الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
في إطار سَعْي الهيئة السعودية للمحامين إلى الارتقاء بالأداء المهني القانوني، وتقديم خدمات قانونيَّة احترافيَّة للجمهور؛ أَعَدَّ مجلس إدارة الهيئة هذه اللائحة لتنظيم إنشاء المَنصَّات الإلكترونية التي تُقدم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية.
تهدف هذه اللائحة إلى:
1. تنظيم تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونيَّة.
2. حماية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية مِن المُنتَحِلين.
3. تمكين المحامين مِن أداء أعمالهم وفق التقنيات الحديثة.
4. مَوْثُوقية التعامُل مع المحامين، مِن خلال قنواتٍ مُرَخَّص لها.
5. تعزيز مشاركة المحامين في التقنيات الحديثة.
6. توسيع نطاق تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية للمحامين.
7. تنظيم عملية اشتراك المحامين في المنصات الإلكترونيَّة.
8. حماية حقوق المتعاملين إلكترونيًّا وتحديد التزاماتهم.
تختصُّ الهيئةُ بإصدار ترخيص إنشاء منصة إلكترونيَّة لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، أو تعديله، أو تجديده، أو تعليقه، أو إلغائه، أو شطبه.
كما تختص بتنظيم اشتراكات المحامين في هذه المنصات؛ لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، وفقًا لأحكام هذه اللائحة والأنظمة المعمول بها.
يشمل نطاقُ الترخيص جميع المنصَّات الإلكترونيَّة، التي تُقدِّم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية داخل المملكة أو خارجها وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، عبر أية وسيلة إلكترونيَّة كانتْ.
يُشترط في المُتقدِّم للحصول على ترخيص إنشاء منصة الوساطة لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية:
يُشترط في المُتقدِّم للحصول على ترخيص إنشاء منصة المنشأة القانونية لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية:
تضع الأمانة العامَّة للهيئة السعودية للمحامين الاشتراطات والإجراءات والنماذج اللازمة لتقديم طلب الترخيص، وتُحدد المقابل المالي لإنشاء المنصة، وتُوضِّح كل ذلك تفصيلاً في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة السعودية للمحامين.
1. ينظر المجلس في طلبات الترخيص خلال مدة لا تزيد عن (60) يومًا مِن تاريخ تقديمه، ويُصدر قراره بذلك كتابيًّا لمُقدِّم الطلب.
2. للمجلس عند دراسة الطلب اتخاذ أي إجراء يرى مناسبته للتحقُّق مِن صحة شروط الطلب أو البيانات اللازمة لإصدار القرار، وعلى مُقدِّم الطلب استكمال ما يلزم خلال مدةٍ لا تتجاوز (30) يومًا مِن تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدَّ الطلبُ مرفوضًا.
3. يلتزم مُقدِّمُ الطلَب بعد إبلاغه بقرار قبول طلب الترخيص - بسداد المقابل المالي لإصدار الترخيص خلال (30) يومًا مِن تاريخ إبلاغه، وفي حال عدم السداد يُعَدُّ الطلب ملغيًّا.
1. يجب على كلِّ مَن يرغب في إنشاء منصةٍ إلكترونيَّةٍ تُقدِّم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية وفق الأحكام الواردة في اللائحة؛ التقدُّم بطلَب إنشاء منصة إلكترونيَّة تقدم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية إلى الهيئة؛ للحصول على ترخيص إنشاء المنصة قبل البَدْء في ممارسة النشاط، ولا يجوز ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص ساري المفعول.
2. تُقيَّد المنصة الإلكترونيَّة فـي سجـلٍّ خـاصٍّ بهــا فــي الهيئة، يُسمَّى: "سجل المَنصَّات الإلكترونيَّة"، ولا تكتسب المنصةُ الإلكترونيَّة الشخصيةَ الاعتباريَّة، ولا تُباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل، والحصول على ترخيص بذلك.
3. يشتمل سجلُّ المنصات الإلكترونيَّة على: بيانات المُرَخَّص له، واسم المنصة الإلكترونيَّة، وتاريخ الترخيص، وبيانات المحامين المُسجَّلين في المنصة الإلكترونيَّة، وكل ما يطرأ عليها مِن تجديدات أو تعديلات.
4. يترتب على انتهاء مدة الترخيص، أو شطبه، أو إنهائه، أو تعليقه؛ إزالة اسم المنصة الإلكترونيَّة مِن سجل المنصات الإلكترونيَّة لدى الهيئة.
1.يبدأ تاريخ الترخيص اعتبارًا مِن تاريخ صدوره، ويستمر لمدة (3) سنوات ميلادية.
2.يجوز تجديد الترخيص لمدةٍ مُماثِلة بعد موافقة المجلس، وفقًا للإجراءات والضوابط التي يحددها، على أن يُقدِّم المُرخَّص له طلبَ تجديد الترخيص قبل تاريخ انتهائه بمدة لا تقل عن (60) يومًا.
3.يجوز للمجلس إصدار قرار مُسبَّب يقضي بتعديل الترخيص أو تعليقه أو إنهائه أو شطبه.
1. المقابل المالي لمنصة الوساطة:
2. المقابل المالي لمنصة المنشأة القانونية:
3. يُسَدَّد المقابل المالي للهيئة مِن قِبَل المُرَخَّص له عبر قنوات السداد المُعتَمَدة لدى الهيئة.
4. لا يترتب على شطب الترخيص أو إنهائه أو تعليقه استرداد أي مقابل مالي، إلا في الحالات التي قد يُصدر المجلس بموجبها قرارًا.
1. مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد ينص عليه نظام آخر؛ يُعاقَب كلُّ مَن يخالف أحكام اللائحة بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية:
● الإنذار.
● شَطْب الترخيص.
● إحالة المنتحلين إلى جهة الاختصاص.
● حجب المنصة الإلكترونيَّة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.
2. يَحِقُّ للهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المُخالِف نتيجة مخالفته لهذه اللائحة.
يتولى موظفون - يصدر بتعيينهم قرار مِن الأمين - أعمال الرقابة والتفتيش على المنصات الإلكترونيَّة وضبط مخالفات اللائحة.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.