الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
النظام: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ وتعديلاته.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها.
الوكالة: وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل.
الوكيل: وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل.
تفتيش العمل: مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل؛ ميدانيا أو الكترونيا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
التفتيش الالكتروني: متابعة امتثال المنشآت ورصد المخالفات من خلال السجلات والبيانات الالكترونية.
مفتش العمل: موظفي الوزارة، أو غيرهم من السعوديين، الذين يحددهم الوزير أو من يفوضه للقيام بأعمال التفتيش، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه.
تكون أعمال التفتيش بفروع الوزارة في مناطق المملكة تحت إشراف ورقابة مركزية من الوكالة.
يشترط في مفتش العمل ما يلي:
1. أن يكون سعودياً.
2. أن يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن المؤهل الجامعي أو خبرة في أعمال التفتيش لا تقل عن سنتين.
3. أن يجتاز فترة تدريب كافيه قبل ممارسة أعمال التفتيش وفق ما تحدده الوكالة.
يلتزم مفتشو العمل - قبل مباشرتهم لمهماتهم – بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوكالة، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص وحيادية، وألا يفشوا سراً من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم له، إلا في النطاق الذي تطلبه الوزارة بشكل رسمي.
لا يجوز تبديل أو استبعاد مفتشي العمل، أو تكليفهم بواجبات إضافية خارج أعمال الرقابة إلا وفقاً للشروط التالية:
أ. أن يكون ذلك بقرار من الوكيل أو من يفوضه.
ب. ألا تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية.
ج. ألا يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر بالمفتشين في علاقاتهم بأصحاب العمل وبالعمال.
يحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد تثبت عمله بالتفتيش تصدر من الوزارة أو الجهة التي تفوضها، ويلتزم بإبرازها عند أدائه لمهام عمله لإثبات صفته الرسمية كمفتش، وعلى المفتش إعادة البطاقة الى الوكالة عند ترك عمله بالتفتيش.
تتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان ما يلي:
تتولى الوكالة فيما يخص أعمال التفتيش المهمات الآتية:
لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهمات تفتيش العمل الموكلة إليهم على أماكن العمل الخاضعة لإشرافهم ممارسة الصلاحيات الآتية:
أ- الدخول الى جميع أماكن العمل الخاضعة لتفتيش العمل خلال أي وقت من أوقات عمل المنشأة، وإخطار صاحب العمل أو ممثله أو من يتواجد اثناء الزيارة بوجودهم ما لم يروا أن هذا الاخطار قد يضر بمهمة التفتيش الموكلة إليهم، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الاشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية.
ب- فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل سواء كانت إلكترونية أو ورقية، والحصول على صور ومستخرجات منها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ج- الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال، ولمفتش العمل الحق في إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات.
د- سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد او في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذاً له للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التي نصت عليها هذه الاحكام.
يجب على مفتشي العمل:
يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه أو يطلعون عليه من معلومات أو مستندات أو سجلات أو بيانات الكترونية، كما أن عليهم الامتناع كلياً عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلمون بها إلماماً كافياً، حفاظاً على ثقة أصحاب العمل والعمال بهم.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.
تنظم الوكالة-أو من تنيبه-اعمال التفتيش وإسناد الزيارات والبلاغات، واصدار التقارير، وفق الخطط والبرامج، متطلبات وإجراءات العمل التي تضعها.
يكون التفتيش على المنشآت خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة بناء على توجيه الوكالة او إدارة الرقابة بالمنطقة.
يحرر مفتش العمل تقريراً حول زيارته التفتيشية وفقاً للمتطلبات والاجراءات التي تضعها الوكالة.
عند رصد مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له؛ من خلال التفتيش الإلكتروني أو الميداني فانه يتم اتباع الآتي:
أ- إذا كانت المخالفة غير جسيمة وفق التصنيف المبيّن في جدول المخالفات والعقوبات يتم توجيه إنذار للمنشأة لتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة بالأشعار وفي حال عدم تصحيحها خلال المدة المحددة يتم تحرير المحضر وضبط المخالفة وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة.
ب- إذا كانت المخالفة جسيمة وفق التصنيف المبيّن في جدول المخالفات والعقوبات يتم ضبط المخالفة بعد تحرير محضرها وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة.
في حال ضبط مخالفة فيجب على الوزارة طلب إفادة صاحب العمل أو من يمثله حيال المخالفة من خلال عنوان المراسلة الإلكتروني المسجل لدى الوزارة، وعلى صاحب العمل أن يقدم إفادته خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ارسال طلب الإفادة الى عنوان المراسلة الإلكتروني، وفي حال مضي تلك المدة دون تقديم الإفادة يتم استكمال ضبط المخالفة.
يجب أن يكون التفتيش في الزيارات المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري التفتيش عليها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة، وعلى المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدى العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.
تضع الوكالة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وفقاً لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ تعديلات نظام العمل.
آخر تحديث : 02 ديسمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.