1- تلتزم الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الطفل عند المشاركة في السباقات.
2- تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية بتوفير أماكن مناسبة وآمنه لممارسة الطفل للألعاب في أوقات فراغه وبما يتناسب مع عمره.
3- تلتزم الجهات ذات العلاقة العامة والخاصة بما يأتي:
أ - وضع التعليمات الإرشادية في الأماكن المخصصة لممارسة النشاطات الرياضية والترفيهية للطفل بما يكفل سلامته من التعرض للإيذاء.
ب - توفير مُراقب أو مُرافِق بالغ للطفل عند مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي لا تضر بسلامته أو تعرضه للخطر.
ج- توفير وسائل الأمن والسلامة من أحزمة أمان لمقاعد المراجيح وحواجز مناسبة للألعاب عند الحاجة، لضمان عدم سقوط الطفل منها.
د - التأكد من تناسب الألعاب المستخدمة من قبل الطفل مع عمره وقدراته العقلية والحركية، وتُقدم الإرشادات اللازمة بجانب كل لعبة لإيضاح السّن المناسب لها والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضح اللوحة طريقة اللعب ما أمكن.
ه - توفير صندوق للإسعافات الأولية في الملاعب وأماكن الترفيه التي يرتادها الطفل ووضعه في مكان يسهل الوصول إليه، مع تسهيل وجود هاتف للاتصال بالإسعاف أو الجهات الأمنية.
و - مراعاة إيجاد طرق ومعابر آمنة لسلامة وصول الطفل إلى الملاعب وأماكن الترفيه سواء مشياً أو باستخدام الدرَّاجات، وأن يكون موقع الملعب بعيداً عن الحركة المرورية ومسببات الحوادث.
4- تشجع الجهات ذات العلاقة على إنشاء ملاعب الأطفال وأماكن ترفيههم في الأحياء والمدارس والمراكز.
5- يحظر قيادة درَّاجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الطفل الذين يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.
6- يحظر على مؤجري دراجات الركوب المخصصة للطفل تأجيرها لمن يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة وإلا كانوا مسؤولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.