تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشرة

​​​​1- يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، وفق ما تقرره أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية ونظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.

2- تقوم الجهات الصحية ذات العلاقة بتقديم الدعم والمساندة والعلاج الطبي للأم الحامل والطفل بما يضمن رعاية الجنين ووقايته من الأمراض قبل الولادة وأثنائها وبعدها، وتقدم الإرشادات اللازمة في مجال الإعاقة والوقاية منها قبل وأثناء وبعد الولادة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية