الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
قرار وزاري رقم (000) وتاريخ 00/00/00
إنّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على أحكام المادة الحادية عشرة مكرر، والمادة التاسعة والعشرون بعد المائتين والمادة الثلاثون بعد المائتين، والمادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426هـ ، وتعديلاتها .
وبعد الاطلاع على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/4/1440هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم (54908) وتاريخ 16/3/1441هـ، وتعديلاته.
يُقرّر ما يلي:
مع عدم الاخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر، تعتمد جداول المخالفات والعقوبات التي لا تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل بالصيغة التالية:
جدول مخالفات المرخص له وفق قواعد ممارسة نشاط الاستقدام والتوسط في توظيف السعوديين:
تصنيف
المخالفة (جسيمة/غير جسيمة)
30000
تتعدد بتعدد الحالات
2000
تعدد بتعدد الحالات
جسيمة
2.000
5000
10000
غير جسيمة
1.000
4000
5.000
تعدد بتعدد الحالات و العقود
يجب على صاحب العمل الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال ستون يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
لا يتعارض هذا القرار مع العقوبات المنصوص عليها في قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه في القرار رقم 92768 وتاريخ 05/05/1443هـ .
ينشر هذا القرار على موقع الوزارة الالكتروني ويعمل به من تاريخ نشره.
على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
آخر تحديث : 16 أكتوبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.