها يمكن اعتبار الرحلة قد انتهت.
6. يجب على المجهز إبلاغ البحار خلال فترة مناسبة لا تقل عن خمسة (5) أيام بالتاريخ والوقت والمكان المتوقع للصعود على متن السفينة.
7. يكون عقد العمل البحري باللغة العربية مع تضمين نسخة منه متاحة باللغة الإنجليزية على ظهر السفينة او الوحدة البحرية.
1. دون اخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، ينتهي عقد العمل البحري بإحدى الأسباب الآتية:
أ- بانتهاء مدة عقد العمل البحري، أو بانتهاء الرحلة المتفق عليها، وفي حال انتهاء عقد العمل البحري أثناء الرحلة، فيلتزم المجهز بإعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه مع تكفله بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
ب- بإرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة بناءً على سبب مشروع وفق الأسباب المذكورة في النظام وعلى الطرف الذي يرغب بالإنهاء إرسال إشعار إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بالمدة المحددة في النظام.
ج- بنزول البحار إلى اليابسة بسبب مرض أو جرح لفترة تمتد إلى ثلاثين (30) يوماً أو أكثر مع عدم الإخلال بحقوق البحار وفقًا للنظام.
د- بتلف السفينة/الوحدة البحرية أو معاينة عدم صلاحيتها للملاحة بصفة رسمية أو سحب ترخيصها أو الاستيلاء عليها.
2. كل تأخير لا مبرر له في الالتحاق بالعمل على متن السفينة/ الوحدة البحرية في الوقت المحدد يمكن أن يتسبب في فسخ العقد.
3. يجوز للمجهز فسخ عقد العمل البحري دون أن يترتب عنها للبحار أي حق في التعويض في الحالات التالية:
أ. إيقاف البحار المتهم بجناية أو جنحة.
ب. كل خطأ متعمد تقع معاينته بصفة قانونية ويترتب عليه إنزال البحار إلى اليابسة إنزالا تأديبيا.
4. يلتزم المجهز عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
أ. أن يعطي البحار – بناءً على طلبه – (شهادة خدمة) دون مقابل، موضحًا فيها تاريخ التحاقه، وتاريخ انتهاء علاقته به، ونوع العمل او صفته على متن السفينة/الوحدة البحرية، ولا يجوز للمجهز أن يضمن بالشهادة ما قد يسيء إلى سمعة البحار أو يؤثر على أجره أو حصوله على فرص عمل مستقبلية.
ب. أن يعيد إلى البحار جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
5- إذا انتهت العلاقة التعاقدية وجب على المجهز أن يدفع للبحار مكافأة نهاية خدمة وفقاً لما نص عليه النظام.
6- إذا لم يتضمن العقد تعويضا محدداً عند إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر تعويضا وفقاً لما نص عليه النظام.
1.يُعدّ البحّارة الذين أسهمت شركات التوظيف في توظيفهم والذين استقدمتهم نيابة عن المجهز موظفين لدى المجهز، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
2. يلتزم المجهز بالتأكد من إطلاع البحارة قبل تعيينهم أو أثناء إجراءات تعيينهم، على حقوقهم وواجباتهم بموجب اتفاق استخدامهم ووضع ترتيبات مناسبة تسمح للبحارة بالاطلاع على محتوى ومضمون اتفاق استخدامهم قبل التوقيع عليه وبعده، وحصولهم على نسخة من الاتفاق.
3.لا يجوز للمجهز تشغيل البحار للعمل على متن السفينة/الوحدة البحرية دون حصوله على الآتي:
أ. الحصول على شهادة لياقة طبية سارية المفعول تثبت لياقته الطبية لأداء واجباته صادرة وفقاً لمتطلبات السلطة البحرية، ويجب الاحتفاظ بها على متن السفينة/ الوحدة البحرية خلال فترة عمله.
ب. شهادة مهنية معتمدة من السلطة البحرية تفيد كفاءة أهلية البحار.
ت. سجل خدمة بحرية.
ث. الشهادات التأهيلية البحرية المتوافقة مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام 1978وتعديلاتها، وذلك حسب الصفة المسماة في عقد العمل البحري.
ج. أي متطلب آخر تقرره السلطة البحرية.
4. استثناء لما ورد في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، يجوز في حالات الضرورة أن تسمح السلطة البحرية للمجهز بالعمل بشهادة لياقة طبية منتهية إلى أن تصل السفينة او الوحدة البحرية إلى الميناء التالي شريطة ألا تتجاوز فترة السماح ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.
1. يجب على كل بحار يحمل شهادة لياقة طبية ويتغيب أو يحتمل أن يتغيب عن العمل لمدة ثلاثون (30) يومًا أو أكثر بسبب حالة طبية؛ الإبلاغ عن تلك الحالة الطبية في أقرب وقت ممكن لأي مركز صحي مؤهل وفقًا لمتطلبات إصدار شهادة اللياقة الطبية للبحارة الصادرة من قبل وزارة الصحة.
2. يكون نموذج الإبلاغ وفق النموذج الملحق في الدليل الطبي الدولي للسفن (International medical guide for ships).
3. إذا كان مطلوبًا من البحار تقديم الابلاغ حسب الفقرة (1) من هذه المادة، يتم تعليق صلاحية شهادة اللياقة الطبية للبحار من تاريخ وقوع الحالة الطبية للبحار التي تسببت في تغيبه عن العمل وذلك حتى التاريخ الذي يتم فيه تقييم حالته الصحية من قبل طبيب مؤهل بما يقر أن البحار لائق للعمل.
4. تشمل "الحالة الطبية" للبحار كلاً من الإصابة والمرض التي تؤثر سلبًا أو من المحتمل أن تؤثر سلبًا على قدرة البحار على أدائه واجباته، بما في ذلك قدرته على القيام بواجبات في حالة الطوارئ.
5.في حال قيام ممارس طبي مؤهل برفض طلب إصدار شهادة لياقة طبية لبحار؛ أو فرض أي من القيود على هذه الشهادة، أو قرر تعليق الشهادة المصدرة لمدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر أو إلغاءها، يجوز للبحار التقدم إلى السلطة البحرية لمراجعة الأمر من قبل ممارس طبي آخر ومؤهل خلال موعد لا يتجاوز تسعون (90) يومًا بعد هذا الرفض، أو التقييد، أو التعليق أو الإلغاء.
6. إذا تقدم شخص بطلب حسب الفقرة (5) من هذه المادة، يجب على السلطة البحرية أن تسمح بمراجعة اللياقة الطبية للبحار من قبل ممارس طبي مؤهل آخر ما لم تقتنع السلطة البحرية بأن مثل هذه المراجعة لن تؤدي إلى نتيجة مختلفة.
1. يلتزم المجهز بوضع لائحة داخلية بنظام العمل تتضمن كافة ما يتعلق بالشؤون الوظيفية والمالية للعاملين بها، بما في ذلك التعيين والترقيات والجزاءات والعلاوات الدورية ومواعيدها وقواعد تنظيم التحاقهم بالدورات التأهيلية والتحضير لنيل الشهادات البحرية الأعلى في ضوء ظروف كل منشأة، وبما لا يُخل بالأحكام الواردة بهذه اللائحة واحكام نظام العمل واللوائح ذا الصلة المعمول بها في المملكة.
2. مع مراعاة أحكام اللائحة، يلتزم المجهز بتوفير وضمان الآتي:
أ- مكان عمل يتسم بالسلامة والأمان ويلتزم بمعايير السلامة المنصوص عليها في اللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها في المملكة.
ب- شروط توظيف عادلة.
ج- ظروف عمل ومعيشة لائقة على متن السفن / الوحدات البحرية.
د- الحماية الصحية والرعاية الطبية وتدابير الرفاهية المنصوص عليها في هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة.
ه- وضع آلية لتقديم الشكاوى وضمان إجراءات المعالجة العادلة والفعالة والسريعة.
و- وضع نظام إدارة السلامة للشركة الموظفة للبحارة وللسفينة/الوحدة البحرية وآلية الاستعداد لحالات الطوارئ بما يمكنها من تنسيق المهام والأدوار المتعلقة بحالات الطوارئ وأداء المهام الأساسية للسلامة والأمن ومنع التلوث البحري والتواصل مع السفينة.
ز- إطلاع البحارة عند تعيينهم على متن أي سفينة/وحدة بحرية على الواجبات المحددة لهم في الحالات المعتادة أو في حالات الطوارئ، بما في ذلك تشغيل واستخدام معدات مكافحة الحرائق ومعدات الطوارئ وأجهزة إنقاذ الأشخاص وترتيبات أحكام إغلاق منافذ مياه البحر.
ح- توفير متطلبات التدريب المتخصصة لأنواع معينة من السفن/الوحدات البحرية والحالات التي يشارك فيها البحارة لأداء مهامهم على متنها.
ط- توفير إعاشة للبحارة.
ي- أن تكون لغة العمل والاتصال المعمول بها على متن السفينة/الوحدة البحرية مفهومة لكافة البحارة.
ك- توفير فرص التدريب للبحارة الجدد للسماح لهم بالحصول على التدريب والخبرة اللازمة.
ل- تعيين ضابط أمن سفينة بالنسبة لسفن البضائع التي تزيد حمولتها الكلية عن خمسمائة (500) طن، وسفن الركاب التي تقوم برحلات دولية.
م- تعيين طبيب بحار مؤهل ليكون مسؤولاً عن الرعاية الطبية والمعدات الطبية على السفينة التي تحمل أكثر من مائة (100) فرد والتي تقوم برحلات دولية لأكثر من ثلاثة (3) أيام.
ن- تعيين طباخ مدرب ومؤهل لكل سفينة تقوم برحلات دولية وتحمل على متنها أكثر من تسعة (9) أشخاص ليتولى إعداد وتقديم وجبات الطعام والمحافظة على مخازن الطعام والمطبخ ولا يجوز تشغيله في مهام أخرى.
س- أن يسلم البحار وثيقة تتضمن سجل عملهم على متن السفينة/الوحدة البحرية وألا تتضمن أي بيان عن تقييم لعملهم أو عن أجورهم.
2. يجب على المجهز توفير الملابس ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وفقًا لطبيعة العمل فور التحاق البحارة بالعمل على السفن/الوحدات البحرية، على أن يتم توفير هذه المتطلبات مرة كل ستة (6) أشهر بحد أقصى.
3. اتخاذ تدابير تضمن للبحارة، بما في ذلك ربان السفينة/الوحدة البحرية، حصولهم على المعلومات واضحة وبسهولة على متنها فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم، وبحيث تكون هذه المعلومات، بما في ذلك نسخة من عقود عمل البحارة- متاحة للمسؤولين على الرقابة والتفتيش بغرض استعراضها من السلطة البحرية، بما في ذلك المسؤولون في الموانئ التي تزورها السفينة/الوحدة البحرية.
4. يجب على المجهز والربان التأكد من أن عقود العمل البحري وكشوف الرواتب وشهادات اللياقة الطبية للخدمة البحرية والملفات الطبية، وكذلك جميع المستندات الأخرى التي تحتوي على بيانات شخصية، يتم تخزينها على متن السفينة/الوحدة البحرية بحيث لا يصرح لطرف ثالث الاطلاع عليها فيما عدا جهات الرقابة والتفتيش الرسمية.
5. يجب على المجهز التأكد من أن البيانات الشخصية للبحارة يتم إرسالها فقط إلى الشخص الذي تكون البيانات مخصصة له لأغراض رسمية أو خاصة. ويجوز نقل البيانات الشخصية، ولا سيما نسخ عقد العمل البحري للبحار، إلى الربان على متن السفينة/الوحدة البحرية.
1. يجب على المجهز أن يستوفي الحد الأدنى من مستوى التطقيم الامن للسفينة/الوحدة البحرية بحسب وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن الصادرة من السلطة البحرية او الدولة التي ترفع السفينة علمها، متضمنه الحد الأدنى للتطقيم على متنها، مشتملة عدد ومؤهلات البحارة من كافة مستويات الإدارة والتشغيل والدعم وتعيينهم وتواجدهم عليها وذلك لضمان التشغيل الآمن والفعال في جميع الأوقات.
2. يجب على المجهز أو الربان إخطار السلطة البحرية، بتفاصيل البحارة الذين يعملون على متن السفينة/الوحدة البحرية في الحالات التالية:
أ- عند تسجيل السفينة في المملكة
ب- عند قيد الوحدة البحرية
ج- عند إبرام عقد عمل بحري مع أي بحار.
د- عند تغيير أي شرط من شروط عقد عمل البحار على متن السفينة/الوحدة البحرية.
ه- عند نزول البحار من السفينة/ الوحدة البحرية لغرض غير انتهاء العقد.
3. يجب على الربان إعداد وتجهيز قائمة تحتوي على بيانات البحارة والتي تعكس الوضع الكامل لتكوين طاقم البحارة في جميع الأوقات، على أن تتضمن أسماء البحارة والقابهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وجنسياتهم وتاريخ انضمامهم للسفينة وأرقام اثبات الهوية (الجواز) ووظائفهم على متن السفينة/الوحدة البحرية أو صفتهم.
1. يلتزم البحارة بالتواجد على متن السفينة/الوحدة البحرية خلال أوقات فراغهم، ويجوز للربان أو من ينيبه أن يمنحهم الإذن بمغادرتها اثناء تواجدها في الميناء او في منطقة رسوها بقدر ما يسمح بتشغيلها وبالقدر المسموح لها في وقت المغادرة وسلامة السفينة/الوحدة البحرية.
2. عندما تكون السفينة/الوحدة البحرية في الميناء، ومع مراعاة المتطلبات التشغيلية لعمل البحار على متنها، يتم منح كل بحار بناء على طلبة الإذن للنزول منها لمدة محددة على أن يكون ممتثلًا للشروط التي يحددها الربان والتي يجوز بمقتضاها النزول إلى اليابسة في غير أوقات العمل.
1. يلتزم البحار بأي أمر صادر عن الربان يقصد به تفادي خطر وشيك على الأشخاص، أو السفينة أو الوحدة البحرية، أو على حمولتها، أو لتجنب حدوث أضرار جسيمة، أو لمنع حدوث اضطرابات خطيرة في تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية أو للحفاظ على سلامتها وسلامة البيئة البحرية وسفن الأشخاص الآخرين.
2. في حالة وجود مخاطر بحرية، خاصة إذا كانت السفينة او الوحدة البحرية معرضة لخطر الغرق، لا يجوز للبحار مغادرتها دون موافقة الربان طالما كان متواجد على متنها.
3.في حالة الغرق، يلتزم البحارة بالمساعدة وفقًا لأوامر الربان وتقديم كل ما في وسعهم لضمان إنقاذ الأشخاص وممتلكاتهم، وكذلك لتأمين أجزاء السفينة/الوحدة البحرية ومعداتها والبضائع، وللمساعدة في عمليات الإنقاذ.
1- يستحق البحار عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ثلاثون (30) يومًا، وتحدد مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، وتمنح بناءً على طلب كتابي وبموافقة ربان السفينة/الوحدة البحرية ومجهزها.
2- لا تدخل أيام العطلات الرسمية ضمن الإجازات إذا تخللتها.
3- لا يجوز للبحار أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير أثناء مدة الإجازة وإذا ثبت عملة لحساب جهة أخرى يحرم من أجره عن مدة الإجازة، أو يلزم بإعادة أي مبالغ تم صرفها من هذا الأجر.
4- يمنح البحار عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأي سبب من الأسباب مقابلاً نقديًا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها طبقًا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
1. يلتزم المجهز بأداء أجر البحار في الزمان والمكان المحددين في العقد.
2. لا يجوز خلال مدة عقد العمل البحري تخفيض الأجر المحدد بالعقد بسبب نقل البحار من سفينة /وحدة بحرية إلى أخرى تابعة لنفس المجهز أو لنقله من وظيفة إلى أخرى في نفس السفينة او الوحدة البحرية التي يعمل بها.
3.تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالريال السعودي، وإذا تم الاتفاق على أن يدفع الاجر بالعملة الأجنبية، فيتم الصرف بناءً على السعر المعلن من البنك المركزي يوم الاستحقاق.
4. يمنح العاملون على السفن او الوحدات البحرية أجرًا إضافيًا عما زاد على ساعات العمل المقررة بهذه اللائحة بواقع ساعة ونصف عن كل ساعة عمل وبحد أقصى (50٪) من الأجر الأساسي، على أن يتم صرف الأجر الإضافي باعتماد ربان السفينة او الوحدة البحرية على كشوف الصرف المعدة لذلك. ويستحق العاملون أجورهم أيام العطلات والأعياد الرسمية التي تقع خلال فترة التعاقد كساعات عمل إضافية.
5. مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة والمعمول بها في المملكة، لا تحتسب ساعات العمل التي تقضى في الأعمال الآتية ضمن ساعات العمل الإضافية:
أ- أي عمل يطلب الربان تنفيذه ويراه لازمًا وعاجلاً لسلامة السفينة/الوحدة البحرية أو البضائع أو بقصد إنقاذ الأرواح على متنها أو مساعدة سفينة او وحدة بحرية أخرى في خطر.
ب- تدريبات أو مناورات مكافحة الحريق أو قوارب النجاة وما شابه ذلك.
ج- أي عمل إضافي خاص بالإجراءات الجمركية أو الحجر الصحي أو أي أعمال حكومية أخرى.
د- الوقت المستغرق في عملية تغيير النوبات.
6. على البحار أن يمتثل لأوامر رئيسه فيما يخص الخدمة البحرية، كما أنه ملزم بالعمل عند الخطر على إنقاذ السفينة أو الوحدة البحرية والأشخاص الموجودين على متنها والحمولة، وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن هذا العمل الإضافي، على ألا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي يستمر فيها هذا العمل.
7. يمنح البحار بيانًا شهريًا بمستحقاته المالية والمبالغ المدفوعة بما في ذلك الأجر والمدفوعات الإضافية وسعر الصرف المستخدم في حالة الدفع بعملة أجنبية.
8. إذا كانت الأجرة المتفق عليها تدفع على أساس شهري ووقع تمديد الرحلة أو اختصارها، يستحق البحار أجره بناء على مدة خدمته الفعلية. وإذا كانت الأجرة مرتبطة بالرحلة فلا يتم تخفيضها إذا تم تقصير مدة الرحلة مهما كان سبب هذا التقصير، وإذا مددت السفرة عن قصد فتزاد الأجور بنسبة مدة التمديد، ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئاً عن خطئه.
9. إذا تقرر حصول البحار على إجازة، جاز له الحصول على سلفة لا تتجاوز ربع أجره الأصلي ويذكر بيان عن السلفة في الدفتر الخاص بالشؤون المالية للسفينة ويوقعه البحار.
10.لا يجوز استرداد السلفة من طرف المجهز أو الربان إذا الغي عقد العمل البحري بسبب قوة قاهرة أو أمر طارئ ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.
11. إذا ألغي العقد من طرف البحار لا يجوز استرداد السلفة إلا لحد المبالغ الزائدة على الأجور المستحقة حسب إجراء الحساب بدون مساس بالتبعات القانونية والعقوبات التأديبية وجميع التعويضات عن الضرر.
12. إذا كان أجر البحار يحسب بالشهر وتوفي أثناء الرحلة، فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته.
13. إذا كان أجر البحار يحسب بالرحلة وتوفي أثناءها، فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره عن الرحلة كاملة.
14. إذا كان أجر البحار هو حصة في الأرباح، فيكون لورثته الحق في الحصول عليها كاملة.
1. يجب على المجهز أن يضمن أن البحار يحق له العودة إلى الوطن، دون أي تكلفة على البحار، في أي من الظروف التالية:
أ- إذا البحار قد عمل باستمرار على السفينة لمدة إحدى عشرة (11) شهرًا على الأقل.
ب- انتهاء عقد العمل البحري.
ج- فسخ عقد العمل البحري لسبب لا يعود الى تقصير او اخفاق من قبل البحار في أداء الالتزامات وفقاً للعقد أو بسبب حكم قضائي من المحكمة المختصة لصالح المجهز.
2. يحق للمتدرب الذي يقل عمره عن ثمانية عشرة (18) سنة العودة إلى الوطن دون أي تكلفة يتحملها في أحد الحالات التالية:
أ- إذا تدرّب على متن السفينة/الوحدة البحرية لمدة أربعة (4) أشهر على الأقل في أول رحلة خارجية له.
ب- إذا كان غير مناسب للحياة في البحر.
3. يكون إعادة الاشخاص دون سن ثمانية عشرة (18) سنة في أي من الأماكن التالية:
أ- من أول ميناء توقف حيث توجد خدمات قنصلية سعودية.
ب- إلى الميناء الرئيسي المذكور في عقد العمل البحري.
1. يلتزم المجهز عند ترحيل البحار بترتيبات وتكاليف إعادة البحار إلى موطنه بشرط أن لا تقل عما يلي:
أ- رحلة البحار كاملة حتى وصوله إلى موطنه.
ب- الإقامة والغذاء من لحظة مغادرة البحار السفينة/الوحدة البحرية إلى حين وصوله إلى موطنه.
ج- نقل ثلاثة وعشرون (23) كيلو غراماً من أمتعة البحار الشخصية إلى موطنه.
د- العلاج الطبي للبحار – إذا وقع الضرر خلال خدمته على السفينة- إلى أن يصبح البحار لائقًا طبيًا للسفر إلى موطنه.
2. لا يجوز للمجهز مطالبة البحار بدفع تكاليف إعادته إلى موطنه سلفاً عند ابتداء استخدامه، ولا يجوز له استرداد التكاليف من أجر البحار أو استحقاقاته الأخرى، إلا في الحالات التي يخل فيها البحار بالتزاماته تجاه عمله بعد اخطار السلطة البحرية وأخذ موافقتها.
3. يجب على المجهز اتخاذ ترتيبات النقل لعودة البحار إلى موطنه بالوسائل المناسبة والسريعة.
1. يعد البحار متخلّى عنه إذا قام المجهز، بانتهاك الاحكام الواردة في اللائحة أو التزاماته بموجب عقد العمل البحري المبرم مع البحار، وعند تحقق أي من الآتي:
أ- إذا لم يأخذ على عاتقه تكلفة إعادة البحار إلى وطنه.
ب- في حال ترك البحار دون الرعاية والدعم اللازمين.
ج- قيامه متعمداً بفسخ العقد دون موافقة البحار.
د- عدم دفع الأجور التعاقدية لفترة شهرين أو أكثر.
2. تشمل الرعاية والدعم اللازمين الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة الاحتياجات الأساسية للبحار بما فيها الأمور التالية: الغذاء الكافي والكساء عند الضرورة والإقامة وإمدادات المياه الصالحة للشرب وما يلزم من وقود للبقاء على قيد الحياة على متن السفينة والرعاية الطبية الضرورية، وغير ذلك من التكاليف أو النفقات المعقولة الناجمة عن فعل أو إهمال يشكل التخلي عن البحار، وذلك حتى وصول البحار إلى مكان إقامته.
1. يكون الضمان المالي كافي لتغطية ما يلي:
أ. الأجور العالقة وغيرها من المستحقات الواجب على مالك السفينة أو المجهز دفعها الى البحار وفق العقد، على ألا يتجاوز المبلغ المستحق أجر أربعة (4) أشهر من الأجور المتأخرة.
ب.كافة النفقات التي يتكبدها البحار، بما في ذلك تكلفة الإعادة إلى الوطن.
ت. الاحتياجات الأساسية للبحار بما يشمل الغذاء الكافي والكساء عن الضرورة والإقامة وامدادات المياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية.
2. يحظر على ربان السفينة/الوحدة البحرية أو مجهزها السماح لها بالأبحار إذا لم يكن على متنها شهادة أو أي وثيقة موثقة على الضمان المالي للوفاء بالمسؤولية الناشئة عن هجر أي بحار للسفينة او الوحدة البحرية.
3. يجب أن يتضمن الدليل المستندي للضمان المالي المعلومات التالية:
أ- اسم السفينة.
ب- ميناء تسجيل السفينة.
ج- مكتب قيد الوحدة البحرية
د- علامة نداء السفينة/الوحدة البحرية.
ه- رقم المنظمة البحرية الدولية للسفينة.
و- اسم وعنوان مقدم أو مقدمي الضمان المالي.
ز- تفاصيل الاتصال بالشخص المسؤول عن تلقي الطلبات وترتيب مساعدة البحارة.
ح- اسم المجهز.
ط- فترة سريان الضمان المالي.
ي- شهادة من مقدم أو مقدمي الضمان المالي بأن الأمن يفي بمتطلبات المعايير التي تعتمدها السبطة البحرية.
4. يجب على المجهز التأكد من أن مستند الضمان المالي قد تم وضعه على متن السفينة في مكان متاح للاطلاع عليه، دون الحاجة إلى أن يطلب البحار الوصول إليه.
1. يعد الربان هو الرئيس الأعلى لجميع البحارة. وتكون له السلطة العليا لإعطاء الأوامر للبحارة والأشخاص الآخرين الموجودين على متن السفينة أو الوحدة البحرية.
2. يحافظ الربان على السلامة العامة والنظام على متن السفينة/ الوحدة البحرية، ويحق له في إطار الأحكام الواردة باللائحة والأحكام النظامية الأخرى اتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض، ولا يجوز للمجهز أن يمنعه من اتخاذ أي من القرارات التي يرى الربان أنها ضرورية لسلامة السفينة ورحلتها أو تشغيلها بأمان أو لسلامة البحارة والأشخاص الآخرين على متنها.
3. يعتبر الربان وكيلاً عن المجهز في المكان الذي لا يوجد فيه، ويمارس الصلاحيات على كل من له مصلحة في السفينة/الوحدة البحرية.
4. يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة/الوحدة البحرية.
5. يتولى الربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة او الوحدة البحرية والإصلاحات البسيطة والإشراف على البحارة.
6. للربان وحده قيادة السفينة/الوحدة البحرية وإدارة الرحلة البحرية. ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة غيابه أو وفاته أو وجود مانع آخر.
7. يلتزم الربان بأن يراعي في قيادة السفينة/الوحدة البحرية الأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في الموانئ التي تتواجد بها.
8. يلتزم الربان بالمحافظة على سلامة السفينة/الوحدة البحرية وصلاحيتها الفنية للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن وما يلزمها خلال الرحلة البحرية.
9. يجب على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة/ الوحدة البحرية عند دخولها إلى الموانئ أو الممرات البحرية أو خروجها منها وبوجه عام في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملتزما بالاستعانة بمرشد.
10.على الربان أن يحتفظ في السفينة/الوحدة البحرية أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات التي تتعلق بالسفينة والبحارة والركاب والشحنة التي تتطلبها الأنظمة المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها
11. لا يجوز للربان أن يغادر السفينة/الوحدة البحرية أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأي الضابط اللي يليه بالمرتبة.
12. الربان هو المسؤول الأول عن المحافظة على النظام على متن السفينة/ الوحدة البحرية وله حق رفع الجزاءات التأديبية دون الاخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
13. يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع على متن السفينة أو الوحدة البحرية وعليه إثبات هذه الوقائع في سجل وقائع السفينة/الوحدة البحرية وتبليغها إلى سلطة أول ميناء ترسو فيه وإلى السلطة البحرية.
14. على الربان، في حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين على متن السفينة/الوحدة البحرية، أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباطها بجرد أمتعته والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطة المختصة في أول ميناء يصل إليه.
15. يجوز للربان إذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين في السفينة/الوحدة البحرية بمرض معد إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه.
يكون الربان مسؤولا عن السجلات والدفاتر الادارية الآتية:
1.سجل يتضمن وقائع السفينة/الوحدة البحرية ويجب ترقيم صفحاته والتأشير عليه من السلطة البحرية ويذكر فيه بيان الحوادث وحالة البحر والجو الطارئة والجرائم والمخالفات الإدارية التي ترتكب على متنها والجزاءات التأديبية والمواليد والوفيات ومناورات قوارب النجاة والحريق وغاطس السفينة/الوحدة البحرية عند القيام والوصول إلى كل ميناء والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة.
2. دفتر / سجل يتضمن أحوال السطح ويذكر فيه توزيع العمل اليومي ونظام الخدمة في السفينة/الوحدة البحرية وحالة البحر والجو وما يقع من حوادث أثناء ذلك.
3. دفتر / سجل يتضمن أحوال غرفة الآلات ويذكر فيه توزيع العمل وحركة الآلات ومعدلات الاستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المتراكمة وما يقع من حوادث يومية وما يتم من إصلاحات.
4. دفتر / سجل يتضمن الشؤون المالية للسفينة/الوحدة البحرية يتضمن بيان الإيرادات والمصروفات.
5. يزود الربان السلطة البحرية او مفتشي الوزارة نسخة من هذه السجلات عند طلبهم وذلك خلال الفترة المحددة من قبلهم.
1. يجب على ربان السفينة/الوحدة البحرية إذا طرأ أثناء الرحلة حادث عرضي يتعلق بها أو الشحنة أو الأشخاص الموجودين عليها، أن يعد تقريرا بذلك يقدم إلى السلطة البحرية خلال أربعة وعشرين ساعة من وصولها إلى الميناء.
2. إذا وقعت جريمة على متن السفينة/الوحدة البحرية يتولى الربان –إلى حين وصول السلطات المختصة- جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التي لا تحتمل التأخير، وله عند الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم، وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي تفيد في إثبات الجريمة. ويعد الربان تقريرا بالإجراءات التي اتخذها ويسلم هذا التقرير مرافقاً له محضر جمع الاستدلالات، والأشياء المضبوطة إلى الجهة المختصة في أول ميناء يصل إليه من موانئ المملكة.
1. يجب على البحار أن يلتحق بالسفينة/الوحدة البحرية لمباشرة العمل الذي أستؤجر من أجله في اليوم المعين في العقد وفي الساعة التي يعينها له المجهز أو نائبه أو الربان.
2. إذا تعذّر على البحار الصعود على السفينة/الوحدة البحرية في المكان والزمان المحدد بسبب قوة قاهرة أو أمر خارج عن ارادته، يجب عليه إخطار المجهز أو الربان بذلك على الفور، مع ذكر الأسباب.
3. لا يجوز للبحار أن يتخلف عن الحضور إلى السفينة/الوحدة البحرية بدون سبب خارج عن ارادته وهو ملزم بالامتثال لأوامر رؤسائه فيما يتعلق بالسفينة/الوحدة البحرية والحمولة سواء كان بالميناء أو بعرض البحر وذلك على متنها أو باليابسة.
4. ليس على البحار أن يقوم بغير العمل الذي تم التعاقد معه من اجله ما عدا حالات القوة القاهرة والحالات التي تكون فيها سلامة السفينة/الوحدة البحرية أو الأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة معرضة للخطر ويكون كل تقدير مثل هذه الحالات من صلاحية الربان.
5. يلتزم البحار بالتقيد بالتعليمات المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل البحري، أو النظام العام، أو الآداب أو ما يعرضه للخطر.
6. يلتزم البحار بالمحافظة على مواعيد العمل وإنجاز العمل على الوجه المطلوب.
7. يجب على البحار العناية بالأدوات التي تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات السفينة.
8. الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل على تعزيز روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء عملاء المجهز في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام.
9. يجب على البحار تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة.
10. عدم استغلال عمله لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره على حساب المجهز.
11. تحديث بياناته لدى المجهز أو المالك كلما طرأ جديد على حالته الاجتماعية أو محل إقامته.
12. عدم استعمال أدوات المنشأة ومعداتها في الأغراض الخاصة.
1. يجب على المجهز أن يضمن ما يلي:
أ- حق البحار في أن يتقدم بطلب إلى الربان يطلب فيه صعود زوج/ة البحار.
ب- أن يعطي الربان، إذا كان ذلك ممكنا عمليا، الإذن لزوجة البحار وأقاربه وأصدقائه بالصعود إلى السفينة/الوحدة البحرية كزوار.
2. يجوز للربان عند التأكد أن الميناء الذي ترسو فيه السفينة او الوحدة البحرية ان تتوفر فيه مرافق الرفاهية على اليابسة:
3. يعاد النظر في تسهيلات وخدمات الترفيه على فترات متقاربة لضمان ملاءمتها، على ضوء التغيرات في احتياجات البحارة الناشئة عن التطورات التقنية والتشغيلية وغيرها من التطورات في صناعة النقل البحري.
4. تكون تسهيلات الترفيه مؤثثة كحد أدنى لتضم خزانة كتب وتسهيلات للقراءة والكتابة، وللألعاب حيثما كان ذلك ممكناً عملياً.
1. يجب على جميع السفن/الوحدات البحرية ان توفر على متنها آخر تحديث للدليل الطبي الدولي للسفن (International medical guide for ships) الصادر من منظمة الصحة العالمية، وأن توفر قائمة الأدوية والمعدات الموصي بها في الدليل.
2. يتولى مسؤولية تنفيذ العلاج والرعاية الطبية على متن السفينة، ويكون مسؤولاً عن استكمال السجلات ذات العلاقة وإدارتها ومعالجتها بسرية، ولا سيما نماذج التقارير الطبية:
أ- طبيب السفينة.
ب- الربان أو الضابط الأول إذا كانت السفينة/ الوحدة البحرية بدون طبيب.
3. يجب أن يضمن المجهز السفن /الوحدات البحرية التي لا يطلب منها وجود طبيب على متنها القيام بما يلي:
أ- بالنسبة للسفن التي تستطيع عادة الحصول على الرعاية الطبية المؤهلة والتسهيلات الطبية خلال ثماني ساعات، فينبغي على الأقل وجود بحار محدد تلقى التدريب المعتمد على الإسعافات الطبية الأولية وفق ما تشترطه الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام 1978وتعديلاتها، مما يمّكن مثل هؤلاء الأشخاص من اتخاذ إجراءات فورية وفعالة في حالة الحوادث أو الأمراض التي يحتمل أن تحدث على متن السفينة، ومن استخدام المشورة الطبية باللاسلكي أو بالأقمار الصناعية.
ب- بالنسبة لجميع السفن الأخرى، ينبغي على الأقل وجود بحار محدد تلقى التدريب المعتمد على الرعاية الطبية وفق ما تشترطه الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام 1978وتعديلاتها، وأن يخضع لدورات تدريب تنشيطية تنظم في فترات فاصلة من خمس (5) سنوات، بما في ذلك التدريب العملي والتدريب على تقنيات الإنقاذ مثل العلاج بالحقن في الوريد، وتزويد المريض أو المصاب بمستوى ملائم من الرعاية الطبية خلال المدة التي قد يقضيها على متن السفينة.
ج- قيام الربان او من يكلفه بصيانة الصيدلية ومحتوياتها، فضلاً عن الأجهزة الطبية والدليل الطبي على متن السفينة صيانة كافية وإجراء التفتيش عليها على فترات منتظمة لا تتجاوز اثنا عشرة (12) شهرا، والقيام بالتحقق من بطاقات التعريف وتاريخ انتهاء الصلاحية وظروف تخزين كل الأدوية والتعليمات المتعلقة باستخدامها ومن مطابقة تشغيل كل الأجهزة وفقاً لما هو مطلوب.
د- أن تحمل جميع السفن قائمة كاملة ومحدثة بمحطات اللاسلكي التي يمكن الحصول منها على المشورة الطبية؛ وإذا كانت مزودة بنظام للاتصال عن طريق الأقمار الصناعية، فيجب أن تحمل قائمة كاملة ومحدثة بالمحطات البرية الساحلية التي يمكن الحصول منها على المشورة الطبية. ويتلقى البحارة المسؤولون عن الرعاية الطبية أو الإسعافات الأولية على متن السفينة تعليمات عن كيفية استخدام الدليل الطبي للسفن والقسم الطبي في أحدث طبعة من المدونة الدولية للإشارات، وذلك لتمكينهم من فهم نوع المعلومات التي يحتاجها الطبيب المرشد وفهم المشورة المتلقاه.
4. يجب على المجهز اتخاذ تدابير للحماية الصحية والرعاية الطبية، وتشمل هذه التدابير:
أ- المتطلبات المتعلقة لحماية الصحة المهنية والرعاية الطبية ذات الصلة بواجباتهم.
ب- أي متطلبات للبحارة على متن السفينة تفرضها الدولة التي تم تسجيل السفينة فيها.
ج- أن يضمن حصول البحارة على حماية صحية ورعاية طبية مماثلتين قدر الإمكان لما يتاح منهما عموما للعمال على اليابسة، بما في ذلك الحصول على الأدوية اللازمة والأجهزة والتسهيلات الطبية للتشخيص والعلاج وعلى المعلومات والخبرة الطبية.
د- أن يمنح البحارة الحق في زيارة طبيب مؤهل دون تباطؤ في موانئ التردد، متى أمكن ذلك عملياً.
ه- أن يضمن من أن البحار الذي يحتاج إلى رعاية طبية فورية يتم نقله إلى اليابسة وأن يمنح حق الوصول دون تأخير إلى المرافق الطبية على اليابسة.
5. يلتزم المجهز ان تكون خدمات الرعاية الطبية والحماية الصحية تقدم مجانا للبحارة وتشمل جميع المصاريــف الفعليــة مقابـل الخدمـات والمـواد والأجهـزة والإجراءات الصحية الوقائية غيـر المسـتثناة بموجـب القسـم الثالـث مـن وثيقة الضمان الصحي التعاوني والمعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (3/18/1ر) وتاريخ 12/5/1439ه وتعديلاتها، علـى أن يصفهـا طبيـب مرخص بسـبب علـة تعـرض لهـا البحار شـريطة أن تكـون تلـك النفقـات ضروريـة ومعقولـة ومعتـادة فـي الوقـت والمـكان الـذي تمـت فيـه.
1. يجب على المجهز إعداد الخطط والتعليمات والبرامج والتدابير الأخرى بشأن السلامة والصحة المهنيتين وتنفيذها وتعزيزها بفعالية على متنها، بما في ذلك تقييم المخاطر.
2.يجب أن يضمن المجهز توفير الإجراءات لتحديد الأوضاع التشغيلية الطارئة المحتملة ووصفها وإجراءات التصدي إليها.
3. يجب أن يضمن المجهز توفير برامج التدريب والتمارين استعداداً لأعمال الطوارئ.
4. يجب أن يتضمن نظام إدارة السلامة التدابير التي تكفل رفع تقارير إلى السلطة البحرية بحالات عدم الامتثال والحوادث والاوضاع الخطرة والتحقيق فيها وتحليلها بهدف تحسين السلامة ومنع التلوث.
5. وضع اشتراطات للتفتيش وتقديم التقارير وتدارك الظروف غير الآمنة وللتحقيق في الحوادث المهنية التي تقع على متنها وتقديم تقارير بشأنها.
1. يتحمل المجهز تكاليف دفع نفقات الرعاية الطبية للبحار حال تعرضه لإصابة عمل، بما في ذلك العلاج الطبي وتوفير الأدوية والأجهزة العلاجية اللازمة، والغذاء والإقامة بعيداً عن الوطن إلى أن يشفى البحار المريض أو المصاب، أو إلى أن يُعلن بأن المرض أو العجز عن العمل بأنه ذو طابع دائم.
2. مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة إذا أدت إصابة العمل إلى العجز المؤقت عن العمل، يلتزم المجهز بما يلي:
أ- أن يدفع للبحار العاجز عن العمل أجره كاملاً طوال مدة بقائه على متن السفينة/الوحدة البحرية لمدة لا تتجاوز ستة عشرة (16) أسبوعاً.
ب- أن يدفع الأجر كاملا من تاريخ إعادة البحار إلى وطنه أو نزوله إلى البر إلى أن يشفى، على أن يستحق الإعانات النقدية المقررة بموجب تشريع دولة البحار بشرط الا تتجاوز الفترة ثلاثون (30) يوماً من تاريخ إصابة العمل، ويدفع (75%) من الأجر بعد الثلاثون (0)3 يوماً لمدة لا تتجاوز ستة عشرة (16) أسبوعاً.
3. يتحمل المجهز دفع نفقات دفن البحار في بلده أياَ كان سبب الوفاة، إذا حدثت الوفاة وهو في الخدمة.
4. على المجهز أن يودع لدى السلطة البحرية الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي خلال خمسة عشرة (15) يوماً من تاريخ الوفاة أو العلم بها إذا لم يكن قد وفى بتلك المبالغ لمستحقيها.
5. يجب على المجهز أن يكون حاصل على وثيقة تأمين أو ضمان مالي آخر من جهات معترف بها تغطي مسؤوليته إذا كان مطالبًا بتقديم تعويض في حالة وفاة أحد البحارة أو عانى من إعاقة طويلة الأجل بسبب ضرر او مرض نتج عن ممارسة العمل على متنها.
6. لأغراض هذه المادة تعد إصابة عمل ما يلي:
أ- كل حادث يقع للبحار أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.
ب- كل حادث يقع للبحار أثناء تواجده على متن السفينة/الوحدة البحرية.
ج- الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات البحار التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها المجهز.
د- الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.
ه- الأمراض المهنية المحددة في جدول الامراض المهنية المعتمد من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
7. لا يتحمل المجهز المسؤولية في الحالات التالية:
أ- الإصابة أو المرض الناجمان عن سوء تصرف متعمد من جانب البحار المريض أو المصاب أو المتوفى.
ب- المرض أو الإعاقة اللذان اخفيا عن عمد عند التعاقد.
ج- إذا أصاب البحار مرض أو إصابة جسدية نتيجةً لإخلاله بالالتزامات التعاقدية.
8. يتخذ المجهز أو ممثله تدابير للمحافظة على ما يتركه البحار المريض أو المصاب أو المتوفى من ممتلكات على السفينة/الوحدة البحرية، ولردها إليه أو إلى ذويه.
1. لا يجوز للمجهز أو الربان إيقاع أي جزاء تأديبي إلا في الحدود المبينة لصاحب العمل في النظام واللائحة التنفيذية.
2. لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في النظام واللائحة التنفيذية.
3. الأغراض التي لا يقبل الحجز عليها أيًا كان السبب:
أ- ملابس البحار بدون استثناء.
ب- الآلات وسائر الأشياء الأخرى المملوكة للبحارة واللازمة لمباشرة مهنته.
ج- المبالغ التي يستحقها البحار لتسديد مصاريف الطبيب والأدوية والإعادة أو المرافقة للوطن.
4. يجب أن يبلغ البحار بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، ويحق للبحار الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر (15) يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى المحكمة العمالية.
1) يحق للبحارة، خلال مدة تعاقدهم على متن السفينة/الوحدات البحرية، الحصول على أماكن ومرافق آمنة وصحية ولائقة، بما في ذلك التخزين الآمن لملابسهم وغيرها من المواد المستخدمة يوميا على متنها طالما أن مدة الرحلة وظروف عمل السفينة/الوحدة البحرية تتطلب ذلك. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والدينية للبحارة.
2) يجب على البحارة التعامل مع الغرف والمرافق المتاحة لهم بكل عناية.
3) إذا تعذر منح الإقامة للبحارة على متن السفينة/الوحدة البحرية لأسباب خاصة خارجة عن إرادتهم، يحق لهم الحصول على سكن مناسب آخر أو على مبلغ من المال اللازم لتغطية نفقاتهم
يمنح الربان بناء على طلب البحارة إمكانية الوصول المناسب بأسعار معقولة إلى خدمات الاتصالات الهاتفية والبريد والإنترنت من السفينة إلى الأرض طالما كانت هذه المرافق متاحة على متن السفينة او الوحدة البحرية.
1) يحق للبحارة، خلال فترة تعاقدهم على متن السفينة/الوحدة البحرية، الحصول على وجبات غذائية ومياه شرب مجانية وكافية، وتعتبر الوجبة كافية إذا ضمنت نظاما غذائيا مناسبا ومتوازنا من حيث القيمة الغذائية والجودة والتنوع مع مراعاة عدد البحارة على متنها، واختلافاتهم الثقافية وممارساتهم الدينية، فضلا عن مدة الرحلة وطبيعتها.
2) يجب على المجهز ضمان أن:
أ- تتوافق مياه الشرب ووحدة امدادات المياه والطعام المقدمة للبحارة على متن السفن/الوحدة البحرية مع الأحكام المنظمة لها في المملكة.
ب- يكون البحار الذي يعين كطباخ مدربا ومؤهلاً ومتمتعا بالكفاءة لأداء الوظيفة على متن السفينة/الوحدة البحرية.
3) لا يعتبر البحار مؤهلاً كطباخ للسفينة او الوحدة البحرية إلاّ إذا:
أ- عمل في البحر لفترة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر على هذه الوظيفة،
ب- حصوله على شهادة كطباخ من جهة معتمدة للتدريب.
4) يجب ترتيب وتجهيز قسم تقديم الوجبات بحيث يسمح بتقديم وجبات مناسبة ومتنوعة وذات قيمة غذائية للبحارة في ظل ظروف صحية، وقسم لتخزين الأغذية ومراقبة المخزون وحماية البيئة والسلامة والصحة في تقديم الوجبات.
5) في السفن/الوحدات البحرية التي يعمل على متنها عدد يقل عن عشرة (10) بحارة، وبالنظر إلى حجم طاقم البحارة أو نوع ملاحتها وعملياتها، لا يشترط أن يكون على متنها طباخ مؤهل تماماً، وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم أي بحار بتجهيز الأغذية في المطبخ على أن يكون مدربا أو مزوداً بالتعليمات في مجالات تشمل الغذاء والقواعد الصحية الشخصية ومناولة الأغذية وتخزينها على متنها.
6) يجب على ربان السفينة / الوحدة البحرية أو الضابط الذي يفوضه القيام بعمليات تفتيش، يتم تنفيذها شهريا على الأقل وتسجيلها في السجل المخصص لذلك دون تأخير، مع ذكر تاريخ ونتائج التفتيش. ويُجرى التفتيش على ما يلي:
أ- إمدادات الغذاء ومياه الشرب.
ب- جميع المساحات والمعدات المستخدمة لتخزين المواد الغذائية ومياه الشرب.
ج- المطابخ وغيرها من المعدات لإعداد وتقديم وجبات الطعام.
7) على الربان اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة تجاه الاختلالات التي تم كشفها خلال عمليات التفتيش.
1. يحظر إبحار أي سفينة / وحدة بحرية دون الحصول على شهادة العمل البحري سارية المفعول وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2. يجب على المجهز أن يتقدم بطلب الحصول على شهادة العمل البحري مرفق معه تقرير امتثال لمتطلبات لائحة العمل البحري تشمل التدابير التي وضعت لاستيفاء المتطلبات التالية:
أ- الحد الأدنى للسن النظامي.
ب- الشهادة الطبية.
ج- مؤهلات البحارة.
د- عقد العمل البحري.
ه- ساعات العمل أو الراحة.
و- مستويات تزويد السفن بالأطقم.
ز- أماكن الإقامة
ح- تسهيلات الترفيه على متن السفينة.
ط- الغذاء وتقديم الوجبات.
ي- الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث.
ك- الرعاية الطبية على متن السفن.
ل- إجراءات الشكاوى على متن السفن.
م- دفع الأجور.
ن- الضمانة المالية للإعادة إلى الوطن.
س- الضمانة المالية المتعلقة بمسؤولية المجهز.
3.تصدر السلطة البحرية أو هيئة التصنيف المفوضة المعتمدة من السلطة البحرية شهادة العمل لمدة خمسة (5) سنوات بعد معاينة السفينة والتحقق من استيفاء السفينة للمتطلبات الواردة باللائحة.
4. يجب المحافظة على حالة السفينة ومعداتها تماشيا مع أحكام اللوائح ذات الصلة بما يضمن بقاء السفينة صالحة للإبحار من كافة الأوجه دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.
5.بعد الانتهاء من أي معاينة للسفينة لا يجوز إجراء أي تغيير على الترتيبات الهيكلية، أو الآلات، أو المعدات أو أي بند شملته المعاينة دون إذن رسمي من السلطة البحرية.
6. يجب على المجهز التي تسري عليه شهادة العمل البحري اخضاع السفينة للمعاينة من قبل السلطة البحرية بين السنة الثانية والثالثة من إصدار الشهادة.
7. إذا بيّنت معاينة ما أن حالة السفينة أو معداتها غير متوافقة مع احكام اللائحة يجب على الموظف التابع للسلطة البحرية أو خبير المعاينة المعيّن أو هيئة التصنيف المفوضة المعتمدة من السلطة البحرية اتخاذ تدابير تصحيحية فوراً وإخطار السلطة البحرية بذلك في الوقت المناسب، وفي الحالات التي لا تُتخذ فيها التدابير التصحيحية، يجب سحب الشهادة المعنية وإخطار السلطة البحرية بذلك فوراً.
8. يجب على السفينة التي يتم معاينتها وفقًا لهذه المادة التأكد من ان تقرير المعاينة مصدق من قبل الجهة المصدرة له ويتم إلحاقه مع شهادة العمل البحري، وفي حالة وجود اخلال او قصور في تحقيق متطلبات اللائحة يجب ان يتضمن التقرير تاريخ إعادة المعاينة للتحقق من الامتثال.
9. إذا لم يتم تصحيح الاخلال او القصور في تحقيق متطلبات اللائحة خلال المدة المحددة من قبل السلطة البحرية يتم إيقاف شهادة العمل البحري لحين التصحيح.
10.يخضع تجديد شهادة العمل الى نفس متطلبات إصدارها، وفى حالة تنفيذ المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة (3) أشهر قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى موعد لا يتجاوز خمسة (5) سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة.
11. وفي حالة إكمال المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى موعد لا يتجاوز خمسة (5) سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة.
12. في حالة إكمال المعاينة التجديدية قبل أكثر من ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فإن صلاحية الشهادة التجديدية تبدأ اعتبارا من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى موعد لا يتجاوز خمسة (5) سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية.
13. للسلطة البحرية إيقاف أو إلغاء شهادة العمل البحري في الحالات التالية:
أ- في حال كانت السفينة لم تعد تمتثل لأحكام هذه اللائحة.
ب- في حال كانت السفينة لم تخضع للمعاينة المطلوبة بموجب البند (6) من هذه المادة.
ج- في حال تغير ملكية السفينة.
د- في حال تغيير السفينة لعلمها.
ه- في حال توقف المجهز عن تحمل مسؤولية تشغيل السفينة.
و- عند إجراء تعديلات جوهرية على الهيكل أو التجهيزات أو المواصفات الواردة من هذه اللائحة.
ز- عدم اتخاذ أي إجراء تصحيحي يتعين على المجهز اتخاذه، وفق أحكام اللائحة.
1. يحق للبحارة تقديم شكوى على متن السفينة او الوحدة البحرية في حالة وجود خلاف او عدم امتثال للنصوص الواردة في الانظمة أو اللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة أو عقد العمل البحري المبرم بموجب أحكام اللائحة.
2. يجب على مالك السفينة/الوحدة البحرية او مجهزها وضع الية تحتوي على إجراءات للمعالجة العادلة والفعالة والسريعة لشكاوى البحارة على متنها وان يتوفر منها نسخه متاحة للبحارة. ولابد ان تشتمل إجراءات الشكاوى على متنها حق البحار في أن يصطحب معه من يساعده أو يمثله أثناء إجراء تقديم الشكوى وبحثها، ويجب أن تنص الآلية على ضمانات تحمي البحار من احتمال تعرضه للاقتصاص بظلم على إثر تقديمه للشكوى. كما يجب أن تتضمن الآلية على اسم شخص على متن السفينة يمكن للبحار التواصل معه والحصول منه على استشارة محايدة وبصورة سرية.
3.تكون آلية تقديم الشكوى ومعالجتها بناء على الخطوات التالية:
أ- ينبغي على البحار، في أقرب وقت ممكن من حصول المشكلة، تقديم الشكوى إلى الربان أو المجهز ويجب أن يتم النظر في الشكوى ومعالجتها في غضون سبعة (7) أيام كحد أقصى.
ب- يجب على الربان تسجيل جميع الشكاوى والقرارات المتخذة بشأنها وتعطى نسخة منها للبحار المعني.
ج- يجوز للبحار عند الاقتضاء أن يعرض قضيته مباشرة، على المجهز، وإذا كانت الشكوى تتعلق بالربان فيجب على البحار تقديم شكواه في أقرب وقت ممكن إلى مالك السفينة من وقت حصول المشكلة. ويُمنح مالك السفينة او المشغل والبحار المعني فترة عشرين (20) يومًا لمعالجة الشكوى.
د- إذا تعذّر حل الشكوى بشكل مرض لأطراف الشكوى بعد عشرون (20) يومًا، يمنح أي من الطرفين عشرون (20) يومًا أخرى لعرض الأمر لدى إدارة التسوية الودية التابعة للوزارة.
مع مراعاة اختصاصات سلطات الضبط الأخرى، يكون لسلطة الميناء وسلطة العلم بالتعاون مع مفتشي الوزارة الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات والبيانات ذات الصلة بأي من متطلبات اللائحة سواء كانت لدى السفينة/الوحدة البحرية أو المجهز والرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات هذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامها.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون الاختصاص للوزارة بتلقي الشكاوى والاعتراضات المقدمة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذه اللائحة، وتسويتها ودياً، ولها ضبط المخالفات التي تقع نتيجة لذلك بالاشتراك مع من ترى الوزارة من الجهات ذات العلاقة، ويحق لكل ذو مصلحة التظلم على القرارات الصادرة خلال ستون (60) يوماً من تاريخ صدور القرار امام اللجنة.
يصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه جدولاً تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها.
آخر تحديث : 15 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.