من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconلائحة المنصات الإلكترونية

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف

    التمهيد
    المادة الأولى: التعريفات
    المادة الثانية: الهدف من اللائحة
    المادة الثالثة: اختصاصات الهيئة
    المادة الرابعة: نطاق الترخيص
    المادة الخامسة: شروط الحصول على ترخيص منصة الوساطة
    المادة السادسة: شروط الحصول على ترخيص منصة المنشأة القانونية
    المادة السابعة: إجراءات تقديم طلب الترخيص
    المادة الثامنة: فحص طلبات الترخيص وقبولها
    المادة التاسعة: القيد في السجل
    المادة العاشرة: مدة الترخيص وأحكامه
    المادة الحادية عشرة: التزامات المُرَخَّص له
    المادة الثانية عشرة: المقابل المالي
    المادة الثالثة عشرة: شروط اشتراك المحامي في منصات الوساطة
    المادة الرابعة عشرة: ضوابط عمل المحامي في منصات الوساطة
    المادة الخامسة عشرة: استمرار الخدمة في حال إيقاف المُرَخَّص له، أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده
    المادة السادسة عشرة: متابعة عمَل المنصات الإلكترونيَّة
    المادة السابعة عشرة: الجزاءات
    المادة الثامنة عشرة: لجنة النظر في المخالفات
    المادة التاسعة عشرة: الرقابة والتفتيش
    المادة العشرون: أحكام ختامية

آخر تحديث : 30 مارس 2022

هل استفدت من ما هو مقدم في هذه الصفحة؟
تقييم الصفحة| إجمالى التقييمات|