1-على الجهات ذات العلاقة عند ضبط أي طفل يتسول أو اُستُغلَّ من قبل الغير في عمل غير مشروع يحال إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفة النظام لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقه.
2- في حالة خروج الطفل عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته فيجب إجراء بحث اجتماعي ونفسي لحالته من قبل الجهة المعنية بالوزارة والاستماع إليه واستدعاء والديه أو من يقوم على رعايته ومناقشتهم في حالته ومعرفة الأسباب التي أدت الى ذلك سواء كانت تعود إليه أم تعود إلى والديه أو من يقوم على رعايته أو البيئة المحيطة به ومن ثم إعداد التوصية المناسبة لحالته لاعتمادها والعمل على متابعة تنفيذها.
3- في حالة اعتياد الطفل الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية أو النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت أو التردد على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو اجتماعياً، أو الأماكن والأنشطة الغير مناسبين لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، فيلزم اتخاذ ما يلي:
أ -على كل شخص يعلم بوقوع الطفل في أي من الحالات السابقة ابلاغ مركز البلاغات على الرقم الموحد.
ب- عند استقبال البلاغ يتعين إحالته إلى مركز الحماية ليقوم بالتواصل مع الطفل ومع والديه أو من يقوم مقامهما لمعرفة الأسباب والتحقق من مباشرتهما التقصير من عدمه.
ج- في حالة وجود تقصير أو إيذاء من جانب الوالدين أو أحدهما أو من يقوم مقامهما على رعاية الطفل فيتم استدعائهما من قبل مركز الحماية ومناقشتهما وأخذ التعهد عليهما بعدم إهمال الطفل أو ترك مراقبته أو التقصير في توجيهه وفي حالة التكرار يتم إنذارهم بأنه سيتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
د- إذا تبين أن الأسباب تعود إلى الطفل نفسه أو البيئة المحيطة به، فعلى الجهة المعنية بالوزارة إجراء بحث اجتماعي ونفسي لحالته، بعد الاستماع إليه ومناقشته ومن ثم إعداد التوصية المناسبة لحالته لاعتمادها والعمل على متابعة تنفيذها.
ه- إذا كان والدي الطفل منفصلين وكانت حضانته لأحدهما واتضح أن حفظه ورعايته وتقويم سلوكه يتحقق بنقله إلى والده الآخر أو لفرد آخر من الأسرة، فللجهة المختصة بالوزارة تحريك الدعوى - إذا لزم الأمر - أمام المحكمة المختصة للنظر في نقل الحضانة إلى من يتحقق معه حفظ ورعاية الطفل حسب الأحكام النظامية الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
و- إذا كانت حياة الطفل مهددة بالخطر أو إذا تعرض للإيذاء من أحد الوالدين أو المتولي رعايته، فيجب توفير رعاية بديلة له خارج العائلة بصورة عاجلة ومؤقتة، حتى يتم النظر في أمره.
4- في حالة ضبط الطفل يقوم بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو يقوم بخدمة من يقومون بها فيتيعن استدعاء والديه أو من يقوم على رعايته ومساءلتهما عن ذلك من قبل مركز الحماية مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ فإذا اتضح معرفتهم وسكوتهم أو كانوا هم من دفع الطفل إلى ممارسة ذلك؛ فيجب توفير الرعاية المناسبة للطفل وإيوائه لدى الأسر البديلة أو مؤسسات الرعاية ، ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الوالدين أو أحدهما بحسب الأحوال أو من كان يقوم على رعاية الطفل وفقا للنظام وتبلغ الجهات الأمنية لإغلاق تلك الأماكن المشبوهة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها.