الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك.
1- اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والمشكلة وفق أحكام هذا النظام.
2- الجماعة الإجرامية المنظمة: جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفق هذا النظام، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى
3- الجريمــة ذات طابع (عبر وطني): يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:
أ - إذا ارتُكب في أكثر من دولة واحدة.
ب - إذا ارتكبت في دولة وتم التحضير أو الإعداد أو التخطيط لها أو الإشراف عليها في دولة أخرى.
ج - إذا ارتكبت في أي دولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة.
د- إذا ارتكبت في دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى.
4- الضحية: هو الشخص المجني عليه والذي تعرض لفعل أو ممارسة مجرمة وفقاً لأحكام هذا النظام.
5- المتضرر: هو الشخص الطبيعي الذي تعرض لضرر مادي أو معنوي من الأفعال أو الممارسات المجرمة وفقاً لأحكام هذا النظام متى توافرت فيه الشروط التالية:
أ- أن يكون قريب الضحية حتى الدرجة الثانية.
ب- أن يكون موجوداً في المملكة عند التعرف على الضحية
ت- عدم وجود شخص مناسب للعناية به وفقاً لما يقرره (رئيس اللجنة) أو من يفوضه خطي.
6- منظمات المجتمع المدني: أي من المنظمات التي تأسست بموجب مبادرة خاصّة بغية تحقيق أهداف ذات مصلحة عامة وتحظى بأي شكل قانوني ولا تستهدف الربح ولا تسعى للوصول إلى السلطة.
7- الصندوق: صندوق مساعدة ودعم ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص المشكل بموجب أحكام هذا النظام.
8- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية. من خلال عنوان محدد.
9- الطفل: من لم يتجاوز (الثامنة عشرة) عاما "من عمره،
10- العودة الطوعية: مساعدة الضحية وتمكينها من العودة الاختيارية إلى بلدها الاصلي.
11- جرائم الاتجار بالأشخاص:
أ- كل من يتعامل بأي صورة كانت سواء كان شخصاً طبيعياً أو أكثر بما في ذلك الاستقطاب أو استدراج أو النقل أو الاستقبال أو الإيواء سواء كان ذلك بمعرفة الضحية أو بعدم معرفته وسواء كان خارج الدولة أو عبر حدودها الوطنية إذا كان التعامل بقصد استغلالهم وباستخدام إحدى الطرق المبينة بالفقرة (ب) من هذه المادة على الأقل.
ب- التعامل عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو استعمال العنف أو الأفعال التي يراد بها نفس التأثير أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة ضعف أو الحاجة أو التوريط بالدين أو الوعد بمزايا ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا أو الوعد بها لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، أو حجز أو إخفاء او إتلاف أو حيازة وثيقة سفر أو إقامة أو هوية خاصة أو باستخدام التقنية الحديثة أو المواقع الإلكترونية أ و وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة.
ت- استقطاب أو استدراج أو النقل أو الاستقبال أو الإيواء من هم دون سن الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق والوسائل الواردة في الفقرة (ب) أعلاه.
12- الاستغلال: الاستغلال في العمل كالعمل بالسخرة أو العمل قسراً أو الخدمة قسراً أو الرق أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء واستئصالها أو نزع الأنسجة البشرية أو جزء منها أو إجراء تجارب طبية على الأشخاص أو في الاستغلال الجنسي أو السياحية الجنسية أو إنتاج المواد الإباحية أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو التورط القسري في الأعمال الإرهابية أو النزاعات المسلحة
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى:
1- منع كافة أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص ومكافحتها والوقاية من الاتجار بهم ومعاقبة مرتكبيها
2- حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم.
3- تعزيز التعاون والتنسيق الوطني والإقليمي والدولي في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل المملكة.
المادة الثالثة
أ. تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص) برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان وعضوية كل من:
1- ممثل من هيئة حقوق الإنسان.
2- ممثل عن وزارة الداخلية.
3- ممثل عن وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية.
4- ممثل عن وزارة الخارجية
5- ممثل عن وزارة العدل
6- ممثل عن النيابة العامة
7- ممثل عن وزارة الإعلام.
8- ممثل عن وزارة الصحة.
9- ممثل عن وزارة التعليم.
10- ممثلين يكون عددهم اثنان أو أكثر من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
ب. يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي هيئة حقوق الإنسان، نائباً للرئيس، يتولى رئاسة اللجنة حال غياب الرئيس، ويكون له في هذه الحالة ما للرئيس من صلاحيات بموجب قرار ترتيب أعمال اللجنة الوراد في الفقرة رقم (ح).
ت. يتم تسميــة الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و(2) و (3) و (4) و (5) و (6) و(7) و(8) و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص او الرئيس المعني.
ث. يتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (10) من الفقرة (أ) من قبل أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود (1-9) من ذات الفقرة وبأغلبية الأعضاء لمدة لا تزيد عن سنتين وتجدد لمرة واحدة فقط.
ج. يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي هيئة حقوق الإنسان أمينا عاماً للجنة.
ح. يصدر رئيس اللجنة قراراً بترتيب أعمال اللجنة وتنظيمها المالي والإداري.
المادة الخامسة
يعاقب بالسجن كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا النظام مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال.
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعشر سنوات كحد أقصى، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال في حال:
1- ارتكبت إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص على من هو دون سن الثامنة عشر عاما".
2- إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالأشخاص أو انضم إليها أو شارك فيها.
3- إذا كــان من بين المجني عليهم إناث أو من عديمي الأهلية أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- إذا ارتكبت الجريمة من قبل أكثر من شخص.
5- إذا ارتكبت الجريمة ضد أكثر من شخص.
6- أذا ارتكبت الجريمة باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله.
7- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو أصيب بمــرض عضال أو عاهة مستديمة لا يُرجى شفاؤهما.
8- إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد الأصول أو الفروع أو الولي أو الوصي أو كانت له سلطة عليه.
9- إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وارتكبها من خلال استغلال وظيفته أو خدمته العامة.
10- إذا كانت الجريمة ذات طابع (عبر وطني).
المادة السابعة
يعاقب بعقوبة الفاعل كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة.
المادة الثامنة
يعاقب بعقوبة الفاعل كل من حرض غيره أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام
المادة التاسعة
أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن مئة ألف ريال كل من علم بحكم وظيفته بوجود مخطط لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بوقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولم يقم بإبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن ذلك أو أخفى أحد الجناة أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه.
ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل خمسين ألف ريال ولا تزيد عن مئة ألف ريال كل من حاز أو أخفى أو قام بالتصرف بأي أموال وهو على علم بأنها متحصله من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة العاشرة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن مئة ألف ريال كل من علم بواقعة الاتجار بالأشخاص وانتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية.
المادة الحادية عشرة
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبغرامة قدرها عشرة الآف ريال كل من حجز أو أخفى أو أتلف أو حاز وثيقة سفر أو إقامة أو هوية خاصة بإحدى ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
المادة الثانية عشرة
دون الإخلال بأي عقوبة تنص عليها الأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبغرامة قدرها عشرة ألاف ريال كل من أنشاء موقعا" إلكترونيا" أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تسهل ذلك بقصد ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص.
المادة الثالثة عشرة
أ- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لشخص ذو الصفة الاعتبارية إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بواسطة أحد العاملين في الشخص ذو الصفة الاعتبارية باسمه ولصالحه بذات العقوبة المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته وذلك دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذو الصفة الاعتبارية التابع له ويكون الشخص ذو الصفة الاعتبارية مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات مالية إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من قبل إحدى العاملين به باسمه ولصالحه.
ب- يعاقب الشخص ذو الصفة الاعتبارية بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على خمسمئة ألف ريال إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وذلك دون الإخلال بمسؤولية ممثله الذي ارتكب هذه الجريمة.
ج- بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، للمحكمة أن تقضي بوقف الشخص ذو الصفة الاعتبارية عن العمل كليا أو جزئيـا مدة لا تقـــل عن ستة شهور ولا تزيد على سنة إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
د- في حال تكرار الشخص ذو الصفة الاعتبارية ارتكاب إحدى الجرائم المنصــوص عليهــا في هذا النظام، للمحكمة أن تقرر إلغاء تسجيله أو تصفيته، ويمنع كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارته، ومديره وأي شريك يثبت مسؤوليته شخصياً عن ارتكاب هذه الجريمة من المشاركة أو المساهمة في رأس مال أي شخص ذو الصفة الاعتبارية له غايات مماثلة أو الاشتراك في إدارته.
المادة الرابعة عشرة
تقرر المحكمة مصادرة جميع الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات أو أية أشياء أخرى سواء كانت متحصلة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو استعملت أو أعدت للاستعمال لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة الخامسة عشرة
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بإيقاع اي عقوبة مقررة شرعاً أو نص عليها في نظام آخر.
المادة السادسة عشرة
أ- لا يعتد برضا الضحية في جرائم الاتجار بالأشخاص لغايات تخفيف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- لا يعتد بالتنازل عن الحق الشخصي من قبل الضحية في جرائم الاتجار بالأشخاص لغايات تخفيف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة
لا تطبق الفقرة(ج) من هذه المادة إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية او إصابته بمرض لا يرجى شفائه أو بعاهة مستديمة
المادة السابعة عشرة
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص في تفتيش أماكن إيواء الضحايا في تلك الجرائم.
المادة الثامنة عشرة
1. فيما لم يرد فيه نص خاص تُراعى أحكام نظام الإجراءات الجزائية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها
2. يلتزم كل من يتعامل مع الضحايا بالسرية التامة وعدم الكشف عن أسمائهم أو أي معلومة تتعلق بهم أو بأسرهم، أو معلومات ذات صلة بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها لتنفيذ أحكام هذا النظام أو لمقتضيات العدالة.
3. للمحكمة أن تعقد جلسات محاكمة سرية مغلقة بشأن جريمة الاتجار بالأشخاص من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مقدم من المدعي العام أو ممثل الضحية القانوني إذا رأت المحكمة ذلك.
4. للمحكمة أن تعقد جلسات محاكمة عبر وسائل التقنية الحديثة بشأن جريمة الاتجار بالأشخاص من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مقدم من المدعي العام أو ممثل الضحية القانوني إذا رأت المحكمة ذلك.
5. يجوز للمحكمة ندب محامي أو ممثل للضحية إذا طلب ذلك أو إذا رأت المحكمة ذلك.
المادة التاسعة عشرةعلى جهات جمع الاستدلالات والجهات المعنية بالتحقيق والمحاكمة كل حسب اختصاصه مراعاة ما يلي:1. تمكين الضحية من الحصول على المشورة في الحقوق المتعلقة بها وتوضيح الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة وبلغة تفهمها.2. أخذ موافقة الضحية على المساعدة التي ستقدم لها.3. عدم وضع الضحية في أماكن الاحتجاز.4. إيداع الضحية في أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو العمرية إذا كانت تستدعي حالتها لذلك.5. إيداع الضحية في أحد المراكز المتخصصة في إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص إذا كانت في حاجة إلى مأوى.6. توفير المساعدة القانونية اللازمة للضحية أثناء المحاكمة في القضية وغيرها من الإجراءات القانونية.7. تطبيق تدابير لحماية الأمن الشخصي وتدابير الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة الطبية وتقديم مهارات إعادة التأهيل والاندماج في الأسرة والمجتمع.8. تقديم المساعدات التعليمية للضحية وخصوصاً للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة العشرون
1. لا تعد الضحية مسئولة مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص أو شريكاً أو متدخلاً فيها أو محرضا عليها متى نشأت أو ارتبطت مباشرة لكونها ضحية.
2. يُعفى من العقوبة الضحية التي أُرغمت على ارتكاب أفعال معاقب عليها في أنظمة المملكة متى نشأت أو ارتبطت مباشرة لكونها ضحية بما في ذلك مخالفة شروط الإقامة أو العمل.
المادة الحادية والعشرون
يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلالها، وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة الثانية والعشرون
إنشاء أو اعتماد دور إيواء للضحايا والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص حسب الجنس والفئة العمرية على أن تراعى بذلك مصالح الطفل الفضلى، وعلى أن تحدد أسس الدخول إليها والخروج منها ومدة الإقامة المؤقتة وبرامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي المقدمة لنزلائها وطريقة إدارتها والشروط المتعلقة بالعاملين فيها بمقتضى مدونة قواعد سلوك وإجراءات تشغيلية موحدة تصدرها اللجنة لهذه الغاية
المادة الثالثة والعشرون
أ- تقوم الجهات المعنية على الإعادة الطوعية للضحية إلى بلدها الأصلي أو أي بلد آخر دون تأخير تكون الضحية قادرة على دخوله والبقاء فيه قانونيا ما لم تستدعي الضرورة غير ذلك بعد تقييم المخاطر المترتبة على ذلك بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية غير الربحية ذات الصلة مع ضمان توفير المساعدة والدعم اللازمين للضحية لضمان سلامتها وتسهيل اندماجها ومنع إعادة الاتجار بها.
ب- تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصليات في الخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للضحية وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها وعلى الأخص المساعدة في إعادتها إلى بلدها الأصلي وإعادة إدماجها في المجتمع.
المادة الرابعة والعشرون
تتولى الجهات المعنية توفير إذن الإقامة الملائمة للضحية والتي لا ترغب بالعودة الطوعية إلى بلادها أو أي بلد آخر مع توفير كل وسائل الحماية اللازمة لها.
المادة الخامسة والعشرون
تكفل الجهات المعنية التدابير اللازمة والملائمة لتوفير الحماية للشهود والمبلغين في قضايا الاتجار بالأشخاص المشمولة في هذا النظام، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم، حسب الحاجة، من أي انتقام أو ترهيب محتمل، بموجب تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية.
المادة السادسة والعشرون
أ. ينشأ صندوق يسمى (صندوق حماية ودعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص) يتمتع بصفة الشخص ذو الصفة الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتولى تقديم المساعدات اللازمة للضحايا ممن لحق بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
ب. يصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من مجلس الوزراء.
ج. تؤول حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة، وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية وفق الأنظمة.
المادة السابعة والعشرون
أ. تتعاون جهات الضبط والنيابة العامة والجهات القضائية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق وكرامة الأشخاص المتاجر بهم بما في ذلك تحديد هوية الشهود واستجوابهم مع إيلاء العناية اللازمة بسلامتهم وتحديد الأدلة والحصول عليها وحفظها وذلك كله في إطار القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
ب. تتعاون جهات الضبط والنيابة العامة والجهات القضائية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتقديم المساعدات التقنية وغيرها، وإجراء التحريات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغيرها من صور التعاون الأمني والقضائي ولا سيما من خلال منهجيات الملاحقة المشتركة والتحقيقات المشتركة وذلك كله في إطار القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
ج. يكون للجهات القضائية في الدولة والدول الأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار بالأشخاص أو عائداتها أو الحجز عليها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
د. للجهات القضائية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالأشخاص وعائداتها وذلك كله في إطار القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الثامنة والعشرون
أ- تتعاون الجهات الحكومية المعنية من خلال اللجنة مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة فيما يتعلق بمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وخصوصاً في مجال:
1. التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص.
2. إيواء الضحايا.
3. المساعدة الطبية (الجسدية والنفسية).
4. تدابير حماية الأمن الشخصي وتدابير الدعم النفسي والاجتماعي.
5. تقديم خدمات إعادة التأهيل.
6. توفير خدمات وبرامج الاندماج في الأسرة والمجتمع.
7. المساعدة القانونية اللازمة للضحية أثناء المحاكمة في القضية وغيرها من الإجراءات القانونية.
8. تقديم المساعدات التعليمية وخصوصاً للأطفال.
9. العودة الطوعية لضحايا الاتجار بالأشخاص إلى بلدهم الأصلي أو أي بلد آخر دون تأخير ما لم تدعي الضرورة إلى ذلك بعد تقييم المخاطر المترتبة على ذلك بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية غير الربحية ذات الصلة.
10. توفير المساعدة والدعم اللازمين للأشخاص المتجر بهم الذين يعودون إلى بلدهم الأصلي من أجل ضمان سلامتهم وتسهيل اندماجهم ومنع إعادة الاتجار بهم.
ب- لرئيس اللجنة أن يبرم اتفاقيات (مذكرات تفاهم) مع مؤسسات المجتمع المدني أو جمعيات أو منظمات متخصصة للاتجار بالأشخاص لنشر التوعية وتقديم المساعدة والحماية والدعم لضحايا الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة التاسعة والعشرون
يصدر مجلس الوزراء والوزراء المختصون ورئيس اللجنة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال تسعون يوما" من تاريخ العمل به.
المادة الثلاثون
تفسر أحكام هذا النظام في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتطبق أحكامها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام أو ما يتعارض معها.
المادة الواحدة والثلاثون
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/40) وتاريخ21/7/1430هـ.
المادة الثانية والثلاثون
لا تسقط الدعوة الجزائية في جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في هذا النظام بالتقادم.
المادة الثالثة والثلاثون
يعمل في هذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 15 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.