الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
- المقدمة
- اهداف الدليل الاجرائي
- المصطلحات
* الخدمات المقدمة في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
* المتطلبات التنظيمية للبرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
* معايير الأنظمة الالكترونية في البرامج الاجتماعية
* معايير اعتماد البرامج الاجتماعية
* برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية
* برنامج الرعاية الاجتماعية الإيوائية
* برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية
* إرشادات عامة في البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
* معايير بناء البرنامج التدريبي الفردي
* معايير استخدام المقاييس والتقييمات
* معايير استخدام الوسائل التدريبية
* معايير إعداد الأنشطة الاجتماعية
* معايير إعداد برامج الإرشاد الأسري
* الملاحق
تحظى فئة الأشخاص ذوي الإعاقة باهتمام ورعاية من حكومتنا الرشيدة- أيدها الله- حرصاً على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ، وتيسير الإجراءات التي تمكنهم من تحقيق أعلى درجات الاستقلالية تعزز اندماجهم في المجتمع ،وانطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أكدت على تعزيز التنمية الاجتماعية وإنشاء أنظمة اجتماعية متطورة وتحسين كفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (691) في 17/8/1445هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والقواعد التنفيذية الصادرة من معالي الوزير رقم (35160 (وتاريخ 12-3-1446هـ ، جاء هذا الدليل موضحًا معايير اعتماد البرامج الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف هذا الدليل الى إرساء بيئة تنظيمية وإجرائية واضحة، تتيح للقطاع غير الحكومي الاستثمار بفاعلية في تقديم البرامج الاجتماعية لجودة وكفاءة عالية.
1. توضيح الخدمات المقدمة في البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
2. المتطلبات التنظيمية للبرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
3. تحديد معايير اعتماد البرامج الاجتماعية (الفنية، الكوادر الوظيفية العاملة).
4. تحديد معادلة الحد الأدنى للكوادر العاملة في البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
5. تحديد مؤشرات قياس الأداء في البرامج الاجتماعية.
6. إرشادات ومعايير عامة في بناء البرنامج التدريبي الفردي، استخدام المقاييس والتقييمات، الوسائل التدريبية، الأنشطة الاجتماعية، برامج الارشاد الأسري، في البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
تتنوع الخدمات التي تقدمها المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي قد تكون موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة أو أسرهم، على سبيل المثال- قد تكون:
* خدمات التدريب على المهارات الاستقلالية والمهارات الحياتية - مثل الرعاية الشخصية، والتكيف، والإدارة المالية، والمهارات الاجتماعية، وإدارة الأسرة، والتدريب للعيش في المجتمع والمشاركة في الأنشطة المجتمعية.
* خدمات وبرامج تعديل السلوك مثل تشكيل وبناء السلوك الإيجابي وتعديل أو إطفاء السلوك السلبي.
* الخدمات والبرامج الاجتماعية توفير أو تحديد الفرص لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الاجتماعية التي تعزز مهاراتهم وتسهم في دمجهم وتمكينهم في المجتمع.
* الخدمات التقنية المساعدة – أي تقنية مساعدة والتي قد تكون عنصر أو أداة أو نظام يتم استخدامه لدعم تطوير مهارات وامكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التدريب المختلفة وأي خدمة تقنية مساعدة تمكن الفرد من ذوي الإعاقة من القيام بالأنشطة اليومية، والمشاركة وفق مهاراته وقدراته.
* الخدمات والبرامج الانتقالية – وهي خدمات وبرامج محددة ومصممة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء انتقالهم من برنامج الى أخر وتهدف إلى اعدادهم بشكل متكامل لمتطلبات المرحلة الجديدة سواء كانت أكاديمية أو اجتماعية أو مهنية.* خدمات وبرامج الإرشاد الأسري – البرامج المقدمة لأفراد الأسرة لتحسين توجهات الأسرة نحو الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في الخطط والبرامج، واكسابهم المهارات اللازمة للتعامل الأمثل مع ابنهم من ذوي الإعاقة.
يشترط توفر المتطلبات التالية عند التقدم للافتتاح البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة:
أولاً / أن تتوافق البرامج والخدمات مع أفضل الممارسات العلمية لتقديم خدمات عالية الجودة.
ثانياً/ أن تتوافق البرامج والخدمات مع الأنظمة واللوائح وما في حكمها ويتطلب ذلك:
1. أن يكون البرنامج متوافق مع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة من مجلس الوزراء رقم (691) في 17/8/1445هـ
2. أن يكون البرنامج متوافق مع القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة من معالي الوزير بالرقم (35160) وتاريخ 12\3\1446هـ
ثالثاً/ أن تبنى البرامج والخدمات على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين معهم.
رابعاً /أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل في اتخاذ القرار والاختيار والمشاركة في الأنشطة والبرامج والخدمات المقدمة لهم في المنشآت الاجتماعية قدر الإمكان.
خامساً/ أن يتوافق تخطيط البرنامج وتقديمه وتكييفه وفقًا لنوع الإعاقة وشدتها والعمر والجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة.
سادسا ً/أن يتم توضيح التدابير الوقائية المعتمدة لضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز والاستغلال والإيذاء، والإهمال، والعنف.
سابعاً/ أن يتضمن البرنامج المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ثامناً / أن يتم تقديم البرامج من قبل الكادر المؤهل وفقا للاشتراطات والرخص المهنية المحددة ويترتب عليه:
1. تحديد أعداد الكوادر العاملة وما يقابلها من شخص ذوي إعاقة
2. تحديد مواصفات ومؤهلات الفريق العامل على البرنامج والشهادات الحاصل عليها.
تاسعاً/ أن تركز البرامج على تعزيز التواصل والمشاركة والإدماج المجتمعي واعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.
عاشراً/ أن يضمن البرنامج إشراك الوالدين في تخطيطه، وتنفيذه ومراجعته وتقييمه.
يعتمد كل منشأة وجود نظام الكتروني يحتوي على الآتي:
* توثيق بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.
* توثيق جميع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
* توثيق الخطة التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطة تطوير مهاراتهم وأداء كل شخص ذوي إعاقة.
* أن توفر أرشفة متكاملة.
* توثيق معلومات الكوادر الوظيفية.
* توثيق ومتابعة حل الشكاوى المرفوعة على المنشأة.
* توثيق مؤشرات الإداء والمتابعة والجودة.
أولًا / معايير اعتماد برامج الرعاية الاجتماعية اليومية:
يحتوي على جميع الأدوات والوسائل والخامات والأجهزة التقنية التي تسهل تنفيذ برامج التدريب على المهارات الإدراكية والاستقلالية والاجتماعية وبرامج تعديل السلوك وفق الاتي:
يتكون كل فصل من الاتي: ـ
- أدوات وخامات لتفعيل الخطط التدريبية مع مراعاة ان تكون آمنة وبأحجام مناسبة.
- يجب توفير الستائر الواقية من الشمس لنوافذ الفصول.
- تكون السبورات المستخدمة في الفصول مصقولة بشكل لا يؤذي أبصار الأشخاص ذوي الإعاقة، وارتفاعها عن الأرض مناسب لأطوالهم، أو استبدالها بلوحات.
- تكون المقاعد والطاولات التدريبية آمنة ومناسبة لأحجام الأشخاص ذوي الإعاقة وبمواصفات تتناسب مع طبيعة إعاقتهم، وأن تكون الزوايا دائرية (غير حادة)
أن تكون الأرضيات آمنة
- جلسات تتسع لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين بالبرنامج.
- شاشة لعرض الأفلام والبرامج الهادفة
- العاب داخلية تتناسب مع احتياج الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات العمر الزمني
تكون الساحة المخصصة للأنشطة الخارجية مستوية وأرضيتها مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وغير مشتركة مع الساحة المخصصة لمواقف المركبات.
يجب أن تكون ساحة الأنشطة مؤمنة عن البوابات الخارجية للمبنى: إما أن تقع في الجزء الخلفي او الجانبي للمبنى أو تحاط بسور إذا كانت في الجزء الأمامي من المبنى.
مسطحات خضراء او ارضيات تمتص الصدمات
وسائل ترفيه تتناسب مع الأشخاص ذو الإعاقة حسب الفئة العمرية
غرف إدارية ومرافق عامة
في مدخل المنشأة لاستقبال الضيوف والزوار - يشترط ما يلي:
- مكتب استقبال بحالة جيدة ومنظر ملائم
- مقاعد مناسبة لانتظار المراجعين
- لوحه بارزة عن رؤية ورسالة وأهداف المنشأة
- لائحة حقوق وواجبات الشخص ذوي الإعاقة واسرته وواجبات المنشأة
- شهادات التراخيص للمنشأة
- أسعار الخدمات المعتمدة
1- الالتزام بما ورد في اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي الصادرة من الهيئة العامة للنقل ومنها:
- يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل للفحص الدوري في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، ولتغطية تأمينية سارية المفعول.
- أن تكون أرضية ممرات الحافلة مصنوعة أو مغطاة بمادة تمنع الانزلاق.
- التأكد من توفر وصلاحية أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة مثل (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، بطانيات الحريق، مثلث السلامة، الإطار الاحتياطي).
- وضع شعار يرمز للأشخاص ذوي الإعاقة ويكون باللون العاكس على جانبي وخلف الحافلة.
- كتابة رقم هاتف الاتصال بالمنشأة الاجتماعية على الجهة الخلفية للحافلة.
- توفير نظام تتبع (AVL Tracking System) يتيح تتبع حي ومباشر للحافلة على مدار اليوم.
2- أن تكون الحافلة ملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث توفير رافعات ومنحدرات لتسهيل دخول وخروج الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتوفير أحزمة أمان لتثبيت الكراسي المتحركة داخل الحافلة.
3- مرافقة مشرف/ة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحافلة من قدومهم للمنشأة الاجتماعية وعودتهم لمنازلهم.
الوظائف الفنية
2- مؤشرات قياس الأداء في برامج الرعاية اليومية
يقيس هذا المؤشر التزام منشأة الرعاية الاجتماعية اليومية بإعداد خطط تدريبية فردية شاملة لجميع المهارات: الاستقلالية، الاجتماعية، السلوكية، المعرفية، ...........
والتي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
الأنشطة
الاجتماعية
ثانيًا/ برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة
1 تتكون كل غرفة من الآتي:
1- 1 الأشخاص ذوي الإعاقة المتحركين (سرير للنوم بإطارات ذات زاوية دائرية وحواجز تمنع السقوط – طاولة جانبيه بزوايا دائرية – كرسي أو أريكة للجلوس – خزانه ملابس)
1 - 2 الأشخاص ذوي الإعاقة طريحي الفراش أو المصابين بالشلل الرباعي أو النصفي (سرير طبي كهربائي بحواجز منع السقوط مزود بمرتبة هوائية طبية مانعه لتقرحات الفراش - طاولة جانبيه بزوايا دائريه – كرسي أو أريكة مريحه للجلوس –خزانه ملابس)
2. يشترط في مفارش الاسرة ان تكون ذات ألوان هادئة وقماش قطني 100%
3. لوحه تحتوي معلومات الشخص الذي لديه إعاقة ا (الطبية والتدريبية وآليات التعامل الصحيحة) وأبرز الملاحظات باللغتين العربية والانجليزية ولغة مقدمي الرعاية تجدد المعلومات بشكل دوري.
4. الديكورات الجانبية يجب أن تكون آمنة ولا تحتوي على قطع وملحقات ذات خطورة على الشخص الذي لديه إعاقة
5. أجهزة نداء للطوارئ تمكن المراقبين ومقدمي الرعاية من توفير الدعم اللازم
6. الأرضيات مناسبة ومقاومة للانزلاق وقابلة للتنظيف والتعقيم المستمر.
7. نافذه للتهوية ودخول ضوء الشمس مزوده بستائر أو تضليل عازل للضوء أثناء النوم والراحة.
المرحاض
* ألا يزيد ارتفاع المرحاض عن 20 سم
* ألا يزيد العمق عن 120 سم
* يجب توفير مقابض دعم مجاوره للمرحاض
حوض الاستحمام
* أن يكون منحدر عن مستوى دورة المياه بما لا يزيد عن 1 سم
* أن تتوفر فيه فتحة تصريف المياه
* أن لا يزيد ارتفاع صنوبر حوض الاستحمام عن 40 سم
* أن يكون صنبور الماء بدرجة (بارد – حار) ملائما لاستخدام ذوي الإعاقة البصرية، بحيث يحتوي على أحرف بارزة مكتوبة على طريقة برايل.
* ان تكون أدوات النظافة الشخصية متوفرة على ارتفاع لا يزيد عن 40 سم من سطح حوض الاستحمام
المغسلة
* الا يزيد ارتفاع المغسلة عن 82.5 سم
* الا يزيد العمق عن 40 سم
* ان تكون هناك مساحة فارغه للركبة بارتفاع 70 سم
شريط استدعاء الطوارئ:
* يجب توفير شريط نداء الطوارئ مقاوم للماء ويتم تثبيته بالجدار (المجاور لدورة المياه والجدار الخلفي المجاور لدورة المياه)
* يجب أن تصدر أشرطة نداء الطوارئ رنينا أو أي علامات أخرى يتم رصدها تمكن المراقبين ومقدمي الرعاية من توفير الدعم اللازم
* جلسات تتسع للأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ النشاط مصنعة من قماش مريح قابل للإزالة والتنظيف
* لا يحتوي الأثاث على ديكورات قابله للنزع والاختناق
* تلفاز او شاشة عرض لعرض الأفلام والبرامج الهادفة.
* الديكورات الجانبية يجب أن تكون آمنة ولا تحتوي على قطع وملحقات ذات خطورة على الأشخاص ذوي الإعاقة
* طاولة تسع لعدد (ثمانية من الأشخاص ذوي الإعاقة) مصنعة من مواد قابله للتنظيف والغسيل على سبيل المثال لا الحصر (ألمنيوم – رخام صناعي) بزاوية دائرية
* يجب ان تكون كراسي طاولة الطعام آمنة على الأشخاص ذوي الإعاقة المتحركين والمعرضين للسقوط
* السماح بفراغ لا يقل عن 70 سم لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة المقعدين والشلل الرباعي
* المرضى طريحي الفراش تؤمن لهم طاولات للطعام قابله للتحرك يسمح لهم بتناول وجبة الطعام بالغرفة او غرفة الطعام حسب رغبته.
- مسطحات خضراء او ارضيات تمتص الصدمات ألعاب تتناسب مع الأشخاص ذو الإعاقة حسب العمر والجنس.
- مظلات للساحات الخارجية
- ملعب رياضي
- جلسات خارجية أمنة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ذات حواف غير حاده
- يفضل عدم وجود عتبات بالأبواب والمداخل والمخارج لضمان حرية الحركة الأشخاص ذوي الإعاقة مستخدمي العربات المتحركة وطريحي الفراش
- في حال وجود العتبات الا يزيد عن(1سم).
- تضمن المنشآت توفير أبواب مزوده بعوازل للصوت لغرف الإقامة بما لا يقل عن غرفة في كل وحدة سكنية
المواصلات
الحافلة
- توفير نظام تتبع (AVL Tracking System) يتيح تتبع حي ومباشر للحافلة على مدار اليوم.
2-أن تكون الحافلة ملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث توفير رافعات ومنحدرات لتسهيل دخول وخروج الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتوفير أحزمة أمان لتثبيت الكراسي المتحركة داخل الحافلة.
- مرافقة مشرف/ة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحافلة أثناء تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.
3- معايير الكوادر الوظيفية الفنية العاملة في برامج الرعاية الاجتماعية الايوائية:
أخصائي خدمة اجتماعية
رئيس القسم الاجتماعي
متطلبات اعتماد الخطط التشغيلية لبرامج الايواء الاجتماعي:
أن توضح الخطة التشغيلية المعايير الآتية:
1- الرؤية والرسالة والأهداف للمنشأة
2- الهيكل التنظيمي وتوزيع الموظفين
3- الخدمات والبرامج التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة
4-مستهدفات ومؤشرات برنامج الإيواء الاجتماعي محددة ومزمنة بوقت محدد.
5- خطة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
4- مؤشرات قياس الأداء في برامج الإيواء الاجتماعي:
يقيس هذا المؤشر التزام منشأة الرعاية الاجتماعية الإيوائية بإعداد خطط تدريبية فردية شاملة لجميع المهارات: الاستقلالية، الاجتماعية، السلوكية، المعرفية،
عدد الإصابات للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشأة
ثالثًا / برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية:
1- معايير متطلبات الكوادر الوظيفية الفنية العاملة في برامج الرعاية الاجتماعية المنزلية:
2- الخدمات المقدمة في برامج الرعاية المنزلية:
هناك مجموعة من الخدمات والخيارات التي من الممكن تقديمها في برامج الرعاية المنزلية ويمكن تصنيفها لخدمات أساسية وخدمات إضافية وهي على النحو التالي:
الخدمات الاساسية
أ- تناول الطعام:
إطعام الشخص ذوي الإعاقة جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الصحة الجيدة.
ب- الاستحمام والعناية بالجسم:
تنظيف الجسم والقدرة على الدخول والخروج من حوض الاستحمام بأمان، وتفريش الأسنان، وتمشيط الشعر، والمحافظة على النظافة الشخصية.
ت- استخدام المرحاض:
تدريب الشخص ذوي الإعاقة على استخدام المرحاض واستخدام دورة المياه.
ث- ارتداء الملابس وخلعها:
ارتداء الملابس واختيار الملابس المناسبة للطقس.
ج- دعم التنقل في المنزل:
المشي والانتقال (الانتقال من السرير إلى الكرسي المتحرك) وصعود الدرج أو نزوله إذا لزم الأمر.
ح- المرافقة (الدعم الاجتماعي):
تقديم الدعم الاجتماعي والعاطفي لضمان سلامة الشخص ذوي الإعاقة ومساعدته في الترفيه والترويح عن نفسه.
خ- تناول الأدوية:
تزويد الشخص ذوي الإعاقة الدواء في الوقت المحدد وتذكير الأسرة بتقديمه في أوقات أخرى (باستثناء الأدوية التي يجب إعطاؤها عن طريق الممارسين الصحيين).
د- تدريب أفراد الأسرة:
تدريب ومساعدة أحد أفراد الأسرة على مهارات رعاية الشخص ذوي الإعاقة.
ومن الخدمات الإضافية التي يمكن تقديمها في برامج الرعاية المنزلية:
أ- التسوق:
توريد منتجات العناية الشخصية والأغذية و/أو المنتجات المنزلية.
ب- التعديلات في المنزل:
مساعدة الأسرة في إجراء التعديلات المنزلية (ضمن حدود مُعينة) لجعل المنزل أكثر ملاءمة للشخص ذوي الإعاقة.
ت- خدمات وجبات الطعام:
تقديم الوجبات المعبأة (أو) تحضير وجبات الطعام في المنزل على أساس الاحتياجات الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ث- خدمات التدريب المنزلي:
تقديم برامج تدريب للشخص ذوي الإعاقة لتطوير مهارات الاستقلال وتمكين الدمج الاجتماعي قدر الإمكان
ج- خدمات التنقل خارج المنزل:
مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل خارج المنزل للزيارات أو الدراسة أو التنزه والترفيه حسب الحاجة.
3- مؤشرات قياس الأداء في برامج الرعاية الاجتماعية المنزلية:
تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة
نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية
نسبة رضا الأشخاص ذوي الإعاقة عن خدمات الرعاية الاجتماعية المنزلية المقدمة لهم.
نسبة الكوادر المؤهلة لتقديم خدمة الرعاية الاجتماعية المنزلية.
يقيس هذا المؤشر
التزام مقدم الرعاية بتوفير الكوادر المؤهلة في برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية.
نسبة استمرارية مقدمي الرعاية الاجتماعية المنزلية في تقديم الخدمات.
يعرف البرنامج المبني على الاحتياجات الفردية لكل شخص من ذوي الإعاقة بالبرنامج التدريبي الفردي، ويحتوي البرنامج التدريبي الفردي على معايير أساسية لابد من فهمها لدى كل من لهم ارتباط بالبرنامج، ويمكن توضيح هذه على المعايير على النحو التالي:
متطلبات إعداد وتنفيذ وتقويم البرنامج التدريبي الفردي:
أولًا: إعداد البرنامج:
ثانيًا: تنفيذ البرنامج:
أ. يتم جدولة البرنامج التدريبي من خلال خطة زمنية معتمدة
ب. يتم البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي الفردي فور الانتهاء من إعداده.
ت. يتم تنفيذ البرنامج التدريبي الفردي من قبل كل من له علاقة بتقديم الخدمة المنصوص عليها في الخطة.
ث. يجب التنسيق بين الأعضاء القائمين بتنفيذ البرنامج.
ثالثًا: تقويم البرنامج:
هو تحديد المعايير الموضوعية والإجراءات التقويمية والجداول الزمنية التي سيتم اعتمادها لتحديد مدى تحقق الأهداف ومواعيدها الدورية وذلك من خلال الآتي:
أ. يتم توثيق وتسجيل تقدم الشخص ذوي الإعاقة نحو تحقيق الأهداف من خلال التقويم المستمر بشكل منتظم بعد نهاية كل هدف تدريبي.
ب. يتم تقييم مدى تقدم أداء الشخص ذوي الإعاقة نحو تحقيق الأهداف القصيرة المدى بشكل مستمر.
ت. يتم تقييم البرنامج التدريبي الفردي لتحديد مدى فاعليته في تحقيق احتياجات الشخص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الأهداف – على الأقل – كل عام تدريبي.
ث. يجب أن يقوم فريق البرنامج التدريبي الفردي بمراجعة الخطة بشكل دوري والتعديل عليها في حال عدم تحقق التقدم المنشود للشخص ذوي الإعاقة أو عند تغير احتياجاته أو حدوث تقدم أكثر من المتوقع.
تستخدم المقاييس والتقييمات في البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في أغراض متعددة، فقد تستخدم في قياس أساليب أداء الأشخاص ذوي الإعاقة وامكانياتهم، وتفضيلاتهم، وأيضا تستخدم في تقويم الأهداف السلوكية، وفي تيسير عمليات التوجيه والإرشاد، وغيرها من الأغراض لذا لابد من معرفة المعايير في استخدام المقاييس والتقييمات في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وهي على النحو التالي:
أ. أن يبدأ تطبيق المقاييس على الشخص ذوي الإعاقة منذ اليوم الأول لالتحاقه بالبرنامج وان تنتهي خلال أسبوعين بحد اقصى.
ب. يجب أن يكون الفاحص متخصصًا ومتدربًا بما فيه الكفاية على استخدام المقاييس والتقييمات النفسية والتربوية.
ت. يجب على الفاحص أن يكون واعيًا بالفروق الفردية الناجمة عن العوامل الثقافية، والاجتماعية، والنفسية، إضافة إلى الفروق الناتجة عن السن، والجنس، ونوع الإعاقة.
ث. يجب على الفاحص المحافظة على سرية المعلومات، ويتضمن ذلك جميع المعلومات التي تم الحصول عليها من تطبيق المقاييس والتقييمات التي تم استخدامها مع الشخص ذوي الإعاقة.
ج. يجب أن تخلو المقاييس المستخدمة من التمييز العنصري أو الجنسي أو الثقافي.
ح. تقدم المقاييس والتقييمات بلغة الشخص ذوي الإعاقة ا أو بأي طريقة تواصل يفهمها.
خ. مناسبة التقييم أو المقياس للغرض الذي يقيسه: يجب تحديد الغرض من عملية القياس، وانتقاء أفضل الأدوات التي تحقق هذا الغرض.
د. مناسبة التقييم أو المقياس للشخص ذوي الإعاقة: يعد انتقاء المقياس المناسب للمفحوص أمرًا مهمًا، فلا يعد مناسبًا تطبيق المقياس الذي يناسب ذوي الإعاقة الذهنية أو الفكرية على الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد. لذلك لابد من الرجوع لأدلة المقياس لمعرفة العمر المناسب، والنوع، والمستوى التعليمي، والاجتماعي وغيرها، لكي يسترشد الفاحص في انتقاء المقياس المناسب.
ذ. توافر خصائص المقياس الجيد: يقصد بها توافر بعض الخصائص السيكومترية من الموضوعية، والصدق، والثبات.
ر. يجب العناية بتفسير درجات المقياس في ضوء المعايير الخاصة به، والمدونة في دليل المقياس والالتزام بهذه المعايير وعدم الحيد عنها.
ز. أن يتم جمع المعلومات عن الشخص ذوي الإعاقة من مصادر متنوعة (الأسرة، المدرب، الاخصائي الاجتماعي .... إلخ)
تستخدم العديد من الوسائل التدريبية في البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يجب أن تكون عملية إعداد واختيار الوسائل التدريبية عملية سريعة وعشوائية، بل يجب أن تخضع لمجموع من المعايير والأسس حتى تحقق الأهداف المنشودة منها وهي على النحو التالي:
تقام العديد من الأنشطة الاجتماعية في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكي تتحقق الأهداف المنشودة من هذه الأنشطة لابد من الالتزام بالمعايير والشروط الواردة في هذا الدليل وهي على النحو التالي:
1- الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية والوطنية عند إقامة أي نشاط اجتماعي داخل المنشأة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة أو خارجها.
تتحمل المنشأة الاجتماعية مسؤولية جميع الأنشطة والبرامج التي تنفذها داخل المنشأة.
أن يشارك الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المنشأة الاجتماعية قدر المستطاع في التخطيط والاعداد للأنشطة الاجتماعية.
إشراك كافة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الاجتماعية التي تقيمها المنشأة الاجتماعية.
إشراك أسر الأشخاص ذوي الإعاقة قدر الإمكان في الأنشطة الاجتماعية التي تقيمها المنشأة الاجتماعية، وأن تكون المشاركة مخططًا لها مع الأسر.
أن تقدم المنشأة الاجتماعية أنشطة اجتماعية متنوعة في كل المجالات (الثقافية – الرياضية – الترفيهية) ولا يتم التركيز على نشاط أو مجال واحد.
2- أخذ الموافقة اللازمة من فرع الوزارة عند دعوة أي محاضر لإقامة نشاط توعوي أو تدريبي أو عقد وورش عمل داخل المنشأة الاجتماعية أو خارجها
أخذ موافقات أولياء الأمور عند إقامة أي نشاط اجتماعي يتطلب خروج الشخص ذوي الإعاقة من المنشأة الاجتماعية.
عدم تكليف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بأي مبالغ عند إقامة أي نشاط اجتماعي.
يشكل الإرشاد الأسري أحد أهم البرامج التي تقدمها المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتتطلب طبيعة هذا العمل معرفة علمية كافية ومهارة عالية لتحقيق أقصى فاعلية، ولكي تقوم الأسرة بدورها الفعال مع ابنها الذي لديه إعاقة لابد من تقديم برامج الإرشاد الأسري وفق معايير واضحة تسهم في نجاح البرامج المقدمة في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وهي على النحو التالي:
آخر تحديث : 24 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.