تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

​يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة ـــ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

1- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3- النظام: نظام حماية الطفل.

4- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.

5- الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره.

6- الإيذاء: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك.

7- الإساءة الجسدية: كل فعل أو تقصير أو إهمال عمدي أو متكرر، يترتب عليه إلحاق الضرر بجسد الطفل.

8- الاستغلال: قيام أي شخص باستخدام الطفل في أعمال مشروعة أو غير مشروعة مستغلاً صغر سنه أو إعاقته أو عدم خبرته أو عدم إيقاع العقوبة عليه.

9- الإساءة الجنسية: تعرض الطفل لأي نوع من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي.

10- سوء التعامل: كل قول أو فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي والاجتماعي والجسدي للطفل، ويؤدي إلى المساس بجسد الطفل أو بكرامته أو حقوقه التي كفلها الشرع أو النظام له.

11- الإهمال: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية والثقافية، والأمنية.

12- الحاجة الجسدية للطفل: كل ما يلزم للمحافظة على حياة الطفل وحماية نفسه وجسده وتوفير مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه، ووقايته من الأمراض والحوادث وعلاجه.

13- الحاجة الصحية: كل ما يلزم لتوفير العناية الصحية للطفل، ومن ذلك تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية، ووقايته من الأوبئة والأمراض والحوادث، وضمان حصوله على العلاج المناسب.

14- الحاجة العاطفية: كل ما يلزم لضمان إشباع حاجات الطفل العاطفية، ومن ذلك بقاء الطفل في كنف أسرته الطبيعية، أو توفير أسرة بديلة أو حاضنة، أو إلحاقه بمؤسسات الرعاية الاجتماعية أو ما في حكمها.

15-الحاجة النفسية: كل ما يلزم لضمان النمو النفسي السوي للطفل بما يساهم في توفير البيئة المناسبة لمعاملته بدفء ومودة وعدم شعوره بالتهديد أو الخوف الدائم وحصوله على العلاج النفسي المناسب لحالته إن لزم الأمر.

16- الحاجة التربوية: إمداد الطفل بالمعارف والخبرات المناسبة لسنه وقدراته، وتوعيته وتنشئته وإعداده وفقاً للأساليب التربوية الصحيحة الملبية لاحتياجاته.

17- الحاجة التعليمية: كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي المجاني للطفل، وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لسنه وحالته النفسية والعقلية والجسدية.

18- الحاجة الفكرية: كفالة حق الطفل في التعبير عن آرائه ورغباته دون الاضرار بالغير كالتنمر على أقرانه أو تعارض ذلك مع أنظمة أخرى وإشراكه فعلياً في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية المتعلقة به والمناسبة لسنه ودرجة نضجه.

19- الحاجة العقلية: كل ما يلزم لنمو عقل الطفل نمواً سليماً من الناحية الصحية والفكرية والعلمية والإدراكية واللغوية.

20- الحاجة الاجتماعية: كل ما يلزم لتهيئة الطفل جسدياً ونفسياً وثقافياً وأخلاقياً وعقلياً بما يتفق مع قيم المجتمع الدينية والاجتماعية ويضمن اكتساب الطفل مهارات جديدة، وتكوين علاقات اجتماعية وصداقات وتعاون واندماج مع الآخرين.

21- الحاجة الثقافية: كفالة حق الطفل في إشباع حاجاته الثقافية من آداب وفنون ومعارف ومعلومات مستمدة من عقيدته ومجتمعه، وتوسيع مداركه من خلال التعرف على التراث الإنساني والتقدم العلمي والتقني المعاصر.

22- الحاجة الأمنية: كل ما يلزم لضمان شعور الطفل بالأمان في محيط أسرته الطبيعية أو البديلة أو البيئة المحيطة به، وحمايته من كل أنواع وأشكال العنف، أو الضرر، أو المعاملة غير الإنسانية.

23- الأسرة البديلة أو الحاضنة: الأسرة التي يوكل إليها توفير الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والصحية للطفل الذي حالت ظروفه دون تنشئته في أسرته الطبيعية.

24- الولاية: سلطة تناط بالغير للإشراف على شخص القاصر وماله وتمثيله ورعاية جميع شؤونه.

25- المسؤولية: التزام الشخص شرعاً أو نظاماً عما يترتب على أفعال الطفل بناء على ما تربطه به من علاقة شرعية أو نظامية.

27- إبقاؤه دون سند عائلي: كل حالة يفقد فيها الطفل رعاية أسرته الطبيعية.

28- الشخص: الشخص الطبيعي هو كل من يصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات أو الاعتباري وهو كيان نظامي مستقل لتحقيق غرض معين حسب ما يقتضيه السياق.

29- الجهات ذات العلاقة: كل جهة عامة أو خاصة أو اهليه او القطاع الغير ربحي لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه.

30- الأعمال العسكرية: الأعمال التي تقتضي طبيعتها الانضمام لجهة عسكرية أو قوات مسلحة نظامية أو غير نظامية.

31- الطفل المحتاج للرعاية: كل طفل مجهول الوالدين أو أحدهما، أو حُرم من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة، أو الانفصال بين الزوجين، أو السجن، أو الطفل ذو الإعاقة، أو المريض بمرض مستعصي، وعجزت أسرته عن رعايته أو علاجه.

32- ألعاب الطفل: المنتجات المصممة أو الموجهة بشكل حصري أو غير حصري للعب بواسطة الطفل الذين يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

33- مؤسسات الرعاية الاجتماعية: كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية – عامة أو خاصة-خصصت لإيواء الطفل المحتاج للرعاية أو الإصلاح.

38- مركز البلاغات: مركز مخصص لتلقي البلاغات عن حالات الإيذاء على مستوى المملكة.

39- الانحراف الفكري: انحراف الأفكار أو المفاهيم عما هو متفق عليه من معايير وقيم إسلامية ومخالفة للنظام العام.

40- التنمر: استهداف طفل معين أو اطفال معينين بصورة متكررة وباستخدام اساليب غير مرغوبة ذات طبيعة نفسية او جسدية تلحق الأذى الشديد بالطفل المستهدف وقد يكون التنمر باستخدام اسلوب مباشر أو غير مباشر عبر وسائل التقنية الحديثة.

41- مصالح الطفل الفضلى: مفهوم شامل ينظم جميع التدابير والتعاملات والإجراءات التي تؤثر على الطفل بما يضمن أولوية تمتع الطفل بجميع حقوقه، وتقييم آثار تطبيق الأنظمة والإجراءات على حقوق الطفل ونمائه وجودة حياته.

42- المملكة: المملكة العربية السعودية.

43- مركز الحماية: مركز / وحدة إدارية وميدانية متخصصة في مباشرة بلاغات الحماية من الإيذاء ضد الطفل.

44- فريق متعدد التخصصات: فريق يعمل في مركز الحماية ودار الإيواء يتكون من مختصين بحد أدنى في التخصصات الآتية: (اجتماعي - نفسي - قانوني)

45- القطاع غير الربحي: منظومة الأنشطة الأهلية والخدمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية، التي لا تقصد الربح أساساً، وتهدف إلى تحقيق غرض من أغراض البر والتكافل أو التعاون أو التنمية الاجتماعية أو غيرها من أغراض النفع العام أو المخصص.

46- دور الإيواء: دور إيواء ضحايا العنف الأسري المخصصة لاستقبال ضحايا الإيذاء سواء كانت تابعة للوزارة أو القطاع الثالث التي تشرف عليها الوزارة.

47- الرعاية البديلة: الرعاية المقدمة للأطفال من قبل مقدمي الرعاية من غير والديهم. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية