تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الرابع: أحكام سريان وتجديد وإلغاء ترخيص نشاط التوسط في التوظيف ونشاط الإسناد.

المادة الثالثة عشرة:

مدة واشتراطات سريان الترخيص.

1.   مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) يصدر الترخيص من الوزارة لمقدم طلب نشاط التوسط في التوظيف ولمدة (سنتين)، ولا يجوز له ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

2.   مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة)، يصدر الترخيص من الوزارة لمقدم طلب نشاط الإسناد ولمدة (خمس) سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

3.   يجب على المرخص له أن يمارس النشاط خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون) يوماً من تاريخ صدور الترخيص.

4.   يجب الحصول على موافقة الوزارة في حال قيام المرخص له أو من يمثله بفتح فرع للمنشأة في نفس المدينة أو مدينة أخرى، مع تقديم المسوغات والطلبات وفق أحكام إصدار ترخيص النشاط.

 

المادة الرابعة عشرة:

تجديد الترخيص

يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له أو من يمثله بممارسة نشاط التوسط في التوظيف أو الإسناد، لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

أولاً:

1.      تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بــ(مائة وثامنون) يومًا، وإلا أعتبر الطلب ملغي.

2.      تقرير أعمال وأداء المنشأة.

ثانياً: للوزارة بعد دراسة طلب التجديد خلال (ستون) يوماً، أن تتخذ أحد القرارات الآتية:

1.      تجديد الترخيص للمدة المماثلة.

2.      رفض طلب تجديد الترخيص، على أن يكون مسبباً.

وفي حالة رفض طلب التجديد، يتوقف المرخص له عن ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص ويشطب النشاط من الجهات المختصة، ويسدد جميع التزاماته تجاه عامليه، والباحثين عن العمل، وأصحاب العمل المتعاقدين معه، ويبقى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المنشأة المرخص لها، مسؤولين أمامها عما قد يظهر من مخالفات، أو تصرفات رتبت حقوقاً للغير.

 

المادة الخامسة عشرة:

إلغاء الترخيص

أولاً: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص، بعد استيفاء أي متطلبات على المرخص له، ووفقاً للضوابط التالية:

1.      إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص.

2.      عدم وجود أي مطالبات أو شكاوى على الترخيص.

3.      الوفاء بجميع التزاماته تجاه عامليه، والباحثين عن العمل، وأصحاب العمل المتعاملين معه.

ثانياً: يعد الترخيص لاغياً من تاريخ انتهاء الترخيص دون تجديده خلال (مائة وثامنون) يومًا التي تسبق تاريخ الانتهاء.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية