تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة:

​​للوزارة سحب الضمان البنكي المقدم من المرخص له لممارسة نشاط الإسناد لسداد التزاماته بعد منحه مهلة (ثلاثون) يوماً من تاريخ إبلاغه بالوفاء بالالتزامات التي تثبت صحتها وفق أي من الحالات الآتية:

1.      عجز أو امتناع المرخص له عن دفع حقوق العاملين.

2.      عجز أو امتناع المرخص له عن رد المبالغ التي حصل عليها من أصحاب العمل لقاء أداء نشاطه. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية