الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انطلاقاً من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 328 وتاريخ 13/6/1442هـ بتطبيـق مبـدأ الوقايـة المرتبط مباشـرة بحمايـة وحفـظ وتعزيـز الصحـة البدنيـة والعقليـة والاجتماعية للعاملين ،و تقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية، واستناداً على صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الواردة بالمادة (الثالثة) من تنظيم المجلس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وتاريخ 07/07/1443هـ، ووفقا لأحكام المواد الحادية والثلاثون بعد المائة مكرر ،و الثالثة والأربعون بعد المائة ، والسابعة والثمانون بعد المائة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 هـ وتعديلاته ،و ما يرتبط بها من الزامية إجراء الفحوصات الطبية ، فقد تم إعداد هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل ، وممثلي العمال ،وبما يتطابق مع أفضل المعايير و الممارسات المحلية والعالمية للفحوصات الطبية للياقة المهنية مع متطلبات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ذات الصلة، لتوضيح الآليات المتعلقة بالفحوصات الطبية للياقة المهنية لجميع المهن في سوق العمل السعودي ، وذلك بهدف رصد ومتابعة صحة الأفراد ، وتعزيز الصحة المهنية من خلال الفحص ما قبل التعيين، والفحص الدوري للعاملين مما يساهم في الحد من حوادث العمل والأمراض المهنية وتحسين بيئات العمل في المملكة العربية السعودية.
يقصــد بالكلمــات والمصطلحــات الــواردة أدنــاه -أينمــا وردت فــي هــذه اللائحة - المعانــي الموضحــة أمــام كل منهــا، مــا لــم يقتــض ســياق النــص خــلاف ذلــك:
اللائحة: اللائحة الوطنية لفحوصات اللياقة المهنية.
المجلس: المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المسؤول الأول: الوزير، المحافظ أو الرئيس التنفيذي، الرئيس المدير، أو الأمين المشرف، أو من يقوم مقامهم.
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملًا أو أكثر مقابل أجر او من يفوضه بمنشأت القطاع الخاص .
العامل: كل شخص طبيعي- ذكراً أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته.
الموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهامها أياً كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة.
المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، يشغل عاملا أو أكثر، مقابل أجر أياً كان نوعه.
اللياقة المهنية: أن يكون الفرد مؤهلاً لأداء المهام المهنية والوظيفية المطلوبة بفعالية ،ودون تعريض صحته أو سلامة الآخرين للخطر، ويشمل ذلك التأهُل الصحي والعقلي والنفسي.
السلامة والصحة المهنية: حماية العامل/الموظف من أي خطر مرتبط بعمله يشكل تهديداً لسلامته أو صحته، ويشمل ذلك الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية.
متابعة اللياقة المهنية: تحديد التغيرات في الحالة الصحية نتيجة مزاولة أنشطة ومهام تؤدي للتعرض لمواد معينة في موقع العمل، من خلال طبيب متخصص بالطب المهني.
الفحص الطبي المهني: المسوحات الاستقصائية البحثية والفحص الاكلينيكي لغرض الوقاية من الإصابة بالأمراض المهنية.
الطبيب المهني: هو الطبيب المتخصص في الطب المهني (Occupational Medicine)، وهو فرع من فروع الطب يُعنى بصحة وسلامة العاملين في أماكن العمل، ويهدف إلى الوقاية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالمهنة وتشخيصها وعلاجها.
المرض المهني: المرض الذي ينشأ بسبب العمل في مهن أو أنشطة اقتصادية تسبب هذا المرض، ولا يرجع إلى عوامل خارجة عن عمله، بشرط أن يكون هذا المرض وارداً في جدول الأمراض المهنية والمحددة فيه هذه الأمراض على سبيل الحصر.
المهنة: هي عمل أو وظيفة يقوم بها الفرد بشكل منتظم، وتتطلب مهارات ومعرفة متخصصة يتم اكتسابها من خلال التعليم أو التدريب، وتهدف إلى تقديم خدمة أو عمل معين مقابل أجر أو دخل.
الجهة: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو صندوق أو ما في حكمها، وأي جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة.
المهن وبيئة العمل ذات المخاطر العالية: المهن التي قد يتعرض أصحابها، بشكل دائم أو جزئي، حسب مدة التعرض والتكرار، عند أدائهم لمهام العمل لأنشطة وعمليات عالية المخاطر - على سبيل المثال لا الحصر، مواقع البناء والانشاءات أو العمل في خدمات النقل أو التعامل مع مواد عالية الخطورة مثل المواد الكيميائية او الاشعاعات المؤينة، مما يرفع من احتمالات الإصابة بمرض مهني أو وقوع حوادث قد تتسبب في الوفاة أو تسفر عن إصابات بالغة أو عجز.
التدابير الوقائية: جميع التدابير الوقائية التي يتم تنفيذها للحد من المخاطر والخسائر المتوقعة.
تهدف هذه اللائحة إلى توفير إطار شامل لتقييم اللياقة الصحية والنفسية للموظفين/العاميلن لضمان قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وأمان بما يتماشى مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات الدولية والتي تتمثل في:
1. يسري تطبيق هذه اللائحة على جميع الموظفين و العاملين بالجهات العامة ، ومنشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وفقا لما يلي:
أ. المرشحون الجدد قبل التعيين.
ب. العاملين/الموظفين على رأس العمل في الحالات التالية:
- بعد وقوع اصابة مهنية
- عند العودة من إجازة طبية طويلة
- عند وجود شكوك على قدرة العامل / الموظف على أداء عمله
- في حال تطلبت الوظيفة / المهنه فحص طبي دوري وفقا للنماذج المعتمدة والملحقة بهذه اللائحة
- في حال تغيير مهنة العامل / الموظف.
- في حال حدوث تغيير في بيئة العمل.
- في حال استخدام معدات أو آلات أو أجهزة جديدة.
ج. عند التقاعد من العمل في حالة التعرض لمواد ذات فترة كمون طويلة خلال فترة العمل مثل: مادة الاسبستوس
2. لايسري تطبيق هذه اللائحة على الفحوصات الطبية خارج نطاق الوظيفة/ المهنة.
يلتزم المسؤول الأول في الجهات الحكومية /القطاع العام المدني وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص والغير ربحي بما يلي:
أ. في حالة حدوث تغييرات في الحالة الصحية للموظف أو تطور جديد في القيود الطبية، يجب على صاحب العمل إعادة النظر في العمل البديل المقدم وتحديثه بما يتناسب مع الوضع الصحي لضمان نجاح الموظف في العمل الجديد مع الحفاظ على صحته وسلامته.
ب. إذا كان الموظف غير قادر على أداء مهام العمل البديل بشكل كامل بسبب القيود الطبية، يجب على صاحب العمل توفير التعديلات اللازمة على ظروف العمل، مثل ساعات العمل المرنة أو العمل الجزئي أو أي ترتيبات أخرى تضمن استمرار الموظف في بيئة آمنة وملائمة.
ج. إذا تحسنت حالة الموظف الصحية بمرور الوقت وأصبح قادرًا على العودة إلى العمل الأصلي، يجب على صاحب العمل إجراء تقييم شامل لاستعادة الموظف لوظيفته الأصلية بما يتماشى مع حالته الصحية الحالية.
يلتزم الموظفين والعاملين بمايلي:
يتم اختيار نموذج فحص اللياقة المهنية للعامل/ الموظف وفق المعايير التالية:
لا يجوز استخدام فحص اللياقة المهنية بديلاً عن تنفيذ تدابير السيطرة والتحكم الفعّالة الفردية والجماعية إلا في الحالات التالية:
تتمثل أنواع الفحوصات الطبية للياقة المهنية وفق الاتي:
1. الفحص الطبي العام:
ب. فحص الامراض المزمنة
2. الفحص التخصصي الإضافي حسب طبيعة المهنة وفقا للنماذج المعتمدة
3. الفحص النفسي لضمان الصحة النفسية والعقلية.
تكون الية تنفيذ الفحوصات وفق الاتي:
يتكون الفحص الطبي للياقة المهنية من ثلاث برامج متكاملة على النحو التالي:
1. فحوصات اللياقة المهنية الاجبارية: يتم إجراؤها بشكل دوري ومنتظم وفقاً لمتطلبات مزاولة المهنة ويشتمل على استبيان اللياقة المهنية الاجباري المتضمن على العلامات الحيوية وفحوصات الحواس ( فحص العقل، السمع، والبصر) وفحوصات التعرض الى أخطار محددة مثل التعرض الى المواد الكيمائية او العوامل الفيزائية (مثل الضوضاء ، البرودة، الحرارة، ..الخ) أو أي أخطار أخرى مثل خطر العمل بالمرتفعات أو الأماكن الضيقة ان وجدت، ويعد وثيقة قانونية ملزمة.
2. فحوصات اللياقة المهنية الخاصة: تُحدَّد بناءً على تقييم المخاطر أو ظروف بيئات العمل أو التي يتم إضافتها من طرف الطبيب المختص بالطب المهني بناءً على مؤشرات صحية أخرى ومنها:
أ. اختبارات وظائف الرئة وملائمة الكمامات.
ب. اختبارات الطاقة البدنية الهوائية "الايروبيك".
ج. اختبارات المواد المخدرة.
د. اختبارات تفرضها الوظيفة (مثل الفحوصات المرتبطة بالامراض المعدية).
3. فحوصات اللياقة المهنية حسب التعرض أوالعمر: يجب على المنشأة إضافة الفحوصات حسب التعرض أوالعمر إلى قائمة الفحوصات المطلوبة للمهنة وتحديث ذلك في سياستها الداخلية، وذلك بما لا يؤثر على قائمة الفحوصات الإجبارية والخاصة.
4. الفحوصات الاختيارية: يجوز للجهة المشرفة أو المرخصة للمجال الاقتصادي أو المسؤول الأول أو صاحب العمل، وضع سياسة خاصة تتعلق بالفحوصات والاختبارات التي تتناسب مع طبيعة العمل بالمهنة داخل المنشأة، بما في ذلك فحوصات المخدرات، بما لا يتعارض مع هذه اللائحة أو الأنظمة والتشريعات والسياسات واللوائح الوطنية ذات العلاقة.
5. يتم الترميز اللوني لمستويات الفحوصات كما يلي:
(اللون الأزرق)
فحص اللياقة المهنية حسب التعرض أوالعمر
(اللون الأخضر)
فحص اللياقة المهنية الخاصة
(اللون البرتقالي)
فحص اللياقة المهنية الاجبارية
تُجرى فحوصات اللياقة المهنية للمهن ذات المخاطر العالية بما يتوافق مع الاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي لتنظيم العمل بالمهن ذات المخاطر العالية، وتنقسم هذه الفحوصات إلى الفئات التالية:
يتم التعامل مع نتائج الفحوصات وفق الاتي:
1. عند الانتهاء من اجراء الفحص الطبي قبل التعيين/التوظيف تكون النتيجة وفقا لما يلي:
أ. لائق صحيا ويسمح له بمزالة المهنة / الوظيفة المرشح لها .
ب. لائق صحيا مع تحديد القيود او الاعتبارات المطلوب الالتزام بها عند مزاولة المهنة المرشح لها بما في ذلك المدة الزمنية.
ج. غير لائق صحيا لا يسمح له بمزاولة المهنة / الوظيفة المرشح لها (تحدد المدة الزمنية).
2. في حالة عدم تحقيق متطلبات اللياقة المهنية بعد الفحص الدوري، يُمنع العامل/الموظف من الاستمرار في مزاولة مهنته ويجب على الإدارة المشرفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير مهنته، ما لم يتوفر هناك دليل كافٍ يثبت قدرته على أداء مهامه الوظيفية بكفاءة ودون مخاطر على نفسه أو على الآخرين، من خلال فحوصات إضافية او توصيات يحددها طبيب مهني مختص، أو لجنة مكونة من ثلاثة أطباء متخصصين في الطب المهني على الأقل، كما يحق لصاحب العمل استثناء بعض الحالات شريطة عدم تأثر سلامة وصحة العامل / الموظف بعد موافقة اللجنة والعامل.
يجب أن يُجرى الفحص الطبي للياقة المهنية بواسطة فريق مختص تحت إشراف طبيب مختص في الطب المهني معتمد من هيئة التخصصات الصحية ومسجل من أمانة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
يلتزم الطبيب المختص في الطب المهني بإجراء الفحوصات الطبية قبل التعيين / التوظيف، والفحوصات الدورية، والفحوصات الاستثنائية للعاملين والموظفين، وفقا لنماذج فحص اللياقة المهنية المعتمدة المرفقة باللائحة.
تغطي اللائحة العاملين والموظفين داخل المملكة.
في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة تطبق الجزاءات والعقوبات الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها وفقاً لإدارة المرحلة الإنتقالية للامتثال لمتطلبات منظومة اللياقة المهنية المضمنة بقرار اعتماد هذه اللائحة.
يُعِد المجلس دليلًا يتضمن الأحكام التفصيلية والضوابط المتعلقة بتعبئة النماذج وحفظ السجلات والبيانات واعتماد مزودي ومقدمي الخدمات أفراد/منشآت إضافة إلى جميع الأحكام والقواعد ذات الصلة بهذه اللائحة.
آخر تحديث : 02 مايو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.