تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

​​

​1- يلزم رعاية الطفل من خلال الأسر البديلة أو الحاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو مؤسسات القطاع غير الربحي وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية والتعليمية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان، وعلى الأخص الأطفال المحتاجين للرعاية.

2- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو سنده العائلي، أو الذي لا يسمح له بالبقاء في تلك البيئة حفاظاً على مصالحه الفضلى، الحق في الحماية والمساعدة والإيواء من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو مؤسسات القطاع غير الربحي أو الأسر البديلة أو الحاضنة، ولا يحول عدم توفر المستندات أو بعضها دون قبول الحالة إذا كان الطفل سيبقى دون رعاية في حالة عدم استقباله.

3- يلزم تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الطفل وضمان الحياة الكريمة لهم، والتأكد من حصولهم على جميع حقوقهم في التربية، والتعليم، والعلاج، والتغذية.

4- ينتفع من رعاية الأسر البديلة أو الحاضنة الأطفال المحتاجين للرعاية ومن تعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على والديهم أو أماكن إقامتهم، أو من يثبت بالبحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم الطبيعية.

5- تقوم الجهات المسؤولة عن الرعاية البديلة بإخبار الطفل مجهول الوالدين بواقعه بالتدرج في سن مبكر بحسب الإجراءات المتبعة لدى الوزارة في هذا الشأن.

6- في حالة تعرض الطفل المحتاج للرعاية في أسرته الحاضنة أو البديلة للعنف الجسدي أو النفسي أو الإهمال أو إساءة معاملته أو حرمانه من حقوقه يتعين التعامل معه بأخذه عن طريق الوزارة وإيداعه الدور التابعة لها وتحرم هذه الأسرة البديلة أو الحاضنة مستقبلاً من كفالة الأطفال أو رعايتهم ودون أن يخل ذلك بمساءلتهم عما بدر منهم تجاه الطفل من إيذاء أو إهمال.

7- تستمر رعاية الطفل في الأسر الحاضنة أو البديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو القطاع غير الربحي وفقا لما تضمنته اللائحة الاساسية للبيوت الاجتماعية.

8- تقوم الجهة المختصة بالأسر الحاضنة أو البديلة بالوزارة باقتراح سياسة العمل بنظام الأسر البديلة أو الحاضنة والإشراف عليها وتنفيذ ومتابعة وتقييم العمل بها والنظر في الطلبات المقدمة ومتابعة أوضاع الأطفال المشمولين برعايتها وتقديم التقارير الدورية اللازمة في هذا الشأن.

9- يتعين اختيار الأسرة الحاضنة أو البديلة وفق معايير وضوابط محددة تعدها الجهة المختصة بالوزارة وبما يضمن سلامة وحماية الطفل سواء أكان ذلك في مرحلة الإسناد أو المتابعة أو إنهاء الاحتضان.

10- يجوز نقل الطفل محل الرعاية من أسرة إلى أخرى أو من مؤسسة اجتماعية إلى أخرى إذا اقتضت الحاجة لذلك ولم يصدر حكم قضائي وبحسب ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها لدى الوزارة.

11- تقوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو مؤسسات القطاع غير الربحي والأسر الحاضنة أو البديلة بتقديم الرعاية الكاملة والإيواء تحت إشراف الوزارة ومتابعتها.

12- تلتزم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أنواعها والأسر الحاضنة أو البديلة عند تعاملها مع الطفل المحتاج للرعاية بأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية ونظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية ولائحة البيوت الاجتماعية الأساسية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية