1- تقوم الجهات ذات العلاقة بمراقبة الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء الموجه للطفل لضمان مراعاته أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية والنظام العام والآداب العامة.
2- على الجهات ذات العلاقة كلا بحسب اختصاصه تحديد الفئة العمرية التي يخدمها المصنف المطبوع أو المرئي أو المسموع بما يساهم في المحافظة على النمو الفكري والعقلي للطفل ويساعد على عدم انحرافه.
3- تقوم الجهات ذات العلاقة على نشر البرامج والمعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية والفكرية والتربوية والتعليمية للطفل.