أولاً: للوزارة تطبيق أحكام هذه الضوابط والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام، ويختص مراقبو العمل بضبط مخالفات هذه الضوابط وفقاً للأحكام الخاصة بإجراءات الرقابة وما يردها من الوكالة المعنية، ووفق نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ثانياً: تقوم الوكالة المعنية بدراسة الشكاوى ومعالجتها والمتعلقة بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذه الضوابط.