تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة

​​

​1- تتخذ جميع الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الوزارة ووزارة الصحة كل التدابير اللازمة لتشجيع التأهيل الجسدي والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة، ويجري هذا التأهيل وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لنفسه وكرامته.

2- اتخاذ جميع إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة وعائلته بما يكفل عودته إلى أسرته بحالة طبيعية، بما في ذلك العلاج والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية والتعليمية وتنمية المهارات الاجتماعية ومهارات حماية الذات لدى الطفل ومعالجة الإدمان لدى الوالدين أو المتولي رعايته إذا اقتضى الأمر ذلك.

3- يتعين دراسة حالة الطفل المتعرض للإيذاء أو الإهمال وسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والنظامية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، ومتابعة تلك الحالة بصفة دورية في حالة تسليم الطفل إلى الوالدين أو المتولي رعايته.

4- في حال عدم استجابة مرتكب الإيذاء أو الإهمال للأمر الصادر من الجهات المختصة بالخضوع للعلاج النفسي أو البرامج التأهيلية، يتعين الرفع للحاكم الإداري للتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الحالة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية