1- يجب على كل من يطلع على حالة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية وخاصة حالات الإيذاء أو الإهمال في حق الطفل أن يبلغ مركز البلاغات على الرقم الموحد فوراً وتلتزم الجهات المختصة بتسهيل إجراءات التبليغ.
2- تلتزم كل جهة عامة أو خاصة بإبلاغ الوزارة عن أي حالة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية وخاصة حالات إيذاء أو إهمال الطفل التي تطلع عليها فور العلم بها أو تلقيها بلاغاً بشأنها.
3- إذا كانت المخالفة أو حالة الإيذاء أو الإهمال تتطلب التدخل العاجل، فعلى الجهة إحالة البلاغ للجهات الأمنية فوراً وبحضور فريق متعدد التخصصات لمقابلة الحالة ومتابعة وضعها، مع وجوب المحافظة على سرية هوية المبلغ.
4- عند اكتشاف حالة إيذاء أو إهمال للطفل أو عدم تمكينه من حقوقه من قبل المدارس أو المؤسسات التعليمية الأخرى وتعذر إيجاد حلول مناسبة للحالة من قبل المؤسسة التعليمية، تقوم إدارة المدرسة أو من يقوم مقامها بتبليغ مركز البلاغات بذلك مع إرسال تقرير عن الحالة، وتعمل على تسهيل أمر وصول ودخول فريق متعدد التخصصات إلى المدرسة أو المؤسسة التعليمية لمقابلة الحالة ومتابعة وضعها، وفي حالة الإيذاء أو الإهمال الخطير فيتعين بالإضافة إلى ذلك إبلاغ الجهات الأمنية وفي كل الأحوال على إدارات التعليم والمدارس وضع الآلية المناسبة لإرسال جميع الإحصائيات المتعلقة بإيذاء وإهمال الأطفال إلى مركز الحماية بما في ذلك الحالات التي تم حلها أو معالجتها ودياً من قبلهم.
5- عند اكتشاف حالة إيذاء أو إهمال للطفل أو عدم تمكينه من حقوقه من قبل الجهات الصحية فتقوم هذه الجهة بتقديم العلاج والعناية الطبية اللازمة للحالة، وتعمل على تبليغ مركز البلاغات بذلك، مع إرسال تقرير عن الحالة، وتعمل على تسهيل أمر وصول فريق متعدد التخصصات إلى الحالة لمقابلتها ومتابعة وضعها، وفي حالة الإيذاء أو الإهمال الخطير فيتعين بالإضافة إلى ذلك إبلاغ الجهات الأمنية وفي كل الأحوال على الجهات الصحية وضع الآلية المناسبة لإرسال جميع الإحصائيات المتعلقة بإيذاء وإهمال الأطفال إلى الوزارة بما في ذلك الحالات التي تم حلها أو معالجتها ودياً من قبلهم، وبعد استقرار الحالة طبياً ونفسياً يتعين تسلم الحالة من قبل مركز الحماية أو اتخاذ اجراء بشأنها وإشعار الجهة بذلك.
6- يقوم مركز البلاغات باستقبال البلاغات من جميع المناطق بالمملكة عن حالات مخالفة أحكام نظام الطفل ولائحته التنفيذية وخاصة حالات الإيذاء أو الإهمال سواء من الأشخاص أو من الجهات الأمنية أو من غيرها من الجهات العامة أو الخاصة ويقوم بعد التأكد من هوية المبلغ بتوثيق البلاغ وحصر بيان مرفقاته إن وجدت واحالته الى مركز الحماية الاسرية المختصة في المنطقة مقر الحالة المبلغ عنها لتتولى مباشرة مهامها تجاه البلاغ
7- يعد مركز البلاغات السجلات والنماذج المنظمة لتلقي البلاغات كما يعد نظام توثيق إلكتروني لجميع البلاغات الواردة إليه الخاصة بالطفل.
8- يعد مركز البلاغات تقارير دورية إحصائية عن البلاغات والشكاوى التي ترد إليه المتعلقة بالطفل ويصنفها حسب نوع المخالفة أو الإيذاء أو الإهمال وخطورته وجنس من تعرض له وطبيعة المبلغ وعدد الحالات التي تمت معالجتها ويتم إرسالها بصفة دورية إلى الإدارة المختصة بالوزارة.
9- تتولى الإدارة العامة للحماية بالوزارة التعامل مع أي بلاغ يصل للوزارة من الجهات العامة أو الخاصة وذلك بما لا يتعارض مع مهام ومسؤوليات مركز البلاغات وتقوم بإحالتها إلى مركز الحماية المختصة لتتولى بحثها ودراستها ومعالجتها أو تقوم بالرفع لأخذ التوجيه بشأنها.
10- يحظر الإفصاح عن هوية المبلغ عن المخالفة أو حالة الإيذاء أو الإهمال بغير رضاه وأخذ موافقته الكتابية على ذلك إلا في حال تلقى مركز الحماية طلباً رسمياً مسبباً من إحدى الجهات الرسمية أو كان طلب الإفصاح صادراً من جهة قضائية، وتلتزم الجهات المفصح لها عن هوية المبلغ بالمحافظة على سرية هوية المبلغ وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.
11- على مركز الحماية عند مباشرته لحالة الإيذاء أو الإهمال التدرج في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك الحالة، على أن يعطى الأولوية في المعالجة للإجراءات الوقائية والإرشادية والإصلاح بين أطراف الحالة وبما يضمن مصلحة الطفل.
12- يوفر مركز الحماية للطفل الرعاية الصحية والاجتماعية من علاج طبي ونفسي وبرامج تأهيلية، ويشمل ذلك أيضا من يحتاج للرعاية من المحيطين به بسبب الإيذاء أو الإهمال أو أي مخالفة أخرى لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية، ويتم توفير الرعاية اللازمة من خلال الإحالة للجهات المتخصصة وفقاً لنوع الإجراء أو الرعاية المطلوبة، وفي حال عدم قبول تلك الجهة للحالة أو التعامل معها أو تقديم الرعاية اللازمة لها يتعين على الوزارة الرفع للحاكم الإداري.
13- في حالة الإيذاء أو الإهمال غير الخطير يجوز لمركز الحماية أن يبقي الطفل مع عائلته مع أخذ التعهد على رب الأسرة أو من يقوم مقامه بتوفير الحماية اللازمة للطفل وتمكينه من الاتصال المباشر بالمركز وتمكين الموظف المختص بالمركز من الاتصال به وزيارته في أي وقت لمتابعة حالته إن اقتضى الأمر ذلك مع أخذ التعهد على مرتكب الإيذاء أو الإهمال بالكف عن إلحاق أي نوع من أنواع الإيذاء أو الإهمال بالطفل والتزامه بتمكينه من جميع حقوقه المشروعة والقيام بمسؤوليته وواجباته تجاه الطفل وتوفير كل حاجاته الأساسية وتحمله كامل المسؤولية في حال مخالفته لذلك.
14- تعتبر حالة الإيذاء أو الإهمال خطيرة إذا ما نتج عن فعل الإيذاء أو الإهمال ضرر شديد ظاهر على الطفل يستوجب التدخل الفوري لإيقافه أو منع وقوعه أو إذا كان فعل الإيذاء أو الإهمال الشديد مثبتاً بتقرير طبي، كما تعتبر حالة الإيذاء أو الإهمال خطيرة إذا كان فعل الإيذاء أو الإهمال يخشى معه تعرض الطفل لضرر أكبر أو متواصل على حياته أو سلامته أو صحته من قبل مرتكب الإيذاء أو الإهمال، وفي هذه الحالة يتعين إبلاغ الحاكم الإداري والجهات الأمنية المختصة عن الحالة.
15- حال رفض المعتدي الحضور إلى مقر مركز الحماية، أو امتنع عن التجاوب مع أي من التعليمات والقرارات الصادرة عنها، يطلب مركز الحماية من الجهات الأمنية الرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضده وفقاً لنظام الاجراءات الجزائية، حتى يتم الانتهاء من فحص البلاغ المقدم ضده، ويطبق هذا الإجراء على كل من لم يمتثل لأوامر المركز أو التجاوب مع تعليماتها من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بحالة الإيذاء.
16- يتعين مقابلة الطفل المتعرض للإيذاء والاستماع لأقواله بحضور فريق متعدد التخصصات في مركز الحماية وتتم مساءلته بأسلوب يتناسب مع سنه، مع وجوب تلافي كل ما من شأنه أن يرهبه أو يؤثر على إرادته، ويمكن الاستماع إليه على انفراد بحضور أحد أقربائه معه إذا كانت المصلحة تتطلب ذلك؛ ومن ثم تعرض عليه الحلول والإجراءات المناسبة لحالته الواجب اتخاذها بشأنه والتي تدخل من ضمن اختصاصات الوزارة ويتعين أخذ موافقته على ذلك، وفي حالة رفضه لاصطحابه أو إيوائه فيتعين إفهامه بأنه ستتم متابعة وضعه واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مرتكب الإيذاء، ويؤخذ في الاعتبار إمكانية اصطحاب الطفل دون موافقته إذا كان في بقائه خطر يهدد سلامته وتعذر إيوائه لدى أحد من أقربائه ممن يؤتمن على رعايته.
17- إذا كان الطفل ضحية إيذاء أو إهمال من أحد الوالدين المنفصلين وكانت الحالة لا تحتمل إبقاء الطفل مع مصدر الإيذاء، فعلى مركز الحماية بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة الفضلى للطفل، توفير الرعاية اللازمة للطفل مؤقتاً، وللجهة المختصة بالوزارة تحريك الدعوى - إذا لزم الأمر - أمام المحكمة المختصة للنظر في نقل الحضانة إلى من يتحقق معه حفظ ورعاية الطفل حسب الأحكام النظامية الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
18- يستحق الإيواء من تحققت فيه الشروط الآتية:
أ - الطفل الذي لم يتم (الثامنة عشرة) عاماً.
ب - الحالة التي تعرضت للإيذاء أو الإهمال المنصوص عليه في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية وتعذر إيواؤها لدى أقاربها أو لدى أسرة بديلة.
ج - لا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر.
د- مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة مدير عام الإدارة المختصة بالوزارة لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من ذلك، فيمكن تمديدها لمدد أخرى، وذلك بموافقة الوكيل المختص.
ه-ـ عند الموافقة على إيواء الحالة أو استقبالها يقوم مركز الحماية بالإجراءات الآتية.
-التأكد من الجهات الأمنية عما إذا كان يوجد بلاغ تغيّب أو هروب يخص الطفل، وفي جميع الأحوال لا ينقل الطفل إلى دار التوقيف أو الملاحظة إلا إذا ثبت أنه متهم بجريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف أو أن هناك قرار اتهام ضده صادر من أي سلطة تحقيق يقضي بتوقيفه على ذمة قضية متهم فيها أو إذا صدر أمر قضائي بتوقيفه، مع مراعاة نظام الأحداث ولائحته التنفيذية.
- إجراء الكشف الطبي اللازم على الطفل، وإذا لم يتيسر ذلك في حينه، فيجب إيواؤه مؤقتاً في المكان المخصص لاستقبال الحالة إلى أن يتم إجراء الكشف والتأكد من سلامته.
- في حالة معاناة الطفل من أمراض نفسية مزمنة تتم إحالته لإحدى المستشفيات أو المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض النفسية لعلاجه طبقاً لنظام الرعاية الصحية النفسية، وفي حال اعتذار أي من تلك الجهات عن قبول الحالة أو التعامل معها، فيتعين رفع ذلك للحاكم الإداري مباشرة.
- يتعين إفهام الطفل ومن يقوم على شؤونه بأن إيواءه سيكون بشكل مؤقت إلى أن يتم حل مشكلته والبحث له عن بدائل مناسبة سواء فيما يتعلق بالسكن أو العودة مرة أخرى لأسرته، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة الإيذاء أو الإهمال الذي يتعرض له، ويمكّن الطفل ضحية الإيذاء من مواصلة دراسته أثناء فترة إيوائه، وفي كل الأحوال لا يمنع الطفل من التواصل مع أسرته وذلك بإشراف ومتابعة المركز.
- لا يخرج الطفل الذي يتم إيواؤه إلا بعد التأكد من خلال إجراء بحث اجتماعي عن محيطه من أنه لن يتعرض لإيذاء أو إهمال يهدد حياته أو سلامته، وبعد التنسيق مع بعض أفراد أسرته أو أقاربه لاستقباله، ويتعين إعادته لدار الإيواء أو الضيافة بمجرد وجود خطر يهدد حياته أو سلامته، ويتعين التواصل أثناء فترة الإيواء مع أفراد أسرته بين حين وآخر لحثهم على استقباله، مع الاستعانة بلجنة إصلاح ذات البين إن لزم الأمر لتحقيق ذلك.
19- تمكين الطفل الذي يتم إيواؤه إذا كانت سنّه تسمح بذلك من الخروج والعودة أثناء فترة الإيواء بمرافقة مراقبين أو تحت إشرافهم وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بوضعه، وذلك لمتابعة دراسته أو لمزاولة نشاط ترفيهي أو رياضي أو للتسوق من أجل تأمين حاجاته الشخصية الضرورية أو في حال ما إذا رأى المركز مشاركته في فعاليات أو أنشطة ثقافية أو ترفيهية خارج مقر دار الإيواء أو الضيافة، ويشترط التزام الطفل بتعليمات مركز الحماية في هذا الشأن، ويكون خروجه وعودته في تلك الحالات وفقاً للإجراءات المحددة من قبل المركز، وفي حال تغيبه أو عدم عودته يقوم المركز فوراً بإبلاغ الجهات الأمنية وتخلى مسؤوليتها عن الحالة بذلك، كما يبلغ ذويه، ولا تحول تلك الواقعة عن استقبال المركز للطفل مرة أخرى بعد مساءلته حول تغيبه أو عدم عودته واتخاذ الإجراء اللازم حيال عدم قيام الطفل بتكرار الواقعة.
20- في حال كانت المخالفة أو واقعة الإيذاء أو الإهمال صادرة ضد طفل نزيل في إحدى الدور التابعة للوزارة أو ضد طفل نزيل في إحدى الدور التابعة لجهة تشرف عليها الوزارة، فتقوم الوزارة بإجراء تحقيق داخلي وإبلاغ الجهات الأمنية عن هذه الحالة لتتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات ومتابعة البلاغ وذلك مع عدم الإخلال بمعاقبة مرتكب الإيذاء أو الإهمال بالعقوبات التأديبية اللازمة، ويحق للطفل النزيل أو ذويه في المطالبة بالتعويض.
21- للمختصين في مركز الحماية الانتقال لموقع الحالة إذا رأى المركز أن معالجة الحالة تقتضي ذلك، وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات الأمنية وغيرها من الجهات المختصة بإحضار أطراف الحالة لموقع مركز الحماية بناء على طلب المختصين من المركز، على أن يكون الإحضار وفق الطرق النظامية وبعد استنفاذ وسائل التبليغ المعتمدة.
22- في الحالات التي يقرر المختصون من مركز الحماية الانتقال لمباشرة الحالة، يتعين إبلاغ الجهات الأمنية فوراً لتقوم بتسهيل مهمة دخولهم للموقع وضمان سلامتهم والبقاء معهم أثناء مباشرتهم للحالة، وتقوم الجهات الأمنية بالدخول إلى المواقع التي يرفض من بداخلها دخول مختصي وحدة الحماية، وعلى الجهات الأمنية في هذه الحالة ضمان سلامتهم وعدم إشراكهم في عمليات المداهمة والاقتحام، وفي جميع الأحوال يتم مراعاة الإجراءات النظامية المتبعة لدخول المساكن الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.