الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع عدم الاخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر، يعتمد ما يلي:
1- جداول المخالفات والعقوبات التي لا تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل بالصيغة التالية: (أ): جدول مخالفات صاحب العمل لنظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية
5,000
تتعدد بتعدد الاشتراطات
10,000
20,000
تتعدد بتعدد العمال
50,000
(ب): جدول مخالفات المرخص له وفق قواعد ممارسة نشاط الاستقدام والتوسط في توظيف السعوديين:
تتعدد بتعدد الحالات والعقود
2- جدول المخالفات التي تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين(أ) و(ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) بالفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل بالصيغة التالية:
10,000 ريال
تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تعامل معهم وقت وقوع المخالفة
يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حال عدم ازالتها خلال المدة المذكورة يحق للوزارة مضاعفة العقوبة.
يتم الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها المخالف أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال ستون يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
يسدد المخالف قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال ستون يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري او الحكم النهائي، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف خدمات الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة، ولا يوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار اداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.
يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الالكتروني، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره.
على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.