تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: الإسناد

المادة السابعة:

 تكون ممارسة نشاط الإسناد بقيام المرخص له باستقطاب الباحثين عن العمل وتوظيفهم لإسناد خدماتهم للمنشآت المستفيدة من خلال علاقة تعاقدية أو اتفاقية بين المرخص له والمنشأة المستفيدة من الخدمة، ويكون المرخص له مسؤولاً عن تسديد كافة حقوق العامل المالية المترتبة عن تلك العلاقة.

 

المادة الثامنة:

أولاً: يشترط للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الإسناد، ما يلي:

‌أ)  أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

‌ب) أن يكون رأس مال المنشأة مملوكاً لسعودي أو أكثر سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.

‌ج) أن تكون المنشأة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة.

‌د) أن تنشأ المنشأة لغرض ممارسة نشاط الإسناد.

‌ه) أن يتوافر في الشخص الطبيعي -سواء كان شريكاً مؤسساً أو أحد الشركاء المؤسسين أو غير المؤسسين- ما يلي:

1. أن يكون سعودي الجنسية.

2. ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص ممارسة نشاط الإسناد، وألغي الترخيص بصدور قرار كجزاء ولم يمضِ على الإلغاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدوره.

3.  أن يكون الشخص الاعتباري -سواء كان شريكاً مؤسساً أو أحد الشركاء المؤسسين أو غير المؤسسين- محققاً للحد الأدنى من نسبة التوطين.

 

‌و) تعيين مدير المنشأة سعودي الجنسية، وإن تعدد مديرو المنشأة، طوال مدة سريان الترخيص

‌ز) توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً لاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

‌ح) استيفاء المسوغات التالية:

1. طلب مقدم من المنشأة عبر القناة الرسمية المعتمدة لدى الوزارة.

2. سجل تجاري يتضمن نشاط الإسناد.

3. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

4. تقديم ضمان بنكي بقيمة (ثلاثمائة) ألف ريال سعودي، غير قابل للإلغاء ومن أحد البنوك المحلية.

ثانياً: للوزارة عند دراسة الطلب مقابلة مقدم الطلب، للتأكد من خطة عمل المنشأة واستيفاء أي بيانات إضافية لنشاط المنشأة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

​ثالثاً: للوزارة بعد دراسة الطلب خلال (ستون) يوماً أن تتخذ أحد القرارات التالية:

1.      الموافقة على الطلب وإصدار ترخيص النشاط.

2.      رفض الطلب على أن يكون القرار مسبباً.


المادة التاسعة:

يجوز لفرع شركة موارد بشرية الحصول على ترخيص الإسناد وفقاً للاشتراطات التالية:

1. أن تكون شركة الاستقدام قائمة وسارية الترخيص.

2. أن تكون شركة الاستقدام مصنفة كشركة موارد بشرية.

 

المادة العاشرة:

التزامات المرخص له

على المرخص له الالتزام بالضوابط الآتية:

1. تسجيل الباحثين عن عمل في النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة.

2. الالتزام بالحقوق المالية وإبرام عقود العمل للعامل وفق نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة.

3. تقديم وتوثيق خدمة الإسناد للمنشآت المستفيدة عبر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة.

4. الالتزام بتطبيق كافة معايير الكفاءة في اختيار المرشحين فيما يتعلق بالمهارات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، واشتراطات وأنظمة ولوائح التدريب الصادرة من الوزارة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية