تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة

​​

​1- على الجهات الرقابية المختصة مراقبة مدى التزام هذه المحلات والعاملين فيها بمنع بيع التبغ ومشتقاته للأطفال، كما تقوم بالتفتيش على المحال التجارية بصفة دورية لضمان خلوها من لعب الأطفال أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين الأخرى.

2- يحظر على وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يأتي:

أ - استخدام الطفل في الدعاية لبيع التبغ أو أي من مشتقاته أو أي مواد أخرى تضر بسلامته أو صحته.

ب - عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين أو تسوغ له ذلك.

3- على أقارب الطفل وأي من المتعاملين معه سواء في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة أو الخاصة الامتناع عن التدخين أثناء وجوده.

4- يمنع استيراد ألعاب الأطفال أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين وبما يضمن عدم دخولها للمملكة مع مراعاة نظام مكافحة التدخين.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية