تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconلائحة المنصات الإلكترونية

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    يمكن إخفاء اسم المستخدم عند إضافة التعليق وذلك من خلال أيقونة تعديل بياناتي في صفحة حسابي,
    (فارغة)

    التمهيد
    المادة الأولى: التعريفات
    المادة الثانية: الهدف من اللائحة
    المادة الثالثة: اختصاصات الهيئة
    المادة الرابعة: نطاق الترخيص
    المادة الخامسة: شروط الحصول على ترخيص منصة الوساطة
    المادة السادسة: شروط الحصول على ترخيص منصة المنشأة القانونية
    المادة السابعة: إجراءات تقديم طلب الترخيص
    المادة الثامنة: فحص طلبات الترخيص وقبولها
    المادة التاسعة: القيد في السجل
    المادة العاشرة: مدة الترخيص وأحكامه
    المادة الحادية عشرة: التزامات المُرَخَّص له
    المادة الثانية عشرة: المقابل المالي
    المادة الثالثة عشرة: شروط اشتراك المحامي في منصات الوساطة
    المادة الرابعة عشرة: ضوابط عمل المحامي في منصات الوساطة
    المادة الخامسة عشرة: استمرار الخدمة في حال إيقاف المُرَخَّص له، أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده
    المادة السادسة عشرة: متابعة عمَل المنصات الإلكترونيَّة
    المادة السابعة عشرة: الجزاءات
    المادة الثامنة عشرة: لجنة النظر في المخالفات
    المادة التاسعة عشرة: الرقابة والتفتيش
    المادة العشرون: أحكام ختامية

آخر تحديث : 30 مارس 2022

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية