تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثالث: الالتزامات المشتركة لممارسي نشاط التوسط في التوظيف ونشاط الإسناد

المادة الحادية عشرة:

يجب على المرخص له الالتزام بما يأتي:

1.       ممارسة الأنشطة المرخص له بها فقط.

2.      فتح ملف النشاط وتسجيل بيانات الترخيص على النظام الإلكتروني المعتمد بالوزارة.

3.      إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالنشاط وأن يتم مشاركتها مع الوزارة في حال طلبها.

4.      التقيد بالأنظمة الالكترونية التي تقرها الوزارة.

5.      التقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات.

6.      ممارسة النشاط بمكان مستقل عن أي أنشطة تجارية أخرى تتبع للمرخص له.

7.      أن تقتصر خدمة التوسط في التوظيف أو الإسناد على السعوديين فقط.

8.      أن يستخدم المرخص له في أعماله دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي والمعايير المهنية.


المادة الثانية عشرة:

يجب على المرخص له الامتناع بما يأتي:

1.      التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير، أو إجراء تغيير في الشركاء بالإضافة أو بالاستبدال إلا بعد موافقة الوكالة المعنية.

2.      القيام بأي ممارسات مخالفة لنظام العمل.

3.      طلب أو قبول مبالغ مالية من الباحث عن عمل جراء التوسط في توظيفه أو إسناده للغير.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية