مع مراعاة ما ورد في جدول المخالفات والعقوبات، للوكالة المعنية الإيقاف المؤقت أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:
1. إذا لم يقم المرخص له بممارسة النشاط خلال (١٨٠) مائة وثمانون يوم من تاريخ حصوله على الترخيص، ما لم يكن لسبب تقبله الوزارة.
2. إذا ثبت أن المرخص له يمارس أنشطة أخرى ليس لها علاقة بالنشاط المرخص له.
3. إذا لم يقم المرخص له لممارسة نشاط الإسناد بتكملة الضمان البنكي بقدر المبلغ المسحوب منه بعد انقضاء المهلة المحددة وفق المادة (السابعة عشرة) من هذه الضوابط.
4. إذا ثبت عدم صحة الوثائق المقدمة من المرخص له والتي على أساسها منح الترخيص.
5. إذا ثبت أن المرخص له يقوم بالتوسط في التوظيف أو إسناد غير السعوديين مخالفاً لإحكام هذه الضوابط.
6. القيام بأي ممارسات مخالفة لنظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها.