الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعاريف
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
2. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
3. النظام: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م51) بتاريخ 1426/08/23ه، وما يطرأ عليه من تعديلات
4. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
5. الضوابط: هي ضوابط ومعايير ممارسة نشاط توظيف السعوديين من خلال التوسط في التوظيف أو الإسناد
6. مقدم الطلب: مالك المنشأة أو الممثل عنه الذي يتقدم للوزارة بطلب الحصول على ترخيص بممارسة نشاط التوسط في التوظيف أو نشاط الإسناد
7. المرخص له: الحاصل على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط التوسط في التوظيف أو نشاط الإسناد
8. المنشأة المستفيدة: الطرف المستفيد من خدمة التوسط في التوظيف أو خدمة الإسناد
9. التوسط في التوظيف: خدمة التوسط في توظيف السعودي لمصلحة أصحاب العمل في المملكة من خلال مكتب التوظيف المرخص له
10. الإسناد: خدمة توفير عامل سعودي للعمل لدى المنشأة المستفيدة وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض من خلال شركة أو فرع شركة موارد بشرية
11. شركة الاستقدام: الشركة المرخص لها من الوزارة لممارسة نشاط الاستقدام
12. فرع شركة موارد بشرية: الفرع التابع لشركة الاستقدام لممارسة لنشاط التوسط في التوظيف والإسناد
13. الباحث عن العمل: كل مواطن سعودي يتقدم للمرخص له يطلب العمل
14. صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو اعتباري يطلب عامل سعودي، أو أكثر؛ وفقاً لأحكام هذه الضوابط
15. النظام الإلكتروني: النظام المعتمد لتقديم خدمات الإسناد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
16. الترخيص: وثيقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب، بعد استيفائه الشروط، والمتطلبات المنصوص عليها في هذه الضوابط، يخوله ممارسة النشاط
17. اللجنة: لجنة النظر في طلبات التظلم من القرارات الصادرة عن الوكالة المعنية.
18. جدول المخالفات والعقوبات: المخالفات والعقوبات المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (92768) وتاريخ 1443\05\05ه، وما يطرأ عليه من تعديلات
19. يوم: يوم عمل
نطاق سريان الضوابط
تسري أحكام هذه الضوابط على ممارسي نشاط التوسط في التوظيف، ونشاط الإسناد للعاملين السعوديين.
ممارسة النشاط
1. تقتصر ممارسة نشاط التوسط في التوظيف على المنشآت الفردية بعد الحصول على الترخيص وفق اشتراطات هذه الضوابط.
2. تقتصر ممارسة نشاط الإسناد على شركات وفرع شركة موارد البشرية بعد الحصول على الترخيص وفق اشتراطات هذه الضوابط.
3. يصدر لكل من نشاط التوسط في التوظيف ونشاط الإسناد ترخيص مستقل عن الآخر.
4. يجوز لشركات وفرع شركة موارد بشرية الحاصلة على ترخيص الإسناد، ممارسة نشاط التوسط في التوظيف.
المادة السابعة:
تكون ممارسة نشاط الإسناد بقيام المرخص له باستقطاب الباحثين عن العمل وتوظيفهم لإسناد خدماتهم للمنشآت المستفيدة من خلال علاقة تعاقدية أو اتفاقية بين المرخص له والمنشأة المستفيدة من الخدمة، ويكون المرخص له مسؤولاً عن تسديد كافة حقوق العامل المالية المترتبة عن تلك العلاقة.
المادة الثامنة:
أولاً: يشترط للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الإسناد، ما يلي:
أ) أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.
ب) أن يكون رأس مال المنشأة مملوكاً لسعودي أو أكثر سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.
ج) أن تكون المنشأة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة.
د) أن تنشأ المنشأة لغرض ممارسة نشاط الإسناد.
ه) أن يتوافر في الشخص الطبيعي -سواء كان شريكاً مؤسساً أو أحد الشركاء المؤسسين أو غير المؤسسين- ما يلي:
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص ممارسة نشاط الإسناد، وألغي الترخيص بصدور قرار كجزاء ولم يمضِ على الإلغاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدوره.
3. أن يكون الشخص الاعتباري -سواء كان شريكاً مؤسساً أو أحد الشركاء المؤسسين أو غير المؤسسين- محققاً للحد الأدنى من نسبة التوطين.
و) تعيين مدير المنشأة سعودي الجنسية، وإن تعدد مديرو المنشأة، طوال مدة سريان الترخيص
ز) توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً لاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
ح) استيفاء المسوغات التالية:
1. طلب مقدم من المنشأة عبر القناة الرسمية المعتمدة لدى الوزارة.
2. سجل تجاري يتضمن نشاط الإسناد.
3. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
4. تقديم ضمان بنكي بقيمة (ثلاثمائة) ألف ريال سعودي، غير قابل للإلغاء ومن أحد البنوك المحلية.
ثانياً: للوزارة عند دراسة الطلب مقابلة مقدم الطلب، للتأكد من خطة عمل المنشأة واستيفاء أي بيانات إضافية لنشاط المنشأة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
ثالثاً: للوزارة بعد دراسة الطلب خلال (ستون) يوماً أن تتخذ أحد القرارات التالية:
1. الموافقة على الطلب وإصدار ترخيص النشاط.
2. رفض الطلب على أن يكون القرار مسبباً.
المادة التاسعة:
يجوز لفرع شركة موارد بشرية الحصول على ترخيص الإسناد وفقاً للاشتراطات التالية:
1. أن تكون شركة الاستقدام قائمة وسارية الترخيص.
2. أن تكون شركة الاستقدام مصنفة كشركة موارد بشرية.
المادة العاشرة:
التزامات المرخص له
على المرخص له الالتزام بالضوابط الآتية:
1. تسجيل الباحثين عن عمل في النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة.
2. الالتزام بالحقوق المالية وإبرام عقود العمل للعامل وفق نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة.
3. تقديم وتوثيق خدمة الإسناد للمنشآت المستفيدة عبر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة.
4. الالتزام بتطبيق كافة معايير الكفاءة في اختيار المرشحين فيما يتعلق بالمهارات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، واشتراطات وأنظمة ولوائح التدريب الصادرة من الوزارة.
المادة الحادية عشرة:
يجب على المرخص له الالتزام بما يأتي:
1. ممارسة الأنشطة المرخص له بها فقط.
2. فتح ملف النشاط وتسجيل بيانات الترخيص على النظام الإلكتروني المعتمد بالوزارة.
3. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالنشاط وأن يتم مشاركتها مع الوزارة في حال طلبها.
4. التقيد بالأنظمة الالكترونية التي تقرها الوزارة.
5. التقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات.
6. ممارسة النشاط بمكان مستقل عن أي أنشطة تجارية أخرى تتبع للمرخص له.
7. أن تقتصر خدمة التوسط في التوظيف أو الإسناد على السعوديين فقط.
8. أن يستخدم المرخص له في أعماله دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي والمعايير المهنية.
المادة الثانية عشرة:
يجب على المرخص له الامتناع بما يأتي:
1. التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير، أو إجراء تغيير في الشركاء بالإضافة أو بالاستبدال إلا بعد موافقة الوكالة المعنية.
2. القيام بأي ممارسات مخالفة لنظام العمل.
3. طلب أو قبول مبالغ مالية من الباحث عن عمل جراء التوسط في توظيفه أو إسناده للغير.
المادة الثالثة عشرة:
مدة واشتراطات سريان الترخيص.
1. مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) يصدر الترخيص من الوزارة لمقدم طلب نشاط التوسط في التوظيف ولمدة (سنتين)، ولا يجوز له ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
2. مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة)، يصدر الترخيص من الوزارة لمقدم طلب نشاط الإسناد ولمدة (خمس) سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
3. يجب على المرخص له أن يمارس النشاط خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون) يوماً من تاريخ صدور الترخيص.
4. يجب الحصول على موافقة الوزارة في حال قيام المرخص له أو من يمثله بفتح فرع للمنشأة في نفس المدينة أو مدينة أخرى، مع تقديم المسوغات والطلبات وفق أحكام إصدار ترخيص النشاط.
المادة الرابعة عشرة:
تجديد الترخيص
يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له أو من يمثله بممارسة نشاط التوسط في التوظيف أو الإسناد، لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:
أولاً:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بــ(مائة وثامنون) يومًا، وإلا أعتبر الطلب ملغي.
2. تقرير أعمال وأداء المنشأة.
ثانياً: للوزارة بعد دراسة طلب التجديد خلال (ستون) يوماً، أن تتخذ أحد القرارات الآتية:
1. تجديد الترخيص للمدة المماثلة.
2. رفض طلب تجديد الترخيص، على أن يكون مسبباً.
وفي حالة رفض طلب التجديد، يتوقف المرخص له عن ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص ويشطب النشاط من الجهات المختصة، ويسدد جميع التزاماته تجاه عامليه، والباحثين عن العمل، وأصحاب العمل المتعاقدين معه، ويبقى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المنشأة المرخص لها، مسؤولين أمامها عما قد يظهر من مخالفات، أو تصرفات رتبت حقوقاً للغير.
المادة الخامسة عشرة:
إلغاء الترخيص
أولاً: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص، بعد استيفاء أي متطلبات على المرخص له، ووفقاً للضوابط التالية:
1. إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص.
2. عدم وجود أي مطالبات أو شكاوى على الترخيص.
3. الوفاء بجميع التزاماته تجاه عامليه، والباحثين عن العمل، وأصحاب العمل المتعاملين معه.
ثانياً: يعد الترخيص لاغياً من تاريخ انتهاء الترخيص دون تجديده خلال (مائة وثامنون) يومًا التي تسبق تاريخ الانتهاء.
مع مراعاة ما ورد في جدول المخالفات والعقوبات، للوكالة المعنية الإيقاف المؤقت أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:
1. إذا لم يقم المرخص له بممارسة النشاط خلال (١٨٠) مائة وثمانون يوم من تاريخ حصوله على الترخيص، ما لم يكن لسبب تقبله الوزارة.
2. إذا ثبت أن المرخص له يمارس أنشطة أخرى ليس لها علاقة بالنشاط المرخص له.
3. إذا لم يقم المرخص له لممارسة نشاط الإسناد بتكملة الضمان البنكي بقدر المبلغ المسحوب منه بعد انقضاء المهلة المحددة وفق المادة (السابعة عشرة) من هذه الضوابط.
4. إذا ثبت عدم صحة الوثائق المقدمة من المرخص له والتي على أساسها منح الترخيص.
5. إذا ثبت أن المرخص له يقوم بالتوسط في التوظيف أو إسناد غير السعوديين مخالفاً لإحكام هذه الضوابط.
6. القيام بأي ممارسات مخالفة لنظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها.
للوزارة سحب الضمان البنكي المقدم من المرخص له لممارسة نشاط الإسناد لسداد التزاماته بعد منحه مهلة (ثلاثون) يوماً من تاريخ إبلاغه بالوفاء بالالتزامات التي تثبت صحتها وفق أي من الحالات الآتية:
1. عجز أو امتناع المرخص له عن دفع حقوق العاملين.
2. عجز أو امتناع المرخص له عن رد المبالغ التي حصل عليها من أصحاب العمل لقاء أداء نشاطه.
في حال صدور قرار بإيقاع جزاء الإغلاق النهائي أو إلغاء الترخيص وفق ما ورد بهذه الضوابط، أو في حال انتهاء الترخيص دون تجديده ؛ فيجب على المرخص له أن يوقف نشاطه ويصفي أعماله خلال (ستون) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، ولا يجوز منحه ترخيص جديد قبل مضِ (ثلاث) سنوات من تاريخ الإغلاق أو الإلغاء.
أولاً: للوزارة تطبيق أحكام هذه الضوابط والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام، ويختص مراقبو العمل بضبط مخالفات هذه الضوابط وفقاً للأحكام الخاصة بإجراءات الرقابة وما يردها من الوكالة المعنية، ووفق نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ثانياً: تقوم الوكالة المعنية بدراسة الشكاوى ومعالجتها والمتعلقة بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذه الضوابط.
تشكل بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشاراً قانونياً للنظر في طلبات التظلم اتجاه القرارات الصادرة من الوكالة المعنية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة)، ويحدد القرار رئيس اللجنة وإجراءاتها، وتعتمد قراراتها من الوزير أو من يفوضه بذلك.
لمقدم الطلب أو المرخص له التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة.
آخر تحديث : 12 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.