الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
قرار وزاري رقم (000) وتاريخ 00/00/00
إنّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على أحكام المادة الحادية عشرة مكرر، والمادة التاسعة والعشرون بعد المائتين والمادة الثلاثون بعد المائتين، والمادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426هـ، والتعديلات الصادرة بشأنه.
وبعد الاطلاع على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/4/1440هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم (54908) وتاريخ 16/3/1441هـ، وتعديلاته.
يقرر ما يلي:
مع عدم الاخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر، تعتمد جداول المخالفات والعقوبات التي لا تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل بالصيغة التالية:
جدول مخالفات صاحب العمل للنظام ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية:
فئة ج
(20 عامل فأقل)
فئة ب
(من 21 إلى 49عامل)
فئة أ
(50عامل فأعلى)
جسيمة
غير جسيمة
300
تتعدد بتعدد العمال
1.000
تتعدد بتعدد المتطلبات
500
1,000
تتعدد بتعدد الأطفال
1.500
2.000
تتعدد بتعدد الاحداث
1,500
جسيمة
تتعدد بتعدد العاملات
تتعدد بتعدد الاشتراطات
تشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات
10.000
700
تتعدد بتعدد الحالات
3.000
2.500
5.000
تتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات
2,000
4,000
8,000
تتعدد بعدد العاملين غير السعوديين المتجاوزين النسبة المقررة
تتعدد بتعدد الأشخاص المسجلين
4.000
تتعدد بتعدد العاملين الذين لم يتم تدريبهم
تعدد بتعدد العمال
تتعدد
بتعدد العمال
تتعدد بتعدد العمال
تتعدد بتعدد المعتدى عليهم
3,000
5,000
يتم تحديد الفئة (أ،ب،ج) الوارد بالجدول أعلاه بالبند السابق من القرار، بناءً على اجمالي عدد عمال المنشأة المسجلين لدى الوزارة على الرقم الموحد الذي تتبع له المنشأة.
يجب على صاحب العمل الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال ستون يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
يسدد المخالف قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال ستون يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف عنه الخدمات التي تقدمها الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة وفق ما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ولا يوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار اداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.
يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
ينشر هذا القرار على موقع الوزارة الالكتروني ويعمل به من تاريخ نشره.
على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
آخر تحديث : 06 أغسطس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.