الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1 - يقصد بالعبارات والكلمات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني الموضحة أمام كل منها:
2- تدل الكلمات والإشارات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع، وتدل الكلمات والإشارات الواردة بصيغة المذكر على ذات المدلول بصيغة المؤنث، ويكون العكس صحيحاً في كل ما سبق متى اقتضى سياق النص ذلك.
تهدف القواعد إلى ما يلي:
تسري أحكام القواعد على:
مع عدم الاخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجب على الموظف التقيّد بالآتي:
1. التنحي عن تولى أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية سواء بنفسه أو بالاشتراك مع غيره في حال وجود حالة تعارض مصالح فعلي.
2. الامتناع من أن يتولى بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية في حال وجود حالة تعارض مصالح محتمل أو مصلحة خاصة، ومن المحتمل أن تؤثر على سلامة قراره أو توصيته – بحسب الحال - في العملية التي يشارك فيها.
3. تجنب تعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة ومصالح الجهة الحكومية.
4. الاطلاع والإلمام بأحكام قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية.
1-يجب على أي مرشح لوظيفة حكومية تعبئة نموذج الإفصاح المعتمد عن القرابة والمعارف. ويترتب على عدم افصاح المرشح عن صلة قرابة أو معرفة تربطه بموظف في الجهة الحكومية وتبين أن ذلك الموظف كان له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية للجهة الحكومية الخاصة بالموظف إعادة النظر في القرار أو الإجراء الصادر لصالح المرشح.
2-يجب على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من عمليات الموارد البشرية تجنب حالات تعارض المصالح، والإفصاح عنها حال نشوئها أو احتمال نشوئها، من خلال تعبئة النموذج المعتمد.
3-يجب على كل طرف في عمليات الموارد البشرية يقوم لديه سبب للاعتقاد بنشوء أو احتمال نشوء حالة لتعارض المصالح لدى أحد الموظفين المبادرة بالإبلاغ عن تلك الحالة من خلال تعبئة النموذج المعتمد.
4-يجب على الموظف الامتناع عن اتخاذ – أو المشاركة في اتخاذ- أية إجراء أو قرار بشأن العملية التي ثارت بشأنها حالة التعارض المفصح عنها، لحين بت لجنة تعارض المصالح بشأن الإفصاح.
1. يكون الإفصاح من الموظف عن حالة تعارض المصالح في حال وجودها إلى أمانة لجنة النظر على نموذج الإفصاح المعتمد.
2. تقوم "لجنة النظر" بدراسة حالة تعارض المصالح المحددة في نموذج الإفصاح، والتدقيق فيها، والتأكد من كافة المعلومات الواردة فيه، واستدعاء من له علاقة بالموضوع إذا لزم الأمر.
3. تتخذ اللجنة قراراتها وفقا لما ورد في المادة السابعة من القواعد.
1- تشكل بقرار من رئيس الجهة الحكومية لجنة دائمة تسمى "لجنة النظر في تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية" برئاسة إدارة الشؤون القانونية، وعضوية كلٍ من إدارات الموارد البشرية، والمراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر، وتكون مهامها على النحو الآتي:
أ- دراسة نماذج الإفصاح المقدمة عن تعارض المصالح والبت فيها.
ب- الشكاوى والبلاغات التي تتضمن حالات تعارض المصالح وحالات عدم الإفصاح والبت فيها.
ج-النظر في طلبات التنحي المقدمة من الموظفين والبت فيها.
2- تتخذ "لجنة النظر في تعارض المصالح" توصياتها بأغلبية أراء الأعضاء.
3- تعتمد قرارات اللجنة من رئيس الجهة الحكومية، وله التوجيه بإعادة الدراسة، وفي حال ارتأى خلاف ما قررته اللجنة، يكون له القرار النهائي.
4 - يحدد قرار تشكيل اللجنة رئيس اللجنة وأعضائها، وقواعد وإجراءات عملها، ومكافآت أعضائها.
1. يجب على كل من يملك معلومات جدية أو وثائق تتعلق بوجود حالة عن عدم الإفصاح عن تعارض المصالح أن يقدم بلاغاً أو شكوى إلى "لجنة النظر " .
2. إذا كان المبلغ أو المشتكي موظفاً فلا يجوز أن يكون البلاغ أو الشكوى التي تقدم بها سبباً لاتخاذ أي إجراءات تخل بمركزه ومزاياه الوظيفية.
3. تتولى "لجنة النظر " الرفع لرئيس الجهة الحكومية بتوصيات بشأن توفير الحماية الوظيفية والقانونية اللازمة للموظف المشتكي أو المبلغ وفق أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
على الجهة الحكومية القيام بما يأتي:
1- مع عدم الإخلال برفع الدعوى الجزائية ضد الموظف، والدعوى المدنية لمن أصابه ضرر ناتج عن مخالفة الموظف لأحكام القواعد تتخذ إجراءات المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام النظام التأديبي الذي يخضع له الموظف.
2 - يكون الموظف مسؤولاً عن الآثار المترتبة في حال عدم إفصاحه للجهة الحكومية عن حالات التعارض في المصالح وفقاً لأحكام القواعد.
تتولى الوزارة متابعة تنفيذ الجهات الحكومية لأحكام القواعد، ولها إصدار ما قد يتطلبه ذلك من قرارات تنفيذية.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 11 نوفمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.