التعاريف
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
2. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
3. النظام: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م51) بتاريخ 1426/08/23ه، وما يطرأ عليه من تعديلات
4. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
5. الضوابط: هي ضوابط ومعايير ممارسة نشاط توظيف السعوديين من خلال التوسط في التوظيف أو الإسناد
6. مقدم الطلب: مالك المنشأة أو الممثل عنه الذي يتقدم للوزارة بطلب الحصول على ترخيص بممارسة نشاط التوسط في التوظيف أو نشاط الإسناد
7. المرخص له: الحاصل على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط التوسط في التوظيف أو نشاط الإسناد
8. المنشأة المستفيدة: الطرف المستفيد من خدمة التوسط في التوظيف أو خدمة الإسناد
9. التوسط في التوظيف: خدمة التوسط في توظيف السعودي لمصلحة أصحاب العمل في المملكة من خلال مكتب التوظيف المرخص له
10. الإسناد: خدمة توفير عامل سعودي للعمل لدى المنشأة المستفيدة وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض من خلال شركة أو فرع شركة موارد بشرية
11. شركة الاستقدام: الشركة المرخص لها من الوزارة لممارسة نشاط الاستقدام
12. فرع شركة موارد بشرية: الفرع التابع لشركة الاستقدام لممارسة لنشاط التوسط في التوظيف والإسناد
13. الباحث عن العمل: كل مواطن سعودي يتقدم للمرخص له يطلب العمل
14. صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو اعتباري يطلب عامل سعودي، أو أكثر؛ وفقاً لأحكام هذه الضوابط
15. النظام الإلكتروني: النظام المعتمد لتقديم خدمات الإسناد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
16. الترخيص: وثيقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب، بعد استيفائه الشروط، والمتطلبات المنصوص عليها في هذه الضوابط، يخوله ممارسة النشاط
17. اللجنة: لجنة النظر في طلبات التظلم من القرارات الصادرة عن الوكالة المعنية.
18. جدول المخالفات والعقوبات: المخالفات والعقوبات المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (92768) وتاريخ 1443\05\05ه، وما يطرأ عليه من تعديلات
19. يوم: يوم عمل