الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تأشيرة العمل المؤقت هي التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمرة واحدة أو لعدة مرات، لمدة لا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة، ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج.
تكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل المؤقت خلال سنة من تاريخ صدورها. وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلغاء تأشيرات العمل المؤقت غير المستخدمة إلكترونياً بعد انتهاء صلاحيتها، أو عند طلب صاحب التأشيرة ذلك.
1- مدة الإقامة لتأشيرة العمل المؤقت ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمرة واحدة فقط، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
2- يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت إلى تأشيرة عمل دائم وفقاً للضوابط التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3- لا يجوز بقاء حامل تأشيرة العمل المؤقت في المملكة لمدة تزيد عن ستة أشهر حداً أقصى في السنة الواحدة مالم يتم تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم.
تأشيرة العمل الموسمي هي التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمدة محددة، ولعمل محدد خاص بموسم الحج، وموسم العمرة خلال شهر رمضان، "وغير مصرح لحاملها بالحج."
1- تكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل الموسمي لموسم الحج الذي صدرت لأجله.
2- تكون مدة الإقامة لتأشيرة العمل الموسمي أربعة أشهر، وفيما يخص خدمات نقل المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان تكون مدة الإقامة خمسة أشهر.
3- لا يسمح بدخول حاملي تأشيرات العمل الموسمي إلى المملكة قبل اليوم الأول من شهر شوال، ويكون آخر يوم لدخولهم هو نهاية شهر ذي القعدة، بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم، ويستثنى من ذلك خدمات نقل المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان حيث يكون دخولهم من منتصف شهر شعبان.
4- يكون طلب العمالة الموسمية للمنشآت من خلال مقاولين أو شركات أو مؤسسات وطنية معتمدة، ويجب أن يكون للمنشأة طالبة التأشيرة الموسمية فرع في منطقتي مكة المكرمة أو المدينة.
5- يجب أن تكون العمالة المستقدمة للعمل الموسمي ما بين (25-48) سنة، ما عدا فئة الأطباء.
6- يقدم طالب تأشيرة العمل الموسمي تأميناً إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مقداره (2000) ألفا ريال عن كل عامل، لمواجهة تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع هذا التأمين إذا زودت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يثبت مغادرة العامل إلى بلده خلال المدة المحددة أو إلغاء التأشيرة.
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلغاء تأشيرات العمل الموسمي غير المستخدمة إلكترونياً في اليوم الأول من شهر ذي الحجة من كل عام.
1- يكون الحصول على تأشيرات العمل الموسمي، بناءً على خطاب تأييد من الجهة المشرفة على النشاط، أو المشروع.
2- على الجهات التي يصدر منها التأييد لتأشيرات العمل الموسمي عدم إصدار أي خطابات تأييد استقدام عمالة موسمية إلا بعد التأكد من أن المنشآت مؤهلة تأهيلاً مهنياً ولها آلية عمل، والتأكد من تقدير الاحتياج للعمالة والعمل الذي استقدمت من أجله.
3- على الجهات التي يصدر منها التأييد لتأشيرات العمل الموسمي إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل نهاية شهر شعبان من كل عام. ويستثنى من ذلك التأييد الخاص بتأشيرات نقل المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان، إذ يجب على الجهة المصدرة إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحد أقصى في اليوم الأول من شهر رجب من كل عام.
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإرسال تأشيرات العمل الموسمي التي وافقت عليها إلكترونياً إلى وزارة الخارجية في موعد أقصاه منتصف شهر شعبان لتأشيرات العمل الموسمي لموسم العمرة، ونهاية شهر شوال من كل عام لتأشيرات العمل الموسمي لموسم الحج.
1- يجب على صاحب العمل أو من يمثله تقديم عقد عمل - موقع من طرفي العقد - لبعثات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشير للعمالة الموسمية.
2- تٌدون بعثات المملكة بالخارج عبارة: (غير صالحة للحج) بجانب تأشيرة العمل الموسمي باللغة العربية، أو الإنجليزية في الدول غير الناطقة بالعربية.
3- تقوم وزارة الخارجية بإيقاف التعامل مع المكاتب الخارجية التي يثبت مخالفتها للأنظمة واللوائح والتعليمات واستبعادها من قائمة المكاتب التي يتعاقد معها بعد تزويد وزارة الخارجية بالمعلومات والبيانات التي تُثبت مخالفة تلك المكاتب.
مع مراعاة ما تصدره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من ضوابط وشروط في هذا الشأن، على طالب تأشيرة الأعمال الموسمية أو ممثله الالتزام بما يأتي:
1. إدخال كافة بيانات طلب التأشيرات وفق الآلية المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتحديد عنوان المنشأة الدائم، وعنوان المنشأة للعمل الموسمي.
2. تقديم نسخة من عقود العمل للعمالة الموسمية للجهة التي أيدت طلب التأشيرات، ويحتفظ صاحب العمل أو ممثله بأصل العقد.
3. إدخال أسماء العمالة المستقدمة وأرقام جوازات سفرهم ومهنهم وفق الآلية المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتزويد جوازات منفذ القدوم والجهة المؤيدة ومكتب العمل المختص بنسخة من ذلك.
تقوم وزارة الداخلية " الإدارة العامة لشئون الحج والعمرة "بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند معالجة ما يرد إليها فيما يتعلق بتأشيرات العمل الموسمي منعاً للازدواجية.
تشكيل لجان رقابية خلال موسم الحج من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية (الإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لرصد ما يقع من مخالفات لأحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية.
تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشكيل لجان تحقيق، للتحقيق في مخالفات اللائحة التي تضبطها اللجان الرقابية خلال موسم الحج في جميع منافذ الدخول والمشاعر المقدسة، أو المخالفات التي تحيلها إليها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى.
تلتزم الجهة المستفيدة من خلال مقاول المشروع أو الشركة أو المؤسسة المعتمدة بتوفير التأمين الطبي على جميع العمالة الموسمية خلال فترة وجودهم، وتأمين سكنهم واستقبالهم وتنقلاتهم، وإعاشتهم، وصرف جميع حقوقهم المالية، ومتابعة عملهم إلى حين مغادرتهم.
1- تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وفق الضوابط والشروط التي تقرها الوزارة.
2- يجب أن تراعي الضوابط والشروط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تحقيق نسب التوطين التي تقرها الوزارة لهذه التأشيرات.
تختص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة طلبات هذه التأشيرات، وتحديد أعدادها، وأنواع المهن وشروطها.
يتم إيقاع العقوبات المتعلقة بمخالفة الأحكام الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت من هذه اللائحة وفقاً لما نص عليه في نظام العمل.
يعاقب من يخالف الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل الموسمي من هذه اللائحة وفق الآتي: 1. كل من يثبت بيعه تأشيرة موسمي يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- إنذار المنشأة.
ب- غرامة مالية بحد أقصى قدرها (50.000) خمسون ألف ريـال، وتتعدد العقوبة بتعدد التأشيرات التي بيعت.
ت- منعه من دخول المنافسات الخاصة بالأعمال الموسمية لمدة تصل إلى خمس سنوات.
2. إذا ثبت عدم صحة العنوان الذي قدمه طالب تأشيرات الأعمال الموسمية أو ممثله المسئول، سواء العنوان الدائم، أو عنوانه للعمل الموسمي أو إغلاق مقر المنشأة وقت الموسم وفق الفقرة الأولى من المادة (العاشرة) من هذه اللائحة؛ فيعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن (4.000) أربعة آلاف ريـال، ولا تزيد عن (8.000) ثمانية آلاف ريـال.
3. إذا كانت البيانات المسجلة والوثائق المرفوعة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غير صحيحة أو غير مكتملة أو لم يتم تزويد منافذ القدوم، والجهة المؤيدة للتأشيرة الموسمية، ومكتب العمل المختص بنسخة من تلك الوثائق وفق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (العاشرة) من هذه اللائحة، فيعاقب صاحب العمل بغرامة مالية لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف ولا تزيد عن (15.000) خمسة عشر آلف ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
4. كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة لم يرد في شأنه حكم خاص بالعقوبة في الفقرات السابقة؛ يعاقب بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف ريال، ولا تزيد عن (5.000) ألف ريـال عن كل مخالفة.
تشكل بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجان نظر دائمة برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثل من كل من وزارة الداخلية (الإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة، وأمانة لجنة الحج العليا)، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، للنظر في المخالفات المتعلقة بتأشيرة العمل الموسمي، والتوصية بإيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذه اللائحة بحق مخالفي التأشيرات الموسمية، وتعتمد توصياتها بقرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم إيداع قيمة المخالفات في حساب (جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها إيرادات لصالح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية). ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة المختصة.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتحل محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 16/ ١١/ 1436هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.