الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعريف
اهداف الدليل الاجرائي
مدير
مدير إداري
سكرتير
موظف استقبال
مراسل
اخصائي عمليات موارد بشرية
فني دعم تقنية معلومات
اخصائي جوده
مساعد حسابات
كاتب استعلامات مركز خدمة عملاء
مراقب كاميرات أمنية
أخصائي إشراف تربوي
مدرب مهني
مساعد معلم
أخصائي أنشطة طلابية
أخصائي نفسي
مساعد خدمة اجتماعية (مراقب اجتماعي)
مساعد رعاية ذوي إعاقة
عامل عناية شخصية
اخصائي خدمة اجتماعية
أخصائي خدمة اجتماعي (إرشاد أسري)
حارس أمن
مشرف سكن
مراقب حركة مركبات
سائق حافلة
عامل تنظيف مكاتب ومنشآت
عامل مسطحات خضراء
طاهي
عامل مطبخ
مشرف صيانة
كهربائي مباني
سباك
فني تدفئة وتهوية وتكييف
نجار أثاث
حلاق
مصفف شعر
عامل غسيل ملابس
دهان
دليل يوضح تفاصيل المهن والمهام الاجتماعية في المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
- تحديد المسميات للعاملين في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- توفير لغة تفاهم مشتركة لتعريف المهن وتحديد المهام المتوقعة والمؤهلات والمهارات الأساسية اللازمة لكل مهنة.
- تنظيم أعمال الكوادر العاملة بما يضمن تحقيق أهداف المنشآت.
- توفير مرجعية موحدة لترميز وتوصيف المهن في المنشآت الاجتماعية متوافقة مع المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
- تحديد إمكانية المقارنات المحلية والإقليمية والدولية للبيانات.
- توفير قاعدة بيانات تُسهم في دراسة الاحتياج المستقبلي للخدمات.
- تحديد نطاقات النشاط وفقاً للمهن ونسب التوطين لكل مهنة.
- تحديد السقف الأدنى للرواتب وفقاً للمؤهلات والخبرات والمهارات.
- الإشراف على تقديم خدمات الرعاية التأهيلية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم.
- الإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.
- وضع الخطط والبرامج المتكاملة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها على وسائل رعاية ذوي الإعاقة.- ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق.
- وضع وإعداد الخطط والأهداف الخاصة بالمنشأة بما يتوافق مع توجهات واختصاصات النشاط المرخص له.
- التأكد من وجود المؤشرات والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق الخطط والأهداف.
- تطوير الخطط والبرامج والمشروعات التفصيلية للمنشأة ومتابعة عملية تنفيذها بما يضمن أفضل المخرجات ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.
- الإشراف العام على سير العمليات والإجراءات في المنشأة وضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة.
- الإشراف العام على أداء موظفي المنشأة، ومتابعة برامج الموارد البشرية الهادفة إلى تقييم أدائهم وتطويرهم وتحفيزهم.
- تعزيز الشراكة المجتمعية لدعم العمل والتأثير الإيجابي في المجتمع المحلي.
- ضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوىً عاليًا من التكامل بين أقسام المنشأة.
- الخبرة في القيادة
- تحمل ضغوط العمل
- القدرة على التحليل والتخطيط
- اتخاذ القرار
- بناء فريق العمل
- إدارة العمليات
- الاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين
- التعامل الأمثل مع الأشخاص ذوي الإعاقة
- التخطيط والاشراف الإداري
- الذكاء العاطفي في بيئة العمل
- الذكاء الاجتماعي
- المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية للشؤون الإدارية، وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق الأهداف.
- الإشراف العام على أداء موظفي المنشأة ومتابعة برامج الموارد البشرية الهادفة إلى تقييم أدائهم وتطويرهم وتحفيزهم.
- بناء علاقات عمل مع شركاء العمل الخارجيين والقيام بتنسيق المهام والجهود المشتركة والتواصل معهم بشكل مستمر.
- ضمان وجود قنوات تواصل داخلية فعالة تحقق مستوىً عاليًا من التكامل بين اقسام المنشأة.
- الذكاء الاجتماعي
- دعم المدير أو الإدارة من خلال كتابة الوثائق وإدارة المكالمات الهاتفية والزوار، والمساعدة في تنسيق المشاريع الأساسية وإدارة جدول الأعمال
- تدوين الملاحظات ومتابعة تنفيذها مع الأقسام، ونسخ المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات، ومراجعتها وتنسيقها وفقاً لمعايير المكتب
- تلقي المكالمات الهاتفية من الموظفين والعملاء الخارجيين وفرزها وتوجيهها، واستلام الرسائل الهاتفية والإجابة على أسئلة المتصلين وتحويل المكالمات إلى الشخص المناسب
- التعامل مع البريد الوارد والصادر، وفحص المراسلات البريدية وتسجيلها وتوزيعها
- فحص طلبات الاجتماعات والمواعيد، وتنسيق جداول المشاركين في الاجتماعات، وتحديد أوقات الاجتماعات، وتأمين قاعة الاجتماعات وتحضير جدول الأعمال
- إنشاء أنظمة لحفظ الملفات والسجلات وصيانتها، وحفظ جميع المستندات بشكل منتظم.
- العمل الجماعي
- مهارات التواصل
- أنظمة العمل
- استخدام قواعد البيانات
- الذكاء العاطفي
- استقبال الزوار والعملاء والترحيب بهم وتحديد مطالبهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة، وإعلام المرجع المعني عن المراجعين والعملاء وارشادهم اليه
- استقبال المكالمات الهاتفية والرد على الاستفسارات او التحويل إلى المرجع المختص
- إجراء الاتصالات الداخلية للحصول على المعلومات
- ترتيب مواعيد المقابلات ,تسجيل اسماء المراجعين والعملاء في السجلات الخاصة بذلك
- خدمة العملاء
- استلام الرسائل والطرود والملفات والوثائق من الإدارات والأقسام المختلفة وتوزيعها على الموظفين.
- توزيع الرسائل الشخصية على أصحابها.
- تصوير الوثائق الرسمية وتسليمها للموظف المعني.
- إيصال الكتب الرسمية والمراسلات إلى الجهات الخارجية وتوثيق عملية تسليمها.
- نقل الأثاث وتأمين القرطاسية لمكاتب الموظفين.
- تحمل ضغوطات العمل
- تطبيق نظام مراقبة الحضور والتأكد من التزام الموظفين بأوقات الدوام الرسمي.
- تطبيق سياسات وإجراءات الإجازات السنوية والمرضية والطارئة وغيرها من الإجازات المحددة ضمن نظام العمل السعودي.
- التعامل مع شكاوى وملاحظات وطلبات واستفسارات الموظفين بطريقة مهنية ورفع المشاكل حال وجودها إلى مدير المنشأة لحلها بشكل فعال.
- تحديث المعلومات المتعلقة بالموظفين وتزويدها لفريق خدمات الموظفين من خلال تسجيل وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بموظفي الجهة كالترقيات والدورات التدريبية والأمور المتعلقة بالرواتب والامتيازات.
- الالتزام برفع وتوثيق كافة عقود الموظفين بمنصة قوى.
- التحقق من تسجيل كافة موظفين المنشاة بنظام التأمينات الاجتماعية.
- حل المشكلات
- التنظيم
1. تقديم الدعم والمساعدة الفنية للموظفين والعملاء الذين تواجههم مشاكل في تقنية المعلومات ومساندتهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم بهدف حل المشاكل التقنية التي تواجههم.
2. تحديد الأدوات والمستلزمات المطلوبة للقيام بأعمال دعم الموظفين والعملاء وحل المشاكل التي تواجههم حسب السياسات والإجراءات المنظمة وتحديد ما ينقص منها ورفعها إلى المعنيين لتأمينها.
3. توفير المعلومات الفنية الخاصة بأجهزة ونظم وبرامج تقنية المعلومات والرجوع إلى أخصائي تقنية المعلومات عندما تكون المشكلة كبيرة.
4. إعداد وتقديم تقارير العمل وتوثيقها وحفظها.
5. إعداد موقع الكتروني للمنشأة يحتوي على المتطلبات التالية:
- التعريف بالمنشأة (الرؤية، الرسالة، الأهداف).
- التراخيص التي حصل عليها.
- الخدمات التي توفرها المنشأة وإجراءات التقديم عليها.
- إنهاء إجراءات السداد وتقييم كل خدمة على حده.
- سير ذاتيه للموظفين والعاملين بالمنشأة وخبراتهم.
- آراء الأشخاص ذوي الإعاقة عن خدمات المنشأة.
- شمولية الموقع لكافة الاعاقات.
- وجود قنوات للتواصل.
- مهارات التواصل
- تحمل ضغط العمل والقدرة على إدارة الوقت
- القدرة على تركيب وهيكلة المعدات والأجهزة الحاسوبية
- القدرة على التعامل على نظم التشغيل ووضع الحلول للمشاكل الطارئة
- القدرة على إنشاء المواقع الالكترونية وتفعيلها
-استخدام أنظمة المايكروسوفت
-إدارة أنظمة الشبكات
-أنظمة وحماية الشبكات
-الأمن السبيراني
- دراسة وتحليل وإعداد وتصميم وتحديث أدلة ونماذج إدارة الجودة.
-تطوير مواصفات ومعايير ومؤشرات لمختلف العمليات والمخرجات المستخدمة بالمنشآت الاجتماعية بما يتماشى مع الممارسات العالمية والمحلية المثلى.
- تنفيذ أعمال إدارة الجودة الشاملة والتقييم المستمر للأعمال.
-مراقبة المنتجات النهائية للمنشآت الاجتماعية وعملياتها وفحصها واقتراح التدابير اللازمة لتصحيحها أو تحسينها لتلبية معايير الجودة المعمول بها.
-مراقبة العمليات والأنظمة وتقييمها لضمان جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
- وضع ثقافة مؤسسية لتحسين الجودة الشاملة كعملية مستمرة والتأكد من وضع الاستراتيجيات لدمج جميع المهام والوظائف التنظيمية وتركيزها على رضا اذوي الإعاقة.
- إعداد وتطوير استبانة قياس مستوى رضا ذوي الإعاقة عن جودة الخدمات، وتقديم التوصيات المناسبة، وحفظها في قاعدة البيانات، وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.
- غرس ثقافة الجودة والعمل الجماعي لجميع الموظفين.
-الخبرة في إدارة الجودة في المنشآت الاجتماعية
-تحمل ضغط العمل
-حل المشكلات
-إدارة الجودة الشاملة
-الجودة الشاملة والتحسين المستمر
-أساليب وأدوات تحسين الجودة
- تدقيق المطالبات المالية والتأكد من اكتمال شروطها القانونية والمالية.
- إعداد وتنظيم وتوثيق مستندات الصرف ومتابعة تدقيقها وإجازتها.
- مراقبة النفقات الجارية والرأسمالية بحسب الموقف المالي الشهري لبنود الموازنة.
- إعداد الموقف المالي والخلاصات الشهرية، وتنظيم الحسابات الختامية السنوية.
-تحمل ضغط العمل والقدرة على إدارة الوقت
-التنظيم
-خبرة في التعامل مع البيانات المالية وطرق إنشاء الملفات الخاصة بها
- التخطيط وإعداد الموازنات
- إعداد القوائم المالية
- أساسيات المحاسبة
- الرد على الاستفسارات، ومعالجة الطلبات الأساسية باستخدام وسائل الاتصالات الهاتفية أو الإلكترونية في مركز خدمة العملاء.
- الرد على الأسئلة والاستعلامات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المشورة لهم حول منتجات المنشأة وخدماتها وسياساتها، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة.
- معالجة طلبات ذوي الإعاقة ومتطلباتهم الأساسية، مثل إرسال الرسائل أو النماذج أو غيرها من الوثائق
- تسجيل الاستعلامات والشكاوى التي يتم تلقيها، والإبلاغ بالحلول المقررة.
- الالتزام التام بالأدلة الإجرائية وبالسياسات والإجراءات المنظمة والتقيد بها.
- تحمل ضغط العمل
- التواصل الفعال
- استخدام مفردات إيجابية ولغة عاطفية متفهمة
-الذكاء العاطفي
-الذكاء الاجتماعي
- مهارات التواصل الجيد
- الإشراف على عمليات كاميرات المراقبة الأمنية، وتشغيل أنظمة المراقبة، والتعامل مع حالات الطوارئ الأمنية والاستجابة لها على مدار الساعة
- الإشراف على عمليات كاميرات المراقبة، والتعامل مع حالات الإنذار وطوارئ الحرائق والتحقيق فيها، وضمان الاستجابة لتلك الحالات على مدار الساعة
- تشغيل أنظمة الإنذار وكاميرات المراقبة ومراقبتها وصيانتها، وتنزيل التسجيلات وإدارتها لاستخدامها في التحقيقات المستقبلية، وضمان الامتثال لقواعد ولوائح خصوصية البيانات
- التحقيق في الحالات الطارئة وانتهاكات السياسات والإجراءات الأمنية
- اتباع السياسات والإجراءات التي تتوافق مع القوانين واللوائح الامنية وإبلاغ الإدارة بالمشكلات عند حدوثها
- رفع التقارير المتعلقة بالأسباب والنتائج للإدارة، والتوصية بمسار العمل
- الخدمات الأمنية
- تعليمات السلامة
- تحديد وتنظيم العمل وفقا للسياسات والإجراءات الخاصة بعمل الأخصائيين التابعين للقسم كلا على حدة.
- تنفيذ الإجراءات بصورة دورية والرفع لاقتراح تطويرها والتخطيط المستقبلي للوحدة.
- مراقبة ملفات ذوي الإعاقة والاستمارات والتقارير الاجتماعية والدراسات ونمذجتها وتدوينها (الكترونياً أو ورقياً)
- اعداد تقرير شهري ورفعه لإدارة المنشأة. بكل ما يخص الحالات وجميع جوانب العمل السلبية والايجابية.
- اعداد جداول تنظيم العمل للكادر بالقسم وفترات المناوبة.
- بناء الخطة التشغيلية للقسم ومتابعة مؤشرات الأداء.
- متابعه تنفيذ البرامج التدريبية وخطة الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة والتحقق من كافة جوانب القصور والشكاوى على القسم ورفع التقارير لمدير المنشأة
- تحديد البرامج التي ستعتمدها المنشأة في تنفيذ العمل واخذ الموافقات اللازمة لتطبيقه
- وضع خطة تواصل مع الاسر والاشراف على الفريق لمتابعتها والرفع بالتحديات لإدارة المنشأة
-القيادة
-التخطيط
-إدارة الوقت
- مهارات الإشراف الفعال
- إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية الفردية التي تتلاءم مع خصائص واحتياج كل شخص من ذوي الإعاقة بالتنسيق مع أعضاء الفريق متعدد التخصصات.
- تقديم الدعم للهيئة التدريبية في الأمور التي تخص ا ذوي الإعاقة مثل :( طرق التدريب والاستراتيجيات وأساليب التعامل مع ا ذوي الإعاقة).
- تنظيم السجلات والوثائق والشواهد ذات العلاقة المتعلقة بذوي الإعاقة.
- بناء شراكة أسرية ومجتمعية من خلال التواصل الفعال مع الأسر ة ومؤسسات المجتمع.
- المشاركة في عمليات القياس والتشخيص خلال فترة الملاحظة، والتعاون مع الأخصائي النفسي في تعديل السلوك لدى ذوي الإعاقة والمتابعة لمعرفة مدى التحسن والاستجابة.
- تعريف ذوي الإعاقة بالمعينات البصرية والسمعية والتقنية ومساعدتهم على لاستفادة القصوى من تلك المعينات وتدريبهم عليها كل حسب حاجته.
- المشاركة في إعداد الخطط الانتقالية للشخص ذوي الإعاقة التي تضمن تسهيل انتقالهم الى مراحل وبيئات جديدة.
- تقييم أداء البرنامج التدريبي كل 6 أشهر لضمان تحقق الأثر المطلوب.
- تزويد ذوي الإعاقة بالمهارات النفسية والاجتماعية التي تمكنهم من فهم ذواتهم وقدراتهم وميولهم.
- إشراك الاسر في بناء خطط الفردية لأبنائهم وأخذ موافقتهم عليها وارسال تقارير أسبوعية توضح التطوير في مهارات أبنائهم
- العمل مع الأسرة لتعميم المهارات التي اكتسبها أبنهم في المنزل.
- المشاركة في إعداد البرامج الترفيهية والأنشطة اللاصفية داخل البيئة الصفية وخارجها، وتفعيل الأيام العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات المعنية.
- تحمل ضغط العمل والقدرة على إدارة الوقت
- مهارة التنويع والتجديد
- المرونة
- الاتجاهات الحديثة في إعداد المدرب المهني
- التمكين من إعداد الخطة التربوية الفردية
- الصياغة الصحيحة للأهداف السلوكية
- آلية تنفيذ الخطة التربوية وتقييمها
- فنيات الجلسة الفردية والإدارة الصفية الناجحة
- متابعه سلوك ذوي الإعاقة في الفصل التدريبي واثناء الأنشطة
- متابعه أثر التدريب على تقدم مهارات ذوي الإعاقة ورصدها
- مساعد المدرب المهني في تنفيذ البرامج والخطط
- توجيه مقدمي الرعاية لتقديم العناية الشخصية لذوي الإعاقة وفقاً للخطة التدريبية
- تقديم برنامجًا منظمًا من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية، والترفيهية، والثقافية، والدينية، المتنوعة التي تهدف إلى تقديم نتائج إيجابية، تركز على ذوي الإعاقة.
- الحرص على تمتع ذوي الإعاقة بفرصة المساهمة في تطوير وتخطيط الأنشطة.
- أن تكون الأنشطة المقدمة مناسبة للعمر ومناسبة ثقافياً وتحترم خيارات ذوي الإعاقة واحتياجاته.
- توفير فرص يومية لممارسة الرياضة والنشاط البدني بما يتناسب مع احتياجات وقدرات كل شخص ذوي إعاقة.
- أن يكون الجدول الزمني للأنشطة والأحداث واضحًا ومعتمداً.
- ضمان تكافؤ الفرص للمشاركة في الأنشطة من خلال توفير الوصول إلى الأجهزة والمساعدات المناسبة حسب الضرورة.
- تنويع الانشطة الاجتماعية لتشمل على سبيل المثال لا الحصر (الفنون والحرف اليدوية- الفنون الادائية والمسرحية- الألعاب- تطوير واكتشاف المواهب – برامج تطوير الذات- الرحلات – الأنشطة الرياضية كالسباحة وركوب الخيل وغيرها).
- تحمل ضغط العمل والقدرة على إدارة الوقت
- دراسة التجارب والممارسات المتخصصة في مجال الخدمة الاجتماعية ومدى إمكانية الاستفادة منها والتوصية بالأساليب المناسبة وإجراء الدراسات والتحاليل والاستقصاءات للكشف عن التحديات والمشكلات الاجتماعية.
- إعداد الأبحاث والتقارير عن الوضع الاجتماعي وعن الحالات الموجودة بالدور والمراكز واقتراح الخطط التحسينية والإصلاحية والتطويرية ورفعها إلى الرئيس المباشر، وضمان حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات والإجراءات المتبعة.
- الاشراف على عمليات القبول والتدريب والتأهيل والتواصل مع الاسرة.
- المتابعة والاشراف في تنفيذ الخطط الفردية لذوي الإعاقة.
- وضع خطة علاجية اجتماعية لمعالجة كافة التحديات في تنفيذ الخطة والرفع للجهات الرسمية إذا تطلب الامر
- إدارة سجلات ذوي الإعاقة الاجتماعية الالكترونية والتي تحتوي على:
* دراسة الحالة الاجتماعية كل 3 شهور.
* متابعه طلبات الاسر والرد على استفساراتهم.
* رصد البلاغات للوقائع.
* نماذج تحويل ذوي الإعاقة (الداخلية والخارجية).
* نماذج متابعه الوضع الصحي والاجتماعي لذوي الإعاقة
- دراسة جميع مظاهر الحياة النفسية عن طريق دراسة جوانب السلوك المختلفة مثل: الحركي والعقلي والانفعالي والاجتماعي، ودراسة مبادئ التعلم لحالات التعلم الإنساني واشكاله المتعددة وإجراء دراسات ميدانية.
- إجراء عمليات القياس والتشخيص لذوي الإعاقة مستخدمًا أدوات القياس الرسمية: كمقاييس الذكاء المقننة ومقاييس السلوك التكيفي، وغير الرسمية مثل: المقابلة والملاحظة.
- متابعة الحالات النفسية لذوي الإعاقة في كافة الفترات، والتعرف على السلوكيات غير المرغوب فيها وإعداد الخطط العلاجية اللازمة لكل حالة.
- تقديم الإرشاد النفسي لذوي الإعاقة وأسرهم.
- إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بعلم النفس وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.
- وضع خطة لتعميم النتائج.
- وضع خطة بديلة في حال ثبت عدم وضوح أثر الخطة في إخفاء السلوك الغير مرغوب لذوي الإعاقة.
- المشاركة مع فريق متعدد التخصصات في بناء وإعداد خطة تعديل السلوك.
مساعد خدمة اجتماعية
مراقب اجتماعي)
- متابعة جميع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية جميع احتياجاتهم.
- متابعة مقدمي الرعاية والتأكد من تنفيذ توجيهات الفرق المشرفة على ذوي الإعاقة
- متابعه السلوك العام للشخص ذوي الإعاقة والابلاغ في حال حدوث أي مستجدات
- المشاركة في دراسة حالات ذوي الإعاقة واقتراح الإجراءات والتوصيات المناسبة.
- إدارة الوقت
- القيادة إدارة فريق العمل
- دراسة الحالة الاسرية من خلال الاطلاع على البحوث الاجتماعية السابقة ومتابعة الحالة ومعرفة جميع ما يتعلق بها من جوانب صحية واجتماعيه ونفسيه للإلمام بجميع الجوانب.
- دراسة البيئة والأسرة والتحديات وجمع المعلومات.
- بناء علاقة مهنيه بين المرشد والأسرة واعطائهم الأمان والتعزيز والمساندة
- تحديد ووضع الاليات والطرق المتبعة للوصول الى تحقيق الأهداف المرجوة
- استكمال تهيئة الحالة للدمج مع الأسرة من خلال وضع البرامج التأهيلية والتدريبية.
- تنوير وتبصير الأسرة بالخدمات المقدمة المجتمعية والداعمة للأسرة والحالة
- التثقيف الدقيق للأسرة عما يخص الحالة وطريقة التعامل معها.
* يجب وضع الخطط العلاجية لكل اسرة على حده حسب ظروفها ونقاط قوتها وضعفها:
* تضمن الخطط توفير برامج تدريب وتأهيل لكافة افراد الاسرة
* تضمن الخطط توفير برامج رعاية لاحقة لضمان تحقيق دمج إيجابيي لذوي الإعاقة
* يضمن توقيع الاسرة على تعهد التعاون مع المرشدين ضمن الخطط التأهيلية العلاجية لذوي الإعاقة
* يصمم برامج للأسرة تدعم تقوية أواصر العلاقة الإيجابية بين ذوي الإعاقة واسرته
* يصمم برامج تحفيز للأسر بما يحقق دمج اجتماعي إيجابيي
تقدم خدمات العناية الشخصية كالاتي:
- المساعدة في النظافة الشخصية ودخول دورة المياه ومتابعه التدريب عليها وفقاً للخطة التدريبية الفردية.
- مساعدة ذوي الإعاقة في تناول الوجبات ومتابعة التدريب عليها وفقاً للخطة التدريبية الفردية.
- مساعدة ا ذوي الإعاقة في الملبس وفقاً للخطة التدريبية الفردية.
- مرافقة ذوي الإعاقة في الأنشطة وفقاً للخطة التدريبية الفردية.
- مساعدة ذوي الإعاقة على القيام ببعض النشاطات الترفيهية.
- مساعدة ذوي الإعاقة على التنقل ومساعدتهم في النوم والنهوض والاستحمام.
-دورة في الإسعافات الأولية
-التعامل الأمثل مع الأشخاص ذوي الإعاقة
-مهارات التواصل الجيد
- مساعدة ذوي الإعاقة في الملبس وفقاً للخطة التدريبية الفردية.
- مرافقة ا ذوي الإعاقة في الأنشطة وفقاً للخطة التدريبية الفردية.
- مساعدة ذوي الإعاقة في تناول الطعام وإطعام من لا يستطيع أن يأكل بمفرده.
-مهارات التواصل الجيد
- القيام بدوريات ومراقبة المنشأة لحراسة الممتلكات ضد السرقة والتخريب، ومراقبة منافذ الدخول إلى النشأة، والحفاظ على النظام.
- مراقبة عمليات الدخول إلى المنشأة ومغادرتها، وإعطاء التصاريح بذلك، والتحقق من هوية المورِّدين والزوار وتسجيلها، وإصدار تصاريح الدخول لهم.
- القيام بدوريات في أماكن العمل، وتفقد البوابات والنوافذ.
- الاستجابة للإنذارات، والتحقيق الفوري في الحوادث، والاتصال بإدارات مكافحة الحرائق أو الإسعاف أو الشرطة، وإبلاغ الإدارة.
- الالتزام بسياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة.
- تحقيق الأهداف/النتائج
- تنسيق خدمات الطوارئ
- تعليمات السلامة
- دورة في الإسعافات الأولية
- متابعة تطبيق اللوائح التنظيمية والتعليمات المنظمة للسكن.
- إعداد وتقديم تقارير العمل وتوثيقها وحفظها.
- إعداد قاعدة بيانات بذوي الإعاقة ومتابعة تحديثها وتطويرها.
- متابعة توفير الخدمات العامة الأساسية مثل الماء والكهرباء والاتصالات.
- متابعة النظافة العامة والشروط الصحية والسلامة العامة والأمن وتوفير الخدمات الطبية الطارئة.
- المبادرة
- إدارة المرافق
- التفتيش على السكن
- فحص أعمال التنظيف
- مراقبة الأعمال والعمليات المتعلقة بالمركبات كتدوين محتوياتها عند مغادرة المنشأة وحمولتها وأوزانها وأرقام سائقي المركبات ووقت مباشرتهم العمل ونهايته ومراقبة مدى الالتزام بكافة السياسات والإجراءات المتبعة.
- تدوين كافة التعليمات والأوامر والقرارات الصادرة وتدوينها في السجل الخاص بها والعمل على إرسالها وتوضيحها للسائقين.
- تحديد مواعيد الزيارات بشكل واضح بين الطرفين حسب العقد المبرم.
- لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام أي سيارات شخصية اثناء فترة تقديم الخدمات.
- يوكل لقسم إدارة الحركة مهمه وضع خطة انطلاق المركبات وجدولتها ومتابعتها.
- يشترط بالسيارات الناقلة ان تكون بحالة جيدة ومكيفه والمحافظة على نظافتها خلال فترات العمل.
- التواصل مع ذوي الإعاقة عن طريق مدير الحالة المسؤول عنه.
- المحافظة على سرية معلومات مقر إقامة اذوي الإعاقة.
-تعليمات السلامة.
-العمل الجماعي.
-رخصة القيادة.
- قيادة الحافلة لنقل الركاب والالتزام بقواعد المرور والأمن والسلامة وإجراء فحوصات دورية على الحافلة ورفع طلبات الصيانة إلى الجهة المعنية.
- قيادة الحافلة لنقل الركاب من منطقة إلى منطقة أخرى وضمان الالتزام بمواعيد النقل والتبليغ حال وجود أي تأخير اضطراري.
- الالتزام التام بقواعد المرور والأمن والسلامة والتنبه لعدم ارتكاب المخالفات النظامية.
- إجراء فحوصات دورية على الحافلة ومعالجة الأمور والمشكلات البسيطة التي قد تقع عليها.
- رفع طلبات الصيانة التي تتطلب فحص الخبراء عند ملاحظة أي خلل أثناء قيادة الحافلة.
- الالتزام التام بالأدلة الإجراءات وأدلة المواصفات والمعايير وسياسات وقواعد السلامة العامة.
- المثابرة
- قيادة المركبات
- العناية بالمركبات
- رخصة القيادة
- تعليمات الأمن والسلامة المرورية
تعليم أقل من الابتدائية
- القيام بمهام الكنس والتعقيم والمسح والغسل، وتنظيف الغرف والأثاث والتجهيزات في المكاتب والمنشآت حسب المهام الموجهة إليه.
- تحديد الأدوات والمواد والمستلزمات المطلوبة للقيام بأعمال التنظيف والمحافظة عليها وضمان توافرها عند الحاجة.
- التقاط القمامة وتفريغ حاوياتها والتخلص منها ورميها في الأماكن المخصصة، وفقاً للسياسات والإجراءات المتبعة.
- القيام بمهام التطهير وتعطير الجو وتنظيف الطاولات في المكاتب والمنشآت التي يتولى تنظيفها.
- اجادة تنظيف الأثاث
- اجادة تنظيف المكاتب
- اجادة استخدام أجهزة التعقيم.
- إجادة ترتيب السرير وغرف النوم
- المهارات الأساسية في النظافة والتعقيم
- الحفاظ على المسطحات والمساحات الخضراء وتنظيمها وصيانتها وتطبيق لوائح الصحة والسلامة.
- إضافة الأسمدة العضوية والكيمائية بحسب الحاجة إلى كافة عناصر المسطح.
- قطع وتخصيب المساحات الخضراء.
- ري المسطحات الخضراء بشكل دوري ومنتظم.
- تفقد المسطحات بشكل دوري.
- القدرة على استخدام الات القص.
- اجادة استخدام المبيدات.
- اجادة استخدام مواد المكافحة.
- صيانة جميع المسطحات الخضراء والأشجار
- طرق وأساليب صيانة شبكات الري
- إعداد الأطعمة وطهيها.
- طهي الطعام والتأكد من التقديم في الوقت المناسب.
- مراقبة مخزون المواد الغذائية والإبلاغ عن الاحتياجات بشكل دوري.
- الالتزام التام بسياسات وإجراءات الصحة والسلامة العامة عند القيام بمختلف الأعمال.
- القدرة على تقديم أغذية صحية.
- المناولة الصحية للأطعمة.
- التحضير وإعداد الطعام
- مهارات استخدام أدوات ووسائل الطهي
- تنظيف أواني وأفران الطبخ باستعمال أدوات التنظيف المناسبة.
- تنظيف وإزالة القمامة ووضعها في حاويات مخصصة وتنظيف حاويات القمامة.
- تخزين المأكولات والمشروبات.
- الحفاظ على نظافة المطبخ وآلات الطبخ والقيام بمسح أرض المطبخ وإزالة الغبار عنه يومياً.
- تنظيف الأسطح ومعدات الطهي والأطباق.
- إعداد خطة وبرنامج العمل، ومتابعة إجراءات تحديد نوع وطبيعة الصيانة.
- توزيع المهام والواجبات على أعضاء فريق الصيانة بحسب إمكاناتهم وقدراتهم ومتابعة وتقييم أداء فريق الصيانة وتقييم إنجازاتهم.
- تقييم الاحتياجات التدريبية لفرق الصيانة وتنمية مهاراتهم أو التوصية بإلحاقهم ببرامج تدريبية متخصصة.
- إعداد برامج الصيانة الوقائية ومتابعة إجراءات تنفيذها.
- تصنيف وترتيب وتوثيق وحفظ النتائج وتقارير العمل.
- القدرة على الإشراف والمتابعة.
- نظام تخطيط الصيانة
- قراءة الرسومات الفنية
- أعمال التقييم والمتابعة
741101
- تركيب الأسلاك الكهربائية، والأجهزة والتجهيزات في المباني والهياكل الأخرى وصيانتها وتصليحها.
- تركيب المعدات الكهربائية في المباني مثل الكابلات الكهربائية والأسلاك والأجهزة الأخرى.
- أداء عمليات التفتيش الروتينية كجزء من عملية الصيانة الوقائية، وتحديد الأضرار التي لحقت بالمعدات.
- تصليح المعدات الكهربائية مثل الكابلات الكهربائية والأسلاك والأجهزة الأخرى واستبدالها.
- استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات اليدوية والمعدات الأساسية لإجراء العمل.
- اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة.
- القدرة على الإشراف والمتابعة
- أعمال التركيبات الكهربائية
- فحص المباني
- تشغيل الأجهزة الكهربائية.
712601
- تحديد المواد اللازمة ومواصفاتها وتقدير الكميات والتكلفة.
- تخطيط مسار شبكات المياه والصرف الصحي ومتابعة حفر المسار في الجدران.
- قص وتشكيل وتركيب وتوصيل شبكات المياه المعدنية والبلاستيكية وشبكات الصرف الصحي بحسب المخططات.
- تركيب القطع الصحية، مثل: المغاسل واطقم الحمامات والمجالي وملحقاتها من البطاريات وتوصيلها بمصدر المياه وتركيب سخانات المياه والخزانات والمضخات وتوصيلها.
- فحص ضغط الشبكة والتسريب وصيانة شبكات المياه والقطع الصحية وشبكات الصرف الصحي.
- القدرة على التنظيم
- القدرة على التطوير الذاتي
- معدات الصيانة.
- السلامة والصحة المهنية.
311502
- تركيب معدات التكييف والتدفئة والتهوية وصيانتها وتصليحها، مثل وحدات ومضخات التدفئة ومكيفات الهواء.
- المساهمة في مجمل عملية تصميم نظم التهوية وتكييف الهواء والتدفئة، وتقديم المشورة بشأن المواد ومعايير الجودة.
- تقديم الدعم في أعمال الصيانة وتصليح النظم.
- مراقبة الجوانب الفنية المتصلة في إنتاج وتركيب واستعمال وصيانة منظومات وأجهزة ومعدات التدفئة والتهوية والتكييف للتأكد من دقة الأداء ومطابقة المواصفات.
- تركيب أجهزة التدفئة والتهوية والتكييف.
- التعامل مع صيانة نظام تكييف الهواء وأنظمة التهوية.
- تشكيل القطع الخشبية باستخدام أدوات وآلات النجارة وتجميع مشغولات نجارة المباني وتركيبها في الموقع وتجميع مشغولات الأثاث الخشبي وصيانة المشغولات الخشبية.
- أخذ المقاسات من الموقع أو من المخططات والرسوم التنفيذية وتحديد مواد العمل ومواصفاتها وتقدير كمياتها وكلفتها.
- تجميع مشغولات نجارة البناء مثل الأبواب والنوافذ والأدراج وقطع الديكور الداخلي وتركيبها في الموقع.
- تجميع أجزاء مشغولات الأثاث الخشبي بحسب الرسوم التنفيذية.
- المعرفة بقطاع الأثاث.
- صنع الخزائن.
- تصميم الأثاث.
- ضمان الجودة والسلامة.
- تهيئة ذوي الإعاقة للحلاقة.
- استقبال ذوي الإعاقة وإجلاسه على كرسي الحلاقة ووضع المريول لحماية ملابسه.
- تقديم المشورة لذوي الإعاقة بشأن الحلاقة وقص شعره وغسله وتدليكه وتجفيفه.
- خدمات الحلاقة.
- حلاقة الذقن والتقليم.
- تهيئة ذوي الإعاقة لقص الشعر وتسريحه.
- استقبال ذوي الإعاقة وإجلاسه على الكرسي ووضع المريول لحماية ملابسه.
- تقديم المشورة لذوي الإعاقة بشأن قص الشعر وغسله وتدليكه وتجفيفه وتسريحه.
- منتجات العناية بالشعر.
- تصفيف الشعر الطويل.
_استلام الملابس وفرزها حسب النوع واللون، وإزالة البقع، واستخدام الآلات المخصصة للتنظيف الجاف وفقاً للسياسات والإجراءات المنظمة.
-القيام بتنقيع الملابس بالوقت الكافي الملائم، وثم شطفها، والأخذ بعين الاعتبار حرارة الماء المناسبة لكل نوع قماش ولكل لون، واستخدام المنظفات ومواد إزالة البقع لمعالجة الأغراض المناسبة لها.
-استخدام الآلات المخصصة للتنظيف الجاف، كالملابس والقماش والجلود والفراء والبطانيات والستائر والبياضات.
-الالتزام التام بالأدلة الإجرائية وأدلة المواصفات والمعايير المعتمدة فيما يتعلق بمراعاة أنواع الألبسة وألوانها.
-إعادة تنظيم الملابس والتأكدّ من عدم نقص أيّ قطعة من الثياب عند التسليم لذوي الإعاقة.
القدرة على التطوير الذاتي
- أسياسيات التنظيف
- مسؤولية الغسيل والتنظيف
- استخدام الأجهزة الأتوماتيكية
- تحضير كميات وأنواع الدهان اللازمة وتحضير العدد والأدوات اللازمة وتجهيزها، ودهان السطوح الإسمنتية والخشبية والمعدنية في الأبنية، ودهان السطوح بدهانات الديكور الخاصة وقياس (كيل) أعمال الدهان وحساب التكلفة.
- تفقد السطوح المطلوب دهانها في المباني وتحديد المعالجات اللازمة وحصر كميات وأنواع الدهان المطلوبة وتحضيرها وتجهيز العدد والأدوات والتجهيزات الآلية المستخدمة في الدهان.
- إعداد السطوح المختلفة للدهان وتعبئة الشقوق والفجوات للمواد المالئة ومعجنة السطوح وتنعيمها.
- تحضير الدهانات باللزوجة المطلوبة وتأسيس السطوح المختلفة بدهانات التأسيس المناسبة.
- دهان السطوح الإسمنتية باستخدام المستحلبات المائية والدهانات الزيتية وبدهانات الديكور الخاصة ودهان السطوح الخشبية بالدهانات الخاصة بها، ودهان السطوح المعدنية بالدهانات المناسبة.
- قياس (كيل) أعمال الدهان وحساب التكلفة.
- طلاء المباني
- ورق الحائط والطلاء والمنتجات الكيميائية
- التصنيف السعودي الموحد للمهن
آخر تحديث : 07 أبريل 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.