تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة


​1- تعمل الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه على ما يلي:

أ - حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وبوجه خاص حمله أو إكراهه على أي نشاط جنسي غير مشروع، أو استخدام الطفل أو استغلاله في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة، ويعدّ من قبيل الاستغلال الجنسي للطفل تعريضه لأعمال الدعارة سواء بمقابل أو دون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ب - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع اختطاف الطفل أو بيعه أو بيع أعضائه أو الاتجار به لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال أو استخدامه في التسول.

2- يحظر تعريض أو استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع أو الإرهاب.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية