تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشرة

​1- للطفل الحق في العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وتلقِّي رعايتها وله الحق في معرفة والديه، ويتحمل والدا الطفل المسؤولية المشتركة عن تربية الطفل ونموه وتقع على عاتق الوالدين أو من يقوم مقامهما -حسب الحالة-المسؤولية المباشرة عن تربية الطفل ونموه ومراعاة مصالحه الفضلى، وتتخذ الجهات ذات العلاقة كل التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات المشتركة المناطة بهم في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه ونمائه على الوجه الأفضل.

2- في حالة وجود الطفل في حضانة أحد والديه فيلتزم والده أو من يقوم مقامه بالنفقة عليه وتسهيل أمر تعليمه وتطعيمه وعلاجه واستخراج أوراقه الثبوتية ويتحمل المسؤولية الأساسية عن القيام- في حدود إمكانياته المالية - بتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنمو الطفل.

3- تلتزم الجهات ذات العلاقة بضمان تواصل الطفل مع والديه وزيارتهما ويحظر فصله عن أبويه بالإكراه ما لم يصدر حكم قضائي يمنع كليهما أو أحدهما من ذلك، ويجوز بشكل مؤقت أن تمنع الجهة المختصة بحماية الطفل التواصل المباشر بين الطفل وأي من والديه أو من يقوم مقامهما إذا كان متهماً بإيذائه أو تعذيبه حتى يصدر حكم قضائي أو يأذن القاضي بذلك مراعاة لمصالح الطفل الفضلى.

4- على الجهات ذات العلاقة تقديم المساعدة الملائمة للوالدين أو من يقوم مقامهما لتمكينهما من الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل من خلال كفالة تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.

5- تعمل الجهات ذات العلاقة على كفالة حق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه الجسدي والعقلي والمعنوي والاجتماعي.

6- تتخذ الجهات ذات العلاقة كل التدابير اللازمة لكفالة تحصيل نفقة الطفل ممن تلزمه شرعاً، وضمان حصوله عليها بشكل مستمر ومتواصل

7- مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، للطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه بصورة منتظمة، وتعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان تواصل الطفل مع والديه وتذكيرهما في حالة انفصالهما بعدم جواز تشويه صورة أي منهما للآخر في نظر الطفل، ويحظر تحديد رؤية الطفل في مركز الشرطة.

8- يراعى في حضانة الطفل عند فرقة الوالدين الأحكام النظامية الواردة في نظام الأحوال الشخصية، مع الأخذ بالاعتبار مصلحة المحضون. ويكفَل للطفل الحق في الزيارة لدى أحد الوالدين من قبل الطرف الآخر بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه، ويجري تنفيذ حكم الزيارة حسب الأحكام النظامية الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

9- يجب على الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة تشجيع ودعم إنشاء مراكز ووحدات للقاء الأسري في فروعها أو في جمعيات القطاع غير الربحي التابعة لها أو المشرفة عليها من أجل ضمان الأمان النفسي والاجتماعي للطفل.

10- في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته، فللمحكمة تطبيق العقوبات وفق الأنظمة ذات العلاقة، وفي كل الأحوال يحظر أخذ أو نزع الرضيع من والدته إلا بحكم قضائي أو ثبوت إيذائها أو تعذيبها له بدليل قطعي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية