تسجيل الدخول

المادة الأولى:

التعاريف

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1.      الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

2.      الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

3.      النظام: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م51) بتاريخ 1426/08/23ه، وما يطرأ عليه من تعديلات

4.      اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها

5.      الضوابط: هي ضوابط ومعايير ممارسة نشاط توظيف السعوديين من خلال التوسط في التوظيف أو الإسناد

6.      مقدم الطلب: مالك المنشأة أو الممثل عنه الذي يتقدم للوزارة بطلب الحصول على ترخيص بممارسة نشاط التوسط في التوظيف أو نشاط الإسناد

7.      المرخص له: الحاصل على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط التوسط في التوظيف أو نشاط الإسناد

8.      المنشأة المستفيدة: الطرف المستفيد من خدمة التوسط في التوظيف أو خدمة الإسناد

9.      التوسط في التوظيف: خدمة التوسط في توظيف السعودي لمصلحة أصحاب العمل في المملكة من خلال مكتب التوظيف المرخص له

10.  الإسناد: خدمة توفير عامل سعودي للعمل لدى المنشأة المستفيدة وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض من خلال شركة أو فرع شركة موارد بشرية

11.  شركة الاستقدام: الشركة المرخص لها من الوزارة لممارسة نشاط الاستقدام

12.  فرع شركة موارد بشرية: الفرع التابع لشركة الاستقدام لممارسة لنشاط التوسط في التوظيف والإسناد

13.  الباحث عن العمل: كل مواطن سعودي يتقدم للمرخص له يطلب العمل

14.  صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو اعتباري يطلب عامل سعودي، أو أكثر؛ وفقاً لأحكام هذه الضوابط

15.  النظام الإلكتروني: النظام المعتمد لتقديم خدمات الإسناد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

16.  الترخيص: وثيقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب، بعد استيفائه الشروط، والمتطلبات المنصوص عليها في هذه الضوابط، يخوله ممارسة النشاط

17.  اللجنة: لجنة النظر في طلبات التظلم من القرارات الصادرة عن الوكالة المعنية.

18.  جدول المخالفات والعقوبات: المخالفات والعقوبات المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (92768) وتاريخ 1443\05\05ه، وما يطرأ عليه من تعديلات

19.  يوم: يوم عمل​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية