تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

تعمل الجهات ذات العلاقة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية، لوقاية الطفل من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما حُدِّدت في الأنظمة الداخلية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية