الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة ـــ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
1- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3- النظام: نظام حماية الطفل.
4- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.
5- الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره.
6- الإيذاء: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك.
7- الإساءة الجسدية: كل فعل أو تقصير أو إهمال عمدي أو متكرر، يترتب عليه إلحاق الضرر بجسد الطفل.
8- الاستغلال: قيام أي شخص باستخدام الطفل في أعمال مشروعة أو غير مشروعة مستغلاً صغر سنه أو إعاقته أو عدم خبرته أو عدم إيقاع العقوبة عليه.
9- الإساءة الجنسية: تعرض الطفل لأي نوع من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي.
10- سوء التعامل: كل قول أو فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي والاجتماعي والجسدي للطفل، ويؤدي إلى المساس بجسد الطفل أو بكرامته أو حقوقه التي كفلها الشرع أو النظام له.
11- الإهمال: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية والثقافية، والأمنية.
12- الحاجة الجسدية للطفل: كل ما يلزم للمحافظة على حياة الطفل وحماية نفسه وجسده وتوفير مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه، ووقايته من الأمراض والحوادث وعلاجه.
13- الحاجة الصحية: كل ما يلزم لتوفير العناية الصحية للطفل، ومن ذلك تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية، ووقايته من الأوبئة والأمراض والحوادث، وضمان حصوله على العلاج المناسب.
14- الحاجة العاطفية: كل ما يلزم لضمان إشباع حاجات الطفل العاطفية، ومن ذلك بقاء الطفل في كنف أسرته الطبيعية، أو توفير أسرة بديلة أو حاضنة، أو إلحاقه بمؤسسات الرعاية الاجتماعية أو ما في حكمها.
15-الحاجة النفسية: كل ما يلزم لضمان النمو النفسي السوي للطفل بما يساهم في توفير البيئة المناسبة لمعاملته بدفء ومودة وعدم شعوره بالتهديد أو الخوف الدائم وحصوله على العلاج النفسي المناسب لحالته إن لزم الأمر.
16- الحاجة التربوية: إمداد الطفل بالمعارف والخبرات المناسبة لسنه وقدراته، وتوعيته وتنشئته وإعداده وفقاً للأساليب التربوية الصحيحة الملبية لاحتياجاته.
17- الحاجة التعليمية: كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي المجاني للطفل، وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لسنه وحالته النفسية والعقلية والجسدية.
18- الحاجة الفكرية: كفالة حق الطفل في التعبير عن آرائه ورغباته دون الاضرار بالغير كالتنمر على أقرانه أو تعارض ذلك مع أنظمة أخرى وإشراكه فعلياً في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية المتعلقة به والمناسبة لسنه ودرجة نضجه.
19- الحاجة العقلية: كل ما يلزم لنمو عقل الطفل نمواً سليماً من الناحية الصحية والفكرية والعلمية والإدراكية واللغوية.
20- الحاجة الاجتماعية: كل ما يلزم لتهيئة الطفل جسدياً ونفسياً وثقافياً وأخلاقياً وعقلياً بما يتفق مع قيم المجتمع الدينية والاجتماعية ويضمن اكتساب الطفل مهارات جديدة، وتكوين علاقات اجتماعية وصداقات وتعاون واندماج مع الآخرين.
21- الحاجة الثقافية: كفالة حق الطفل في إشباع حاجاته الثقافية من آداب وفنون ومعارف ومعلومات مستمدة من عقيدته ومجتمعه، وتوسيع مداركه من خلال التعرف على التراث الإنساني والتقدم العلمي والتقني المعاصر.
22- الحاجة الأمنية: كل ما يلزم لضمان شعور الطفل بالأمان في محيط أسرته الطبيعية أو البديلة أو البيئة المحيطة به، وحمايته من كل أنواع وأشكال العنف، أو الضرر، أو المعاملة غير الإنسانية.
23- الأسرة البديلة أو الحاضنة: الأسرة التي يوكل إليها توفير الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والصحية للطفل الذي حالت ظروفه دون تنشئته في أسرته الطبيعية.
24- الولاية: سلطة تناط بالغير للإشراف على شخص القاصر وماله وتمثيله ورعاية جميع شؤونه.
25- المسؤولية: التزام الشخص شرعاً أو نظاماً عما يترتب على أفعال الطفل بناء على ما تربطه به من علاقة شرعية أو نظامية.
27- إبقاؤه دون سند عائلي: كل حالة يفقد فيها الطفل رعاية أسرته الطبيعية.
28- الشخص: الشخص الطبيعي هو كل من يصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات أو الاعتباري وهو كيان نظامي مستقل لتحقيق غرض معين حسب ما يقتضيه السياق.
29- الجهات ذات العلاقة: كل جهة عامة أو خاصة أو اهليه او القطاع الغير ربحي لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه.
30- الأعمال العسكرية: الأعمال التي تقتضي طبيعتها الانضمام لجهة عسكرية أو قوات مسلحة نظامية أو غير نظامية.
31- الطفل المحتاج للرعاية: كل طفل مجهول الوالدين أو أحدهما، أو حُرم من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة، أو الانفصال بين الزوجين، أو السجن، أو الطفل ذو الإعاقة، أو المريض بمرض مستعصي، وعجزت أسرته عن رعايته أو علاجه.
32- ألعاب الطفل: المنتجات المصممة أو الموجهة بشكل حصري أو غير حصري للعب بواسطة الطفل الذين يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
33- مؤسسات الرعاية الاجتماعية: كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية – عامة أو خاصة-خصصت لإيواء الطفل المحتاج للرعاية أو الإصلاح.
38- مركز البلاغات: مركز مخصص لتلقي البلاغات عن حالات الإيذاء على مستوى المملكة.
39- الانحراف الفكري: انحراف الأفكار أو المفاهيم عما هو متفق عليه من معايير وقيم إسلامية ومخالفة للنظام العام.
40- التنمر: استهداف طفل معين أو اطفال معينين بصورة متكررة وباستخدام اساليب غير مرغوبة ذات طبيعة نفسية او جسدية تلحق الأذى الشديد بالطفل المستهدف وقد يكون التنمر باستخدام اسلوب مباشر أو غير مباشر عبر وسائل التقنية الحديثة.
41- مصالح الطفل الفضلى: مفهوم شامل ينظم جميع التدابير والتعاملات والإجراءات التي تؤثر على الطفل بما يضمن أولوية تمتع الطفل بجميع حقوقه، وتقييم آثار تطبيق الأنظمة والإجراءات على حقوق الطفل ونمائه وجودة حياته.
42- المملكة: المملكة العربية السعودية.
43- مركز الحماية: مركز / وحدة إدارية وميدانية متخصصة في مباشرة بلاغات الحماية من الإيذاء ضد الطفل.
44- فريق متعدد التخصصات: فريق يعمل في مركز الحماية ودار الإيواء يتكون من مختصين بحد أدنى في التخصصات الآتية: (اجتماعي - نفسي - قانوني)
45- القطاع غير الربحي: منظومة الأنشطة الأهلية والخدمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية، التي لا تقصد الربح أساساً، وتهدف إلى تحقيق غرض من أغراض البر والتكافل أو التعاون أو التنمية الاجتماعية أو غيرها من أغراض النفع العام أو المخصص.
46- دور الإيواء: دور إيواء ضحايا العنف الأسري المخصصة لاستقبال ضحايا الإيذاء سواء كانت تابعة للوزارة أو القطاع الثالث التي تشرف عليها الوزارة.
47- الرعاية البديلة: الرعاية المقدمة للأطفال من قبل مقدمي الرعاية من غير والديهم.
لتحقيق أهداف النظام تقوم الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه بما يلي:
1- حماية الطفل من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، وأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
2- ضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل سواء كانت بيئة مادية أو افتراضية مناسبة لحمايته من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية، أو النفسية، أو الفكرية، أو التربوية، أو الأخلاقية أو التعليمية.
3- توفير الرعاية والعناية والتأهيل اللازم للطفل الذي يتعرض للإيذاء أو الإهمال وبما يضمن مساعدته على الاستقرار والتكيف مع أوضاعه الأسرية والاجتماعية.
4- ضمان التزام المؤسسات والإدارات والمراكز والمرافق المسؤولة عن رعاية أو تربية أو حماية الطفل والاماكن العامة التي يتواجد بها بالمعايير المتعارف عليها في مجال السلامة والصحة وكفاءة الموظفين الموكلة إليهم أعمال حماية الطفل من الإيذاء والإهمال وتمكينه من حقوقه.
5- قيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير اللازمة الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الضرر أو الإساءة الجسدية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال أو عدم المساواة سواء أكان في رعاية والديه أم أحدهما أم من في حكمهما أم كان في رعاية أي شخص آخر أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية أو إيوائية أو اجتماعية أو خيرية.
6- مراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق به، سواء أقامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أم الأهلية، أم المحاكم أم السلطات الإدارية أم الجهات الأخرى.
7- نشر الوعي بأهمية تمكين الطفل من حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والجهات ذات العلاقة الأخرى، بما يضمن توعية أفراد المجتمع بمفهوم الإيذاء والإهمال للطفل وخطورته، وإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وبيان أفضل الطرق للوقاية منه والتعامل معه، وتوعية الأطفال والأسر بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية، وتكثيف برامج الإرشاد الأسري بما يساعد على معالجة الظواهر السلوكية التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء أو الإهمال وللوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك.
8- إعداد الطفل إعداداً متكاملاً ليحيا حياة سوية في المجتمع، وتربيته على القيم والمُثل العليا التي تحث عليها الشريعة الإسلامية والأعراف العربية الأصيلة والمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل، والتي انضمت إليها المملكة.
1- لا يجوز منع الطفل من التعليم أو مواصلته حتى لو كان أحد والديه أو كلاهما لديه اشكاليات بشأن جنسيته أو إقامته النظامية أو حصوله على ما يثبت هويته، ولكل طفل الحق في التعليم وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل ذلك ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون دخول الطفل للتعليم في السن النظامية، والسعي للحدّ من تسرب الأطفال من المدارس تشجيعاً على الحضور المنتظم.
2- يلزم تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد والمدد المقررة في هذا الشأن، ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والديه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته.
3- تقوم الجهات ذات العلاقة، بما يلي:
أ - ضمان عدم تعرض الطفل للاستغلال الجنسي أو تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية.
ب - منع استغلال الطفل في التسويق التجاري أو إشراكه في الجرائم المنظمة أو غير المنظمة أو السماح له بالتسول أو التشرد.
ج - ضمان عدم تعرض الطفل للإساءة النفسية أو الاجتماعية المتواصلة أو المتكررة عبر استخدام ألفاظ نابية أو قاسية أو استخدام العنف اللفظي مما يسبب له أضراراً على مستوى تكوينه النفسي وبخاصة نظرته لنفسه واحترامه لها.
د - منع تعريض الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب، أو الإجرامية، أو غير المناسبة لسنه، أو التي تعرِّض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر.
ه - حماية الطفل من أي نوع من أنواع التمييز، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو العرق، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بين الأطفال في الانتفاع بجميع الحقوق.
4- لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبة مالم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية، إلا بعد حصوله على رخصة قيادة.
1-على الجهات ذات العلاقة عند ضبط أي طفل يتسول أو اُستُغلَّ من قبل الغير في عمل غير مشروع يحال إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفة النظام لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقه.
2- في حالة خروج الطفل عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته فيجب إجراء بحث اجتماعي ونفسي لحالته من قبل الجهة المعنية بالوزارة والاستماع إليه واستدعاء والديه أو من يقوم على رعايته ومناقشتهم في حالته ومعرفة الأسباب التي أدت الى ذلك سواء كانت تعود إليه أم تعود إلى والديه أو من يقوم على رعايته أو البيئة المحيطة به ومن ثم إعداد التوصية المناسبة لحالته لاعتمادها والعمل على متابعة تنفيذها.
3- في حالة اعتياد الطفل الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية أو النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت أو التردد على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو اجتماعياً، أو الأماكن والأنشطة الغير مناسبين لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، فيلزم اتخاذ ما يلي:
أ -على كل شخص يعلم بوقوع الطفل في أي من الحالات السابقة ابلاغ مركز البلاغات على الرقم الموحد.
ب- عند استقبال البلاغ يتعين إحالته إلى مركز الحماية ليقوم بالتواصل مع الطفل ومع والديه أو من يقوم مقامهما لمعرفة الأسباب والتحقق من مباشرتهما التقصير من عدمه.
ج- في حالة وجود تقصير أو إيذاء من جانب الوالدين أو أحدهما أو من يقوم مقامهما على رعاية الطفل فيتم استدعائهما من قبل مركز الحماية ومناقشتهما وأخذ التعهد عليهما بعدم إهمال الطفل أو ترك مراقبته أو التقصير في توجيهه وفي حالة التكرار يتم إنذارهم بأنه سيتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
د- إذا تبين أن الأسباب تعود إلى الطفل نفسه أو البيئة المحيطة به، فعلى الجهة المعنية بالوزارة إجراء بحث اجتماعي ونفسي لحالته، بعد الاستماع إليه ومناقشته ومن ثم إعداد التوصية المناسبة لحالته لاعتمادها والعمل على متابعة تنفيذها.
ه- إذا كان والدي الطفل منفصلين وكانت حضانته لأحدهما واتضح أن حفظه ورعايته وتقويم سلوكه يتحقق بنقله إلى والده الآخر أو لفرد آخر من الأسرة، فللجهة المختصة بالوزارة تحريك الدعوى - إذا لزم الأمر - أمام المحكمة المختصة للنظر في نقل الحضانة إلى من يتحقق معه حفظ ورعاية الطفل حسب الأحكام النظامية الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
و- إذا كانت حياة الطفل مهددة بالخطر أو إذا تعرض للإيذاء من أحد الوالدين أو المتولي رعايته، فيجب توفير رعاية بديلة له خارج العائلة بصورة عاجلة ومؤقتة، حتى يتم النظر في أمره.
4- في حالة ضبط الطفل يقوم بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو يقوم بخدمة من يقومون بها فيتيعن استدعاء والديه أو من يقوم على رعايته ومساءلتهما عن ذلك من قبل مركز الحماية مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ فإذا اتضح معرفتهم وسكوتهم أو كانوا هم من دفع الطفل إلى ممارسة ذلك؛ فيجب توفير الرعاية المناسبة للطفل وإيوائه لدى الأسر البديلة أو مؤسسات الرعاية ، ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الوالدين أو أحدهما بحسب الأحوال أو من كان يقوم على رعاية الطفل وفقا للنظام وتبلغ الجهات الأمنية لإغلاق تلك الأماكن المشبوهة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها.
1- تراعى مصالح الطفل من قبل الجهات ذات العلاقة ويعطى الأفضلية على غيره فيما يتعلق بتقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني والتعليمي.
2- يُقدَّم الطفل على غيره في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث الطبيعية أو الحروب أو ما في حكمها.
3- بما لا يخل بالأنظمة ذات العلاقة تقوم الجهات ذات العلاقة على ضمان تمتع الطفل من ذوي الإعاقة برعاية خاصة وحياة كريمة، وفي ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع، وتضمن تعليمه وتدريبه، وتوفر له خدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة العمل، والفرص الترفيهية وتلقي ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والعقلي.
1- تقوم الجهات ذات العلاقة باقتراح التدابير الوقائية اللازمة للحماية من الإيذاء أو الإهمال في حق الطفل وتعمل على تنفيذ ما يدخل في اختصاصها.
2- مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة، يجب على جميع الجهات عند تعاملها مع حالات إيذاء أو إهمال الطفل الأخذ في الاعتبار القواعد الآتية:
1- يلزم رعاية الطفل من خلال الأسر البديلة أو الحاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو مؤسسات القطاع غير الربحي وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية والتعليمية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان، وعلى الأخص الأطفال المحتاجين للرعاية.
2- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو سنده العائلي، أو الذي لا يسمح له بالبقاء في تلك البيئة حفاظاً على مصالحه الفضلى، الحق في الحماية والمساعدة والإيواء من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو مؤسسات القطاع غير الربحي أو الأسر البديلة أو الحاضنة، ولا يحول عدم توفر المستندات أو بعضها دون قبول الحالة إذا كان الطفل سيبقى دون رعاية في حالة عدم استقباله.
3- يلزم تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الطفل وضمان الحياة الكريمة لهم، والتأكد من حصولهم على جميع حقوقهم في التربية، والتعليم، والعلاج، والتغذية.
4- ينتفع من رعاية الأسر البديلة أو الحاضنة الأطفال المحتاجين للرعاية ومن تعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على والديهم أو أماكن إقامتهم، أو من يثبت بالبحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم الطبيعية.
5- تقوم الجهات المسؤولة عن الرعاية البديلة بإخبار الطفل مجهول الوالدين بواقعه بالتدرج في سن مبكر بحسب الإجراءات المتبعة لدى الوزارة في هذا الشأن.
6- في حالة تعرض الطفل المحتاج للرعاية في أسرته الحاضنة أو البديلة للعنف الجسدي أو النفسي أو الإهمال أو إساءة معاملته أو حرمانه من حقوقه يتعين التعامل معه بأخذه عن طريق الوزارة وإيداعه الدور التابعة لها وتحرم هذه الأسرة البديلة أو الحاضنة مستقبلاً من كفالة الأطفال أو رعايتهم ودون أن يخل ذلك بمساءلتهم عما بدر منهم تجاه الطفل من إيذاء أو إهمال.
7- تستمر رعاية الطفل في الأسر الحاضنة أو البديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو القطاع غير الربحي وفقا لما تضمنته اللائحة الاساسية للبيوت الاجتماعية.
8- تقوم الجهة المختصة بالأسر الحاضنة أو البديلة بالوزارة باقتراح سياسة العمل بنظام الأسر البديلة أو الحاضنة والإشراف عليها وتنفيذ ومتابعة وتقييم العمل بها والنظر في الطلبات المقدمة ومتابعة أوضاع الأطفال المشمولين برعايتها وتقديم التقارير الدورية اللازمة في هذا الشأن.
9- يتعين اختيار الأسرة الحاضنة أو البديلة وفق معايير وضوابط محددة تعدها الجهة المختصة بالوزارة وبما يضمن سلامة وحماية الطفل سواء أكان ذلك في مرحلة الإسناد أو المتابعة أو إنهاء الاحتضان.
10- يجوز نقل الطفل محل الرعاية من أسرة إلى أخرى أو من مؤسسة اجتماعية إلى أخرى إذا اقتضت الحاجة لذلك ولم يصدر حكم قضائي وبحسب ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها لدى الوزارة.
11- تقوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو مؤسسات القطاع غير الربحي والأسر الحاضنة أو البديلة بتقديم الرعاية الكاملة والإيواء تحت إشراف الوزارة ومتابعتها.
12- تلتزم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أنواعها والأسر الحاضنة أو البديلة عند تعاملها مع الطفل المحتاج للرعاية بأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية ونظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية ولائحة البيوت الاجتماعية الأساسية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضاراً بصحته أو بنموه الجسدي، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
1- تعمل الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه على ما يلي:
أ - حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وبوجه خاص حمله أو إكراهه على أي نشاط جنسي غير مشروع، أو استخدام الطفل أو استغلاله في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة، ويعدّ من قبيل الاستغلال الجنسي للطفل تعريضه لأعمال الدعارة سواء بمقابل أو دون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع اختطاف الطفل أو بيعه أو بيع أعضائه أو الاتجار به لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال أو استخدامه في التسول.
2- يحظر تعريض أو استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع أو الإرهاب.
تعمل الجهات ذات العلاقة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية، لوقاية الطفل من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما حُدِّدت في الأنظمة الداخلية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
1- على الجهات الرقابية المختصة مراقبة مدى التزام هذه المحلات والعاملين فيها بمنع بيع التبغ ومشتقاته للأطفال، كما تقوم بالتفتيش على المحال التجارية بصفة دورية لضمان خلوها من لعب الأطفال أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين الأخرى.
2- يحظر على وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يأتي:
أ - استخدام الطفل في الدعاية لبيع التبغ أو أي من مشتقاته أو أي مواد أخرى تضر بسلامته أو صحته.
ب - عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين أو تسوغ له ذلك.
3- على أقارب الطفل وأي من المتعاملين معه سواء في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة أو الخاصة الامتناع عن التدخين أثناء وجوده.
4- يمنع استيراد ألعاب الأطفال أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين وبما يضمن عدم دخولها للمملكة مع مراعاة نظام مكافحة التدخين.
1- تقوم الجهات ذات العلاقة بمراقبة الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء الموجه للطفل لضمان مراعاته أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية والنظام العام والآداب العامة.
2- على الجهات ذات العلاقة كلا بحسب اختصاصه تحديد الفئة العمرية التي يخدمها المصنف المطبوع أو المرئي أو المسموع بما يساهم في المحافظة على النمو الفكري والعقلي للطفل ويساعد على عدم انحرافه.
3- تقوم الجهات ذات العلاقة على نشر البرامج والمعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية والفكرية والتربوية والتعليمية للطفل.
1- تلتزم الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الطفل عند المشاركة في السباقات.
2- تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية بتوفير أماكن مناسبة وآمنه لممارسة الطفل للألعاب في أوقات فراغه وبما يتناسب مع عمره.
3- تلتزم الجهات ذات العلاقة العامة والخاصة بما يأتي:
أ - وضع التعليمات الإرشادية في الأماكن المخصصة لممارسة النشاطات الرياضية والترفيهية للطفل بما يكفل سلامته من التعرض للإيذاء.
ب - توفير مُراقب أو مُرافِق بالغ للطفل عند مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي لا تضر بسلامته أو تعرضه للخطر.
ج- توفير وسائل الأمن والسلامة من أحزمة أمان لمقاعد المراجيح وحواجز مناسبة للألعاب عند الحاجة، لضمان عدم سقوط الطفل منها.
د - التأكد من تناسب الألعاب المستخدمة من قبل الطفل مع عمره وقدراته العقلية والحركية، وتُقدم الإرشادات اللازمة بجانب كل لعبة لإيضاح السّن المناسب لها والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضح اللوحة طريقة اللعب ما أمكن.
ه - توفير صندوق للإسعافات الأولية في الملاعب وأماكن الترفيه التي يرتادها الطفل ووضعه في مكان يسهل الوصول إليه، مع تسهيل وجود هاتف للاتصال بالإسعاف أو الجهات الأمنية.
و - مراعاة إيجاد طرق ومعابر آمنة لسلامة وصول الطفل إلى الملاعب وأماكن الترفيه سواء مشياً أو باستخدام الدرَّاجات، وأن يكون موقع الملعب بعيداً عن الحركة المرورية ومسببات الحوادث.
4- تشجع الجهات ذات العلاقة على إنشاء ملاعب الأطفال وأماكن ترفيههم في الأحياء والمدارس والمراكز.
5- يحظر قيادة درَّاجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الطفل الذين يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.
6- يحظر على مؤجري دراجات الركوب المخصصة للطفل تأجيرها لمن يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة وإلا كانوا مسؤولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.
1- يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، وفق ما تقرره أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية ونظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
2- تقوم الجهات الصحية ذات العلاقة بتقديم الدعم والمساندة والعلاج الطبي للأم الحامل والطفل بما يضمن رعاية الجنين ووقايته من الأمراض قبل الولادة وأثنائها وبعدها، وتقدم الإرشادات اللازمة في مجال الإعاقة والوقاية منها قبل وأثناء وبعد الولادة.
1- للطفل الحق في العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وتلقِّي رعايتها وله الحق في معرفة والديه، ويتحمل والدا الطفل المسؤولية المشتركة عن تربية الطفل ونموه وتقع على عاتق الوالدين أو من يقوم مقامهما -حسب الحالة-المسؤولية المباشرة عن تربية الطفل ونموه ومراعاة مصالحه الفضلى، وتتخذ الجهات ذات العلاقة كل التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات المشتركة المناطة بهم في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه ونمائه على الوجه الأفضل.
2- في حالة وجود الطفل في حضانة أحد والديه فيلتزم والده أو من يقوم مقامه بالنفقة عليه وتسهيل أمر تعليمه وتطعيمه وعلاجه واستخراج أوراقه الثبوتية ويتحمل المسؤولية الأساسية عن القيام- في حدود إمكانياته المالية - بتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنمو الطفل.
3- تلتزم الجهات ذات العلاقة بضمان تواصل الطفل مع والديه وزيارتهما ويحظر فصله عن أبويه بالإكراه ما لم يصدر حكم قضائي يمنع كليهما أو أحدهما من ذلك، ويجوز بشكل مؤقت أن تمنع الجهة المختصة بحماية الطفل التواصل المباشر بين الطفل وأي من والديه أو من يقوم مقامهما إذا كان متهماً بإيذائه أو تعذيبه حتى يصدر حكم قضائي أو يأذن القاضي بذلك مراعاة لمصالح الطفل الفضلى.
4- على الجهات ذات العلاقة تقديم المساعدة الملائمة للوالدين أو من يقوم مقامهما لتمكينهما من الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل من خلال كفالة تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
5- تعمل الجهات ذات العلاقة على كفالة حق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه الجسدي والعقلي والمعنوي والاجتماعي.
6- تتخذ الجهات ذات العلاقة كل التدابير اللازمة لكفالة تحصيل نفقة الطفل ممن تلزمه شرعاً، وضمان حصوله عليها بشكل مستمر ومتواصل
7- مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، للطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه بصورة منتظمة، وتعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان تواصل الطفل مع والديه وتذكيرهما في حالة انفصالهما بعدم جواز تشويه صورة أي منهما للآخر في نظر الطفل، ويحظر تحديد رؤية الطفل في مركز الشرطة.
8- يراعى في حضانة الطفل عند فرقة الوالدين الأحكام النظامية الواردة في نظام الأحوال الشخصية، مع الأخذ بالاعتبار مصلحة المحضون. ويكفَل للطفل الحق في الزيارة لدى أحد الوالدين من قبل الطرف الآخر بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه، ويجري تنفيذ حكم الزيارة حسب الأحكام النظامية الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
9- يجب على الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة تشجيع ودعم إنشاء مراكز ووحدات للقاء الأسري في فروعها أو في جمعيات القطاع غير الربحي التابعة لها أو المشرفة عليها من أجل ضمان الأمان النفسي والاجتماعي للطفل.
10- في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته، فللمحكمة تطبيق العقوبات وفق الأنظمة ذات العلاقة، وفي كل الأحوال يحظر أخذ أو نزع الرضيع من والدته إلا بحكم قضائي أو ثبوت إيذائها أو تعذيبها له بدليل قطعي.
1- تعمل الجهات ذات العلاقة على كفالة حق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه الجسدي والعقلي والمعنوي والاجتماعي، ولهذه الجهات سلطة مراقبة مدى حصول الطفل على احتياجاته المختلفة مثل الاحتياجات الجسدية أو النفسية أو التربوية أو التعليمية سواء في الأسرة الأصلية أو في الأسرة البديلة أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو في المدارس أو غيرها من الأماكن التي يرتادها أو يتعامل معها الطفل، وتتخذ الجهات ذات العلاقة جميع التدابير والإجراءات لضمان حصول الطفل على احتياجاته المختلفة.
2- تعمل الجهات ذات العلاقة على إصدار تعليمات لمنسوبيها تؤكد على إعطاء الطفل الأولوية على غيره في جميع المعاملات والإجراءات القضائية والإدارية والصحية والتعليمية وغيرها، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
3- يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج.
4- يحظر على أي شخص يتعامل مع الطفل أن يقوم بأي تصرف من شأنه أن يؤثر سلباً على قدرات الطفل العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية أو التعليمية، وعلى ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه أن يبلِّغ عن أي تصرف يتعرض له الطفل لا يراعي حاجاته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية أو التعليمية أو سنه أو صحته أو مصلحته، وعلى الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من ذلك أو لمعالجة ما يحدث من هذه التصرفات.
5- تمكين الطفل الذي يكون في رعاية الوزارة أو المؤسسات أو الجمعيات الخاضعة لإشرافها أو الأسر البديلة أو الحاضنة ولا يحمل أوراقاً ثبوتية من حقوقه في التعليم والعلاج والحقوق الأخرى بموجب خطاب من الوزارة يوجه للجهة المعنية بتمكين الطفل من حقه.
1- يحظر إضافة أي مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الطفل إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.
2- يحظر الإعلان عن الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الطفل إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من الجهات المختصة وخاصة بدائل حليب الأم.
3- على المدارس والجهات التعليمية المختصة عدم السماح بدخول أغذية غير مناسبة للمدارس أو بيعها، وتنسق هذه الجهات مع الجهات الصحية والجهات الأخرى ذات العلاقة تحديد نوعية الوجبات والأغذية التي تباع في المقاصف المدرسية أو تلك التي يتم تقديمها من قبل المتعهدين أو الموردين للمدارس ويحظر بيع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأي مواد أخرى غير مفيدة لصحة الطفل.
4- للطفل الحق في الوقاية من الأمراض المعدية وتوفير العلاج للحالات الطارئة في المستشفيات والمراكز الحكومية.
5- يُلزم الراغبون في الزواج بالكشف الطبي لإثبات خلوهم من الأمراض الوراثية والمعدية حمايةً للطفل.
6- يجب مساعدة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب وبما يساهم في رفع معاناتهم من خلال تقديم الدعم المالي و الإيوائي والعلاجي والتعليمي والتأهيلي بحسب متطلبات كل حالة، وإيداع أطفال الشوارع أو المشردين والذين يتبين من خلال التحريات تعرضهم للإهمال وليس لهم أسر أو سند عائلي ويعانون من أمراض عقلية أو نفسية أو جسدية في إحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة بناء على خطاب من الوزارة أو الجهات الأمنية مع مراعاة نظام الرعاية الصحية النفسية، وفي الحالة الأخيرة على الجهات الأمنية إشعار الوزارة بالحالة للقيام بزيارتها ومتابعتها.
7- تتخذ الجهات الصحية ذات العلاقة التدابير اللازمة من أجل:
أ- خفض وفيات الرضع والأطفال.
ب- كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين للأمهات والأطفال.
ج- مكافحة أمراض الأطفال والعناية بالرعاية الصحية الأولية وتطويرها وضمان حق الطفل في توفير الرعاية الصحية مجاناً في المستشفيات والمراكز الحكومية.
د- كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات أثناء الحمل وعند الولادة وبعدها مع توفير خدمات الفحص الدوري للأم والطفل للتأكد من سلامتهما من الأمراض الوراثية والخطيرة وضمان النمو الصحي والسليم للطفل.
هـ- العمل على نشر التثقيف الصحي بمختلف وسائل الإعلام، وفي المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة وتوعية الآباء والأمهات بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث.
و- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والجهات التعليمية والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
ز- اتخاذ جميع التدابير الفعّالة اللازمة بغية إلغاء الممارسات التي تضر بصحة الطفل.
8- قيام جميع وسائل الإعلام بدور بنّاء وفعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي ولاسيما فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، والوقاية من الحوادث ومضار التدخين ومشروبات الطاقة.
9- التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل لوالديه أو للحاضن أو من يقوم مقامه، وبما يحقق مصلحة الطفل، وتوفر الجهات ذات العلاقة للطفل التعليم المناسب لسنه، وتقوم بوجه خاص بما يلي:
أ- جعل التعليم الأساسي إلزامياً ومتاحاً ومجاناً للجميع ويحظر حرمان الطفل من حقه في التعليم.
ب- تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الأساسي والمهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال.
ج- اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
د- توفير المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية للأطفال ومن يتولى شؤونهم، وتثقيفهم بحقوقهم الشرعية والقانونية.
هـ- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع الأنظمة واللوائح في المملكة.
و- أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو:
- تنمية تمسك الطفل بدينه واعتزازه بوطنه واحترامه لهويته وثقافته ولغته وقيمه الوطنية.
- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والجسدية إلى أقصى إمكانياتها.
- تنمية احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للأنظمة واللوائح والاتفاقيات ذات الصلة المعمول بها في المملكة.
إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع مستنير، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة والعدالة.
10- يجب تبليغ الطفل من قبل الجهات ذات العلاقة في حالة إيداعه لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته الجسدية أو العقلية بحقه في المراجعة الدورية للعلاج المقدم له ولجميع الخدمات ذات الصلة بإيداعه.
11- ينبغي الاهتمام بتعليم الطفل، بما يضمن القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء المملكة، وبما ييسر وصول الطفل للمعارف العلمية والتقنية ووسائل التعليم الحديثة، ويلزم مراعاة وبصفة خاصة احتياجات الطفل في المناطق النائية.
12- تعمل إدارات المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة وإدارات المراكز والأسواق التجارية وملاعب الأطفال والحدائق العامة والأماكن الترفيهية على اتخاذ ما يلزم من أجل تأمين الطفل من الإصابات الناتجة عن الحوادث بشكل عام وحوادث المركبات بشكل خاص ومن ذلك وضع اللوحات الإرشادية وتفعيل دور المراقبين والمرافقين للأطفال واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن.
13- يلتزم كل من يحمل طفلاً في مركبته بمراعاة جلوسه في مقاعد الأمان الخلفية المخصصة للأطفال، وعدم تركه بالمركبة لوحده دون مرافق راشد، مع مراعاة نظام المرور ولائحته التنفيذية.
14- للطفل الحق في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، ويلزم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته وينبغي حماية الطفل من التلوث البيئي ومراعاة ذلك عند إنشاء المدارس أو استئجارها وتشجيع الطفل على احترام البيئة الطبيعية وحمايتها.
15- لكل طفل في المدرسة الحق في وقت للراحة ولمزاولة الألعاب والأنشطة المناسبة لسنه وللمشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية.
16- للطفل ذي الظروف الخاصة الحق في التعليم والتدريب بنفس المدارس والمراكز المعدّة للأطفال العاديين إذا كانت حالته تسمح بذلك، وفي حالات ذوي الإعاقة ينبغي تأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة على أن تكون مرتبطة بنظام التعليم العام وملائمة لحاجات الطفل، ويتعين توفير التعليم بأنواعه ومستوياته حسب احتياجات الطفل، كما يتعين تزويدها بالمؤهلين تربوياً لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم.
17- تشجع الجهات ذات العلاقة إنشاء نوادي ومراكز للأطفال تكفل توفير الرعاية الاجتماعية والتربوية والتعليمية للأطفال عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة وبما يحقق الأغراض الآتية:
أ. رعاية الطفل اجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغه أثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده.
ب. استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الطفل من الإهمال الجسدي والتربوي ووقايته من التعرض للانحراف.
ح. تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي الجسدية والعقلية والوجدانية واكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.
خ. معاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي.
د. تقوية الروابط بين النادي أو المركز وأسرة الطفل.
و. تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.
1- تتخذ جميع الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الوزارة ووزارة الصحة كل التدابير اللازمة لتشجيع التأهيل الجسدي والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة، ويجري هذا التأهيل وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لنفسه وكرامته.
2- اتخاذ جميع إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة وعائلته بما يكفل عودته إلى أسرته بحالة طبيعية، بما في ذلك العلاج والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية والتعليمية وتنمية المهارات الاجتماعية ومهارات حماية الذات لدى الطفل ومعالجة الإدمان لدى الوالدين أو المتولي رعايته إذا اقتضى الأمر ذلك.
3- يتعين دراسة حالة الطفل المتعرض للإيذاء أو الإهمال وسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والنظامية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، ومتابعة تلك الحالة بصفة دورية في حالة تسليم الطفل إلى الوالدين أو المتولي رعايته.
4- في حال عدم استجابة مرتكب الإيذاء أو الإهمال للأمر الصادر من الجهات المختصة بالخضوع للعلاج النفسي أو البرامج التأهيلية، يتعين الرفع للحاكم الإداري للتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الحالة.
يلزم التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لوضع معايير الجودة لألعاب الاطفال المصنعة محلياً والمستوردة.
تستمر الجهات الأخرى العامة والخاصة التي لها علاقة بحماية الطفل بتقديم خدماتها لحماية الطفل ومساعدته وفقاً لأحكام الأنظمة الخاضعة لها تلك الجهات وبما يحقق أهداف النظام ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض معها.
1- يجب على كل من يطلع على حالة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية وخاصة حالات الإيذاء أو الإهمال في حق الطفل أن يبلغ مركز البلاغات على الرقم الموحد فوراً وتلتزم الجهات المختصة بتسهيل إجراءات التبليغ.
2- تلتزم كل جهة عامة أو خاصة بإبلاغ الوزارة عن أي حالة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية وخاصة حالات إيذاء أو إهمال الطفل التي تطلع عليها فور العلم بها أو تلقيها بلاغاً بشأنها.
3- إذا كانت المخالفة أو حالة الإيذاء أو الإهمال تتطلب التدخل العاجل، فعلى الجهة إحالة البلاغ للجهات الأمنية فوراً وبحضور فريق متعدد التخصصات لمقابلة الحالة ومتابعة وضعها، مع وجوب المحافظة على سرية هوية المبلغ.
4- عند اكتشاف حالة إيذاء أو إهمال للطفل أو عدم تمكينه من حقوقه من قبل المدارس أو المؤسسات التعليمية الأخرى وتعذر إيجاد حلول مناسبة للحالة من قبل المؤسسة التعليمية، تقوم إدارة المدرسة أو من يقوم مقامها بتبليغ مركز البلاغات بذلك مع إرسال تقرير عن الحالة، وتعمل على تسهيل أمر وصول ودخول فريق متعدد التخصصات إلى المدرسة أو المؤسسة التعليمية لمقابلة الحالة ومتابعة وضعها، وفي حالة الإيذاء أو الإهمال الخطير فيتعين بالإضافة إلى ذلك إبلاغ الجهات الأمنية وفي كل الأحوال على إدارات التعليم والمدارس وضع الآلية المناسبة لإرسال جميع الإحصائيات المتعلقة بإيذاء وإهمال الأطفال إلى مركز الحماية بما في ذلك الحالات التي تم حلها أو معالجتها ودياً من قبلهم.
5- عند اكتشاف حالة إيذاء أو إهمال للطفل أو عدم تمكينه من حقوقه من قبل الجهات الصحية فتقوم هذه الجهة بتقديم العلاج والعناية الطبية اللازمة للحالة، وتعمل على تبليغ مركز البلاغات بذلك، مع إرسال تقرير عن الحالة، وتعمل على تسهيل أمر وصول فريق متعدد التخصصات إلى الحالة لمقابلتها ومتابعة وضعها، وفي حالة الإيذاء أو الإهمال الخطير فيتعين بالإضافة إلى ذلك إبلاغ الجهات الأمنية وفي كل الأحوال على الجهات الصحية وضع الآلية المناسبة لإرسال جميع الإحصائيات المتعلقة بإيذاء وإهمال الأطفال إلى الوزارة بما في ذلك الحالات التي تم حلها أو معالجتها ودياً من قبلهم، وبعد استقرار الحالة طبياً ونفسياً يتعين تسلم الحالة من قبل مركز الحماية أو اتخاذ اجراء بشأنها وإشعار الجهة بذلك.
6- يقوم مركز البلاغات باستقبال البلاغات من جميع المناطق بالمملكة عن حالات مخالفة أحكام نظام الطفل ولائحته التنفيذية وخاصة حالات الإيذاء أو الإهمال سواء من الأشخاص أو من الجهات الأمنية أو من غيرها من الجهات العامة أو الخاصة ويقوم بعد التأكد من هوية المبلغ بتوثيق البلاغ وحصر بيان مرفقاته إن وجدت واحالته الى مركز الحماية الاسرية المختصة في المنطقة مقر الحالة المبلغ عنها لتتولى مباشرة مهامها تجاه البلاغ
7- يعد مركز البلاغات السجلات والنماذج المنظمة لتلقي البلاغات كما يعد نظام توثيق إلكتروني لجميع البلاغات الواردة إليه الخاصة بالطفل.
8- يعد مركز البلاغات تقارير دورية إحصائية عن البلاغات والشكاوى التي ترد إليه المتعلقة بالطفل ويصنفها حسب نوع المخالفة أو الإيذاء أو الإهمال وخطورته وجنس من تعرض له وطبيعة المبلغ وعدد الحالات التي تمت معالجتها ويتم إرسالها بصفة دورية إلى الإدارة المختصة بالوزارة.
9- تتولى الإدارة العامة للحماية بالوزارة التعامل مع أي بلاغ يصل للوزارة من الجهات العامة أو الخاصة وذلك بما لا يتعارض مع مهام ومسؤوليات مركز البلاغات وتقوم بإحالتها إلى مركز الحماية المختصة لتتولى بحثها ودراستها ومعالجتها أو تقوم بالرفع لأخذ التوجيه بشأنها.
10- يحظر الإفصاح عن هوية المبلغ عن المخالفة أو حالة الإيذاء أو الإهمال بغير رضاه وأخذ موافقته الكتابية على ذلك إلا في حال تلقى مركز الحماية طلباً رسمياً مسبباً من إحدى الجهات الرسمية أو كان طلب الإفصاح صادراً من جهة قضائية، وتلتزم الجهات المفصح لها عن هوية المبلغ بالمحافظة على سرية هوية المبلغ وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.
11- على مركز الحماية عند مباشرته لحالة الإيذاء أو الإهمال التدرج في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك الحالة، على أن يعطى الأولوية في المعالجة للإجراءات الوقائية والإرشادية والإصلاح بين أطراف الحالة وبما يضمن مصلحة الطفل.
12- يوفر مركز الحماية للطفل الرعاية الصحية والاجتماعية من علاج طبي ونفسي وبرامج تأهيلية، ويشمل ذلك أيضا من يحتاج للرعاية من المحيطين به بسبب الإيذاء أو الإهمال أو أي مخالفة أخرى لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية، ويتم توفير الرعاية اللازمة من خلال الإحالة للجهات المتخصصة وفقاً لنوع الإجراء أو الرعاية المطلوبة، وفي حال عدم قبول تلك الجهة للحالة أو التعامل معها أو تقديم الرعاية اللازمة لها يتعين على الوزارة الرفع للحاكم الإداري.
13- في حالة الإيذاء أو الإهمال غير الخطير يجوز لمركز الحماية أن يبقي الطفل مع عائلته مع أخذ التعهد على رب الأسرة أو من يقوم مقامه بتوفير الحماية اللازمة للطفل وتمكينه من الاتصال المباشر بالمركز وتمكين الموظف المختص بالمركز من الاتصال به وزيارته في أي وقت لمتابعة حالته إن اقتضى الأمر ذلك مع أخذ التعهد على مرتكب الإيذاء أو الإهمال بالكف عن إلحاق أي نوع من أنواع الإيذاء أو الإهمال بالطفل والتزامه بتمكينه من جميع حقوقه المشروعة والقيام بمسؤوليته وواجباته تجاه الطفل وتوفير كل حاجاته الأساسية وتحمله كامل المسؤولية في حال مخالفته لذلك.
14- تعتبر حالة الإيذاء أو الإهمال خطيرة إذا ما نتج عن فعل الإيذاء أو الإهمال ضرر شديد ظاهر على الطفل يستوجب التدخل الفوري لإيقافه أو منع وقوعه أو إذا كان فعل الإيذاء أو الإهمال الشديد مثبتاً بتقرير طبي، كما تعتبر حالة الإيذاء أو الإهمال خطيرة إذا كان فعل الإيذاء أو الإهمال يخشى معه تعرض الطفل لضرر أكبر أو متواصل على حياته أو سلامته أو صحته من قبل مرتكب الإيذاء أو الإهمال، وفي هذه الحالة يتعين إبلاغ الحاكم الإداري والجهات الأمنية المختصة عن الحالة.
15- حال رفض المعتدي الحضور إلى مقر مركز الحماية، أو امتنع عن التجاوب مع أي من التعليمات والقرارات الصادرة عنها، يطلب مركز الحماية من الجهات الأمنية الرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضده وفقاً لنظام الاجراءات الجزائية، حتى يتم الانتهاء من فحص البلاغ المقدم ضده، ويطبق هذا الإجراء على كل من لم يمتثل لأوامر المركز أو التجاوب مع تعليماتها من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بحالة الإيذاء.
16- يتعين مقابلة الطفل المتعرض للإيذاء والاستماع لأقواله بحضور فريق متعدد التخصصات في مركز الحماية وتتم مساءلته بأسلوب يتناسب مع سنه، مع وجوب تلافي كل ما من شأنه أن يرهبه أو يؤثر على إرادته، ويمكن الاستماع إليه على انفراد بحضور أحد أقربائه معه إذا كانت المصلحة تتطلب ذلك؛ ومن ثم تعرض عليه الحلول والإجراءات المناسبة لحالته الواجب اتخاذها بشأنه والتي تدخل من ضمن اختصاصات الوزارة ويتعين أخذ موافقته على ذلك، وفي حالة رفضه لاصطحابه أو إيوائه فيتعين إفهامه بأنه ستتم متابعة وضعه واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مرتكب الإيذاء، ويؤخذ في الاعتبار إمكانية اصطحاب الطفل دون موافقته إذا كان في بقائه خطر يهدد سلامته وتعذر إيوائه لدى أحد من أقربائه ممن يؤتمن على رعايته.
17- إذا كان الطفل ضحية إيذاء أو إهمال من أحد الوالدين المنفصلين وكانت الحالة لا تحتمل إبقاء الطفل مع مصدر الإيذاء، فعلى مركز الحماية بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة الفضلى للطفل، توفير الرعاية اللازمة للطفل مؤقتاً، وللجهة المختصة بالوزارة تحريك الدعوى - إذا لزم الأمر - أمام المحكمة المختصة للنظر في نقل الحضانة إلى من يتحقق معه حفظ ورعاية الطفل حسب الأحكام النظامية الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
18- يستحق الإيواء من تحققت فيه الشروط الآتية:
أ - الطفل الذي لم يتم (الثامنة عشرة) عاماً.
ب - الحالة التي تعرضت للإيذاء أو الإهمال المنصوص عليه في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية وتعذر إيواؤها لدى أقاربها أو لدى أسرة بديلة.
ج - لا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر.
د- مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة مدير عام الإدارة المختصة بالوزارة لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من ذلك، فيمكن تمديدها لمدد أخرى، وذلك بموافقة الوكيل المختص.
ه-ـ عند الموافقة على إيواء الحالة أو استقبالها يقوم مركز الحماية بالإجراءات الآتية.
-التأكد من الجهات الأمنية عما إذا كان يوجد بلاغ تغيّب أو هروب يخص الطفل، وفي جميع الأحوال لا ينقل الطفل إلى دار التوقيف أو الملاحظة إلا إذا ثبت أنه متهم بجريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف أو أن هناك قرار اتهام ضده صادر من أي سلطة تحقيق يقضي بتوقيفه على ذمة قضية متهم فيها أو إذا صدر أمر قضائي بتوقيفه، مع مراعاة نظام الأحداث ولائحته التنفيذية.
- إجراء الكشف الطبي اللازم على الطفل، وإذا لم يتيسر ذلك في حينه، فيجب إيواؤه مؤقتاً في المكان المخصص لاستقبال الحالة إلى أن يتم إجراء الكشف والتأكد من سلامته.
- في حالة معاناة الطفل من أمراض نفسية مزمنة تتم إحالته لإحدى المستشفيات أو المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض النفسية لعلاجه طبقاً لنظام الرعاية الصحية النفسية، وفي حال اعتذار أي من تلك الجهات عن قبول الحالة أو التعامل معها، فيتعين رفع ذلك للحاكم الإداري مباشرة.
- يتعين إفهام الطفل ومن يقوم على شؤونه بأن إيواءه سيكون بشكل مؤقت إلى أن يتم حل مشكلته والبحث له عن بدائل مناسبة سواء فيما يتعلق بالسكن أو العودة مرة أخرى لأسرته، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة الإيذاء أو الإهمال الذي يتعرض له، ويمكّن الطفل ضحية الإيذاء من مواصلة دراسته أثناء فترة إيوائه، وفي كل الأحوال لا يمنع الطفل من التواصل مع أسرته وذلك بإشراف ومتابعة المركز.
- لا يخرج الطفل الذي يتم إيواؤه إلا بعد التأكد من خلال إجراء بحث اجتماعي عن محيطه من أنه لن يتعرض لإيذاء أو إهمال يهدد حياته أو سلامته، وبعد التنسيق مع بعض أفراد أسرته أو أقاربه لاستقباله، ويتعين إعادته لدار الإيواء أو الضيافة بمجرد وجود خطر يهدد حياته أو سلامته، ويتعين التواصل أثناء فترة الإيواء مع أفراد أسرته بين حين وآخر لحثهم على استقباله، مع الاستعانة بلجنة إصلاح ذات البين إن لزم الأمر لتحقيق ذلك.
19- تمكين الطفل الذي يتم إيواؤه إذا كانت سنّه تسمح بذلك من الخروج والعودة أثناء فترة الإيواء بمرافقة مراقبين أو تحت إشرافهم وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بوضعه، وذلك لمتابعة دراسته أو لمزاولة نشاط ترفيهي أو رياضي أو للتسوق من أجل تأمين حاجاته الشخصية الضرورية أو في حال ما إذا رأى المركز مشاركته في فعاليات أو أنشطة ثقافية أو ترفيهية خارج مقر دار الإيواء أو الضيافة، ويشترط التزام الطفل بتعليمات مركز الحماية في هذا الشأن، ويكون خروجه وعودته في تلك الحالات وفقاً للإجراءات المحددة من قبل المركز، وفي حال تغيبه أو عدم عودته يقوم المركز فوراً بإبلاغ الجهات الأمنية وتخلى مسؤوليتها عن الحالة بذلك، كما يبلغ ذويه، ولا تحول تلك الواقعة عن استقبال المركز للطفل مرة أخرى بعد مساءلته حول تغيبه أو عدم عودته واتخاذ الإجراء اللازم حيال عدم قيام الطفل بتكرار الواقعة.
20- في حال كانت المخالفة أو واقعة الإيذاء أو الإهمال صادرة ضد طفل نزيل في إحدى الدور التابعة للوزارة أو ضد طفل نزيل في إحدى الدور التابعة لجهة تشرف عليها الوزارة، فتقوم الوزارة بإجراء تحقيق داخلي وإبلاغ الجهات الأمنية عن هذه الحالة لتتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات ومتابعة البلاغ وذلك مع عدم الإخلال بمعاقبة مرتكب الإيذاء أو الإهمال بالعقوبات التأديبية اللازمة، ويحق للطفل النزيل أو ذويه في المطالبة بالتعويض.
21- للمختصين في مركز الحماية الانتقال لموقع الحالة إذا رأى المركز أن معالجة الحالة تقتضي ذلك، وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات الأمنية وغيرها من الجهات المختصة بإحضار أطراف الحالة لموقع مركز الحماية بناء على طلب المختصين من المركز، على أن يكون الإحضار وفق الطرق النظامية وبعد استنفاذ وسائل التبليغ المعتمدة.
22- في الحالات التي يقرر المختصون من مركز الحماية الانتقال لمباشرة الحالة، يتعين إبلاغ الجهات الأمنية فوراً لتقوم بتسهيل مهمة دخولهم للموقع وضمان سلامتهم والبقاء معهم أثناء مباشرتهم للحالة، وتقوم الجهات الأمنية بالدخول إلى المواقع التي يرفض من بداخلها دخول مختصي وحدة الحماية، وعلى الجهات الأمنية في هذه الحالة ضمان سلامتهم وعدم إشراكهم في عمليات المداهمة والاقتحام، وفي جميع الأحوال يتم مراعاة الإجراءات النظامية المتبعة لدخول المساكن الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.
1- تحيل الوزارة والجهات الأمنية القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله والمخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والتي ترى أهمية التحقيق فيها إلى النيابة العامة وتكون التحقيقات بحضور محامِ، وولى الأمر أو من يمثله أو يقوم على شؤونه، وفريق متعدد التخصصات.
2- تقوم النيابة العامة بالتحقيق فيما يحال إليها من قضايا تتعلق بالطفل متهماً كان أو ضحية، وتطلب تقريراً الوزارة بشأن حالته وما يجب اتخاذه بشأنه، ويُحال هذا التقرير مع الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة إذا لم تر جهة التحقيق حفظ القضية.
3- يراعى عند اتهام الطفل بارتكاب أي مخالفة للأنظمة والتعليمات معاملته بطريقة تحفظ له كرامته وقدره وتعزز احترامه لنفسه وتراعي سنه وتسهل إعادة اندماجه في المجتمع.
4- يراعى نظام الأحداث والسن القانوني للحدث وما يتعلق به من أحكام.
5- يراعى كلما أمكن ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لمعاملة الطفل وتقويم سلوكه دون اللجوء إلى الإجراءات العقابية وحبس حريته.
6- في حالة إيداع الطفل في دور الإيواء أو الرعاية الاجتماعية فيجب أن تتاح له المتطلبات المناسبة مثل الرعاية والإرشاد والإشراف والمراقبة والمشورة وإعطائه حق الاختيار فيما لا يضر، إضافة إلى تمكينه من برامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الطفل بطريقة تحفظ له حقوقه وتتناسب مع سنه ورفاهيته وظروفه وجرمه إن وجد على السواء.
1- يصدر الوزير أي قواعد أو ضوابط أو آليات عملية تفصيلية خاصة، تتعلق بتنفيذ هذه اللائحة أو أي مادة من موادها.
2- تقوم الوكالة المختصة بالوزارة بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام هذه اللائحة بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة لذلك،
3- تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (56386) وتاريخ 16 / 06 / 1436هـ
آخر تحديث : 08 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.