تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون

​​

1- تحيل الوزارة والجهات الأمنية القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله والمخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والتي ترى أهمية التحقيق فيها إلى النيابة العامة وتكون التحقيقات بحضور محامِ، وولى الأمر أو من يمثله أو يقوم على شؤونه، وفريق متعدد التخصصات.

2- تقوم النيابة العامة بالتحقيق فيما يحال إليها من قضايا تتعلق بالطفل متهماً كان أو ضحية، وتطلب تقريراً الوزارة بشأن حالته وما يجب اتخاذه بشأنه، ويُحال هذا التقرير مع الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة إذا لم تر جهة التحقيق حفظ القضية.

3- يراعى عند اتهام الطفل بارتكاب أي مخالفة للأنظمة والتعليمات معاملته بطريقة تحفظ له كرامته وقدره وتعزز احترامه لنفسه وتراعي سنه وتسهل إعادة اندماجه في المجتمع.

4- يراعى نظام الأحداث والسن القانوني للحدث وما يتعلق به من أحكام.

5- يراعى كلما أمكن ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لمعاملة الطفل وتقويم سلوكه دون اللجوء إلى الإجراءات العقابية وحبس حريته.

6- في حالة إيداع الطفل في دور الإيواء أو الرعاية الاجتماعية فيجب أن تتاح له المتطلبات المناسبة مثل الرعاية والإرشاد والإشراف والمراقبة والمشورة وإعطائه حق الاختيار فيما لا يضر، إضافة إلى تمكينه من برامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الطفل بطريقة تحفظ له حقوقه وتتناسب مع سنه ورفاهيته وظروفه وجرمه إن وجد على السواء.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية