الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الوساطة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوساطة: كل عملية يقوم بها وسيط (أو أكثر) بمساعدة الأطراف للوصول إلى تسوية ودية للمنازعات الناشئة عن علاقة نظامية أو المتعلقة بها، بشكل كامل أو جزئي، دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض تسوية للمنازعة، وتسمى هذه العملية مصالحة وتوفيقاً.
الوسيط: شخص (أو أكثر) من غير الأطراف وممثليهم، يُعهد إليه مساعدة الأطراف في الوصول إلى تسوية ودية للمنازعة، ويسمى مُصلِحاً ومُوفّقاً.
الأطراف: أطراف المنازعة محل الوساطة سواءً كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، ولا يعد الوسيط طرفاً.
اتفاق الوساطة: اتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى الوساطة من أجل تسوية منازعة نشأت أو قد تنشأ بينهم.
اتفاق التسوية: الوثيقة التي تتضمن ما اتفق عليه الأطراف لتسوية المنازعة محل الوساطة أو جزء منها، وتسمى محضر صلح ووثيقة صلح.
1- تسري أحكام النظام على الوساطة التي تُجرى داخل المملكة العربية السعودية في المنازعات المدنية والتجارية، وفي المنازعات التي تختص بنظرها محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية بما يتناسب مع طبيعتها وفق ما تحدده اللائحة.
2- لا تسري أحكام النظام على الوساطة التي يسعى من خلالها ناظر النزاع بنفسه -أثناء إجراءات قضائية أو تحكيمية- إلى تيسير توصل الأطراف إلى تسوية للمنازعة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام؛ تسري أحكام النظام على الوساطة بصرف النظر عن سبب اللجوء للوساطة، ويشمل ذلك ما يأتي:
1- الوساطة التي تُجرى بناء على اتفاق وساطة، سواء كان الاتفاق قبل نشوء المنازعة أو بعد نشوئها.
2- الوساطة التي تُجرى بناء على نص نظامي باللجوء إلى الوساطة.
3- الوساطة التي تُجرى بناء على إحالة من محكمة أو هيئة تحكيم أو جهة مختصة بنظر المنازعة وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
4- الوساطة التي تُجرى بناء على طلبٍ من أحد أطراف المنازعة.
1- دون إخلال بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وما ورد به نص نظامي خاص؛ تسري أحكام النظام على الوساطة التجارية الدولية التي يتفق أطرافها على إخضاعها لأحكام النظام.
2- لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة؛ تعد الوساطة وساطة تجارية دولية في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت أماكن عمل الأطراف وقت إبرام اتفاق الوساطة في دول مختلفة. فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مكان عمل فالعبرة بالمكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، وإذا لم يكن للأطراف أو لأحدهم مكان عمل محدد فالعبرة بمحل الإقامة المعتاد.
ب- إذا كانت الدولة التي فيها أماكن عمل الأطراف مختلفة عن الدولة التي سينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية أو مختلفة عن الدولة الأكثر ارتباطًا بموضوع الوساطة.
1- يجب على المحكمة أو هيئة التحكيم إذا رفع إليها نزاع اتفق أطرافه صراحة على اللجوء إلى الوساطة وعدم البدء في إجراءات قضائية أو تحكيمية خلال مدة محددة أو حين وقوع حدث محدد؛ أن تُمضي اتفاق الأطراف، وتحكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2 - لا يعد بدء الإجراءات القضائية أو التحكيمية في منازعة اتفق أطرافها على اللجوء إلى الوساطة تخلياً عن اتفاق الوساطة أو إنهاء لإجراءاته.
1- تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لاعتماد الوسطاء، بما في ذلك أحكام قيدهم في جدول الوسطاء المعتمدين، وقواعد تأهيلهم، وواجباتهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، وقواعد ضبط مخالفاتهم والنظر فيها.
2- لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بجواز ممارسة الوساطة من وسيط غير مقيد في جدول الوسطاء المعتمدين، وحجية ما ينتج عن تلك الوساطة من اتفاقات تسوية وفقًا للأنظمة ذات الصلة.
3- لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يعلن عن نفسه بأنه مقدم لخدمات الوساطة، أو أن يزاول خدمات الوساطة على سبيل الاحتراف إلا بعد الحصول على اعتماد وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
للوسيط أن يطلب أتعابًا عن الوساطة مقابل أداء مهمته، وتحدد أتعاب الوساطة ومن يتحملها وكيفية أدائها بالاتفاق بين الأطراف والوسيط كتابة قبل البدء في إجراءات الوساطة.
يلتزم الوسيط بالحياد والاستقلال، وعلى الوسيط أن يكشف للأطراف عن أي ظرف مؤثر في حياده واستقلاله، وكذلك عن أي تعارض قائم أو محتمل للمصالح، وللأطراف أن يتفقوا صراحة على قبول الوسيط مع وجود ظروف تؤثر في حياده واستقلاله إذا سبق له إبلاغهم بهذه الظروف.
لا يجوز للوسيط أن يكون مُحَكّمًا أو أن يترافع أو أن يقدم استشارة في أي منازعة كانت محل وساطة عمل فيها وسيطًا، أو في أي منازعة متصلة بها، ما لم يتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك.
تبدأ إجراءات الوساطة من اليوم الذي يتفق فيه الأطراف على إحالة تلك المنازعة إلى الوساطة -ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك- وتحدد اللائحة والأنظمة ذات الصلة بدء إجراءات الوساطة في الأحوال التي لا تكون الوساطة فيها بناء على اتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى الوساطة.
1- يكون للوساطة وسيط واحد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2- يكون تعيين الوسيط بناء على اتفاق الأطراف على تعيينه أو على إجراءات تعيينه، وإذا كانت الوساطة بناء على نص نظامي فيراعى في تعيين الوسيط النصوص النظامية ذات الصلة، وأوامر الإحالة إلى الوساطة.
1- للأطراف الاتفاق على القواعد والطرق التي تُجرى بها الوساطة بما لا يخالف أحكام النظام واللائحة، والأنظمة ذات الصلة.
2- في حال عدم اتفاق الأطراف على إجراءات الوساطة، يجوز للوسيط أن يُجري الوساطة بالقواعد والطرق التي يراها مناسبة، مع مراعاة رغبات الأطراف وظروف الوساطة، وبما لا يخالف أحكام النظام واللائحة، والأنظمة ذات الصلة.
يبلغ الأطراف أو ممثلوهم بموعد جلسات الوساطة ومكان انعقادها، بأي طريق من طرق الإعلان الرسمية، بما فيها الوسائل الإلكترونية، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط التبليغ.
إذا كانت الوساطة بناء على نص نظامي باللجوء إلى الوساطة، وغاب أحد الأطراف عن جلسة الوساطة بعد تبليغه للمرة الثانية وفق أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام؛ فتنتهي الوساطة، ويتحمل الطرف الغائب أتعاب الوساطة بما لا يزيد على تكلفة قيد الدعوى وفقاً لما تحدده اللائحة.
يجوز أن يحضر جلسات الوساطة ممثلو الأطراف، ولا يحق لغير الأطراف وممثليهم والوسيط حضور جلسات الوساطة إلا بموافقة جميع الأطراف، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ هذه المادة.
1- تعد إجراءات الوساطة وجلساتها والبيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بها أو المقدمة فيها سرّية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام.
2- يجوز للوسيط أن يكشف لأحد الأطراف ما أفصح به الطرف الآخر من بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بالمنازعة محل الوساطة، ما لم يشترِط الطرف المفصح عدم الكشف عنها.
استثناءً من الأحكام الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز الإفصاح عن البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالوساطة والمقدمة فيها، وذلك في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض من الإفصاح:
أ- الإفصاح الذي يتفق عليه الأطراف.
ب- الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ اتفاق التسوية.
ج- الإفصاح للجهات المختصة عما يحول دون ارتكاب جريمة أو يكون فيه إبلاغ عن وقوعها.
د- الإفصاح عن مخالفات الوسيط ومن يحضر الجلسة من غير الأطراف أمام المحكمة أو الجهة المختصة بإيقاع العقوبة.
هـ- الإفصاح الذي يُلزم به نظامٌ في حدود أحكامه.
و- إفصاح أحد الأطراف لمحاميه بغرض الحصول على المشورة القانونية.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ أحكام السرّية واستثناءاتها.
1- لا يجوز للوسيط والأطراف وأي شخص شارك في إجراءات الوساطة أو اطلع عليها، أن يستدل أو يشهد ضد أي طرف بما وصل إلى علمه أو اطلع عليه من خلال إجراءات الوساطة، ولو تعلق بمنازعة غير المنازعة محل الوساطة؛ بما في ذلك الدعوة إلى الوساطة، والإقرارات والعروض والاقتراحات المقدمة ضمن إجراءات الوساطة، والبيانات والمعلومات والوثائق التي أعدت لأغراض إجراءات الوساطة فحسب أو الناتجة عنها.
2- لا يجوز للمحكمة أو هيئة التحكيم أو أي جهة مختصة بالنظر في المنازعة؛ أن تأمر بالشهادة أو الاستدلال بما يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ويجب عليها عدم قبول الدليل المقدم بما يخالف ذلك، ما لم يرد نص نظامي خاص بخلاف ذلك.
3- لا يعد الدليل المقبول نظاماً غير مقبول لمجرد استخدامه في الوساطة مع إمكانية الاستدلال به قبل الوساطة.
تنتهي الوساطة إذا اتفق الأطراف على تسوية للمنازعة محل الوساطة، أو تعذرت الوساطة، أو أنهاها أحد الأطراف، أو أنهاها الوسيط لعدم جدوى المضي فيها، أو انتهت المدة المحددة لها دون تمديد، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
إذا توصل الأطراف إلى تسوية كلية أو جزئية للمنازعة؛ فيُحرَّر اتفاق مكتوب بالتسوية التي اتفق عليها الأطراف، ويكون اتفاق التسوية ملزمًا وواجب الإنفاذ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرين) من النظام؛ يعد اتفاق التسوية سنداً تنفيذياً إذا استوفى الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في نظام التنفيذ والأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز رفض تنفيذ اتفاق التسوية أو إبطاله بناءً على اعتراض الطرف المنفذ ضده، ما لم يثبت تحقق حالة من الحالات الآتية:
1- أن أحد الأطراف لم يكن كامل الأهلية وقت إبرام اتفاق التسوية، وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
2- أن اتفاق التسوية باطل وفقاً للنظام الذي أخضعه له أطرافه أو النظام الذي ترى المحكمة أنه واجب التنفيذ.
3- أن الالتزامات التي تضمنها اتفاق التسوية قد نُفذّت أو أنها غير واضحة أو غير مفهومة.
4- أن قبول الاعتراض على اتفاق التسوية سيكون مخالفًا لشروط اتفاق التسوية.
5- أن الوسيط قد أخل بواجباته أو بالإجراءات الواجبة إخلالًا جسيمًا وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
6- أن تنفيذ اتفاق التسوية مخالف للنظام العام.
7- أن المنازعة محل الوساطة لا يجوز الصلح فيها وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام؛ يكون تنفيذ اتفاقات التسوية الدولية الذي تقتضيه التزامات المملكة العربية السعودية في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها؛ وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة في نظام التنفيذ.
يجوز أن تكون جلسات الوساطة وأي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيّة، ويجوز أن يُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام الوسائل الإلكترونية وأساليب التقنيات الحديثة.
1- يصدر وزير العدل اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام.
2-يصدر وزير العدل ما يلزم للعمل بأحكام النظام من أدلة وقرارات.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
آخر تحديث : 05 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.