تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

​​

​1- تقوم الجهات ذات العلاقة باقتراح التدابير الوقائية اللازمة للحماية من الإيذاء أو الإهمال في حق الطفل وتعمل على تنفيذ ما يدخل في اختصاصها.

2- مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة، يجب على جميع الجهات عند تعاملها مع حالات إيذاء أو إهمال الطفل الأخذ في الاعتبار القواعد الآتية:

  1. مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات المتخذة لحمايته من الإيذاء وتمكينه من حقوقه.
  2. التعامل مع حالات إيذاء أو إهمال الأطفال وفقاً للمعايير التي تسمح بالتفريق بين الإيذاء أو الإهمال الخطير والإيذاء أو الإهمال المحتمل أو المعتاد أو المتكرر في الحياة اليومية، بحيث يتم تقديم المساعدة والمعالجة والحماية أو الإيواء إن لزم الأمر وفقاً لما يتطلبه نوع الإيذاء الذي تعرض له الطفل.
  3. مراعاة ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة للمعالجة ضرر أشد على الطفل.
  4. عدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل ويكون من شأنها منعه أو حرمانه من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه.
  5. وضع السياسات والاجراءات الرقابية الكفيلة التي تضمن حماية الطفل داخل أماكن تواجدهم بها ومنع أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية