الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تسعى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، وتنمية الاستثمارات. وتضمنت الرؤية عددًا من الأهداف ومنها تحسين الظروف المعيشية للوافدين، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة. ولتحقيق هذه الأهداف، أُطلقت استراتيجية سوق العمل بعام 2020، ومن أهم مبادراتها هي مبادرة تحفيز استقدام الوافدين ذوي المهارات العالية وتنظيم قبول العمالة متوسطة ومنخفضة المهارة. وعليه، تطرح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ("الوزارة") مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل - الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم(70273) وتاريخ 11/04/1440ه - ("المشروع") لتصميم آلية جديدة ووضع إطار تنظيمي واضح لاستقدام العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي من خلال فئات تأشيرات ورخص العمل المبنية على المستويات المهارية التي حُددت استنادًا إلى التصنيف السعودي الموحد للمهن (المجموعات الرئيسة للمهن، رموز المهن)، ومعايير الأهلية (الأجر، المستوى التعليمي، الخبرة، العمر)، وما يتبع ذلك من مزايا مصاحبة لكل فئة من فئات التأشيرة وضوابط التنقل بينها لدعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جذاب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
1. التمكين من استهداف مستويات مهارية معينة من القطاعات المختلفة للمساعدة على تحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل، بما يتضمن التشجيع على استقطاب الأجانب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم، مع المحافظة على سلاسة استقدام أصحاب المهارات الأساسية.
2. رفع كفاءة القوى العاملة في سوق العمل، من خلال
أ. نقل خبرات العاملين الوافدين ذوي المهارات العالية للعاملين السعوديين من خلال التدريب والإرشاد على رأس العمل.
ب. رفع أداء العمالة الوافدة والكفاءة التشغيلية مما يساهم في تطوير إنتاجية سوق العمل.
3. بناء ثقافة تدعم الابتكار والمثابرة وتوفير الفرص المميزة للنمو، والاستثمار في المستقبل من خلال استقطاب أفضل المواهب العالمية.
4. الإسهام في تحقيق أهداف التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 04/04/1443ھ.
5. التوافق مع الممارسات الدولية المتقدمة في استقطاب الكفاءات.
6. تحسين آليات معرفة أعداد ونسب المستويات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل السعودي وإدارتها على نحو أفضل.
أُعد المشروع وفق خطة متكاملة لسياسات تأشيرات العمل تضمنت مراحل متعددة، مع التقيد بالضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/11/1438ھ، وتتمثل أبرز مراحل المشروع بالتالي:
أجريت المقارنة المعيارية لعددٍ من الدول ومن أبرزها:
وقد وقع الاختيار على تلك الدول بناءً على معايير علمية من أهمها ترتيبها في مؤشرات مختلفة لاستقطاب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها وتمتعها بأنظمة استقدام قائمة على المهارات، وخضعت الدول المختارة للدراسة بشكٍل مفصّل بهدف تحقيق فهم أدق لنظام تأشيرات العمل القائمة على المهارات وتوظيف أمثل للمعايير الخاصة بالأهلية، وتصنيف حزم المزايا المقترنة بفئات تأشيرات العمل، وتحديد إمكانية الانتقال من التأشيرات الأخرى إلى تأشيرات العمل وأقسامها.
1. الفئات الجديدة لرخصة وتأشيرة العمل:
يرتكز المشروع بشكل رئيسي على تقسيم كل من رخص وتأشيرات العمل إلى فئات بحسب المستويات المهارية لتحقيق الأهداف الموضحة أعلاه، وهذه الفئات هي:
1- الفئة عالية المهارة
2- الفئة الماهرة
3- الفئة الأساسية
ويكون التصنيف لكل فئة وفقاً لمعايير وضوابط الأهلية والتي تتعلق بتصنيف المهنة وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمهن، ومستوى ("الأجر الإجمالي") – ويقصد به هنا الأجر الأساسي بالإضافة إلى البدلات الثابتة -، إضافة إلى معايير أخرى لبعض الفئات، وتفصيل ذلك موضح في الجدول أدناه.
وينطلق هذا التصنيف مما تضمنته المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426ھ ، والتي تصنّف العمال الذين يجوز منحهم رخصًا للعمل إلى:
يتمثل المشروع في إجراء ثلاث (3) تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/04/1440ه بإضافة أو تعديل مواد أو فقرات من اللائحة لإدخال مفهوم فئات تأشيرة ورخصة العمل وخلق مرجع نظامي يوضح تلك الفئات وشروط وأحكام أهلية الحصول عليها وأحكام التنقل بينها، حيث خلصت الدراسة التي أجريت على المشروع إلى الحاجة إلى الآتي:
وفيما يلي جدول التعديلات المقترحة
(1)
إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام العمل (برقم 10 مكرر) تابعة للمادة (33) من النظام.
لا يوجد
في تنفيذ أحكام المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام:
أولًا: يحصل العامل من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد على رخصة عمل بإحدى الفئتين التاليتين:
ثانيًا: يحصل العمال العاديون على رخصة عمل من الفئة الأساسية، متى ما تحققت الشروط ومعايير الأهلية اللازمة لإصدار تأشيرة استقدام بموجب نص الفقرة (3) من البند (رابعًا) من المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة.
ثالثًا: ضوابط تغيير فئة رخصة العمل:
يجوز بطلبٍ من العامل الوافد أو صاحب العمل تغيير الفئة المهارية لرخصة العمل أو المهنة المندرجة تحت الفئة المهارية وفقًا للأحكام التالية:
رابعًا: ضوابط إصدار رخص العمل لمن دخل إلى البلاد بموجب تأشيرة غير تأشيرة عمل:
مع عدم الإخلال بشروط إصدار رخصة الإقامة من الجهة المختصة بذلك، يشترط لإصدار رخصة عمل للوافد الذي دخل البلاد بصفة نظامية بموجب تأشيرة (زيارة أعمال) أو (عمل مؤقت) ([1]) وللوافد المقيم في المملكة بصفة (مرافق) أو (طالب) أو (مقيم إقامة مميزة) ما يأتي:
توضيح الأحكام والشروط الخاصة بفئات رخصة العمل وضوابط التنقل بينها، وتنظيم التحول إلى سوق الع
(2)
إضافة فقرة جديدة للبند (أولًا) -بعد الفقرة 6- من المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل المتعلقة بالمادة (41) من النظام.
7. تنقسم تأشيرة الاستقدام إلى ثلاث فئات مختلفة بناءً على المؤهلات والمهارات للعامل غير السعودي المراد استقدامه، والمهنة التي سيشغلها وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن، وذلك على النحو التالي:
أ. تأشيرة عمل عالية المهارة.
ب. تأشيرة عمل ماهرة.
ج. تأشيرة عمل أساسية.
ويخضع إصدار هذه التأشيرات للشروط ومعايير الأهلية الموضحة في البند (رابعًا) من هذه المادة.
تقسيم تأشيرة العمل "تأشيرة الاستقدام" على أساس المستوى المهاري للعامل غير السعودي.
(3)
إضافة بند رابع للمادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل المتعلقة بالمادة (41) من النظام.
رابعًا: شروط وضوابط إصدار تأشيرات الاستقدام:
1. يشترط لإصدار تأشيرة استقدام من الفئة عالية المهارة ما يأتي:
أ. أن تندرج مهنة العامل تحت أحد المجموعات الرئيسية (1-3) من التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ب. ألا يقل أجره الإجمالي عن الحد الذي تحدده الوزارة لكل قطاع.
ج. اجتياز نظام النقاط الذي تحدده الوزارة لهذه الفئة.
2. يشترط لإصدار تأشيرة استقدام من الفئة الماهرة ما يأتي:
أ. أن تندرج مهنة العامل تحت أحد المجموعات الرئيسية (1-8) من التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ب. ألا يقل أجره الإجمالي عن الحد الأدنى لأهلية الفئة وهي (2000) ريال سعودي.
ج. اجتياز أحد اختبارات الفحص والتحقق المهني التي تحددها الوزارة.
3. يشترط لإصدار تأشيرة استقدام من الفئة الأساسية ما يأتي:
أ. أن تندرج مهنة العامل تحت أحد المجموعات الرئيسية (1-9) من التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ب. اجتياز أحد اختبارات الفحص والتحقق المهني التي تحددها الوزارة (إن وجدت).
ج. أن يبلغ من العمر (18) عاماً فأكثر وألا يتجاوز (60) عامًا.
بيان معايير الأهلية لفئات تأشيرة العمل "تأشيرة الاستقدام" المختلفة (عالية المهارة، والماهرة، والأساسية).
آخر تحديث : 06 يونيو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.