في حال صدور قرار بإيقاع جزاء الإغلاق النهائي أو إلغاء الترخيص وفق ما ورد بهذه الضوابط، أو في حال انتهاء الترخيص دون تجديده ؛ فيجب على المرخص له أن يوقف نشاطه ويصفي أعماله خلال (ستون) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، ولا يجوز منحه ترخيص جديد قبل مضِ (ثلاث) سنوات من تاريخ الإغلاق أو الإلغاء.